Dj BoBo
2013-04-29, 15:16
http://www5.0zz0.com/2010/10/02/11/525208400.gif
http://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
http://im14.gulfup.com/FtIe3.png
http://www.islamtimes.org/images/docs/000223/n00223896-b.jpg
http://www.conseil-constitutionnel.dz/EntreeCC.jpg
الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري
http://essalamonline.com/ara/thumbnail.php?file=01_05042012_182053196.jpg&size=article_medium
http://www.classicalvalues.com/flashinglight.gifhttp://www.classicalvalues.com/flashinglight.gif
الدستور الجزائري
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
المادة 88
http://images.vip600.com/userup/1230173292.jpg
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطيرومزمن،
يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة،
يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه،
ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس
صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب
الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا
ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس
الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولّىرئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط
المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدّستور.
ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
بلعيز في وضع لا يحسد عليه (http://www.elkhabar.com/ar/politique/333703.html)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-f3Lurpqbv5Fp7LT4_aGJ4PeaNUfJ6LJL1mnz1mY6_VcIr27IzQ
دعت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، قبل حتى هذه الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية التي نقل على
إثرها إلى فرنسا للعلاج، إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، وهي استحالة ممارسة عبد العزيز بوتفليقة
مهامه كرئيس للجمهورية. فهل ستدفع هذه الوضعية الصحية للرئيس المجلس الدستوري لممارسة صلاحياته في هذا الشأن ؟
بتعرضه مجددا إلى وعكة صحية جديدة، حتى وإن كان الأطباء وصفوها بـ ''العابرة''، فإن الوضعية الصحية
للرئيس أضحت مصدر قلق، رسميا وشعبيا، ومطروحة في الساحة الوطنية، خصوصا بعدما لاحظ الجميع
أن ظهور الرئيس تراجع في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وقلت نشاطاته في الداخل والخارج. ويربط هذا
العزوف والانزواء الذي دخل فيه رئيس الجمهورية واكتفائه ببعض النشاطات البروتوكولية، بأن له صلة
مباشرة بحالته البدنية. ويكون هذا الغياب المتكرر وراء دعوة بعض الأحزاب السياسية، على غرار الأرسيدي،
لضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس،
على أساس أنه لم يعد قادرا على ''ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن''.
وتنص المادة 88 من الدستور أن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا، وكلمة وجوبا تعني أن المجلس الدستوري
لا ينتظر أي إخطار من أي جهة، واجتماعه يعد '' إجباريا''
__ المصادر __
الدستور الجزائري_ موقع المجلس الدستوري الجزائري_ (http://www.conseil-constitutionnel.dz/Constitution08_6.htm)
يومية الخبر 29-04-2013 (http://www.elkhabar.com/ar/politique/333703.html)
http://www.crossed-flag-pins.com/genimg/flaggen/Algeria-240-animated-flag-gifs.gif
من هو الطيب بلعيز ؟؟؟
http://www.eldjoumhouria.dz/ar/images/articles/31-03-2012/1333137461.jpeg
ولد الطيب بلعيز في 21 أوت 1948 بمدينة مغنية ولاية تلمسان
درس الحقوق و تقلد عدة مناصب
كان يشغل منصب وزير العدل لمدة طويلة
ثم أصبح رئيس المجلس الدستوري
http://up.djelfa.info/uploads/13466271102.png
http://im14.gulfup.com/FtIe3.png
http://www.islamtimes.org/images/docs/000223/n00223896-b.jpg
http://www.conseil-constitutionnel.dz/EntreeCC.jpg
الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري
http://essalamonline.com/ara/thumbnail.php?file=01_05042012_182053196.jpg&size=article_medium
http://www.classicalvalues.com/flashinglight.gifhttp://www.classicalvalues.com/flashinglight.gif
الدستور الجزائري
الباب الثاني
تنظيم السلطات
الفصل الأول
السلطة التنفيذية
المادة 88
http://images.vip600.com/userup/1230173292.jpg
إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطيرومزمن،
يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة،
يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه،
ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس
صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب
الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا
ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس
الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولّىرئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط
المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة وفي المادة 90 من الدّستور.
ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.
بلعيز في وضع لا يحسد عليه (http://www.elkhabar.com/ar/politique/333703.html)
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-f3Lurpqbv5Fp7LT4_aGJ4PeaNUfJ6LJL1mnz1mY6_VcIr27IzQ
دعت أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، قبل حتى هذه الوعكة الصحية لرئيس الجمهورية التي نقل على
إثرها إلى فرنسا للعلاج، إلى تطبيق المادة 88 من الدستور، وهي استحالة ممارسة عبد العزيز بوتفليقة
مهامه كرئيس للجمهورية. فهل ستدفع هذه الوضعية الصحية للرئيس المجلس الدستوري لممارسة صلاحياته في هذا الشأن ؟
بتعرضه مجددا إلى وعكة صحية جديدة، حتى وإن كان الأطباء وصفوها بـ ''العابرة''، فإن الوضعية الصحية
للرئيس أضحت مصدر قلق، رسميا وشعبيا، ومطروحة في الساحة الوطنية، خصوصا بعدما لاحظ الجميع
أن ظهور الرئيس تراجع في السنوات الأخيرة بشكل لافت، وقلت نشاطاته في الداخل والخارج. ويربط هذا
العزوف والانزواء الذي دخل فيه رئيس الجمهورية واكتفائه ببعض النشاطات البروتوكولية، بأن له صلة
مباشرة بحالته البدنية. ويكون هذا الغياب المتكرر وراء دعوة بعض الأحزاب السياسية، على غرار الأرسيدي،
لضرورة تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس،
على أساس أنه لم يعد قادرا على ''ممارسة مهامه بسبب مرض خطير ومزمن''.
وتنص المادة 88 من الدستور أن المجلس الدستوري يجتمع وجوبا، وكلمة وجوبا تعني أن المجلس الدستوري
لا ينتظر أي إخطار من أي جهة، واجتماعه يعد '' إجباريا''
__ المصادر __
الدستور الجزائري_ موقع المجلس الدستوري الجزائري_ (http://www.conseil-constitutionnel.dz/Constitution08_6.htm)
يومية الخبر 29-04-2013 (http://www.elkhabar.com/ar/politique/333703.html)
http://www.crossed-flag-pins.com/genimg/flaggen/Algeria-240-animated-flag-gifs.gif
من هو الطيب بلعيز ؟؟؟
http://www.eldjoumhouria.dz/ar/images/articles/31-03-2012/1333137461.jpeg
ولد الطيب بلعيز في 21 أوت 1948 بمدينة مغنية ولاية تلمسان
درس الحقوق و تقلد عدة مناصب
كان يشغل منصب وزير العدل لمدة طويلة
ثم أصبح رئيس المجلس الدستوري