المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعض مواد القانون الخاص المطلوب تعديلها مستقبلا


لزرق
2013-05-06, 16:51
قد سبق القول في مضى ان الترقية الآلية بمفهمومها المطلق لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية ولا وجود لها في أي قانون خاص من القوانين الأساسية الخاصة بأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية بمعنى لا وجود لترقية مباشرة بالخبرة المهنية دون تحديد مسبق لعدد المناصب المخصصة لتلك الترقية وفق مخطط سنوي شامل تعده مديرية الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية وفق مبدا الهرمية الذي سبق وان أشرت إليه وضمن مبدا ترشيد الموارد البشرية في قطاعات الوظيفة العمومية والمناداة بهكذا مطلب هو الجهل بقانون الوظيفة العمومية
إلا أن المطالبة برفع نسبة التأهيل والذي هو نمط من انماط الترقية الداخلية والمنصوص عليه صراحة في قانون الوظيفة العمومية تحت عنوان المادة 107 - هو مطلب شرعي وملح وأتذكر ان نقابات التربية قد طالبت بجعل نسب الترقية بالإمتحان والتأهيل مناصفة أي 50 % لكل منهما ولكن صدور القانون الأساسي المعدل بذلك الشكل أظهر عدم جدية ذلك المطلب أو الطرح وظلت نفس النسب المطبقة في المرسوم 315/08 مكرسة ضمن أحكام الترقية لمختلف الرتب
أولا: بخصوص المادة 13 من المرسوم 315/08 :
وهنا ألفت الإنتباه إلى هذه المسألة مجددا وكيفية معالجتها قانونيا من خلال المادة 13 من المرسوم 315/08 وهنا لابد من طرح هذه المادة للتعديل إذا ما كان هناك تعديل مستقبلي للقانون الخاص
وتنص هذه المادة على ما يلي:
المادّة : 13 يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أ نماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أ نماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها
كحد أقصى .
والملفت للإنتباه في هذه المادة هي الفقرة الأخيرة والتي تقف حاجزا امام الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية ويتم تعديل هذه المادة بحذف الفقرة الخيرة الملونة بالأزرق حتى يتم الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية على غرار بعض قطاعات الوظيفة العمومية
ثانيا: قصور المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12
تنص المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12 على شروط الترقية في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية على مايلي :
المادّة : 11 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08
المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بالمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

وهنا لابد من إدراج شرط جديد للترقية لهذه الرتبة على أساس الشهادة بعد التوظيف والمناسبة لهذا الصنف كما يلي:

المادة 46 مكرر 1 : يرقى على اساس الشهادة في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية ، أساتذة التعليم الإبتدائي والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الذين تحصلوا ، بعد توظيفهم ـ على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها
وهذا لتثمين أصحاب الشهادات في الطور الإبتدائي بما ان شهادة الماجيستير تناسب رتبة الأستاذ المكون في جدول مستويات التأهيل
فلذلك أرجو ان تتقدم النقابات بهذه الإقتراحات مادام انها بصدد الإعداد لمشروع تعديل جديد للقانون الخاص إن كتب له النجاح مستقبلا نسأل الله التوفيق والسداد

abdallah73
2013-05-06, 17:07
معا من أجل منظومة راقية

ronaldo case
2013-05-06, 17:20
شهادة الماجستيرحتى يرقى الى أستاذ مكون
بئس الإقتراح يالزرق وبئس التعديل اللذي اقترحته

teufikabdo
2013-05-06, 17:54
شهادة الأهلية راهم في الصنف 16 وفيهم من هو خارج التصنيف. سحقا لهذا القانون (قانون العار)

teufikabdo
2013-05-06, 17:55
شهادة 4 متوسط راهم في الصنف 16 وفيهم من هو خارج التصنيف. سحقا لهذا القانون (قانون العار)

علي24
2013-05-06, 18:44
ليس القانون قدرا محتوما مسلطا على رقاب البشر و لا لعنة تطاردهم في حلهم و ترحالهم، فهو مجرد قواعد يصطلح على وضعها جماعة من البشر بهدف تحقيق المصلحة العامة، و ما دام قانون التربية العار قد أعد بهدف تحقيق مصلحة خاصة، فمن الأهمية بمكان إعادة النظر فيه كليا أو لأغلب بنوده التي كرّست المظالم و الإجحاف للكثير..على أن يكون لأصحاب المصلحة دور فاعل في إعداده. من خلال نقابات تأخذ برأي مناضليها.

fleure de paix
2013-05-06, 18:48
http://im41.gulfup.com/fvkGD.png

عبد55
2013-05-06, 19:22
شهادة الأهلية راهم في الصنف 16 وفيهم من هو خارج التصنيف. سحقا لهذا القانون (قانون العار)شهادة الماجستيرحتى يرقى الى أستاذ مكون
بئس الإقتراح يالزرق وبئس التعديل اللذي اقترحته

ياسين العربي 24
2013-05-06, 19:32
شكرا اخي لزرق على التوضيح .

