مشاهدة النسخة كاملة : الى كل الاساتذة طلب مساعدم
mohamed.3ge
2009-04-30, 08:12
ممكن موضوع علاقات العمل الجماعية ملخص
اليك الدرس اخي ...و لا تنساني بالدعاء
علاقات العمل الجماعية
1 – الاتفاقية الجماعية :
1-1 تعريف الاتفاقية الجماعية :
هي اتفاق مدون يتضمن مجموع الشروط العامة للتشغيل و العمل ، تبرم لفترة محددة أو غير محددة المدة بين المستخدم من جهة و ممثلين نقابيين عن العمال من جهة أخرى أو بين مجموعة مستخدمين من جهة و منظمة أو عدة منظمات نقابية للعمال من جهة أخرى ، و تخص فئة أو عدة فئات اجتماعية مهنية أو عدة هيئات مستخدمة ، و قد تكتسي طابعا محليا أو جهويا أو وطنيا .
1 -2 محتوى الاتفاقية الجماعية :
تعالج الاتفاقية الجماعية شروط التشغيل و العمل و تعالج بصفة خاصة العناصر التالية :
· التصنيف المهني
· مقاييس العمل بما فيها ساعات و توزيعها
· الأجور الأساسية الدنيا المطبقة
· التعويضات المرتبطة بالاقدمية و الساعات الإضافية و ظروف العمل بما فيها تعويض المنطقة
· المكافآت المرتبطة بالإنتاجية و نتائج العمل
· كيفيات مكافأة العمال المعنيين على المردود
· تحديد النفقات المصرفية
· فترة التجريب و الإشعار المسبق
· مدة العمل الفعلي التي تضمن مناصب العمل ذات التبعات الصعبة أو التي تتضمن فترات توقف عن النشاط
· التغيبات الخاصة
· إجراءات المصالحة في حالة وقوع نزاع جماعي في العمل
· الحد الأدنى من الخدمة في حالة الإضراب
· ممارسة الحق النقابي
· مدة الاتفاقية و كيفية تمديدها أو مراجعتها أو نقضها .
1-3 التفاوض في الاتفاقية الجماعية:
يقوم بالتفاوض في الاتفاقية الجماعية لجان متساوية الأعضاء تتكون الأولى من ممثلين نقابيين عن العمال و الثانية من ممثلين للمستخدمين ، و يتراوح عدد أعضاء كل لجنة ما بين ثلاثة إلى سبعة أعضاء ، يقوم كل طرف بتعيين رئيس يعبر عن رأي الأغلبية لأعضاء الوفد ، و هو الذي يقوده و يعتبر الناطق الرسمي له .
1-4 تنفيذ الاتفاقية الجماعية:
يبدأ العمل بالاتفاقية الجماعية من تاريخ توقيع الطرفين عليها و تسجيلها لدى مفتشية العمل و كتابة ضبط المحكمة الموجودتين في الأماكن التالية :
· في مقر البلدية إذا كان مجال تطبيقها ينتهي عند حدود البلدية
· في مقر الولاية عندما يمتد مجال تطبيقها إلى الولاية أو عدت بلديات من الولاية الواحدة
· في مدينة الجزائر فيما يخص الاتفاقيات الجماعية و الاتفاقات المشتركة بين الولايات او الفروع الوطنية .
و يسهر مفتشو العمل على تنفيذها و يتم إشعارهم بكل خلاف يتعلق بتطبيقها . كما تخضع للاتفاقية الجماعية كل علاقة العمل في المؤسسة حيث تلتزم هذه الأخيرة و ممثلو العمال المرتبطين بهذه الاتفاقية بالامتناع عن القيام بأي عمل يحول دون تنفيذها بوفاء . كما لا يجوز نقضها كليا أو جزئيا إلا بعد مرور اثني عشر شهرا من تاريخ توقيعها .
1-5 حالات البطلان :
كل اتفاق فردي أو جماعي يكون باطلا إذا كان مخالفا لأحكام التشريع المعمول به ، و في حالة بطلان علاقة عمل لا يضيع اجر العامل المستحق على عمل قام بأدائه ، كما أن البطلان لا يؤثر على حقوق سابقة منحت للعمال بموجب التشريع أو بموجب اتفاقية سابقة .
