مشاهدة النسخة كاملة : ارجوكم عندي طلب منكم ردوووووووووووووو
soumiafree
2013-04-22, 22:08
:sdf: ارجوكم عندي طلب منكم ردو عليا و المتمثل في كي يكون القرار جزائي ممهور بالصيغة التنفيدية و يكون الطرف الاخر ينفذ عليك من الجانب المادي يعني الدراهم و انت طاعن بالمحكمة العليا و قد اودعت شكوى بالتزوير و الاستعمال المزور باكتشافك لاستعماله وثيقة مزورة بمعية موظف اداري في الملف الجزائي و شكوى في الشهود زور يعني ان الحكم الصادر ناتج عن شهود زور
هل يوقف التنفيذ بالاعتماد على هذه الشكاوي المتعلقة بالموضوع ا الى حين الفصل فيهم لا ???????????????????
و ماذا يكون الاجراء و مصير القرار الجزائي اذا ثبتت ادانة الشهود
ارجووووووووووووووووووووووووووووووووكم يا اهل الاختصاص جااااااااااااااااااااوبوني
شكيب خان
2013-04-22, 23:33
السلام عليكم
القاعدة العامة في التنفيذ الاحكام انه لا يجوز تنفيذها جبرا ما دام الطعن فيها بالمعارضة او الاستئناف جائز وكان ميعاد الطعن لم يزل ممتدا
الا اذاكانت مشمولة بالنفاذ المعجل وبالتالي يتعين التمييز بين الاحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي فيه والتي لا يجوز الطعن بالطرق الطعن العادية بواسطة المعارضة او الاستئناف والاحكام المشمولة بالنفا1 المعجل الذي قد يقضي به قاضي الموضوع او الاوامر التي اصدرها قاضي المسائل المستعجلة وهو تنفيذ استثنائي سابق لاوانه لذلك يوصف بانه تنفيذ مؤقت
طلب وقف التنفيذ::::::وقف التنفيذ المعجل يتوقف على طلبه، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض من تلقاء نفسها لمسألة وقف النفاذ المعجل.
أن يطعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف:::::::: طلب وقف التنفيذ المعجل لا يكون مقبولا إلا إذا كان هناك طعنا بالاستئناف في الحكم المطلوب وقف تنفيذه ، لان هذا الطلب ليس طريقا للطعن و إنما هو وسيلة قانونية أعطاها المشرع للمحكوم عليه للحصول على حماية القضاء الوقتية لحقه المحتمل الوجود نظرا لاحتمال إلغاء الحكم.
أن يقدم الطلب قبل تمام التنفيذ:::::::::: إذا تم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل فلا جدوى من تقديم طلب الوقف و يكون غير مقبول على تقدير أن تمام التنفيذ لا يترك شيئا تحميه الحماية الوقتية. والسلام
.
مرشد الحيران
2013-04-23, 17:52
توضيح
مفهوم الحكم النهائي في الجنائي
يختلف عن مفهوم الحكم النهائي في قانون الاجراءات المدنية
الحكم النهائي في المدني هو الذي لايقبل المعارضة والاستئناف
ويمكن تنفيذه والطعن بالنقض لايوقف التنفيذ
الا في تعلق الامر بحالة الاشخاص واهليتهم او وجود دعوى تزوير فرعية
اما الحكم النهائي في الجنائي هو الذي لا يقبل المعارضو ولا الاستئناف ولا الطعن بالنقض
فالطعن بالنقض يوقف تنفيذ الاحكام الصادرة عن جهات القضاء الجزائية في شقها المدني والجزائي معا معا مع مراعاة بعض الاستثناءات
فتنبه لدلك
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir