تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رد الاعتبار عاجل جداًَ يا أيها الإخوة الأفاضل


houda-21
2013-05-08, 16:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة الأفاضل أريد الإجابة عاجلا عاجلا جدا جدا حول رد الاعتبار :
فبسبب جنحة حكم على شخص بحبس شهرين نافذة وغرامة ومصاريف قضائية
ثم بسبب جنحة أخرى حكم عليه بحبس أربعة أشهر وغرامة ومصاريف قضائية في سنة 2006
وفي صحيفة السوابق القضائية رقم 03 تظهر هذه الأحكام ، وعندما أراد الشخص أن يقوم برد إعتباره في 2010 بعد مرور ثلاث سنوات من آخر جنحة إرتكبها أراد أن يقوم برد إعتباره قيل له أن يسدد الغرامة والمصاريف القضائية وينتظر ثلاث سنوات أخرى وبعد مرور هذه سنتين استعجل وطلب رد الاعتبار فرفض طلبه وبعد سنة في 2013 أراد أن يطلب رد إعتباره مرة أخرى على أساس أنه مر ثلاث سنوات على تسديد الغرامة ولكن هناك مخالفة ارتكبها في 2012 حكم عليه فيها بـ 80 دج، فهل هناك حل لكي يأخذ هذا الشخص رد إعتباره أم لا فهو أراد أن يبني حياة جديدة وتزوج ولكن حصوله على وظيفة مستحيل بسبب صحيفة السوابق القضائية فهل له الحق في رد إعتباره رغم مرور 7 سنوات ، وهل المخالفة تظهر أيضا في صحيفة السوابق القضائية وما هو أثرها على رد إعتبار هذا الشخص.
أفيدوني بالإجابة عاجلا عاجلا في أقرب وقت ممكن بحل أرجوكم أرجوكم حتى لا ينحرف هذا الشخص ويتدمر مستقبله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

moumene300
2013-05-23, 17:12
SKPsend me youre ***** *****

فاتح المحارب
2013-05-30, 22:14
المخالفات تسجل في السوابق لكنها لا تؤثر في ملفات الوظيفة
يمكن رد الاعتبار في الجنحىبعد مرور ثلاث سنوات من تسديد الغرامة

chargi
2013-09-17, 23:22
السلام عليكم الأستاذة هدى لا تقلقي مادام الأستاذ شرقي هنا أولا أنا تسرع المعني برد الإعتبار واضح من خلال تسرعه في رفع رد الإعتبار دون إنتظار مهلة سنتين من الرفض من أجل هذا رفض ملفه شكلا أمام غرفة الإتهام لعدم إحترام المدة القانونية من رفض الملف إلى إعادة طلب من جديد وعليه لكي ترفعي قضية رد إعتبار أمام غرفة الإتهام لابدا من التأكد من الامور التالية : أن رد الإعتبار
يكون بموجب طلب و يقدم بعد 03 سنوات من الإفراج أو سداد الغرامة بالنسبة للجنحة و بعد 05 سنوات بالنسبة للجناية و يقدم الطلب مع إرفاقه بوصل سداد الغرامة أو قضاء فترة الإكراه البدني أو أن الطرف المدني أعفاه من التعويضات و يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية بدائرة محل إقامته الذي يحيل الملف إلى الضبطية القضائية لتحقيق و البحث عن سيرة طالب الطلب ثم ثم ترسل المستندات مشفوعة برأيه على السيد النائب العام الذي يحيلها بدروره إلى غرفة الإتهام و تفصل هذه الأخيرة في الطلب خلال شهرين و لايجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد قبل إنقضاء سنتين إعتبارا من تاريخ الرفض.
- تكوين الملف:
- طلب إلى السيد وكيل الجمهورية.
- شهادة السوابق العدلية 03.
- شهادة ميلاد أصلية.
- شهادة الخروج من المؤسسة العقابية.
- شهادة الإقامة.
- شهادة عدم خضوع للضريبة.
- نسخة من من الحكم و القرار الجزائي.
- نسخة من محضر الضبطية القضائية لسلوك المعني.
- نسخة من السوابق القضائية 02.
- وصل تسديد المصاريف.
- محضر الإعفاء أو تسديد حقوق الطرف المدني.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ولابدا أن تتدكري أن رد الإعتبار كل جريمة مستقلة عن الأخرى فالأساس هو إحترام المواعيد وسداد الغرامة والتعويضات

ومرحبا بكي الأخت الأستاذة هدى في أي وقت

houda-21
2013-09-18, 23:12
جزاكم الله خيرا على ردكم لي

chargi
2013-09-18, 23:38
هدى هل لذيكي سؤال

ابوهشام
2013-11-27, 03:03
هدى هل لذيكي سؤال
كيف الحصول علي شهادة سوابق عدلية رفم 2
وهل حكم مع وقف التنفيد يسجل في رقم 2 ام 1 وهل بعد مرور 25 سنة علي الحم مع وقف النتفيد يستدل به القاضي في جلسة جديدة رغم مضي 25 سنة

ابوهشام
2013-11-27, 03:12
هدى هل لذيكي سؤال
كيف الحصول علي شهادة سوابق عدلية رفم 2
وهل حكم مع وقف التنفيد يسجل في رقم 2 ام 1