تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع مميز تقويم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية


لزرق
2013-04-22, 20:44
إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.

ياسين العربي 24
2013-04-22, 20:49
شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

hzouhir3
2013-04-22, 20:54
بوركت الأخ لزرق على الأنارة

zeyyan
2013-04-22, 21:04
http://www.saudishares.net/vb/attachment.php?attachmentid=15460&d=1357241490
(http://best4all.eu5.org/)

ahmedchek
2013-04-22, 21:13
بارك الله فيك..........دائما كما عهدناك........موسوعة قانونية للمنتدى.......شكرا للمجهود الكبير المبذول...........وكل تحاليلك للاوضاع المختلفة دائما بالاستناد القانون ........شكرا شكرا

abdallah73
2013-04-22, 21:18
شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

لزرق
2013-04-22, 22:23
بوركت الأخ لزرق على الأنارة

وفيك بركة أخي زهير

لزرق
2013-04-22, 22:26
شكرا اخي لزرق على المتابعة وشكرا على المجهود المبذول من اجل انارة الزملاء بهذه التحليلات وهذا الغوس في خبايا القانون

نتمنى أن يحصل إخواننا من جميع الفئات المظلومة من هذا القانون الذي خلق وضعية غير مستقرة في قطاع حساس كقطاع الوظيفة العمومية - على حقوقهم المنتهكة
بارك الله فيك اخ ياسين

لزرق
2013-04-22, 22:38
شكرا جزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــلا

بارك الله فيك أخي

halali83
2013-04-22, 23:20
صحيح إن اي قانون به نقائص تكتشف اثناء التنفيذ
ومن المفروض تكتشف النقائص عند تغير المستوى المعيشي ومنه المستوى الثقافي مما يحدث فجوات بين الاجيال حيث يصبح لا يتلاءم مع متطلبات العصر الموالي
مما يستدعي تغيير المعطيات وبالتالي النتائج لضرورة التأقلم مع ما يتطلبه العصر
ومنها على سبيل المثال شروط التوظيف ما دام الكلام على قانون الوظيفة العمومية
والتي يجب ان تتماشى مع مستويات التوظيف العالمية والمعاصرة
ولكن عند تغيير الشروط في اي مجال يكون هناك خط احمر بالنسبة للمكتسبات السابقة وهذا عرف دولي


وطبعا اي قانون تفسره مراسيم تنفيذية والتي تنظم مجالات الحياة ومنها القوانين القطاعية


فلو رجعنا الى قانون الوظيفة العمومية ومع ما قد يحمله من نقائص فإن الاشكال كان في المراسيم التنظيمية التي تتضمن القوانين بحيث لم تحترم بنود القانون لتبنى اغلب القوانين القطاعية على اساس حسابي بحت او حسب جماعات الضغط
فكان مآلها الاحتجاج على كل الاصعدة
الخلاصة ايها الزميل ان بنود قانون الوظيفة العمومية لم تحترم كمرجع اساسي وحتى بنود المرسوم الرئاسي 304/07 لم تحترم وتم تأويل مواد صريحة حسب الاهواء او حسب المصالح

وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي

العابدالكنتي
2013-04-22, 23:36
إن من بين الاهداف التي يسعى القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد لتحقيقها هناك هدفان رئيسيان يتمثل اولهما في ضمان وحدوية قطاع الوظيفة العمومية وانسجامه الكلي، باعتباره تجسيدا للدولة المستخدمة والمصدر الذي من خلاله سيتم إعداد القوانين الأساسية الخاصة بمختلف أسلاك الموظفين اما الثاني : فيتمثل في ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين على مختلف أسلاكهم

غير ان ما يمكن تسجيله بعد مرور ست سنوات تقريبا من صدور هذا القانون الأساسي العام ، هو أن لا هذين الهدفين تحققا ، ولا اوضاع المؤسسات والإدارات العمومية تحسنت ، بدليل تلك الإضرابات والإحتجاجات التي ما زال يشهدها القطاع على مختلف أطيافه باعتراف المديرية العامة للوظيفة العمومية ذاتها.
والمؤكد ان معظم القضايا التي أفرزها الكم الهائل من الشكاوى وطعون الموظفين والتي تكاد تمس كافة المؤسسات والإدارات العمومية المركزية منها والمحلية زعبر كامل التراب الوطني ـ تتعلق باختلالات في تطبيق النصوص القانونية المترتبة عن الأنظمة الجديدة للمرتبات والمنح والتعويضات وسوء فهم وتطبيق جداول التصنيفات في مختلف الرتب والمناصب عند خضوع القوانين الأساسية الخاصة بالعديد من القطاعات للمراجعة وفق ما تقتضيه احكام الأمر 03/06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وكذا جملة النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه لاسيما احكام المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرخ في 19 سبتمبر 2007 المحددة للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم ولعل ما يفسر هذا الوضع ، هو موقف السلطات المعنية بالأمر والتي بالإضافة إلى عدم انتباهها لبعض النقائص والإختلالات التي ميزت أحكتم القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في صيغته النهائية، ما زالت تتمادى في موقفها في التعامل مع مختلف مطالب الموظفين على وقع الإضرابات وتحت تأثير الأحتجاجات
وقد اعترفت المديرية العامة للوظيفة العمومية من خلال تعليمة صادة عن مصالحها أواخر سنة 2011 والموجهة إلى مسؤولي تسيير الموارد البشرية بالمؤسسات والإدارات العمومية ، باستقبالها لعدد هائل من الشكاوى والطعون المتعلقة بمختلف جوانب المسار المهني للموظفين والتي تعذر عليها دراستها والبث فيها نظرا لغياب المعلومات الكافية الخاصة بهذه القضايا واصفة هذه الوضعية " بالوضعية غير العادية والسلبية" مطالبة في نفس الوقت هذه المؤسسات بتحمل مسؤوليتها واستخدام صلاحياتها في مجال تسيير موظفيها
إن الوضع في تفاقم بشكل مستمر بسبب الفوارق والإختلالات في المرتبات والمنح والتعويضات وتصنيف الرتب والمناصب إن لم يتم تدارك هذه الأختلالات عن طريق الإحتكام إلى القانون وحده والذي هو السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الموظفين وضمان استمرارية وديمومة للمرافق العامة خدمة للصالح العام والتي وجدت اصلا من اجله.


أشاطر الاخ لزرق في كثير مما ذهب اليه الا انني ارى ان المشكلة في القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية تتعلق اساسا بالنصوص التنظيمية لتطبيقها والتي اغبلها لم يصدر من جهة ومن جهة اخرى في القوانين القطاعية والتي حملت اختلالات كبيرة وهي ناتجة اساسا في التسرع في اصدارها وهو ما حذرنا منه اكثر من مرة ان التسرع في اصدار القوانين وعدم دراستها دراسة كافية مستوفية ينجم عنه اختلالات اثناء التطبيق وهو ما حصل بالفعل , فنرى ان اغلب القوانين التي فيها اختلالات حاليا هي القوانين التبي صدرت بسرعة او تحت ضغط الاحتجاجات والاضرابات , لذلك دائما ندعوا الى دراسة متأنية للقوانين الاساسية لانها قوانين دائمة ولا يجب تغييرها كل عدة اشهر والا فقد القطاع برمته توازنه.
ان اعادة تقويم القانو الاساسي كما قال اخينا لزرق ضرورة ملحة لكن من خلال التقويم الشامل لكل القوانين القطاعية وبتشكيل لجان مشتركة نقابة - الوزارة المعنية والوظيف العمومي ووزارة المالية للخروج بصغة توافقية مرضية لجميع

حكيم2010
2013-04-23, 00:24
الله يحفظك و ينورك يا أستاذ.........

لمنور
2013-04-23, 12:00
بارك الله فيك

LINDA29
2013-04-23, 12:29
بارك الله فيك استاد

أميرة2
2013-04-23, 12:54
بارك الله فيك

madjid25
2013-04-23, 13:03
شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح وأوافق قولك كوننا نحن مجموع من المعلمين من الولاية الآخيرة في الترتيب غليزان الحاصلين على شهادة الليسانس 2008و2009و2010و2011 و بعضنا متحصل على شهادة التكوين وتحسين المستوى (أنا مع الدفعة الاولى 2008)
تلقينا قرارت الترقية الى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في أكتوبر الفارط ( وفق المادة 44 من القانون 315/08)و الممضية و المِؤشرة من المراقب المال في 25/06/2012 ولم نستفد من أي زيادة الى غاية كتابة هذه الاسطر .
والغريب في الأمر أنه عندما انتقللنا الى المديرية العامة للوظيف العمومية في 04/04/2012 بالغاء قرار الترقية وتعويضه بقرار ادماج كون هذا الاخير صدر في 03/06/2012 و قرار الترقي أمضية في 25/06/2012 أي بعد 22يوما من صدو الأول ( المادة 44 من القانون 240/12) فأكدو لنا أحقيتنا في ذلك وطلبوا منا التوجه الى الوزارة في نفس اليوم واودعنا لديهم ملفات تثبت ذلك .وأقر لنا أحقيتنا كذلك
لكن لجد الآن لم تسوى وضعيتنا .
لانعف هل يجهلون القانو أم يتجاهلونه ؟
وأطلب منك الاخ لزرق التعقيب على الموضع إني أحبك في الله وأقرأ كل مواضعك المفيدة.

لزرق
2013-04-23, 18:40
شكرا لك الأخ لزرق على هذا التوضيح وأوافق قولك كوننا نحن مجموع من المعلمين من الولاية الآخيرة في الترتيب غليزان الحاصلين على شهادة الليسانس 2008و2009و2010و2011 و بعضنا متحصل على شهادة التكوين وتحسين المستوى (أنا مع الدفعة الاولى 2008)
تلقينا قرارت الترقية الى رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في أكتوبر الفارط ( وفق المادة 44 من القانون 315/08)و الممضية و المِؤشرة من المراقب المال في 25/06/2012 ولم نستفد من أي زيادة الى غاية كتابة هذه الاسطر .
والغريب في الأمر أنه عندما انتقللنا الى المديرية العامة للوظيف العمومية في 04/04/2012 بالغاء قرار الترقية وتعويضه بقرار ادماج كون هذا الاخير صدر في 03/06/2012 و قرار الترقي أمضية في 25/06/2012 أي بعد 22يوما من صدو الأول ( المادة 44 من القانون 240/12) فأكدو لنا أحقيتنا في ذلك وطلبوا منا التوجه الى الوزارة في نفس اليوم واودعنا لديهم ملفات تثبت ذلك .وأقر لنا أحقيتنا كذلك
لكن لجد الآن لم تسوى وضعيتنا .
لانعف هل يجهلون القانو أم يتجاهلونه ؟
وأطلب منك الاخ لزرق التعقيب على الموضع إني أحبك في الله وأقرأ كل مواضعك المفيدة.

أخي الكريم أحبك الذي احببتني فيه وأود الإشارة إلى ان هذه المسألة قد رددت عنها في اكثر من مرة على ما أعتقد وبينت ان المناصب المالية الخاصة بالترقية التي مستكم قد تم تحريرها لدى مصالح الوظيفة العمومية والمراقب المالي مسبقا لذلك لا يمكنك المطالبة بالإدماج فالترقية كانت بطلب منكم وقبل صدور المرسوم 240/12 تقبل تحياتي أخي

لزرق
2013-04-23, 18:57
تتمة:
لقد سعت سلطات الوظيفة العمومية إلى إعادة النظر في جداول تصنيف الرتب من خلال تعديل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 10/315 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2010 ،قبل أن تتراجع عن هذا القرار وتصدر من جديد المرسوم الرئاسي رقم 11/97 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2011 الذي يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315/10 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ودفع رواتبهم
ونفس الأمر ينطبق على عدد من الأنظمة التعويضية الخاصة ببعض الأسلاك ، والتي كانت محل تعديلات عدة تحت تأثير ضغوطات المنظمات النقابية ناهيك عن التأخر الكبير الذي شمل عملية استصدار القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية بعد مرور ست سنوات من صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
الخلاصة: إن الإحتكام إلى القانون والقانون وحده بعيدا عن كل المؤثؤات الخارجية هو السبيل الوحيد من أجل تجسيد الآفاق المستقبلية التي يسعى القانون الأساسي العام إلى تحقيقها لا سيما منها تلك التي تتعلق بالمساواة في الحقوق والواجبات بين الموظفين ، على ضوء فحوى المهام التي تنطوي عليها كل رتبة ووظيفة ، ومجال تداخلها والتاهيل المطلوب للإلتحاق بها ، والتصنيف السلمي والمسؤوليات والتبعات المرتبطة بها وبالتالي الإرتقاء بالمرافق العمومية إلى مصف المرافق الخدماتية الحديثة والناجحة
للتحميل:
القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006046.pdf
مرسوم رئاسي رقم 315 - 10 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304 - 07 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد
الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2010/A2010076.pdf
مرسوم رئاسي رقم 97 - 11 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1432 الموافق 28 فبراير سنة 2011 ، يلغي المرسوم الرئاسي رقم 315 -10 المؤرّخ في 7 محرّم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010 الذي يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم-07 304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم:
http://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2011/A2011013.pdf

عبدالله بولنوار
2013-04-23, 19:05
شكرا استاذنا على التوضيح

azizmailislam
2013-04-23, 22:15
بارك الله فيك أخي الكريم

لزرق
2013-04-25, 21:29
وفي الاخير ان الاشكال ليس في القوانين ولكن في التنفيذ اما بالمراسيم او بالتنفيذ الميداني فكم من تعليمة تحل محل قانون جمهورية وكم من نص صريح يأول حسب الاهواء وكم وكم

والامثلة الاقرب الينا هي قانون اسلاك التربية بمرسوميه وما يحمله من تناقضات مع الامر 03/06 والمرسوم الرئاسي 304/07
مما يؤكد عدم مشروعيته وبالتالي حتمية مراجعته بمرسوميه
وأريدك ان تتأكد ان زملاؤك لا مشكل لهم مع الامر 06/03 بالعكس هو ضامن لحقنا ان المرسومين 315/08 و240/12 هما من تسببا بإجحافنا باخلالهما لقانون الوظيفة العمومية فلو روعي هذا القانون عند إعداد المرسومين المشؤومين لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
لذلك يجب المطالبة باحترام قوانين الجمهورية في اعداد اي امر تنفيذي



أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم

halali83
2013-04-26, 10:31
أخي هلالي كيف ليس لكم مشكل مع قانون الوظيفة العمومية والمواد 107 و 109 منه تنص صراحة على التكوين أو الحصول على المؤهل العلمي وتفسر مصالح الوظيفة العمومية هذه المواد على ان الترقية عامة في مفهومها ولا تفرق بين ترقية لرتبة قاعدية او ترقية لرتبة وضعت للترقية أصلا فمن جهة الآيلون للزوال يقولون أن الرتبة القاعدية ليست رتبة ترقية حتى تطالبونا بالتكوين في حين أن مصالح الوظيفة العمومية فهمت ان أي انتقال لأي موظف كان من رتبة ما إلى رتبة أعلى تعد ترقية ولابد له من حيازة المؤهل العلمي المطلوب لشغل تلك الرتبة او خوض تكوين محدد المدة
والنقابات تعلم بهذا والغريب في كل القضية أنها لم تكلف نفسها عناء تفسير الأمر بوضوح لفئات الآيلين للزوال ولم توضح لهم الحجج التي يرتكز عليها مديرية الوظيفة العمومية في رفض إدماج الآيلين للزوال في الرتبة القاعدية مباشرة
أخ هلالي أرجو ان تطالبوا نقابة الإتحاد بتوضيح هذه المسألة حتى تكونوا على بينة من أمركم


ايها الزميل
إن المادة 121 هي من تهمنا من الامر 03/06 ووجب تطبيقها كما طبقت على اسلاك الادارة والزملاء في التعليم الثانوي اي ان الراتب حسب ما يؤدى والمثال على ذلك المادة 73 من المرسوم 315/08 التي تفسر المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية وتم الادماج حسب الوظيفة المؤداة قبل صدور المرسوم
وهو ما يستلزم إلغاء كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وإسقاط المادة 73 على كل الاطوار ليتم تدارك الخطإ الذي كنا ضحيته

اما المادة 107 فهي من اجل الترقية حيث تبين شروط الترقية تكون من اجل تغيير المهام او اضافة مهام جديدة للمهام الاصلية وهذا بديهي ان تدون شروط الارتقاء الخطأ هو إسقاط هذه الشروط على من يمارس الوظيفة ويطلب منه الارتقاء دون اي تغيير او إضافة وهذا ما كان ضحيته اساتذة ومعلمي التعليم الاساسي
وطبعا الترقية من مهام مطلوبة في المادة 50 مثلا الى المهام في المادة 54 بحيث ان المادتين منسوختين على بعض كما بيناه سابقا لا تعتبر ترقية بل هو إخلال وااستغلال ويعد نوع من النصب ليسفك حقنا
وبالطبع المادتين 44 و57 من المرسوم 315/08 بنيتا على اساس هذه المادة اي المادة 107 وتشترطان التكوين والذي تبين اهدافه المادة 104 من قانون الوظيفة العمومية والتي تبين الاهداف المرجوة من التكوين وهي الترقية لتغيير المهام ومنه فان الشرط باطل والاتفاقية السند باطلة ووجب من الوصاية اجراء تحقيق مع من وقع عليها ومعاقبته نظرا للغلاف المالي المخصص لها مع انها مخالفة لقوانين الجمهورية

ومن هنا كان الخطأ في التعامل معنا

اما المادة 109 التي توضح شروط الانتقال من فوج الى فوج أعلى فسرها المرسوم الرئاسي 304/07 بحيث بين تصنيف الافواج أ ب ج د واصناف كل فوج والمادة 3 واضحة في نصها الذي يعني شروط الالتحاق بالوظيفة وتبين والشروط المطلوبة للالتحاق بكل صنف وكلمة الالتحاق واضحة ومعناه ان من يؤدي الوظيفة قبل القانون علاقته بالمادة 6 وكما بينت سابقا ان المادة 6 من نفس المرسوم والتي تفسر كذلك المادة 121 من قانون الوظيفة العمومية توضح الراتب المناسب للواجبات القانونية المؤداة والتي تؤكد ان يكون مكافئا لها



اما قضية كيف تعاملت النقابات فانها الكارثة
تأكد ان النقابات كانت تطالب ولما يقال لهم مصالح الوظيف العمومي ترفض يتقبلون دون دون البحث عن الاسباب وكأن منتسبي هذه المصالح لا يأتيهم الباطل
وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه
المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي
وهو ما تبين من لقاء الوصاية مع الزملاء يوم 18 مارس
وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون

فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر
وهو يعرف ان اي شرط سيجرده من كامل حقوقه والتي استفاد منها هو

لذالك يجب ان يكون الزملاء في كل التنظيمات في المستوى ان فتح النقاش مستقبلا ويفرضون على تنظيماتهم ان يكون المفاوضون من اسلاكنا شريطة ان لا يكون من المستفيدين من الانتداب لان هذا النوع لا يعارض قيادييه

صدقني لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه

وتأكد ان قانون الوظيفة العمومية مع نقائصه لا مشكل لنا معه ولو طبقت نصوصه لتم انصافنا
والذي تم هو تفسير النصوص وتأويلها حسب ما يريدون هم لا كما يوجد في النص
شكرا ايها الزميل

صفية88
2013-04-26, 11:10
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أريد أن أسال فقط : ماهي المدة الزمنية التي يجب مراعاتها ، للطلب الثاني للإستيداع لدواعي شخصية.


و بارك الله في الجميع

ayache1212
2013-04-26, 11:11
فكيف لمفاوض يقبل ان يدمج هو دون شرط ويطلب لزميله من له نفس المؤهلات التكوين مهما كانت مدته او اي شرط آخر
وعوض البحث عن الحجج القانوني او على الاقل يجندون ورشة بحث للطعن في الحجج المقدمة لطرح البدائل كان كل مفاوض عينه بالدرجة الاولى على سلكه
المهم حتى مفاوضي الوزارة لم يكلفو انفسهم عناء البحث على ابطال حجج الوظيف العمومي
وهو ما يطرح بالحاح نوعية المفاوض وتأكد انه اذا بقي المفاوضين يمثلون اسلاكا اخرى فلن تكون نتيجة مع اي قانون

لو كانت النوايا حسنة لما وصلنا الى ما وصلنا اليه
----------------------------------------

بارك الله فيك اخيhlali 83 تحليل منطقي و قانوني الى ابعد حدود-----شكرا لك و جزاك الله خيرا

عندما يكون المفاوض يؤمن بالفكرة ----حتما ستتغير النتائج ايجابا