تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مراسلة الوزير الاول رقم 133 المؤرخة في 02/05/2013 والمتضمنة النظام التعويضي الجنوب والهضاب العليا


jilabek
2013-05-06, 08:22
http://im32.gulfup.com/BLx3b.jpg (http://www.gulfup.com/?k9imlW)

jilabek
2013-05-06, 08:54
http://im32.gulfup.com/KwJ1H.jpg (http://www.gulfup.com/?4kZOgM)

محمد أبو عبدالمالك
2013-05-06, 09:43
هذه المراسلة في شكلها الحالي تنبي بخير كثير ان شاء الله
لكن قي المقابل الشيطان يكمن في التفاصيل
نحن في انتظارالأخبار السارة

hemden18
2013-05-06, 10:05
هذه المراسلة في شكلها الحالي تنبي بخير كثير ان شاء الله
لكن قي المقابل الشيطان يكمن في التفاصيل
نحن في انتظارالأخبار السارة



لكن لم تحدد الفئات التي يشملها منحة الامتياز أم يبقى الوضع على حاله

شاف شانطي
2013-05-06, 10:26
إذا طبقت هذه التعليمة فستشمل من يستفيد من منحت الإمتياز فقط
و الزيادة ستكون فتات لا غير بالنسبة لنا أهل التربية
و لكن لا ألومك سيدي سلال
لكن اللوم وكل اللوم على الجبناء اللذين خذلو النقابة

bzm12
2013-05-06, 11:20
مراسلة الوزير الاول غير واضحة تماما
يجب الحذر من مثل هكذا مراسلات
الاضراب متواصل حتى تحقيق المطالب المشروعة حرفيا دون التنازل عن اي منها خاصة الاثر الرجعي من 2008

NADIR21
2013-05-06, 11:23
قال السيد
مسعود عمراوي (https://www.********.com/amraouimssd?hc_********=timeline) : الكلام منقول حرفيا من صفحته على الفيسبوك


المصدر : https://www.********.com/amraouimssd


تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره ، ولذا فإن الإضراب يبقى مستمر اومتواصلا ، ونطالب السيد الوزير الأول استعجالا إصدار تعليمة حول منح المناطق
وتعميم منحة الامتياز لأن الموظفين والعمال يؤدون العمل في نفس المناطق المعنية .

http://im32.gulfup.com/G1H0l.jpg

challenge
2013-05-06, 11:26
و بأثر رجعي من 01/01/2008

aboumouaad39
2013-05-06, 11:30
لن نتراجع عن الاضراب بعد صدور تعليمة الخزي لذا نطالبهم بتحيين منحة المنطقة والامتياز مع الاثر الرجعي ابتداء من 01/01/2008

abderraoufdz
2013-05-06, 11:35
لكن في التعليمة مذكور الجنوب و الهضاب العليا كيف يكون امتياز فقط

bzm12
2013-05-06, 11:36
يجب التمسك بالمطالب المرفوعة والمشروعة ولا تغرنكم هذه المراسلة

brmorad
2013-05-06, 11:41
"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"

ام احسان1988
2013-05-06, 11:43
المراسلة المؤرخة بتاريخ 2/05/2013 تخص فقط الاساتذة الثانويين و المتصرفين الاداريين ومستشاري التوجيه المدرسي بالنسبة للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 95/300 و 330/95 اي الجنوب والهضاب العليا و الاوراس اما بالنسبة للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 28/95 فإنها تخض اصحاب الصنف 11 فما فوق اي ابتداء من اساتذة التعليم الابتدائي فما فوق بصفة عامة وخلاصة اي ... اللي كان يستفيد من المنحتين غادي يستفيد واللي ماكانش يستفيد طفرتله...

feteh el rahmene
2013-05-06, 11:49
فهمينا أكثر لو سمحت.......

ام احسان1988
2013-05-06, 11:52
اللي كان يستفيد من المنحتين قبل 2008غادي يستفيد واللي ماكانش يستفيد من المنحة قبل 2008 لا يتمسه التعليمة بتاتا

أبو تقي الدين
2013-05-06, 11:52
يجب التأكد من صحتها أولا، ثانيا اعتقد ان المراسلة ملغمة وغير واضحة وتحتاج لمراسلة اخرى حتى يتضح اللبس الوقت حساس جدا ويجب ان يتضح الخيط الابيض من الاسود

أبو تقي الدين
2013-05-06, 11:54
اللي كان يستفيد من المنحتين قبل 2008غادي يستفيد واللي ماكانش يستفيد من المنحة قبل 2008 لا يتمسه التعليمة بتاتا
اذ كان هكذا فإن الوضع سيتأزم أكثر انا استاذ ثانوي ولكن من حق الجميع ان يستفيد

said001
2013-05-06, 11:58
المراسلة المؤرخة بتاريخ 2/05/2013 تخص فقط الاساتذة الثانويين و المتصرفين الاداريين ومستشاري التوجيه المدرسي بالنسبة للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 95/300 و 330/95 اي الجنوب والهضاب العليا و الاوراس اما بالنسبة للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 28/95 فإنها تخض اصحاب الصنف 11 فما فوق اي ابتداء من اساتذة التعليم الابتدائي فما فوق بصفة عامة وخلاصة اي ... اللي كان يستفيد من المنحتين غادي يستفيد واللي ماكانش يستفيد طفرتله...

هذا ليس بشرح فكيف يوصف بالدقيق

وغاية الشرح الذي نطلبه استحضار التعليمة فقط

وشكرررررررررررا +عذرا للهجة المتكلم بها

jida79
2013-05-06, 12:07
السلام عليكم
ما هو تحليل مراسلة سلال حول منحة الامتياز
بمعنى الاساتذة المجازون (12) في ورقلة والوادي وغيرها كان حقهم مهضوم هل بعد هذه المراسلة يتم استرجاع هذا الحق

NADIR21
2013-05-06, 12:11
الكلام منقول من صفحة السيد عمراوي من الفيسبوك

تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره ، ولذا فإن الإضراب يبقى مستمر اومتواصلا ، ونطالب السيد الوزير الأول استعجالا إصدار تعليمة حول منح المناطق
وتعميم منحة الامتياز لأن الموظفين والعمال يؤدون العمل في نفس المناطق المعنية .

http://im32.gulfup.com/G1H0l.jpg

LINDA29
2013-05-06, 12:12
لكن في المراسلة دكر الهضاب العليا لايمكن ان تكون منحة الامتيز فقط

ام احسان1988
2013-05-06, 12:23
حسب تعليمة الوزير المؤرخة بتاريخ 02/05/2013 فإن المستفدي من منحة الامتياز نفصلها كالتالي
1/الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 28/95 وهم اصحاب الصنف 11 فما فوق و تعني منطقة ادرار تمنراست... اي الجنوب الكبير
2//الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 300/95 وهم الاساتذة الثاويين و المتصرفين الاداريين و مستشاري التوجيه المدرسي و تعني منطقة بشارو البيض والوادي...... اي الجنوب المتوسط و الهضاب العليا
3//الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 330/95 وهم الاساتذة الثاويين و المتصرفين الاداريين و مستشاري التوجيه المدرسي و تعني منطقة تيارت خنشلة ....... اي الهضاب العليا و الاوراس

abdallah73
2013-05-06, 12:28
http://im32.gulfup.com/kwj1h.jpg (http://www.gulfup.com/?4kzogm)

ما ضاع حق وراءه طالب

مجيد 71
2013-05-06, 12:31
الإضراب سيتواصل في إطار القانون دائما رغم التعليمة الوزارية التي تعتبر خطوة. لكن نسجل اندهاشنا من التذرع بصدور المراسيم في الوقت نسمع عن الزيادات المتكررة في منح سلك الشرطة بسرع تفوق سرعة الضوء. كما نؤكد رفضنا القاطع للتلاعب في نسب المنح وعدم تعميمها على كل موظفي وعمال الجنوب وكذا عدم احتسابها بأثر رجعي من 01 -01 -2008

jida79
2013-05-06, 12:41
من صفحة مسعود عمراوي على الفايس .......بوك
الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
الموقع الإلكترونيwww.unpef.com

الجزائر في : 2013/05/06

تصريح صحفي رقم :2013/13


إن الموقف التاريخي لموظفي وعمال التربية لولايات الجنوب والهضاب والأوراس جعل الحكومة تخرج عن صمتها الطويل من خلال إصدار رسالة تحت رقم 133 المؤرخة في : 02 ماي 2013 غير أن العملية مبتورة وناقصة كونها :
• تجاهلت كلية منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب و1989 لحد الساعة ، والتي يستفيد بها كل موظفي وعمال المناطق المعنية .
• لم تشر إلا لمنحة التعويض النوعي على المنصب – منحة الامتياز – دون تحديد الفئات المستفيدة بها ، والمناطق المعنية الجديدة المحرومة منها سابقا .
• عدم التطرق لتعميم منحة الامتياز كون كل الموظفين يعملون في نفس المناطق والظروف .
• الأثر الرجعي الذي يستلزم احتسابه منذ 2008 على غرار كل المنح والأنظمة التعويضية السابقة بدل 10/01/2012 كما ورد في المراسلة السالفة الذكر
وعليه فإننا ندعو الحكومة إلى تدارك الأمر قبل صدور المراسيم التنفيذية بما يحقق إنصاف الموظفين والعمال قبل تفاقم الوضع ضمانا لاستقرار القطاع خاصة وأن الامتحانات على الأبواب .

نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة

رئيس الاتحاد
الصادق دزيري

الوغليسي
2013-05-06, 12:53
كل شئ غامض في بلادي...
الرئيس في حكم الله ...
مراسلات مُبهمة كلها طلاسيم...
نقابات تسير في اتجاهين متعاكسين...مع المعلم في الصباح و ضده في المساء...
أستغفر الله من كل ذنب عظيم

necib
2013-05-06, 13:11
أصمدوا ياأهلنا في الجنوب

منصور المختار
2013-05-06, 13:24
تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .


مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية .

ام احسان1988
2013-05-06, 13:41
المراسلة المؤرخة بتاريخ 2/05/2013 تخص فقط الموظفين المنتمين للمراسيم التنفيذية الموثقة بالمراسلة وهي بالتفصيل كالتالي:
-الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 95/300 و 330/95 هم الاساتذة الثانويين و المتصرفين الاداريين ومستشاري التوجيه المدرسي اي الجنوب والهضاب العليا و الاوراس
-الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي 28/95 فإنها تخض اصحاب الصنف 11 فما فوق اي ابتداء من اساتذة التعليم الابتدائي فما فوق و تخص الجنوب الكبير كأدرار و تمنراست و...........الخ
والخلاصة هو لا يوجد هناك لا تعميم ولا اضافة موظفين آخرين و هذا هو الاكيد حسب ماورد في التعليمة و النقاش مفتح يا اخوتي في الله

abdallah73
2013-05-06, 13:57
ما ضاع حق وراءه طالب

titaro
2013-05-06, 14:21
تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .


مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية .

بارك الله فيك اخي

ninja
2013-05-06, 14:30
المعنيون بالمرسوم التنفيذي رقم 28.95 المؤرخ في 12 جانفي 1995

http://www.arab4load.info/uploads/d2d413678454131.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/b9191367845414752.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/2b2c1367845415353.jpg


المعنيون بالمرسوم التنفيذي رقم 300.95 المؤرخ في 04 اكتوبر 1995
http://www.arab4load.info/uploads/9c1e1367845416034.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/9c1e1367845416915.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/ea601367845420096.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/ea601367845420847.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/dd541367845421638.jpg


المعنيون بالمرسوم التنفيذي رقم 330.95 المؤرخ في 25 اكتوبر 1995

http://www.arab4load.info/uploads/e14c1367845422269.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/fb1713678454231610.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/670913678454253311.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/e12a13678454261712.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/e12a13678454268213.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/532113678454274414.jpg
http://www.arab4load.info/uploads/71df13678454283115.jpg

جاكباور
2013-05-06, 14:38
بارك الله فيك اخي

lotfi69
2013-05-06, 14:46
بارك الله فيك

fethii002
2013-05-06, 15:02
ههههههههههه شبعتونا مقروط مصدرها من صفحة فايس بوك
وعلى سرد القوانين الاثر الرجعي من اول تاريخ من صدور القانون 1995 مع االزيادة مند تعديل القانون 2008 والا فلا

بوعلام1986
2013-05-06, 15:39
السلام عليكم
ما هو تحليل مراسلة سلال حول منحة الامتياز
بمعنى الاساتذة المجازون (12) في ورقلة والوادي والنعامة وغيرها كان حقهم مهضوم هل بعد هذه المراسلة يتم استرجاع هذا الحق

hakim809
2013-05-06, 16:07
تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره

مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه .
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 .
يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة .
3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 .
لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه .
المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .


مرسوم تنفيذي رقم 95/330 بتاريخ 25/10/1995
يحدد الإمتيازات الخاصة التي تمنح للعاملين .. في مؤسسات .. تقع في بعض البلديات

المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم الإمتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 02 أدناه ، والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 بهذا المرسوم .
المـادة 02 : المستخدمون الذين يستفيدون من أحكام هذا المرسوم هم :
1 ـ مستخدمو التربية الوطنية الخاضعون للمرسوم التنفيذي 90/49 الذين لهم رتب أستاذ مرسم وأستاذ مهندس ، وأستاذ التعليم الثانوي ، ومدير مدرسة أساسية ، ومقتصد .
2 ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية
3 ـ مستخدمو التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل .
المـادة 03 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في المادة 02 أعلاه ، العاملون في إحدى المناطق المذكورة في الملاحق : 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب ، يحسب على أساس الأجر الأساسي للتربية الأصلية ، وتختلف النسبة باختلاف المنطقة والرتبة المعنيتين .
المـادة 04 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرة الأولى من المادة 02 أعلاه ، العاملون في مؤسسات التعليم المصنفة ، التي تقع في إحدى المناطق المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم ، تعويضا نوعيا عن المنصب وفق الشروط الآتية :
ـ المنطقة الأولى 20 % ، المنطقة الثانية 15 % ، المنطقة الثالثة 10 % .
المـادة 05 : يتقاضى المستخدمون المذكورون في الفقرتين : 2 ، 3 ، من المادة 02 أعـلاه ، العاملون في مؤسسات مصنفة في إحدى البلديات المذكورة في الملحقين : 2 ، 3 من هذا المرسوم تعويضا نوعيا عن المنصب بنسبة 80 % .
المـادة 06 : لا يتعارض التعويض النوعي المنصوص عليه في المادة 05 السابقة مع تعويض المنطقة الجغرافة المحدث بالمرسوم 82/183 ، ويدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي وتقتطع منه إشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتقاضى الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 04 أعـلاه ، تعويضا شهريا عن السكن مبلغه 1000 دج كما يتقاضى مبلغ 1500 دج الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المادة 05 أعـلاه ، العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق : 1 ،2 ، 3 من هذا المرسوم في حالة عدم توفر السكن حينا ، وذلك ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم .
المـادة 08 : يتمتع المستخدمون المذكورون في المادتين 04 ، 05 أعـلاه العاملون في البلديات المنصوص عليها في الملاحق 1 ، 2 ، 3 من هذا المرسوم وغير المدرجة في أحكام المرسوم 72/199 ، بزيادة في الأقدمية قدرها شهران ( 02 ) عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في الرتبة أو في أي منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم 72/199 .
المـادة 09 : لا تمنح الزيادة في الأقدمية لصالح المستخدمين المذكورين في المادة 02 أعلاه إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الجهات التابعة للمنطقة المعنية وذلك تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972
المـادة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 جانفي 1996 وينشر في الجريدة الرسمية .


مشكـور على هذا الجهد

fayzi
2013-05-06, 16:08
و بأثر رجعي من 01/01/2008

hakim809
2013-05-06, 16:12
و الله يبقى كل شيء غامض
تقول الحكومة هذي رايحة تعطينا كلاوي وزراءها
ههههههههههههههههه...........

naftibel
2013-05-06, 16:38
والله عيب وعار, أعلى مسؤول في الدولة يستهزأ بعمال الجنوب فبعد أكثر من شهر من الأضراب يخرج علينا السيد المسؤول بأربعة أسطر لا تسمن ولا تغني من جوع بل بالعكس تعليمة مبهمة وليس فيها اي جديد وزيد يقول تحسب المنحة على أساس الأجر الجديد لسنة 2008 ولكن أثره الرجعي يبدأ من 2012 ,شوف العجب العجاب!!!!!!

أبوشامل
2013-05-06, 16:52
الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 330.95 المؤرخ في25 أكتوبر1995
أريد هذا المنشوووووور

أبوشامل
2013-05-06, 16:57
هل يستفيد الاستاذ المدرسة الإبتدائية من هذا المرسووووم 330.95

albert45
2013-05-06, 17:01
فهمونا يا جماعة

soufrani
2013-05-06, 17:11
هذه تعليمة إذاكانت صحيحة فإنها تناقض القانون كيف تحين منحة الامتياز ولا تحين منحة المنطقة؟

صابر24
2013-05-06, 17:14
للأسف الشديد مراسلة الوزير الأول تجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 وتحدثت حول منح الامتياز فقط

mehdi2008
2013-05-06, 17:14
السلام عليكم
ما هو تحليل مراسلة سلال حول منحة الامتياز
بمعنى الاساتذة المجازون (12) في ورقلة والوادي والنعامة وغيرها كان حقهم مهضوم هل بعد هذه المراسلة يتم استرجاع هذا الحق
??????et LAGHOUAT

طيباتي
2013-05-06, 17:28
http://im32.gulfup.com/kwj1h.jpg (http://www.gulfup.com/?4kzogm)



ياترى لو ان نادي من الجنوب لعب النهائي هل كان الملايير تعطى له .اشك في ذلك

hakim809
2013-05-06, 17:32
.........................

hakim809
2013-05-06, 17:41
.............................

khazen
2013-05-06, 17:44
الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 330.95 المؤرخ في25 أكتوبر1995
أريد هذا المنشوووووور

هذا المرسوم متوفر في هذا المنتدى او موقع الاستاذ الكنتي بالتفصيل, انظر مشاركة hakim809

hakim809
2013-05-06, 17:48
ياترى لو ان نادي من الجنوب لعب النهائي هل كان الملايير تعطى له .اشك في ذلك

يرجعوه للـ 3eme division باه ما يزيدش يخمم يلعب البالووووووووووووو

ikram1971
2013-05-06, 18:08
الله يجيب اللي فيه الخير

دكدوك فتحي
2013-05-06, 18:43
ويليتنا معنية لكن هل الاستفادة تشمل كل الاصناف ؟

تانيا 2008
2013-05-06, 18:55
ولكن ياجماعة منحة الجنوب اي الامتياز تخص الحنوب + بسكرة والجلفة فقط
اما المنطقة فتخص هاته المناطق + مسيلة خنشلة تبسة تيارت وهي الهضاب العليا
من غير المعقول ان تحين الدولة منحة اللامتياز فقط من 20 % الى 60 % حسب جريدة الشروق
هذا كرم كبير ولا اشك في ذلك لان دولتنا بخيلة جدا مع العمال خاصة و بالتالي
اظنه تم دمج المنحتين لكل الفئلت ب 40 % للمنطقة الثالثة و 60 % للمنطقة الثانية و 80 % للمنطقة الاولى وهذا حسب جريدة الشروق و الله اعلم

med33
2013-05-06, 18:56
السلام عليكم

مند ان قرأتها هدا الصباح بجريدة الشروق تبين ان هاته التعليمة مبهمة و غامضة و اعتبرها حقرة مقننه و تهميش للجنوب
وانا دولتنا ما زالت تلعب بالاطفال كرهينة و اقول للحكومة ادا ارادت انهاء هدا لالشكال فما عليها الا التفكير جديا في الحال و يكفينا من المزايدات و الجهوية أغيثونا أغيثونا من فضلكم

تانيا 2008
2013-05-06, 18:57
ولكن ياجماعة منحة الجنوب اي الامتياز تخص الحنوب + بسكرة والجلفة فقط
اما المنطقة فتخص هاته المناطق + مسيلة خنشلة تبسة تيارت وهي الهضاب العليا
من غير المعقول ان تحين الدولة منحة اللامتياز فقط من 20 % الى 60 % حسب جريدة الشروق
هذا كرم كبير ولا اشك في ذلك لان دولتنا بخيلة جدا مع العمال خاصة و بالتالي
اظنه تم دمج المنحتين لكل الفئلت ب 40 % للمنطقة الثالثة و 60 % للمنطقة الثانية و 80 % للمنطقة الاولى وهذا حسب جريدة الشروق و الله اعلم

علي24
2013-05-06, 19:02
أفهم أن تحليلك قد بنيته على الظن و التأويل لا على أمر يقيني أو مصادر موثوقة..و على كل سيبقى اجتهادا و هو مأجور في كلتا الحالتين.

أبومنيب
2013-05-06, 19:10
تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره ، ولذا فإن الإضراب يبقى مستمر اومتواصلا ، ونطالب السيد الوزير الأول استعجالا إصدار تعليمة حول منح المناطق
وتعميم منحة الامتياز لأن الموظفين والعمال يؤدون العمل في نفس المناطق المعنية .

abdallah73
2013-05-06, 19:16
التعليمة لم تتطرق إلى منحة المنطقة

bassima45
2013-05-06, 19:23
يحطنا في الامر الواقع .مساكين النواب 30 مليون و4 ملايين نتاع الايواء ومساكين ماكفاتهمش زادولهم 10 وحدخرين.

