رضا غاية
2013-05-05, 23:13
طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية . حيت يكون موظفو هذه الفئة في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية والإدارات المركزية التابعة للدولة والمصالح غير الممركزة التي تتبعها والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يكون مستخدموها خاضعين لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، ومعنى هذه المؤسسات المركزية وغير الممركزة المذكورة أعلاه كرئاسة الجمهورية ، الوزارة الأولى ومصالحها التابعة إليها كالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو الإدارات المركزية كالوزارات (قطاعات النشاط)... إلى جانب الإدارات غير الممركزة كالمديريات الولائية التابعة لنفس القطاعات المذكورة أعلاه والجماعات الإقليمية كالبلديات والمحلية كالولايات ....إلخ.
كما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه أما عن الشريحة أو الفئة التي تضمنها هذا الأخير هي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب التالية
- الإدارة العامة
- الترجمة – الترجمة الفورية
- الإعلام الآلي
- الإحصائيات
- الوثائق والمحفوظات
هؤلاء بمختلف أصنافهم يمثلون جهاز الذاكرة المركزية والمرآة العاكسة في المؤسسات والإدارات العمومية فمثال الشعبة الأكثر انتشارا وتوسيعا في المؤسسات التي ذكرنا هي شعبة الإدارة العامة والتي تضم حوالي 15 رتبة أدناها عون مكتب المرتب في الصنف 05 الرقم الاستدلالي 288 إلى رتبة متصرف مستشار المرتب في الصنف 16 الرقم الاستدلالي الأدنى 713 علما أن هذه الأسلاك وغيرها ليست بحديثة النشأة فمنذ 1967 إلى غاية 1985 أنشئت هذه الأخيرة عبر مراحل حسب الحاجة لكل سلك ، حيث استهلت الدولة نشأة الإدارة بإحداث هذه المناصب التي ذكرنا كمنطلق وتم تعزيزها وأدرج فيها بقصد تأسيسها الأولي الأعوان التابعــون في كل وزارة إليها بمراسيـــم خاصــة لإحداثــها وتوضيح تصنيفــها ومهامـها كل سلك على حـدى ... حتى جـاء عام 1989 الذي جمعت فيه هذه الأسلاك تحت مسما واحد يدعى الأسلاك المشتركة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89–224 بتاريخ 05 ديسمبر 1989 تطبيقا لأحكام المادة العاشرة الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ثم ألغيت جميع المراسيم المتضمنة إنشاء كل سلك على حدى ، وأطلق عليها الاسم الموحد (الأسلاك المشتركة)كونها تشترك في المهام والوظيفة في المؤسسات والإدارات العمومية وتتقاضي نفس الراتب باستثناء أصحاب المناصب العليا المعينين بمراسيم رئاسية للعمل في إحدى الإدارات المركزية كالوزارات أو لدى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة ، حيث يمنح لهم رقما استدلاليا كعلاوة للمنصب العالي مع الاحتفاظ بالرتبة الأصلية المعينين فيها كسلك مشترك ويكون هذا الانتداب لمدة محدودة كما نصت عليه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تكريسا لمبدأ (التساوي في العمل يساوي التساوي في الأجر) و(لكل حسب عمله)الذي وظف فيه... إلخ
هذا جزء من القضية ، فبحكم أن هذه الأسلاك التي ذكرنا تنتمي إلى الإدارات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية ففي سنة 1992 أحدث مرسوما تنفيذيا وهو 92–28 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والذي كان يشمل من بين مستخدميه مجموعة هائلة من عمال منتمين للأسلاك المشتركة لشعبة الإدارة العامة (من أعــوان مكتـب إلى متصرفيــن رئيسييـن ) حيث استفـادوا من أحكام المرسوم التنفيذي 92–29 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن تأسيس النظام التعويضي الخاص المطبق على الموظفين والأعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية فأحدثت لفائدة هؤلاء علاوة تبعية تمنح شهريا وتقدر بـ 30 بالمائة على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية ؛ وبما أن نظراؤنا من الأعوان العموميين الذين ذكرنا أعلاه العاملين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية معنيون فقد طالت ومست هذه العلاوة جميع الأسلاك المشتركة التابعين للإدارات العمومية والمنتمين للمرسوم التنفيذي 89–224 والخاضعين للقانون الوظيفة العمومية حتما ؛ فلماذا لم يستفد من علاوة التبعية المقدرة بـ 30% العمال المهنيون وسائقي السيارات والحجاب ؟؟ ذلك لكون أسلاك إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية هم المعنيون بها فقط لذلك لا يجوز إرفاقهم بهم وهذا تحصيل حاصل .
وللعلم أن الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية في تلك الحقبة هي :
- سلك مفتشي الوظيفة العمومية
- سلك مراقبي الوظيفة العمومية
وحتى يتسنى لإدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بها تم تعديل المرسوم التنفيذي 89-224 بالمرسوم 91-79 المؤرخ في 23 مارس 1991 ، حيث عدلت الجداول المذكورة في المادة 222 من المرسوم الأسبق وذلك بزيادة في الأصناف وفي بعض الحالات في الأقسام لجميع الأسلاك المشتركة تمهيدا لعملية الإدماج في أسلاك مديرية الوظيفة العمومية ، إلى أن جاء عام 1992 ، وبموجب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه (92– 28) تم إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بذات المديرية كل حسب صنفه أو مؤهله مع الاقدمية المطلوبة لكل صنف أو عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الإدماج انتقاليا للمرسمين منهم .
فلم نكن نعلم العاقبة حتى جاء عام 2008 وصدر المرسوم التنفيذي 08–04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وسابقه المرسوم 07–304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، ثم المرسوم 10–134 بتاريخ 13 ماي 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية !!. فهنا يكمن الإجحاف والاستهتار بهذه الأسلاك بالرغم من أنهم يشكلون القلب النابض والمرآة العاكسة وهيكل الإدارة الذي لا ينكسر بزوال أو رحيل رؤساءها ويبقى قائما قيام هذه الشريحة الهامة لقيامها بمهامها واكتسابها مهارات وخبرة أبقتهم صامدون ، ووصفوا بأن مرجع الإدارة الجزائرية .
فكيف يسوى في العلاوة سلكا مماثلا من أي شعبة كانت من أدنى صنف إلى الصنف العاشر بنفس علاوة أعطيت لعامل مهني خارج الصنف يحكمه مرسوم تنفيذي مخالف وهو (08-05) بنفس التاريخ وفي السابق مرسوم (89-225) بنفس التاريخ والذي وضع في طريق الزوال مع جميع الأصناف الأخرى من ذات السلك ، فهل كان تاريخ توقيع المراسيم هو المقياس حيث حددت العلاوة لهؤلاء وهؤلاء بـ 25 % من أجر المنصب !!؟. والأدهى وأمر أن الأعوان المتعاقدين الذين يحكمهم المرســوم الرئاســي 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 منحت لهم العلاوة نفسها !!؟.فكيف بعون المكتب موظف بالإدارة يصنف في السلم 05 و يتساوى في العلاوة مع عامل مهني من المستوى الرابع مصنف في السلم 06 رغم كون عون الإدارة موظفا أما الأخر مؤقتا بالتوقيت الكامل أو الجزئي !!؟. أي لا يتم ترسيمه في منصبه أو من جهة أخرى عون الوقاية من المستوى الثاني المرتب في الصنف 07 فأين قيمة موظف كنا نراه مصنفا قبل 2008 في الصنف 8 القسم 1 وكنا نرى إجحافا في حقه كونه أعرق سلك عرفه الوطن كنواة لتسيير الإدارة الجزائرية فلو حدث وأن أدمج الأعوان المتعاقدون في مناصبهم وتم ترسيمهم وهذا ما نرجوه لهذه الفئة المحرومة من تسمية (الموظف) فلا يمكن أن يدمجوا إلا في أصنافهم فهل حينئذ من المعقول أن يكون موظف الإدارة أقل صنفا ونقطة استدلالية من عامل مهني في طريق الزوال أو عون متعاقد في المستوى الرابع أو عون وقاية من المستوى الثاني فيفوقونه في الراتب . !! لماذا ؟. ألم يكن عون المكتب يتقاضى علاوة تبعية تقدر بـ 30 بالمائة من الأجر الأساسي إلى غاية 31 ديسمبر 2007 فلماذا اليوم نزعت منه أو من غيره من الأسلاك المشتركة المنتمين لنفس الشعبة أو لشعبة أخرى من نفس السلك .؟؟ لماذا ؟.
فلماذا أدمج نظيره العامل في إدارة مديرية الوظيفة العمومية في سلك عون رقابة ثم أغلق المجال على أسلاك هذه الأخيرة وأدمجوا جميعهم كما أسلفنا القول في سلكي المراقبين والمفتشين بمختلف فروعيهما وأصبحت هذه الهيئة في الدولة شبه ما يكون قطاع نشاط !!؟. حيث عززت قانونها الأساسي الخاص وأبقت على العلاوات لمستخدميها وألقت بنظرائنا من الأسلاك المشتركة في المؤسسـات والإدارات العموميــة خـــارج الإطــار !!؟ لماذا ؟. وذلك بمرســوم تنفيــذي يحمــل رقم 09–238 المؤرخ في 22 جويلية 2009 وفرضت شروطا تعجيزية للالتحاق بأسلاكها خارج مجال (الأسلاك المشتركة ) .
إذا نظراؤنا كانوا مطية لتعبئة أسلاك إدارة المديرية العامة للوظيف العمومي ثم ألقوا بالآخرين بين مطرقة المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وسندان مديرية الوظيفة العمومية من جهة أخرى فالأولى يخول لها صلاحيات التعيين والتسيير الإداري طبقا للمرسوم التنفيذي 90–99 المؤرخ في 27 مارس 1990 ؛ كأن يكون مدير التربية هو المسؤول عن سلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين المنتميـن للأسـلاك المشتـركة في الولايـة المعينيــن فيــها ومن جهة أخرى المرسوم التنفيذي 12–194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسســات والإدارات العموميــة وإجراءهــا ، يكون المسؤول للأســلاك ذاتــها المكلــف بالوظيفــة العموميــة في الولايــة المعينين فيها ، فإلى أي إدارة أو مؤسسة ننتمي ، وأين سيادة القانون ، وأين أحكام القوانين والتنظيمات التي أصدرتها المراسيم والأوامر ...؟؟؟
نحن جزء لا يتجزأ من عمال الدولة الجزائرية ولنا مكانتنا أدمج في قطاعات النشاط المختلفة أعوان سبقونا في العمل وألحقنا بهم بناء على مراسيم تنظيمية ووضعت لنا شروطا للالتحاق بوظائفنا حتى اكتسبنا خبرة مهنية ... فلا ترقية ، ولا علاوات تليق بمهامنا المعقدة ولا إدماج في القطاعات التي ننتسب إليها ، و نستعمل كسواعد متينة لرؤسائنا وفي أغلب الأحوال نصوبهم إلى جادة الطريق بالحكمة وتحكيم العقل دون المساس بشعورهم فأصبحوا لا يستغنون عن خدماتنا واستشارتنا في كثير من المسائل الإدارية المعقدة بحكم الخبرة ، لاسيما إذا كان المسؤول السلمي حديث التعيين في الإدارة فنكون نحن المرجع والسادة في الميدان ولا فخر .
وها هي القطاعات اليوم تعزز مستخدميها بمنحهم علاوات وترقيات إلى مراتب خيالية خرقت فيها القوانين ولم يبقى لها سيادة ، وامتطاء صهوة الدستور فلا سيادة لذا ولا لذاك ..؟؟؟ فكيف وقد اعتلى أساتذة التعليم الثانوي رتبة رؤسائهم على مستوى الثانويات وحتى أساتذة التعليم المتوسط في المتوسطات ؛ وكيف يحدث ذلك فمن منصب عالي أحدث سنة 1990 بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-191 مؤرخ في 23/06/1990 المعدل للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31/12/1979 المتضمن رفع أجور الموظفين (الملحق الرابع المحدد لقائمة المناصب العليا) ، حيث أحدث من ضمن المناصب العليا (أستاذ مكون في التعليم الثانوي) ومنذ التحقنا بوظائفنا على مستوى الثانويات لم يصادفنا أحدا من أساتذة التعليم الثانوي عين في منصب عالي مما تقدم ذكره!!؟ فكيف أصبح اليوم المنصب العالي رتبة منحت لسلكي التعليم الثانوي والمتوسط (أستاذ مكون في التعليم الثانوي ، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط)بموجب مرسوم 12-240 مؤرخ في 29/05/2012 !!؟ وكيف يسوى الرئيس بالمرؤوس أليس هذا اعتداء وتطاولا على القانون ولصالح من فعل هذا ؟ ومن المستفيد ؟؟ فلا العقل ولا المنطق يقبلان ذلك ؛ ولا نتفاجأ إذا قلنا أن رتبة مدير ثانوية أو رتبة ناظر ثانوية لحقتهم لعنة أنهم في طريق الزوال!!؟ كذالك الشأن بالنسبة لمدير متوسطة أو مستشار التربية في المتوسطة !!؟ فهل يرضى أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ التعليم المتوسط الالتحاق برتبة مدير أو ناظر عن طريق الامتحان المهني بالنسبة للسك الأول أو مدير متوسطة أو مستشارا للتربية بالنسبة للسلك الثاني ليشق على نفسيهما ويتحملا عناء المسؤولية ... لا وألف كلا ؛ والأغرب من هذا كله فإذا كانت النقطــة الإدارية أو عــلاوة تحسيــن الآداء التربـــوي تمنـــح من طرف السلطـــة السلميــة في إدارة الثانويــة أو من إدارة المتوسطة ، فمن يمنــح هاؤلاء الأساتــذة المكونيــن من السلكين المذكورين أعلاه تلك العلامــة أو النقطــة إذا تســـاووا مع مسؤولهــم في الصنف!!؟
فنحن ندافع عن الإدارة ولن نقبل هذا التعسف في حق رؤسائنا السلميين مع احتراماتنا للأستاذ الذي علمنا بالأمس ، لكن أين يكمن مكان السلطة السلمية في مؤسسة عمومية مصغرة كالثانوية أو المتوسطة في قطاع نحن مستخدموه.
فمن هذا المنطلق نحن جزء لا يتجزأ من القطاع ونظراءنا من سلكنا (الأسلاك المشتركة) في قطاعات أخرى نطالب بحقوقنا المشروعة المتمثلة في الآتي :
- إعادة النظر في التصنيف مع إعطاء الأولوية لأصحاب ذوي التكوين أو الأقدمية في السلك .
- استرجاع العلاوة الخاصة بالتبعية (30%) التي منحت لنا سنة 1992 .
- إحداث منحة التوثيق كعلاوة جزافية لما نقدمه في مجال التوثيق الإداري يوميا ودون ملل .
- إحداث منحة التأهيل على مستوى فئتين الأولى تحسب لفئة تقدرها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بـ 25 % من أجر المنصب والثانية لفئة بـنسبة 45 % من أجر المنصب .
- إدماج كل سلك في القطاع المنتمي إليه من حيث التعيين والتسيير الإداري ، وإلا فكيف ننشط في قطاع ونسير موظفيه ونسهر على خدمات موظفيه وأعوانه رؤساء كانوا أم مرؤوسين ولا نحسب في عدادهم كموظفين أو شركاء اجتماعيين .
فما ضاع حق وراءه طالب
كما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه أما عن الشريحة أو الفئة التي تضمنها هذا الأخير هي الأسلاك التي تنتمي إلى الشعب التالية
- الإدارة العامة
- الترجمة – الترجمة الفورية
- الإعلام الآلي
- الإحصائيات
- الوثائق والمحفوظات
هؤلاء بمختلف أصنافهم يمثلون جهاز الذاكرة المركزية والمرآة العاكسة في المؤسسات والإدارات العمومية فمثال الشعبة الأكثر انتشارا وتوسيعا في المؤسسات التي ذكرنا هي شعبة الإدارة العامة والتي تضم حوالي 15 رتبة أدناها عون مكتب المرتب في الصنف 05 الرقم الاستدلالي 288 إلى رتبة متصرف مستشار المرتب في الصنف 16 الرقم الاستدلالي الأدنى 713 علما أن هذه الأسلاك وغيرها ليست بحديثة النشأة فمنذ 1967 إلى غاية 1985 أنشئت هذه الأخيرة عبر مراحل حسب الحاجة لكل سلك ، حيث استهلت الدولة نشأة الإدارة بإحداث هذه المناصب التي ذكرنا كمنطلق وتم تعزيزها وأدرج فيها بقصد تأسيسها الأولي الأعوان التابعــون في كل وزارة إليها بمراسيـــم خاصــة لإحداثــها وتوضيح تصنيفــها ومهامـها كل سلك على حـدى ... حتى جـاء عام 1989 الذي جمعت فيه هذه الأسلاك تحت مسما واحد يدعى الأسلاك المشتركة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89–224 بتاريخ 05 ديسمبر 1989 تطبيقا لأحكام المادة العاشرة الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85–59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية ، ثم ألغيت جميع المراسيم المتضمنة إنشاء كل سلك على حدى ، وأطلق عليها الاسم الموحد (الأسلاك المشتركة)كونها تشترك في المهام والوظيفة في المؤسسات والإدارات العمومية وتتقاضي نفس الراتب باستثناء أصحاب المناصب العليا المعينين بمراسيم رئاسية للعمل في إحدى الإدارات المركزية كالوزارات أو لدى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة ، حيث يمنح لهم رقما استدلاليا كعلاوة للمنصب العالي مع الاحتفاظ بالرتبة الأصلية المعينين فيها كسلك مشترك ويكون هذا الانتداب لمدة محدودة كما نصت عليه القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل تكريسا لمبدأ (التساوي في العمل يساوي التساوي في الأجر) و(لكل حسب عمله)الذي وظف فيه... إلخ
هذا جزء من القضية ، فبحكم أن هذه الأسلاك التي ذكرنا تنتمي إلى الإدارات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية ففي سنة 1992 أحدث مرسوما تنفيذيا وهو 92–28 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية والذي كان يشمل من بين مستخدميه مجموعة هائلة من عمال منتمين للأسلاك المشتركة لشعبة الإدارة العامة (من أعــوان مكتـب إلى متصرفيــن رئيسييـن ) حيث استفـادوا من أحكام المرسوم التنفيذي 92–29 المؤرخ في 20 جانفي 1992 المتضمن تأسيس النظام التعويضي الخاص المطبق على الموظفين والأعوان العموميين التابعين لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية فأحدثت لفائدة هؤلاء علاوة تبعية تمنح شهريا وتقدر بـ 30 بالمائة على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية ؛ وبما أن نظراؤنا من الأعوان العموميين الذين ذكرنا أعلاه العاملين بمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية معنيون فقد طالت ومست هذه العلاوة جميع الأسلاك المشتركة التابعين للإدارات العمومية والمنتمين للمرسوم التنفيذي 89–224 والخاضعين للقانون الوظيفة العمومية حتما ؛ فلماذا لم يستفد من علاوة التبعية المقدرة بـ 30% العمال المهنيون وسائقي السيارات والحجاب ؟؟ ذلك لكون أسلاك إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية هم المعنيون بها فقط لذلك لا يجوز إرفاقهم بهم وهذا تحصيل حاصل .
وللعلم أن الأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية في تلك الحقبة هي :
- سلك مفتشي الوظيفة العمومية
- سلك مراقبي الوظيفة العمومية
وحتى يتسنى لإدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بها تم تعديل المرسوم التنفيذي 89-224 بالمرسوم 91-79 المؤرخ في 23 مارس 1991 ، حيث عدلت الجداول المذكورة في المادة 222 من المرسوم الأسبق وذلك بزيادة في الأصناف وفي بعض الحالات في الأقسام لجميع الأسلاك المشتركة تمهيدا لعملية الإدماج في أسلاك مديرية الوظيفة العمومية ، إلى أن جاء عام 1992 ، وبموجب المرسوم التنفيذي المشار إليه أعلاه (92– 28) تم إدماج جميع الأسلاك المشتركة العاملة بذات المديرية كل حسب صنفه أو مؤهله مع الاقدمية المطلوبة لكل صنف أو عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الإدماج انتقاليا للمرسمين منهم .
فلم نكن نعلم العاقبة حتى جاء عام 2008 وصدر المرسوم التنفيذي 08–04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة وسابقه المرسوم 07–304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ، ثم المرسوم 10–134 بتاريخ 13 ماي 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية !!. فهنا يكمن الإجحاف والاستهتار بهذه الأسلاك بالرغم من أنهم يشكلون القلب النابض والمرآة العاكسة وهيكل الإدارة الذي لا ينكسر بزوال أو رحيل رؤساءها ويبقى قائما قيام هذه الشريحة الهامة لقيامها بمهامها واكتسابها مهارات وخبرة أبقتهم صامدون ، ووصفوا بأن مرجع الإدارة الجزائرية .
فكيف يسوى في العلاوة سلكا مماثلا من أي شعبة كانت من أدنى صنف إلى الصنف العاشر بنفس علاوة أعطيت لعامل مهني خارج الصنف يحكمه مرسوم تنفيذي مخالف وهو (08-05) بنفس التاريخ وفي السابق مرسوم (89-225) بنفس التاريخ والذي وضع في طريق الزوال مع جميع الأصناف الأخرى من ذات السلك ، فهل كان تاريخ توقيع المراسيم هو المقياس حيث حددت العلاوة لهؤلاء وهؤلاء بـ 25 % من أجر المنصب !!؟. والأدهى وأمر أن الأعوان المتعاقدين الذين يحكمهم المرســوم الرئاســي 07-308 المؤرخ في 29/09/2007 منحت لهم العلاوة نفسها !!؟.فكيف بعون المكتب موظف بالإدارة يصنف في السلم 05 و يتساوى في العلاوة مع عامل مهني من المستوى الرابع مصنف في السلم 06 رغم كون عون الإدارة موظفا أما الأخر مؤقتا بالتوقيت الكامل أو الجزئي !!؟. أي لا يتم ترسيمه في منصبه أو من جهة أخرى عون الوقاية من المستوى الثاني المرتب في الصنف 07 فأين قيمة موظف كنا نراه مصنفا قبل 2008 في الصنف 8 القسم 1 وكنا نرى إجحافا في حقه كونه أعرق سلك عرفه الوطن كنواة لتسيير الإدارة الجزائرية فلو حدث وأن أدمج الأعوان المتعاقدون في مناصبهم وتم ترسيمهم وهذا ما نرجوه لهذه الفئة المحرومة من تسمية (الموظف) فلا يمكن أن يدمجوا إلا في أصنافهم فهل حينئذ من المعقول أن يكون موظف الإدارة أقل صنفا ونقطة استدلالية من عامل مهني في طريق الزوال أو عون متعاقد في المستوى الرابع أو عون وقاية من المستوى الثاني فيفوقونه في الراتب . !! لماذا ؟. ألم يكن عون المكتب يتقاضى علاوة تبعية تقدر بـ 30 بالمائة من الأجر الأساسي إلى غاية 31 ديسمبر 2007 فلماذا اليوم نزعت منه أو من غيره من الأسلاك المشتركة المنتمين لنفس الشعبة أو لشعبة أخرى من نفس السلك .؟؟ لماذا ؟.
فلماذا أدمج نظيره العامل في إدارة مديرية الوظيفة العمومية في سلك عون رقابة ثم أغلق المجال على أسلاك هذه الأخيرة وأدمجوا جميعهم كما أسلفنا القول في سلكي المراقبين والمفتشين بمختلف فروعيهما وأصبحت هذه الهيئة في الدولة شبه ما يكون قطاع نشاط !!؟. حيث عززت قانونها الأساسي الخاص وأبقت على العلاوات لمستخدميها وألقت بنظرائنا من الأسلاك المشتركة في المؤسسـات والإدارات العموميــة خـــارج الإطــار !!؟ لماذا ؟. وذلك بمرســوم تنفيــذي يحمــل رقم 09–238 المؤرخ في 22 جويلية 2009 وفرضت شروطا تعجيزية للالتحاق بأسلاكها خارج مجال (الأسلاك المشتركة ) .
إذا نظراؤنا كانوا مطية لتعبئة أسلاك إدارة المديرية العامة للوظيف العمومي ثم ألقوا بالآخرين بين مطرقة المؤسسات والإدارات العمومية من جهة وسندان مديرية الوظيفة العمومية من جهة أخرى فالأولى يخول لها صلاحيات التعيين والتسيير الإداري طبقا للمرسوم التنفيذي 90–99 المؤرخ في 27 مارس 1990 ؛ كأن يكون مدير التربية هو المسؤول عن سلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين المنتميـن للأسـلاك المشتـركة في الولايـة المعينيــن فيــها ومن جهة أخرى المرسوم التنفيذي 12–194 المؤرخ في 25 أبريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات و الفحوص المهنية في المؤسســات والإدارات العموميــة وإجراءهــا ، يكون المسؤول للأســلاك ذاتــها المكلــف بالوظيفــة العموميــة في الولايــة المعينين فيها ، فإلى أي إدارة أو مؤسسة ننتمي ، وأين سيادة القانون ، وأين أحكام القوانين والتنظيمات التي أصدرتها المراسيم والأوامر ...؟؟؟
نحن جزء لا يتجزأ من عمال الدولة الجزائرية ولنا مكانتنا أدمج في قطاعات النشاط المختلفة أعوان سبقونا في العمل وألحقنا بهم بناء على مراسيم تنظيمية ووضعت لنا شروطا للالتحاق بوظائفنا حتى اكتسبنا خبرة مهنية ... فلا ترقية ، ولا علاوات تليق بمهامنا المعقدة ولا إدماج في القطاعات التي ننتسب إليها ، و نستعمل كسواعد متينة لرؤسائنا وفي أغلب الأحوال نصوبهم إلى جادة الطريق بالحكمة وتحكيم العقل دون المساس بشعورهم فأصبحوا لا يستغنون عن خدماتنا واستشارتنا في كثير من المسائل الإدارية المعقدة بحكم الخبرة ، لاسيما إذا كان المسؤول السلمي حديث التعيين في الإدارة فنكون نحن المرجع والسادة في الميدان ولا فخر .
وها هي القطاعات اليوم تعزز مستخدميها بمنحهم علاوات وترقيات إلى مراتب خيالية خرقت فيها القوانين ولم يبقى لها سيادة ، وامتطاء صهوة الدستور فلا سيادة لذا ولا لذاك ..؟؟؟ فكيف وقد اعتلى أساتذة التعليم الثانوي رتبة رؤسائهم على مستوى الثانويات وحتى أساتذة التعليم المتوسط في المتوسطات ؛ وكيف يحدث ذلك فمن منصب عالي أحدث سنة 1990 بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-191 مؤرخ في 23/06/1990 المعدل للمرسوم رقم 79-300 المؤرخ في 31/12/1979 المتضمن رفع أجور الموظفين (الملحق الرابع المحدد لقائمة المناصب العليا) ، حيث أحدث من ضمن المناصب العليا (أستاذ مكون في التعليم الثانوي) ومنذ التحقنا بوظائفنا على مستوى الثانويات لم يصادفنا أحدا من أساتذة التعليم الثانوي عين في منصب عالي مما تقدم ذكره!!؟ فكيف أصبح اليوم المنصب العالي رتبة منحت لسلكي التعليم الثانوي والمتوسط (أستاذ مكون في التعليم الثانوي ، وأستاذ مكون في التعليم المتوسط)بموجب مرسوم 12-240 مؤرخ في 29/05/2012 !!؟ وكيف يسوى الرئيس بالمرؤوس أليس هذا اعتداء وتطاولا على القانون ولصالح من فعل هذا ؟ ومن المستفيد ؟؟ فلا العقل ولا المنطق يقبلان ذلك ؛ ولا نتفاجأ إذا قلنا أن رتبة مدير ثانوية أو رتبة ناظر ثانوية لحقتهم لعنة أنهم في طريق الزوال!!؟ كذالك الشأن بالنسبة لمدير متوسطة أو مستشار التربية في المتوسطة !!؟ فهل يرضى أستاذ تعليم ثانوي أو أستاذ التعليم المتوسط الالتحاق برتبة مدير أو ناظر عن طريق الامتحان المهني بالنسبة للسك الأول أو مدير متوسطة أو مستشارا للتربية بالنسبة للسلك الثاني ليشق على نفسيهما ويتحملا عناء المسؤولية ... لا وألف كلا ؛ والأغرب من هذا كله فإذا كانت النقطــة الإدارية أو عــلاوة تحسيــن الآداء التربـــوي تمنـــح من طرف السلطـــة السلميــة في إدارة الثانويــة أو من إدارة المتوسطة ، فمن يمنــح هاؤلاء الأساتــذة المكونيــن من السلكين المذكورين أعلاه تلك العلامــة أو النقطــة إذا تســـاووا مع مسؤولهــم في الصنف!!؟
فنحن ندافع عن الإدارة ولن نقبل هذا التعسف في حق رؤسائنا السلميين مع احتراماتنا للأستاذ الذي علمنا بالأمس ، لكن أين يكمن مكان السلطة السلمية في مؤسسة عمومية مصغرة كالثانوية أو المتوسطة في قطاع نحن مستخدموه.
فمن هذا المنطلق نحن جزء لا يتجزأ من القطاع ونظراءنا من سلكنا (الأسلاك المشتركة) في قطاعات أخرى نطالب بحقوقنا المشروعة المتمثلة في الآتي :
- إعادة النظر في التصنيف مع إعطاء الأولوية لأصحاب ذوي التكوين أو الأقدمية في السلك .
- استرجاع العلاوة الخاصة بالتبعية (30%) التي منحت لنا سنة 1992 .
- إحداث منحة التوثيق كعلاوة جزافية لما نقدمه في مجال التوثيق الإداري يوميا ودون ملل .
- إحداث منحة التأهيل على مستوى فئتين الأولى تحسب لفئة تقدرها السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بـ 25 % من أجر المنصب والثانية لفئة بـنسبة 45 % من أجر المنصب .
- إدماج كل سلك في القطاع المنتمي إليه من حيث التعيين والتسيير الإداري ، وإلا فكيف ننشط في قطاع ونسير موظفيه ونسهر على خدمات موظفيه وأعوانه رؤساء كانوا أم مرؤوسين ولا نحسب في عدادهم كموظفين أو شركاء اجتماعيين .
فما ضاع حق وراءه طالب