المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محضر الالزام بالدفع


وداد
2009-04-28, 17:08
عندما يوجه المحضر القضائي محضرا للإلزام بالدفع فهل يمكن للمدين أن يطلب منه تقسيط المبلغ على دفعات لكونه معسر وهل عادة يقبل المحضرون هذا النوع من الاتفاقات؟؟؟

tebessa
2009-04-29, 20:42
المحضر القضائي ما هو إلا منفذ للأحكام القضائية وبالتالي عليه ان يقوم بالإجراءات المفروضة قانونيا ولا يتدخل في فحوى الحكم وطريقة تسديده، حتى ان القانون يعطي مهلة عشرون يوم للإلزام بالدفع وإلا اتخذ ضد المعني الاجراءات اللازمة بعدها ، وعلى المعسر ان يتقدم بطلب آخر امام القاضي يشرح وضعه المالي ليتحصل على حكم آخر يناسب قدراته .وإني افيدك بالمعلومة بحكم عملي مع محضر قضائي.والله اعلم

tebessa
2009-04-29, 20:50
اريد ان احيلك على المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية :بانقضاء مهلة العشرين يوم تباشر اجراءات التنفيذ. ويقصد هنا بالتنفيذ التنفيذ الجبري والذي له اربع طرق معروفة

ahmed-s
2009-04-29, 20:53
مهلة التكليف بالوفاء هي الان 15 يوما

tebessa
2009-04-29, 21:21
على حد علمي ان مهلة الإلزام بالدفع عشرون يوم وإن صدر تعديل بذلك فأفدنا بالمعلومة الكاملة ، يعني تاريخ التعديل ورقمه.شكرا مسبقا

ahmed-s
2009-04-30, 08:51
المادة 612 وما بعدها من قانون إ م

islam_kacem
2009-04-30, 12:11
السلام عليكم الاخ الفاظل المادة 336 من ق ا م القديم اكل عليها الدهر وشرب ونحن الان مع القانون الاجراءات المدنية والادارية الدي دخل حيز التطبيق مؤخرا ولهدا الالزام بالدفع اصبح التكليف بالوفاء والمدو من 20يوم اصبحت 15 يوم. اما فيما يخص لب الموضوع الا وهو التقسيط فهنا ترجع الى كل من طالب التكليف والمحضر والمنفد ضده ادا كان هناك اتفاق على تقسيط المبلغ يتم التقسيط وان لم يكن تدفع دفعة .او بامر من رئيس المحكمة احيانا.والله الموفق.

tebessa
2009-04-30, 14:13
شكرا أخي على التذكير ، حقا هذا ما جاء في قانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية .شكرا مرة أخرى