انت تتحدث وكان القانون امر محتوم وقران منزل من العلي القدير ...القانون صناعة بشر وانت شخصيا قمت بدراسة تحت عنوان هل حقق القانون الاهداف المسطرة فكان النتيجة 000000000000000000
نريد تطبيق القانون بالعدل فالقضية اصبحت معنوية اكثر منها مادية فقانون الوظيفة العمومية شبهته ذات يوم بالمقص الاعوج ياخذ من البعض ويعطي للبعض وكأن الامر بات حوص حوص .لا وألف لا.... نريد تطبيق نفس المعايير التي طبقت على المستفدين والا هذا القانون الى المزبلة أكرمكم الله.

ouarsenis38
2013-05-06, 19:40
شهادة ممرن أي لم يدرس حتى في الكتاتيب راهم صنف14 وسي لزرق يقولك مكون لازم ماجيستار لماذا الحقد الدفين على اصحاب شهادات الليسانس في الإبتدائي تبا لكم إلى يوم يبعث الناس

لزرق
2013-05-06, 19:53
شكرا اخي لزرق على التوضيح .

انت تتحدث وكان القانون امر محتوم وقران منزل من العلي القدير ...القانون صناعة بشر وانت شخصيا قمت بدراسة تحت عنوان هل حقق القانون الاهداف المسطرة فكان النتيجة 000000000000000000
نريد تطبيق القانون بالعدل فالقضية اصبحت معنوية اكثر منها مادية فقانون الوظيفة العمومية شبهته ذات يوم بالمقص الاعوج ياخذ من البعض ويعطي للبعض وكأن الامر بات حوص حوص .لا وألف لا.... نريد تطبيق نفس المعايير التي طبق على المستفدين والا هذا القانون الى المزبلة أكرمكم الله.

أعتقد ان القانون الأساسي ليس امرا محتوما اخ ياسين وأعتقد ان قضية الآيلين للزوال والمادتين 44 و 57 قد تحدثنا عنهما كثيرا والإخوة هنا قد أدلوا بدلوهم في هذا الشأن ولابد ان نقابة الإتحاد تولي أولوية لتعديل هاتين المادتين اللتان أضرتا بالآيلين للزوال وحرمتهما من الإدماج في الرتب القاعدية وبالتالي من الإدماج في الرتب المستحدثة وأنا في هذا الموضوع اتحدث عن إضافة هذه الإقتراحات إلى قيادة النقابة وذلك للرفع اولا من نسب التأهيل وكذا تثمين الشهادات وانا هنا أقدم اقتراحات واقعية على غرار باقي القوانين الأساسية لمختلف القطاعات الأخرى ولا اتكلم من فراغ او عشوائية حتى يكون الطرح منطقيا واكثر إقناعا
قضية الآيلين للزوال هي القضية الأهم في أي تعديل مستقبلي محتمل هذا لا شك فيه والمادتين المذكورتين رقم 44 و57 لابد من تعديلهما ليتمكن الآيلون للزوال من تدارك حقوقهم على غرار أساتذة التعليم الثانوي ولكن يجب ان نسعى إلى تأسيس قانون عادل على المدى البعيد وليس "أنا وبعدي الطوفان"

الشريف خذيري
2013-05-06, 20:21
والله اقول حسبي الله ونعم الوكيل.

النويري
2013-05-06, 20:25
نريد تطبيق القانون بالعدل وبنفس المعايير التي طبقت على المستفدين والا هذا القانون الى المزبلة أكرمكم الله.

ayache1212
2013-05-06, 20:36
ليس القانون قدرا محتوما مسلطا على رقاب البشر و لا لعنة تطاردهم في حلهم و ترحالهم، فهو مجرد قواعد يصطلح على وضعها جماعة من البشر بهدف تحقيق المصلحة العامة،

hamza1111
2013-05-06, 20:38
قد سبق القول في مضى ان الترقية الآلية بمفهمومها المطلق لا وجود لها في قانون الوظيفة العمومية ولا وجود لها في أي قانون خاص من القوانين الأساسية الخاصة بأي قطاع من قطاعات الوظيفة العمومية بمعنى لا وجود لترقية مباشرة بالخبرة المهنية دون تحديد مسبق لعدد المناصب المخصصة لتلك الترقية وفق مخطط سنوي شامل تعده مديرية الموارد البشرية في قطاع الوظيفة العمومية وفق مبدا الهرمية الذي سبق وان أشرت إليه وضمن مبدا ترشيد الموارد البشرية في قطاعات الوظيفة العمومية والمناداة بهكذا مطلب هو الجهل بقانون الوظيفة العمومية
إلا أن المطالبة برفع نسبة التأهيل والذي هو نمط من انماط الترقية الداخلية والمنصوص عليه صراحة في قانون الوظيفة العمومية تحت عنوان المادة 107 - هو مطلب شرعي وملح وأتذكر ان نقابات التربية قد طالبت بجعل نسب الترقية بالإمتحان والتأهيل مناصفة أي 50 % لكل منهما ولكن صدور القانون الأساسي المعدل بذلك الشكل أظهر عدم جدية ذلك المطلب أو الطرح وظلت نفس النسب المطبقة في المرسوم 315/08 مكرسة ضمن أحكام الترقية لمختلف الرتب
أولا: بخصوص المادة 13 من المرسوم 315/08 :
وهنا ألفت الإنتباه إلى هذه المسألة مجددا وكيفية معالجتها قانونيا من خلال المادة 13 من المرسوم 315/08 وهنا لابد من طرح هذه المادة للتعديل إذا ما كان هناك تعديل مستقبلي للقانون الخاص
وتنص هذه المادة على ما يلي:
المادّة : 13 يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم .
و يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أ نماط الترقية بناء على اقتراح من السلطة اﻟﻤﺨولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء اﻟﻤﺨتصة ، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أ نماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها
كحد أقصى .
والملفت للإنتباه في هذه المادة هي الفقرة الأخيرة والتي تقف حاجزا امام الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية ويتم تعديل هذه المادة بحذف الفقرة الخيرة الملونة بالأزرق حتى يتم الرفع من نسب التاهيل في قطاع التربية على غرار بعض قطاعات الوظيفة العمومية
ثانيا: قصور المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12
تنص المادة 46 مكرر من المرسوم 240/12 على شروط الترقية في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية على مايلي :
المادّة : 11 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 315-08
المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه بالمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
-على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها ، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

وهنا لابد من إدراج شرط جديد للترقية لهذه الرتبة على أساس الشهادة بعد التوظيف والمناسبة لهذا الصنف كما يلي:

المادة 46 مكرر 1 : يرقى على اساس الشهادة في رتبة أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية ، أساتذة التعليم الإبتدائي والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الإبتدائية الذين تحصلوا ، بعد توظيفهم ـ على شهادة الماجيستير أو شهادة معترف بمعادلتها
وهذا لتثمين أصحاب الشهادات في الطور الإبتدائي بما ان شهادة الماجيستير تناسب رتبة الأستاذ المكون في جدول مستويات التأهيل
فلذلك أرجو ان تتقدم النقابات بهذه الإقتراحات مادام انها بصدد الإعداد لمشروع تعديل جديد للقانون الخاص إن كتب له النجاح مستقبلا نسأل الله التوفيق والسداد


شكرا لك اخي لزرق
سؤال لك أخي الكريم نرجوا أن نعرف رأيك فيه :

مارأيك في تصنيف أساتذة التعليم الابتدائي الجدد : باك+4 في التخصص = الصنف 11
هل هذا التصنيف عادل وفقا لمعطيات التصنيف في الوظيفة العمومية

silence0801
2013-05-06, 20:46
لا ا عتقد ان اساتذة التعليم الابتدائي تمسهم منحة الامتياز لانهم مصنفون في 11 مع العلم انهم متحصلون على ليسانس و في الوظيف العمومي كل موظف متحصل على ليسانس يكون صنفه في 12 الا في وزارة التربية التي لها استثناء و التي بها تفرق شمل الاسرة التربوية
bac +4=11 في الابتدائي
bac +4=12 في الاكمالي
bac +4=13 في الثانوي
و هنا معادلة صعبة لكن في الجزائر القانون في طريق و التطبيق في قانون
و لهذا لن يستفيد اساتذة التعليم الابتدائي في منحة الامتياز
و السلام