2 النزاعات الجماعية :
2- 1 تعريف النزاع الجماعي للعمل :
هو كل خلاف للعمل يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الذي لم يتوصل الطرفان إلى تسويته .
2-2 تسوية النزاعات الجماعية للعمل : تمر النزاعات الجماعية بعدة مراحل هي :
أ – المصالحة :
و هو الإجراء الأول في تسوية النزاعات الجماعية للعمل و يكون استنادا إلى النصوص الموجودة في الاتفاقيات أو العقود التي يتفق عليها الطرفان . أما إذا تعذر ذلك فيعرض الخلاف على مفتشية العمل المختصة إقليميا فيستدعي مفتش العمل طرفي الخلاف إلى جلسة أولى للمصالحة في اجل لايتعدى أربعة أيام الموالية لإخطاره . و يسجل موقف كل طرف في كل مسألة أو المسائل المتنازع عليها و يكون طرفي الخلاف مجبرين على الحضور إلى جلسات المصالحة التي ينظمها مفتش العمل . كما أن مدة إجراء المصالحة لا يجب أن تتجاوز ثمانية أيام ابتداء من تاريخ أول جلسة ، و يعد مفتش العمل محضرا يدون فيه المسائل المتفق عليها و المسائل التي يستمر حولها الخلاف و يكون موقعا من الطرفين ، و يقوم الطرف الأكثر استعجالا بادا عه لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة إقليميا ، و في حالة عدم المصالحة يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة .
ب – الوساطة :
و هو الإجراء الثاني في حل النزاعات الجماعية للعمل ، و تتمثل في اتفاق طرفي النزاع على تسويته بطريقة ودية و ذلك بإسناده إلى شخص أجنبي يشتركان في تعيينه يدعى الوسيط . و حتى يقوم بمهمته يتلقى هذا الأخير المعلومات اللازمة و يمكنه أن يطلب مساعدة مفتش العمل ، يعرض الوسيط اقتراحه للتسوية في المدة التي يحددها الطرفان على شكل توصية معللة و يقوم بإرسال نسخة منه إلى مفتشية العمل المختصة إقليميا .
ج – التحكيم :
و هو الإجراء الثالث ، و فيه يتفق طرفي النزاع بموجب محضر أو عقد رسمي على تعيين حكمين يصدران قرار الحكم خلال ثلاثين يوما ، مع العلم أن كلا من الطرفين ملزمان بتنفيذه .
2-3الإضراب :
أ- تعريف الإضراب:
هو توقف جماعي عن العمل يلجأ إليه العمال بعد استنفاذ كل إجراءات تسوية النزاع الجماعي للعمل ، و ينتج عنه تعليق أثار عقد العمل و علاقة العمل و كل الحقوق و الالتزامات بما في ذلك الراتب .
ب – شروطه القانونية :
لقد وضع المشرع عدة شروط قانونية لممارسة حق الإضراب و هي :
· أن توافق عليه الجمعية العامة بأكثر من نصف الأعضاء عن طريق الاقتراع السري
· لا يمكن الدخول في إضراب إلا بعد انتهاء اجل الإشعار المسبق و الذي لا يمكن أن تقل مدته القانونية عن ثمانية أيام .
· يمنع إرغام العمال الذين يرفضون الدخول في الإضراب على المشاركة فيه بالقوة أو منعهم من الالتحاق بمناصب عملهم
· لايمكن تسليط أي عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في الإضراب إذا كان قانونيا
· يلتزم العمال بضمان الحد الأدنى من الخدمة و التي يحددها القانون.
ج - تسوية الإضراب :
لتسوية الإضراب يتم اللجوء إلى الإجراءات التالية :
* أن يقوم الوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعيين وسيط كفء
* يحيل الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي الخلاف إلى اللجنة الوطنية للتحكيم و التي تتكون من عدد يتساوى فيه الممثلين الذين تعينهم الدولة و عدد ممثلي العمال ، و يرأسها قاض من المحكمة العليا ، و التي تنفذ قراراتها بأمر من الرئيس الأول للمحكمة .
mohamed.3ge
2009-05-02, 13:21
شكرا 100000000000000000000مرة اخي
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir