مشاهدة النسخة كاملة : هل يمكن اتخاذ اجراءات قانونية في هذه الحالة؟
أمة الله مروة
2013-04-25, 16:11
سلام عليكم
الخبراء هنا مرحبا بكم
عندنا سؤال حول احدى القضايا الغريبة على مجتمعنا، لكن للاسف طغت عليه مؤخرا ولا تظهر للعيان لانه يتم اخفاؤها
قضية خيانة الزوجة لزوجها...سواء خيانة تامة او مبادرة او خيانة شكلية...
القضية: فتاة تزوجت بشخص وهي تحب شخصا اخر ولها معه علاقة طويلة ... لكن اهلها رفضوه لعدة اسباب
ثم فرضوا عليها الزواج بشاب اخر هي من اختارته بشكل ابتدائي...ثم لما اقترب الزفاف ارادت التراجع...
لكن فرض عليها اهلها المواصلة....فتم الزفاف...مع تهديد الفتاة لاهلها انها لن تكون زوجة ولن تسلم نفسها للشاب
وكان ذلك الشاب طيبا معها ولا يعلم بكل الذي يحصل -فقط علم انها مترددة واهلها اجبروها عند الزفاف- وتم كل شيء بخير......فكان يظن انه مجرد خوف نفسي وحاول مساعدة الفتاة..
ثم علم انهم ارغموها على الزواج به...لكن لم يعلم بان عندها علاقة حب ...
والمشكلة ان الفتاة بقيت على تواصل مع حبيبها بعد زواجها...وكانت تخطط معه للطلاق من زوجها هذا بعد شهرين من الزواج...ثم يتقدم اليها....
لكن زوجها اكتشف الامر من خلال محادثتها ومن خلال احد الامور: عبارة عن هدية قامت بشراءتها لتعطيها لحبيبها...
لكن الزوج اكتشفها واراد تطليقها...لكن هي واهلها قالوا له ان يستر ويحفظ ويواصل...على وعد منهم أنها ستصبح زوجة صالحة وتنسى الرجل السابق...خاصة انه قد تزوج وانتهى الامر...
وبسبب بعض الظروف الزوج سافر وترك الفتاة بعض الوقت عند اهلها...ثم لما رجع رفضت هي العودة وطالبت بالخلع...طبعا بعد أن ضمنت أنه لن يقوم برفع قضية خيانة عليها او على حبيبها الذي كان يتواصل معها...
والاشكال: الزوج يريد اخذ حقوقه كلها...فهل قانونيا يمكنه رفع قضية خيانة على الزوجة وعلى حبيبها...ويتهمه بافساد اسرة...وذلك لانه كان هناك كلام لا يكون الا بين الازواج بين الزوجة وحبيبها...؟ مع العلم هي لم تعط حقوق زوجها وادعت انها خائفة ....
الزوج يملك سجل الاتصال الخاص بالزوجة...من ارقامها الى ارقام ذلك الخائن...ويملك الهدية التي اشترتها الزوجة لتسلمها الى ذلك الرجل...واهلها شاهدون ولا يمكنهم الكذب في حال استدعوا للشهادة...فهي قد أقرت أمام اهلها في المرة الاولى....
فهل يمكن للزوج اتخاذ اجراءات قانونية حيال هذا الأمر؟
أم يجب وجود التلبس والمباشرة؟
طبعا حجة الزوج انه لم يكن يعلم ثم ان ذلك الخائن افسد عليه أسرته...(التخبيب)
ارجو الافادة بالتفصيل القانوني...وشكرا لكم
أمة الله مروة
2013-04-27, 09:35
افيدووووووونا بما يقوله القانون
شكرا لكم
سيف الدين قطز
2013-05-02, 21:29
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد :
لقد إكتسحت بعض التقاليد الغربية مجمتمعنا المحافظ بدون إطالة نقول ان المشرع الجزائري يعاقب على جريمة الزنا ليس لذاتها وإنما لما يتصل بها من ظروف وملابسات وهو يسعى لحماية عقد الزواج الذي هو اقدس عقد يبرمه الزوج في حياته .
للتوضيح : جريمة الزنا تصنف كجنحة يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين سنتين
المادة 339:من قانون العقوبات:"يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة .
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء شكوى الزوج المضرور ,وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة."
المادة 340:من قانون العقوبات :(ملغاة بالقانون رقم 82ـ04المؤرخ في 13فبراير 1982)
المادة 341:من قانون العقوبات :"الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339يقوم إما على محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم إما بإقرار قضائي."
نعود الى قضية الحال جريمة الزنا حسب قانون العقوبات جريمة ذات طبيعة خاصة تتطلب 3 أركان :
الركن الأول : قيام الرابطة الزوجية (وهي في هذه الحالة قائمة حسب قولكم)
الركن الثاني:القصد الجنائي العام (هو كذلك موجود ومتوفر حسب قولكم)
الركن الثالث: وقوع فعل الوطء وهو في هذه الحالة ( حسب قولكم غير متوفر) لكن اسمح لي ان اوضح لك فعل الوطء .
لم يعرف القانون فعل الوطء وترك تعريفه للفقه الذي عرفه بانه :"إدخال العضو الذكري في فرج الأنثى"واما غير ذلك فلا يعتبر وطء .
هناك من الفقهاء من يشترط في الوطء ان يكون تاما " كالمورد في المكحلة والرشا في البئر" لكن القضاء الفرنسي حكم بالزنا في الوطء غير التام .
انا لا انصح باللجؤ الى العدالة في هذه الحالة .
نعود الى طرق إثبات جريمة الزنا والتي نصت عليها المادة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث:
أولا :محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس.(وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
ثانيا:الإقرار قضائي(وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
ثالثا:إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم (وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
والمقصود هنا ان تقر الزوجة او تعترف بأن عشيقها قد مارس فعل الزنا معها والدليل هذا بحوزتكم فإذا كان يثبت ان الزوجة مارست فعل الزنا فيستطيع بعلها تقديم الشكوى واما غيرها من كلام الغزل او الكلام الماجن الذي يحدث غالبا بين العشاق فلا يصح ان يكون إقرارا أو إعتراف.
في الأخير تقبلي تحياتي وأمل أن أكون قد وفيت .
شكيب خان
2013-05-03, 20:53
السلام عليكم
اضافة لما تفضل به الاخ سيف الدين قطز
يمكن اثبات الزنا في حق ازوج والزوجة بكافة الطرق الاثبات القانونية ، وفي الواقع يتعذر اثبات الزنا بغير القرائن فهي الدليل العملي الذي يلجأ اليه في اثباته وذلك لان الزنا يقتضي اتمام الفعل الجماع وهو امر يكاد لا يمكن مشاهدته
اما القرائن التي من شأنها اثبات الزنا فتستنتج من الوقائع او الملابسات التي يمكن ان يؤخذ منها بوجه التأكيد ان الزوجة لها صلات غرامية بعشيقها يهواها وحتى هذه الوقائع والملابسات لا يمكن حصرها ولا التكهن بها بل تختلف ، تبعا للحوادث وللقاضي مطلق السلطة في تقديرها
من حيث الاجراءات
وجوب صدور الشكوى عن الزوج :
اعلم ان لا يقبل من النيابة رفع الدعوى العمومية اذا لم يكن الزوج المجني عليه قد بلغ عن الجريمة ، وبدون هذا التبليغ تكون الدعوى باطلة
نرجع الى الدليل الذي بحوزتك انك تملك سجل الاتصال الخاص بالزوجة وقد تكون هذه الاتصلات حدثت قبل عقد القران وبالتالي لا يمكن لك الاعتماد عليها كدليل الخيانة
فالادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق مكتوبة منه
الآن فرضا انك رفعت دعوى ضد زوجتك ماذا تجني من وراءها ’؟
اهم نتائجها
الاساء ة الى طرفين ولهذا انصحك ان تفرض عليها ان تخلع نفسها ، اما اذا كنت تريد الانتقام فما عليك الى التوجه الى المحكمة لرفع دعوى ضد الزوجة
قول الله تعالى : ( وان يفترقا يغن الله من سعته وكان الله واسعا حكيما) وهذا هو الحل الذي اراه والسلام
أمة الله مروة
2013-05-05, 09:30
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد :
لقد إكتسحت بعض التقاليد الغربية مجمتمعنا المحافظ بدون إطالة نقول ان المشرع الجزائري يعاقب على جريمة الزنا ليس لذاتها وإنما لما يتصل بها من ظروف وملابسات وهو يسعى لحماية عقد الزواج الذي هو اقدس عقد يبرمه الزوج في حياته .
للتوضيح : جريمة الزنا تصنف كجنحة يعاقب عليها بالحبس من سنة الى سنتين سنتين
المادة 339:من قانون العقوبات:"يقضى بالحبس من سنة الى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت إرتكابها جريمة الزنا.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من إرتكب جريمة الزنا مع إمرأة يعلم أنها متزوجة .
ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة الى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.
ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء شكوى الزوج المضرور ,وإن صفح هذا الأخير يضع حد لكل متابعة."
المادة 340:من قانون العقوبات :(ملغاة بالقانون رقم 82ـ04المؤرخ في 13فبراير 1982)
المادة 341:من قانون العقوبات :"الدليل الذي يقبل عن إرتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339يقوم إما على محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإما بإقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم إما بإقرار قضائي."
نعود الى قضية الحال جريمة الزنا حسب قانون العقوبات جريمة ذات طبيعة خاصة تتطلب 3 أركان :
الركن الأول : قيام الرابطة الزوجية (وهي في هذه الحالة قائمة حسب قولكم)
الركن الثاني:القصد الجنائي العام (هو كذلك موجود ومتوفر حسب قولكم)
الركن الثالث: وقوع فعل الوطء وهو في هذه الحالة ( حسب قولكم غير متوفر) لكن اسمح لي ان اوضح لك فعل الوطء .
لم يعرف القانون فعل الوطء وترك تعريفه للفقه الذي عرفه بانه :"إدخال العضو الذكري في فرج الأنثى"واما غير ذلك فلا يعتبر وطء .
هناك من الفقهاء من يشترط في الوطء ان يكون تاما " كالمورد في المكحلة والرشا في البئر" لكن القضاء الفرنسي حكم بالزنا في الوطء غير التام .
انا لا انصح باللجؤ الى العدالة في هذه الحالة .
نعود الى طرق إثبات جريمة الزنا والتي نصت عليها المادة 341 من قانون العقوبات وهي ثلاث:
أولا :محضر قضائي يحرره احد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس.(وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
ثانيا:الإقرار قضائي(وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
ثالثا:إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم (وهو حسب معطايات القضية غير متوفر )
والمقصود هنا ان تقر الزوجة او تعترف بأن عشيقها قد مارس فعل الزنا معها والدليل هذا بحوزتكم فإذا كان يثبت ان الزوجة مارست فعل الزنا فيستطيع بعلها تقديم الشكوى واما غيرها من كلام الغزل او الكلام الماجن الذي يحدث غالبا بين العشاق فلا يصح ان يكون إقرارا أو إعتراف.
في الأخير تقبلي تحياتي وأمل أن أكون قد وفيت .
شكرا لك أخي الكريم
الأمر لا يتعلق بالزنا التام بمعنى الكلمة...وانما اتصالات حب وعشق...وهذا من باب الخيانة ولا ريب !!
وربما كانت هناك لقاءات لكن ليس إلى درجة الزنا -أكرمنا الله وإياكم-
بالتالي فالأمر مقتصر على ما ذكرنا لكم
نشكركم على هذا التفصيل الجيد...وجزاكم الله خيرا
السلام عليكم
اضافة لما تفضل به الاخ سيف الدين قطز
يمكن اثبات الزنا في حق ازوج والزوجة بكافة الطرق الاثبات القانونية ، وفي الواقع يتعذر اثبات الزنا بغير القرائن فهي الدليل العملي الذي يلجأ اليه في اثباته وذلك لان الزنا يقتضي اتمام الفعل الجماع وهو امر يكاد لا يمكن مشاهدته
اما القرائن التي من شأنها اثبات الزنا فتستنتج من الوقائع او الملابسات التي يمكن ان يؤخذ منها بوجه التأكيد ان الزوجة لها صلات غرامية بعشيقها يهواها وحتى هذه الوقائع والملابسات لا يمكن حصرها ولا التكهن بها بل تختلف ، تبعا للحوادث وللقاضي مطلق السلطة في تقديرها
من حيث الاجراءات
وجوب صدور الشكوى عن الزوج :
اعلم ان لا يقبل من النيابة رفع الدعوى العمومية اذا لم يكن الزوج المجني عليه قد بلغ عن الجريمة ، وبدون هذا التبليغ تكون الدعوى باطلة
نرجع الى الدليل الذي بحوزتك انك تملك سجل الاتصال الخاص بالزوجة وقد تكون هذه الاتصلات حدثت قبل عقد القران وبالتالي لا يمكن لك الاعتماد عليها كدليل الخيانة
فالادلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل او اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق مكتوبة منه
الآن فرضا انك رفعت دعوى ضد زوجتك ماذا تجني من وراءها ’؟
اهم نتائجها
الاساء ة الى طرفين ولهذا انصحك ان تفرض عليها ان تخلع نفسها ، اما اذا كنت تريد الانتقام فما عليك الى التوجه الى المحكمة لرفع دعوى ضد الزوجة
قول الله تعالى : ( وان يفترقا يغن الله من سعته وكان الله واسعا حكيما) وهذا هو الحل الذي اراه والسلام
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لك أخي على هذا التوضيح...
بخصوص سجلات الاتصال فهي ما بعد الزواج ...وتاريخها يثبت ذلك
كذلك يوجد اعتراف من هذه الزوجة....واعترافها كان أمام أهلها...بالتالي فهم شهود
أخيرا، قد تم فعل الذي ذكرتموه من حل...وهو الخلع...فهي للأسف لم تكن نافعة لهذا الزوج...بل كانت شرا والله المستعان
وقد أراحه الله تعالى منها....ولكن هي ظلمته كثيرا...وهو لم يسامحها لأنه حتى بعد اكتشافه لخيانتها صفح عنها وسامح بعد أن بكت عنده واسترجته أن يعفو عنها وأنها ستصير جيدة...لكن للأسف أعادت خيانته والله المستعان
وهو لم يسامحها ... رغم أنه قام بالخلع والانفصال
شكرا لك أخي الكريم
chiraz mimi
2013-05-14, 18:27
اختي شخصيا لا ارى سببا لرفع دعوى الخيانة او اتهامها بالزنا لعدم توفر الركن المادي.... لاباس فقد طالبت بالخلع و يتوجب عليها في هذه الحالة رد المهر
السلام عليكم
أشكر الجميع على التوضيحات، بارك الله فيكم
لا تشكل الأفعال التي قامت بها المرأة جريمة بمفهوم القانون العقوبات، لأن جريمة الزنا لا تتوافر أركانها هنا
بالإضافة إلى أنه لا يوجد وصف جنحي للقضية.
يمكن استعمال هذه الوقائع، لإثبات أن الطلاق غير تعسفي، حتى لا يضطر إلى تعويضها عن الطلاق
بالتوفيق.
ملاحظة شخصية : يا أخي المرأة من الأول كانت تعرف واحد قبلك، ثم واصلت هذا الفعل حتى بعد الزواج، كان عليك تركها من الأول، فلا فائدة ترجي منها....
أسال الله أن يهدي الجميع، وبالتوفيق والله أعلم
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir