تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع من الطابوهات - أرجو المشاركة


حميد20
2009-04-25, 14:34
يعتبر موضوع الشذوذ الجنسي من المواضيع التي تنفر منها غالبية الناس ، إلا انها أصبحت تستفحل في الىونة الأخيرة في الجزائر
و ما جعلني أطرح هذا الموضوع هو معالجة احد المحاكم مؤخرا لقضية كهذه و التي مرت في جلسة سرية.
تنص المادة 338 من قانون العقوبات: " كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 500 دج إلى 2000 دج "

فما هو موقف الدين اولا و موقف القانون من هذه المعصية الدينية و الجريمة الاخلاقية و الظاهرة المرضية
ثم ما هو موقف القانون
شاركوني بآرائكم

حميد20
2009-04-25, 14:37
الشذوذ الجنسي
و هو الفعل المنصوص و المعاقب عليه في المادة 338 من قانون العقوبات.
و يقصد بالشذوذ الجنسي كل اتصال جنسي غير طبيعي بين شخصين من نفس الجنس.
أولا: أركان الجريمة
تقتضي الجريمة توفر ركن مادي و ركن معنوي.
1-الركن المادي: و يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصين من جنس واحد مهما كانت طبيعتها، و هذا يقتضي بالضرورة مساس بالجسم و العورة تحديدا.
و لا يهم بعد ذلك إن تم وطء أو اقتصر الأمر على ملامسة العورة ليس إلا.
و قد تتم الممارسات الجنسية بين رجلين أو بين امرأتين
أ-الممارسات الجنسية بين رجلين: يشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين، و يتمثل في إتيان الرجل الرجل من الدبر ، و قد تأخذ الجريمة أشكالا أخرى مثل المداعبة و التدالك و الإيلاج الجنسي بالفم الخ ...
ب-الممارسات الجنسية بين امرأتين: يتمثل الركن المادي هنا في المساحقة و يقصد بها إتيان المرأة المرأة و طالما انه لا يمكن تصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة تقتصر على الأشكال الأخرى للتلذذ الجنسي مثل المداعبة و التدالك و غير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية.

2-الركن المعنوي: و يتمثل في القصد الجنائي العام و هو ركن يكاد يكون مفترضا إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي.

ثانيا: الجزاء
تعاقب المادة 338 من قانون العقوبات على الشذوذ الجنسي بالحبس من شهري إلى سنتين و بغرامة من 20.000 دج إلى 100.000 دج.
و إذا تم الفعل بين بالغ و قاصر تجاوز 16 سنة و لم يبلغ بعد 18 سنة، نصت الفقرة الثانية من المادة 338 على رفع عقوبة البالغ إلى 3 سنوات حبس و الغرامة إلى 100.000 دج .
و علاوة على العقوبات الأصلية يجوز للجهة القضائية الحكم على الجاني بالعقوبات التكميلية المقررة للمحكوم عليه عند إدانته بجنحة.



المصدر: كتاب الوجيز في القانون الجزائي الخاص - الجزء الاول للدكتور احسن بوسقيعة

حميد20
2009-04-25, 14:46
من مقاصد الشرع التي دعت الشريعة الإسلامية إلى حفظها (حفظ النسل) ولتحقق هذا أمر المسلمون بغض البصر و حفظ الفرج كما أمرنا بالابتعاد عن أي انحراف جنسي قال تعالى:" وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً "، والانحراف الجنسي بين الذكور عليه عقوبة شديدة قال صلى الله عليه وسلم :" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ.
ولذلك فالحرية الجنسية في الإسلام مقصورة على حرية التمتع في إطار الزوجية، وأي خطاب يريد فتح الباب لهذه الحرية الجنسية دون التقيد بالإطار الزوجي إنما لن يسبب إلا دمار للمجتمعات والأمم التي تتبناه.