الاستاذ يوسف
2013-05-06, 19:24
التعليمة لم تتطرق إلى منحة المنطقة

ابو البراء الادريسي
2013-05-06, 19:28
التعليمة تجاهلة منحة المنطقة

الشريف خذيري
2013-05-06, 20:11
هل محنة او منحة المنطقة تمس ولاية تبسة يا سي ابو البراء الادريسي.

filassi
2013-05-06, 20:16
http://i79.servimg.com/u/f79/09/01/91/31/94735810.jpg

فيها تخربيش

nadineisraa
2013-05-06, 20:38
تجاهلت ولن اقول شيئا

silence0801
2013-05-06, 20:43
لا ا عتقد ان اساتذة التعليم الابتدائي تمسهم منحة الامتياز لانهم مصنفون في 11 مع العلم انهم متحصلون على ليسانس و في الوظيف العمومي كل موظف متحصل على ليسانس يكون صنفه في 12 الا في وزارة التربية التي لها استثناء و التي بها تفرق شمل الاسرة التربوية
bac +4=11 في الابتدائي
bac +4=12 في الاكمالي
bac +4=13 في الثانوي
و هنا معادلة صعبة لكن في الجزائر القانون في طريق و التطبيق في قانون
و لهذا لن يستفيد اساتذة التعليم الابتدائي في منحة الامتياز
و السلام

SAFIRE77
2013-05-06, 20:43
http://i79.servimg.com/u/f79/09/01/91/31/94735810.jpg

فيها تخربيش


ههههههههههههههههههههههه

silence0801
2013-05-06, 21:01
لا ا عتقد ان اساتذة التعليم الابتدائي تمسهم منحة الامتياز لانهم مصنفون في 11 مع العلم انهم متحصلون على ليسانس و في الوظيف العمومي كل موظف متحصل على ليسانس يكون صنفه في 12 الا في وزارة التربية التي لها استثناء و التي بها تفرق شمل الاسرة التربوية
bac +4=11 في الابتدائي
bac +4=12 في الاكمالي
bac +4=13 في الثانوي
و هنا معادلة صعبة لكن في الجزائر القانون في طريق و التطبيق في قانون
و لهذا لن يستفيد اساتذة التعليم الابتدائي في منحة الامتياز
و السلام

silence0801
2013-05-06, 21:07
لا ا عتقد ان اساتذة التعليم الابتدائي تمسهم منحة الامتياز لانهم مصنفون في 11 مع العلم انهم متحصلون على ليسانس و في الوظيف العمومي كل موظف متحصل على ليسانس يكون صنفه في 12 الا في وزارة التربية التي لها استثناء و التي بها تفرق شمل الاسرة التربوية
bac +4=11 في الابتدائي
bac +4=12 في الاكمالي
bac +4=13 في الثانوي
و هنا معادلة صعبة لكن في الجزائر القانون في طريق و التطبيق في قانون
و لهذا لن يستفيد اساتذة التعليم الابتدائي في منحة الامتياز
و السلام

yasssine 101
2013-05-06, 21:09
بارك الله فيك

bzm12
2013-05-06, 21:16
تعلييمة السيد الوزير الأول رقم 133 الصادرة يوم 02 ماي 2013 متعلقة بمنحة الامتياز فقط والتي يستفيد بها موظفو التربية المصنفون في الصنف 12 فمافوق ، وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره ، ولذا فإن الإضراب يبقى مستمر اومتواصلا ، ونطالب السيد الوزير الأول استعجالا إصدار تعليمة حول منح المناطق
وتعميم منحة الامتياز لأن الموظفين والعمال يؤدون العمل في نفس المناطق المعنية .

abdallah73
2013-05-06, 21:18
وتجاهلت كليا منح المناطق التي مازالت تحتسب على راتب 1989 إلى حد الآن والتي تمس كل موظفي وعمال القطاع ، وهذه التعليمة لم تحدد التعميم من غيره ، ولذا فإن الإضراب يبقى مستمر اومتواصلا ، ونطالب السيد الوزير الأول استعجالا إصدار تعليمة حول منح المناطق

abdallah73
2013-05-06, 21:21
بما أنه كانت تمسهم قبل التصنيف الجديد فستبقى تمسهم بعده

lakhdar1961
2013-05-06, 21:33
من نسمع الوزير الاول حول منحة الجنوب
أم وزير العمل حول منحة المنطقة
وككل واحد سيكون لجان متي تنتهي هذه اللجان

جنوب محقورررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رررررررررررر

ahmed65
2013-05-06, 22:21
http://www.djelfa.info/vb/attachment.php?attachmentid=56912&d=1367838180

ahmed65
2013-05-06, 22:23
http://i79.servimg.com/u/f79/09/01/91/31/94735810.jpg

نور الدين ابو محمد
2013-05-06, 22:33
[QUOTE]يا اخوة هذه الرسالة تتحدث على تحيين منحة الامتياز فقط اي من كان يستفيد سابقا فقط ، اما باقي الفئات فهي خارج مجال التغطية... فلا تفرحوا فهذه الوثيقة تزيد الغني غنا و الفقير فقرا...[QUOTE/]

النقابة تؤكد العبارة التي استعملتها و هي مكتوبة بالاحمر في الاقتباس، و هذا هو التصريح الصحفي ليوم 07/05/2013 و العبارة عليها دائرة حمراء...

http://im41.gulfup.com/OTNwq.png

mmokeddemdz
2013-05-06, 22:41
النظام التعويضي للجنوب و الهضاب العليا
http://www.4shared.com/photo/m4cEw6pW/Scan1.html

challenge
2013-05-06, 23:37
الصورة غير واضخة

عادل22
2013-05-06, 23:48
ممكن نعرف من الاخوة هل عمال بريد الجزائر في الجنوب معنيون بمنحة الجنوب الكبير

khaled-khaldi
2013-05-06, 23:55
الغريب في الامر ان التواريخ التي اعطاها الوزير لصدور المراسيم التنفيذية كلها خطأ فمثلا مرسوم 95/300 مؤرخ في 8اكتوبر وليس 04 اكتوبر والمرسوم 95/330 مؤرخ في 29 اكتوبر وليس 25 اكتوبر اهل قرار الوزير الاول مزور ام ان الوزير لا يعرف تواريخ صدور القرارات

nourdine.k
2013-05-07, 00:02
ليست مزورة لكنها مبهمة غير واضحة وقابلة للتاويل

ninja
2013-05-07, 00:07
الغريب في الامر ان التواريخ التي اعطاها الوزير لصدور المراسيم التنفيذية كلها خطأ فمثلا مرسوم 95/300 مؤرخ في 8اكتوبر وليس 04 اكتوبر والمرسوم 95/330 مؤرخ في 29 اكتوبر وليس 25 اكتوبر اهل قرار الوزير الاول مزور ام ان الوزير لا يعرف تواريخ صدور القرارات

اخي لسوءالحظ التواريخ صحيحة لان القرار يؤرخ يوم التوقيع عليه و ليس يوم صدوره في الحريدة الرسمية

ما مفر من الضغط على الوزارة لتعيد النظر في هاته القرارات

بوعلام1986
2013-05-07, 00:34
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/s480x480/943220_641187019228067_382268041_n.jpg

mmokeddemdz
2013-05-07, 02:10
النظام التعويضي للجنوب و الهضاب العليا
http://www.herosh.com/download/11145744/Scan1.JPG.html

mmokeddemdz
2013-05-07, 02:33
http://http://dc540.4shared.com/img/lL1pzh8a/s7/0.029030419812279162/Scan1JPG2JPG3.JPG

الاستاذ يوسف
2013-05-07, 05:19
نطالب حقوقنا بكرامة لنؤدي واجباتنا بأمانة

رشدي الزعيم
2013-05-07, 07:03
الإضراب متواصل

لحبيب أدرار
2013-05-07, 16:43
أنا أستغرب في الجزائر الناس تتعارك وتفاوض على حقوقها ، والحق مضمون دستوريا ، في الدول الأخرى الناس تطالب بماهو أكثر من حقها لأن الحق مضمون ونحن في الجزائر حقوقنا لا زلنا نطالب بها رغم أنها موجودة في التعليمات والمنشورات القانونية

بوعلام1986
2013-05-07, 17:02
أنا أستغرب في الجزائر الناس تتعارك وتفاوض على حقوقها ، والحق مضمون دستوريا ، في الدول الأخرى الناس تطالب بماهو أكثر من حقها لأن الحق مضمون ونحن في الجزائر حقوقنا لا زلنا نطالب بها رغم أنها موجودة في التعليمات والمنشورات القانونية




هذا في الدوال العادلة العدالة ..............؟ لاتوجد في الجزائر

abouali00
2013-05-10, 11:36
من فضلكم اهل الاختصاص يقدموا لنا شرحا فيما يخص تعليمة الوزير الاول حول منحة الامتياز الصادرة بتاريخ 2ماي 2013 كيف تطبق ومن المستفيد منها

ayache1212
2013-05-10, 11:52
]لا احد يستطيع الفتوى في وجود المفتي عبد الملك سلال الوزير الاول الذي امر باعداد 3 مراسيم جديدة تخص تطبيق

منح الجنوب علما انه ذكر التالي

1- تحيين المنح حسب الاجر الجديد
2- اعداد 3 مراسيم جديدة ذكرها في البيان
3 - اعداها يتم على عجل
4- تطبيقها باثر رجعي 1 جانفي 2012

ملاحظة هامة ----------الذي لم يذكره سلال وهو مربط الفرس التالي

1- الموظفين المعنيين بهذه العملية ------------------------- ام تطبق بالفئات المذكورة في المراسيم القديمة
وهنا الكارثة اذا كان يكذب على ابناء الشعب الجزائري من الموظفين الذين ينتظرونها بفارغ الصبر

2- هل هذه التعليمة فيها تمييز بين الموظفين ام لا
3- هل تشمل جميع الاصناف من 01 الى 17 ومن ثم الى خارج التصنيف ام لا

اتمنى انني وجهتك الى ما تريده --------------والله اعلم[/color]

منصور المختار
2013-05-10, 12:55
تعليمة من أجل إثارة الرأى العام على المضربين والتمويه بأن الحكومة استجابت للمطالب

عسل ممزوج بالسم

bouzidsaido
2013-05-10, 13:54
تلك التعليمة موجهة لأعضاء الحكومة و نحن لسنا منهم

hakim809
2013-05-10, 15:57
...................

melek
2013-05-10, 16:13
عسل ممزوج بالسم

بشيرزوز
2013-05-15, 22:38
كثر الحديث حول:1:، والمتضمنة النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا والموجهة للسادة والسيدات أعضاء الحكومة، لذا أحببت أن أقدم شروحا قانونية وموضوعية تزيل اللبس والغموض حول هاته المراسلة.التوضيح الأول هو لماذا لم يذكر الوزير الأول منحة المنطقة في مراسلته؟، وذلك لأن هاته المراسلة موجهة أساسا إلى أعضاء الحكومة وليست للرأي العام أو للنقابات العمالية، وعليه فهي عبارة عن مراسلة إدارية تهدف إلى إعلام وإبلاغ الوزراء أعضاء الحكومة بأن الوزير الأول قد اتخذ قرارا بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية الثلاثة والمتضمنة منحة الامتياز وهي:

أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995، المحدد للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتامنراست وتيندوف وإيليزي.

ب - المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995، والمحدد للامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات: بشار والبيض وورڤلة وغرداية والنعامة والأغواط والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة، والمعدل بالمرسوم التنفيذي 03-196 والقرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2002، المحدد لقائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.

ج - المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995، المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلديات ولايات خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، ڤالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.

هاته المراسيم التنفيذية الثلاثة وتعديلاتها صدرت عن رئيس الحكومة في ذلك الوقت مقداد سيفي، وعليه، لذلك فإن مراسلة الوزير الأول المرسلة لأعضاء الحكومة تطرقت إلى هاته المراسيم التنفيذية المتعلقة بمنحة الامتياز لأنها تدخل ضمن اختصاصه، ويمكنه أن يعدلها أو يلغيها ويدمجها في مرسوم تنفيذي واحد، لأنه كما يعرف أهل الاختصاص بأن القاعدة القانونية تنص بأنه لا يمكن إلغاء أو تعديل نص قانوني إلا بنص قانوني يوازيه في القوة أو يفوقه، بمعنى يمكن لمرسوم تنفيذي صادر من الحكومة أن يلغى بمرسوم تنفيذي يوازيه في القوة صادر من الحكومة أو بمرسوم رئاسي أو قانون أو أمرية رئاسية.

بينما منحة المنطقة أو تعويض المنطقة أحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 والذي وقعه الرئيس هواري بومدين، ثم أصدر بعده الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم الرئاسي 82-183 المحدد لكيفيات حساب تعويض المنطقة، إذا حتى يتم تحيين هذين المرسومين الرئاسيين يجب أن يصدر أمر رئاسي بذلك، بحيث يتم تعديل وتحيين المرسوم الرئاسي بمرسوم رئاسي يوازيه أو بقانون أو أمرية رئاسية وليس أقل من ذلك. إذا حينما أرسل الوزير الأول عبد المالك سلال مراسلته الآنفة الذكر، وعبر فيها لأعضاء حكومته عن رغبته وقراره بتحيين منحة الامتياز فقط، فهو يعي ما يقول ويعرف جيدا بأنه رجل مسؤول، ويتكلم ضمن اختصاصاته وصلاحياته الدستورية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتخذ قرارا خارج مجال هاته الصلاحية، لذا فقد عبر بصدق ووضوح وبمسؤولية عن قراره بتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية التي يمكنه تعديلها وإصدار مراسيم بديلة عنها.

أما منحة المنطقة فهي مؤسسة بموجب مرسوم رئاسي، وعليه لا يمكنه التصريح بشأنه إلا بعد مشاورة رئيس الجمهورية المخول قانونا باتخاذ قرار في شأنه، ونحن نعلم الوضعية الصحية التي مر بها الرئيس والحمد لله أنها مرت بسلام، وهو الآن حسب التصريحات الرسمية في مرحلة التعافي والنقاهة، لذا فإن غيابه عن الوطن ومزاولة مهامه في هذه المرحلة يمنعان الوزير الأول من الخوض في قضايا تنتظر الرئيس للفصل فيها بشكل نهائي أو على الأقل المصادقة والتوقيع على المراسيم التي ستصدر في الجريدة الرسمية.

ومن هنا، فإننا لا يمكن أن نفهم تصريحات بعض الأطراف النقابية حول غموض المراسلة ومطالبتهم للحكومة بتحديد جدول زمني لإصدار المراسيم، إلا بأنهم يعيشون خارج الزمان والمكان ولا يفهمون ماذا يحدث في البلد من جهة، ومن جهة أخرى لا يدرون أو يتجاهلون حقيقة أن مراسلة الوزير الأول ليست موجهة أصلا للنقابات، وهي مراسلة إدارية داخلية موجهة لأعضاء الحكومة فقط، وإظهارها من طرف وزير التربية للنقابات وتسليمها هو بادرة حسن نية من الحكومة ورسالة واضحة للنقابات ومن ورائهم عمال الجنوب بأن الحكومة تتفهم مطالبهم، وتبنت فعلا انشغالاتهم وشرعت في تجسيدها، من خلال إجراءات محددة وواضحة لكنها تتطلب وقتا بسبب الظروف التي تمر به البلاد والتي ذكرناها سابقا.

لكن، للأسف بعض النقابات وبعض العمال في جنوبنا الحبيب لم يفهموا المعنى الحقيقي والأبعاد السياسية التي جعلت وزير التربية دون باقي وزراء الحكومة ممن وجهت لهم المراسلة نفسها يظهر وينشر ويقدم وثيقة خاصة ذات طابع إداري خاص موجهة له شخصيا بصفته وزيرا في الحكومة إلى نقابات التربية، وحتى أنه لم تقرأ المراسلة قراءة صحيحة ومتأنية ولم تفهم مضامينها ومحتوياتها، بل اكتفت كعادتها بقراءة سطحية مستعجلة وأصدرت البيانات واتخذت القرارات وكأنها في سباق مع الزمن والتاريخ.

لقد سبق وأشرنا أن اللجنة الحكومية المختصة توصلت في نتائجها إلى ضرورة دمج المنحتين في منحة واحدة وتعميم هاته المنحة على كافة الأسلاك ومناطق الجنوب والهضاب العليا حسب الأصناف، وهو أمر لا مفر منه وحتمي، لذلك فإن المراسلة ذكرت بالنص ”تحيين وعاء حساب النظام التعويضي المؤسس بموجب المراسيم التنفيذية.....”، وهنا أطرح سؤالا على النقابات: ما معنى تحيين؟ وما معنى وعاء حساب النظام التعويضي؟

للأسف أقولها دائما القيادات النقابية الحالية هرمة ودون مستوى تطلعات القواعد، ولا تبذل جهدا في الفهم وسؤال أهل الاختصاص قبل اتخاذ قراراتها، لذلك غالبا ما تكون قراراتها مرتبكة ومتعجلة وفيها عوار.

وبالعودة إلى السؤالين المطروحين آنفا، نجد أن تحيين قانون ما هو جعله حينيا أو يتماشى مع ما هو جاري العمل به حاليا، أما وعاء حساب النظام التعويضي فالمقصود به هنا إما الأجر القاعدي أو الأساسي الذي ستحتسب على أساسه هاته المنح، فتحيين وعاء حساب النظام التعويضي المقصود به قطعا تحيين الأجر القاعدي، وجعله وفق الشبكة الاستدلالية للأجور المعمول بها حاليا، وهي المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.

ويعني هذا أن المطلب الأول من مطالب الإضراب قد تحقق فعليا وهو التحيين، أما التفاصيل المتعلقة بالنسب المئوية والأسلاك المستفيدة والمناطق فهي بكل تأكيد لا يمكن أن تتضمنها مراسلة إدارية، وإنما هي أمور تقنية سيتكفل بها فوج العمل أو اللجنة التقنية التي نصبها وزير العمل وأعلن عنها في الفاتح ماي 2013 بولاية معسكر، والتي مهمتها إعداد مشاريع المراسيم التي تقدم لمجلس الحكومة ومنه إلى مجلس الوزراء ليصادق عليها رئيس الجمهورية بعد عودته من رحلة الاستشفاء.

والمنطق يقول إن كل المنح بما فيها منحة المنطقة سيتم دمجها في منحة واحدة معتبرة، لأنه من الغباء والسذاجة التفكير بأن الوزير الأول قرر تحيين منحة الامتياز فقط وسيترك منحة المنطقة كما هي تحتسب على أساس أجور سنة 1989، لأنه تفكير قاصر وفيه عوار بكل تأكيد، وإنما الأصح أن الوزير الأول في مراسلته لم يذكر تعويض المنطقة ولا تعويض الامتياز (منحة الامتياز) بالاسم، وإنما ذكر النظام التعويضي للجنوب والهضاب العليا ونحن نعلم أن النظام التعويضي الحالي للجنوب يضم منحتين هما منحة المنطقة والامتياز، لذلك فكل المعلومات المتواترة والتي سبق وأن أشرت إليها أن الحكومة قررت دمج المنحتين في منحة واحدة وتحيينهما وتعميمها.

التوضيح الثاني هو لماذا الأثر الرجعي من جانفي 2012 بدلا من جانفي 2008؟

هو سؤال مهم ومفصلي فيما يحدث بمنطقتنا من تجاذبات، سأوضح هذا الأمر ببساطة، فلقد سق أن ذكرت في موضوع لي سابق بأن منحة الجنوب ستكون بأثر رجعي من 01-01-2008 وكل التصريحات الحكومية كانت تصب في هذا الاتجاه واللجنة المختصة أوصت بذلك. لكن ماذا حدث؟

ما حدث هو أن اللجان التقنية اصطدمت بعائق كبير فيما يخص النسب التي أوردناها في موضوع ساب، على اعتبار أن هناك بعض الفئات سيلحقها ظلم كبير وربما ينقص راتبها بدل أن يزداد، وهو أمر مخالف للقانون وغير مقبول. وسأعيد مثال الأساتذة الجامعيين والأطباء الأخصائيين الذين يتقاضون منحة امتياز في ولايات الجنوب الكبير تصل إلى 150٪ وأجور بعضهم تصل إلى أزيد من 20 مليون سنتيم بسبب منحة الامتياز والمنطقة، فعند دمج المنحتين معا فإن أي نسبة تقل عن 80 ٪ ستؤدي إلى خفض رواتبهم، لذلك تم تقديم اقتراحين هما إما زيادة قليلة بأثر رجعي كبير من 2008، أو زيادة كبيرة بأثر رجعي أقل من 2012.

وطبعا الخيار الأول سيخدم العمال الذين في نهاية خدمتهم وسيحالون قريبا على التقاعد، بينما الخيار الثاني سيستفيد منه أغلبية العمال لأن الزيادات الهامة ستدخل في رواتبهم ويستفيدون منها طيلة مدة الخدمة المتبقية لهم، لذا كان الخيار الثاني هو الحل، إقرار زيادات هامة في رواتب العمال بأثر رجعي من 2012، وأظنه خيارا صائبا إن صحت المعلومات.

أستاذ بولايات الجنوب

بشيرزوز
2013-05-16, 07:45
أظنه خيارا صائبا إن صحت المعلومات

آيل للزوال1989
2013-05-16, 08:47
خويا هذا راهو تحليل سي العابد الكنتي

بن جابر
2013-08-09, 00:08
جزاك الله خيرا..........

abdelhafid04
2013-08-11, 23:24
في أخر البيان هناك النية المبيتة و التماطل حين يقول إلى حين إصدار مراسيم ذات صلة وفي عجل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

nouare
2013-08-12, 15:30
الحكومة كانت تراهن على توقيف الاضراب بهذه التعليمة التي لم تأتي الا بشيئين اثنين فقط التحيين وفق الاجر الجديد لسنة 2007 والاثر المالي الرجعي من 2012 فقط
اما باقي الاصناف الى غاية صدور هذه التعليمة كانت مقصية لكن لما تواصل الاضراب نزلوا الى الصنف 8 للجنوب الكبير والى الصنف 11 للجنوب الاوسط ...