المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب الراي حول شراء ارض ورغبة صاحبها في استعادتها بعد 5 سنوات


ادريس موفق
2013-04-30, 11:27
اشتريت قطعة ارض (بور ) أنا وإخوتي وقمنا باستصلاحها وغرس عدد من الأشجار( منتجة حاليا) بها و بعدها تقريبا سنة ونصف جاء أصحاب الأرض رغية في استعادتها فكان منا أن طلبنا منهم أن يعوضونا عن أتعابنا بها فلم يردوا علينا لا بالإيجاب ولا بالسلب ( في حضور شهود) وبعدها بسنتين قمنا انأ وإخوتي باقتسام قطعة الأرض ( ثلاث قطع) و قمت أنا ببناء منزل عليها ( غير مكتمل لحد الآن) وخزان مائي وغرس عدد أخر من الأشجار، وبعد مرور 5 سنوات ونصف من تاريخ شراء القطعة الأرضية إذ بصاحب الأرض يأتي من جديد لكن هذه المرة برفع دعوى قضائية ضدي باستغلال قطعته الأرضية دون علمه وانه كان غائب ولم يكن يعلم بتاتا ما جرى
للعلم أني اشتريت هذه القطعة بوثائق عروشية وبحضور شهود و امضاء 4 من أصل 5 من ورثة القطعة الأرضية ( الوارث الذي رفع الدعوى القضائية ضدي لم يمضي على وثيقة البيع لكنه كان حاضرا في المرة التي جاؤوا ليطلبوا استعادة القطعة الأرضية وطلبنا منهم تعويضا بحضور عدد من الشهود من الجانبين
أنا هنا اطلب المساعدة في الطرق التي اسلكها وهل له الحق باستعادة قطعته الأرضية وتعويضي أو استعادتها دون تعويض عن الأتعاب التي كانت لي بها
وفي الأخير تقبلوا مني جزيل الشكر أساتذتي الكرام

ادريس موفق
2013-05-01, 11:41
ولا رد
انا في انتظار ردودكم بارك الله وفيكم

شكيب خان
2013-05-01, 13:02
السلام عليكم
تشير المادة 29 من القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري ( يثبت الملكية الخاصة للاملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري)
ويترتب على عدم تسجيله ان الحق العيني لا ينشئ لفائدة المشتري وان هذا الاخير لا يصبح مالكا للعين المبيع . اي الملكية العقارية لا تنتقل ايه وانما تظل بيد البائع مالكه الاصلي . ولا يبقلى للمشتري سوى مطالبو المتعاقد معه باسترداد ثمن البيع ومبلغ التعويض ان كان له وجه طبقا للقواعد العامة
واعلم ان تقديم الاوراق العرفية امام اجهات القضائية مرفوضة امام المحكمة باعبار ان هذه الاوراق لا تعتبر من وسائل الاثبات المقررة قانونا بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 29 الانفة الذكر
وعليه فان الشهر العقاري مصدر للحق العيني العقاري وليس لارادة الاطراف المتعاقدة اي اثر بالنسبة لنقل ملكية العين المبيع
واذا رجعنا قضيتك
يستفاد من وقائعها ان التصرفات التي قمت بها في شراء قطعة الارض غير قانونية لانها تمت بطريقة عرفية وهو تصرف باطل ولا يمكن للمحمة ان تؤسس اسباب حكمها عليه
وعليه يبقى امامك حل واحد هو شراء حصة المعارض واذا رفض ما عليك سواء المطالبة باسترداد ثمن الشراء والسلام

zineddine19
2013-05-05, 22:44
بداية يجب التأكد من أن البائعين لا يملكون عقد مشهر وعلى أساس ذلك يكون الرد ، وإذا كان كذلك وفلك أن تدفع بالحيازة .....
ولو أنك أطلعتنا بطلبات المدعي لكان أحسن .......

مرشد الحيران
2013-05-06, 20:02
ان العقود بيع العقارات لا تكون صحيحة الا اذاروعيت فيها الاجراءات الشكلية " توثيق+ تسجيل+ شهر "
وفلا يصح بيع العقار الا اذا كان موثقا ولا تنتقل الملكية من البائع الى المشتري الا بعد شهره في المحافظة العقارية
بما ان الارض غير ممسوحة
وانت اشتريت بوثيقة عرفية
وقمت باستغلالها
بمقتضاها انتقلت الحيازة اليكم بصفة هادئة وعلانية
فذلك يجعل منك حائزا ولا يمكن لاحد اخراجك طالما ان جميع شروط الحيازة متوافرة الا اذا تخليت عن الحيازة
طلما ان منازعوك لا يمكلون عقود ملكية فلا يمكنم اخراجك طالما انك تستغل تلك الاراض وواضع يدك عيها
والحيازة كما هو مقرر طريق من طرق كسب الملكية العقارية"الحيازة "اذا ما توفرت شروطها
ويتم عن طريق اجراءات التحقيق العقاري المنتهي بتسليم الدفتر العقاري

benhebba
2013-06-05, 16:23
السلام عليكم
تشير المادة 29 من القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18/11/1990 المتضمن التوجيه العقاري ( يثبت الملكية الخاصة للاملاك العقارية والحقوق العينية عقد رسمي يخضع لقواعد الاشهار العقاري)
ويترتب على عدم تسجيله ان الحق العيني لا ينشئ لفائدة المشتري وان هذا الاخير لا يصبح مالكا للعين المبيع . اي الملكية العقارية لا تنتقل ايه وانما تظل بيد البائع مالكه الاصلي . ولا يبقلى للمشتري سوى مطالبو المتعاقد معه باسترداد ثمن البيع ومبلغ التعويض ان كان له وجه طبقا للقواعد العامة
واعلم ان تقديم الاوراق العرفية امام اجهات القضائية مرفوضة امام المحكمة باعبار ان هذه الاوراق لا تعتبر من وسائل الاثبات المقررة قانونا بالمفهوم المنصوص عليه في المادة 29 الانفة الذكر
وعليه فان الشهر العقاري مصدر للحق العيني العقاري وليس لارادة الاطراف المتعاقدة اي اثر بالنسبة لنقل ملكية العين المبيع
واذا رجعنا قضيتك
يستفاد من وقائعها ان التصرفات التي قمت بها في شراء قطعة الارض غير قانونية لانها تمت بطريقة عرفية وهو تصرف باطل ولا يمكن للمحمة ان تؤسس اسباب حكمها عليه
وعليه يبقى امامك حل واحد هو شراء حصة المعارض واذا رفض ما عليك سواء المطالبة باسترداد ثمن الشراء والسلام

شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااا