مشاهدة النسخة كاملة : عدم رجوع الزوجة الرجوع بعد صدور حكم الرجوع
لدي استشارة :
حيث ان الزوج طرد زوجته بتاريخ 18/04/2012 و هي حامل في شهرها الثالث ورفع ضدها دعوى رجوع فحكم لها بالرجوع الى بيت الزوجية على ان يكون البيت مستقل اثاثا و معاشا عن اهل الزوج
حيث انه قام بتبليغها بالحكم بتاريخ 18/04/2013
حيث ان الزوجة ترفض كل الرفض الرجوع لان هذا الزوج عند اقتراب موعد الولادة لم يمنحها الدفتر العائلي الا اننا استطعنا استخراج نسخة و سجل الابن و صدر ضده حكم جزائي عن جنحة الاهمال العائلي وقضي بعام حبس نافد و 20 الف غ ن و 500 الف تعويض
اضافة الى انه رفع ضدها شكوى مفادها انها استخراجها لنسخة من الدفتر العائلي بطريقة غير شرعية
حيث ان الزوج التقى بزوجته و قام بسبها و شتمها و تهديدها بانه سوف يلفق لها تهمة تدخلها السجن طول حياتها
حيث ان الزوجة تعلم ان زوجها يريد ارجاعها الى بيت الزوجية بغرد تطبيق ما هددها به و جعل حياتها كالجحيم و هذا ما قالته لها اخت زوجها
و لهذا
فانا اطلب منكم مساعدتي في ايجاد اجراء قانوني يحميها من هذا الزوج و ايضا يبرر عدم قبول رجوعها الى بيت الزوجية
مرشد الحيران
2013-04-20, 20:10
تخالعه وانتهى الامر مادام انه لا توجد نية في الاستمرار في الحياة الزوجية بمقاصده التي شرع من اجلها الزواج.
الفارس الجدَّاوي
2013-04-20, 20:19
تخالعه وانتهى الامر مادام انه لا توجد نية في الاستمرار في الحياة الزوجية بمقاصده التيشرع من اجلها الزواج.
السلام عليكم:
ذلك هو الأسلم لها، حتى لا تدخل في متاهة إثبات الضرر الموجب للتطليق. و الله أعلم
futur officier
2013-04-20, 21:54
ترفع قضية التطليق بما ان الزوج تمت ادانته بسنة حبس + 20000 دج غرامة عن الاهمال العائلي
وتقدم الحكم كدليل للمحكمة قسم شؤون الاسرة لكي يكون طلبها مؤسسا قانونا
طبقا لنص المادة 53 ق اسرة
مرشد الحيران
2013-04-20, 22:10
اليك اخي نص المادة 53 ولايوجد من بينها الحكم على الزوج بالحبس كسبب من اسباب التطليق الا اذا كان البحكم عليه في جريمة مخلفة باالشرف "الجرائم الاخلاقية "
المادة 53 : (معدلة) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
واد 78 و 79 و 80 _ اة الم _
1-عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع . 1
من هذا القانون،
2-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، . 2
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، . 3
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، . 4
الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، . 5
مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، . 6
ارتكاب فاحشة مبينة، . 7
الشقاق المستمر بين الزوجين، . 8
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، . 9
( آل ضرر معتبر شرعا.( 1 . 10
كما ان جريمة الاهمال العائلي عقوبتها من شهرين الى سنة وصفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ويستبعد ان يكون القاضي حكم عليه بسنة حبس نافذ ممكن ان تكون اقل من سنة او او موقوفة النفاذ او ان الحكم صدر ضده غيابيا قابل للمعارضة والاستئناف
الى اضافة ان الحكم الجزائي الذي يعول عليه لا بد ان يكون نهائيا استفد آجال الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض لان النقض في المجال الجزائي يوقف التنفيذ .
futur officier
2013-04-20, 23:05
اليك اخي نص المادة 53 ولايوجد من بينها الحكم على الزوج بالحبس كسبب من اسباب التطليق الا اذا كان البحكم عليه في جريمة مخلفة باالشرف "الجرائم الاخلاقية "
المادة 53 : (معدلة) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية :
واد 78 و 79 و 80 _ اة الم _
1-عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع . 1
من هذا القانون،
2-العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج، . 2
الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر، . 3
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية، . 4
الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة، . 5
مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، . 6
ارتكاب فاحشة مبينة، . 7
الشقاق المستمر بين الزوجين، . 8
مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج، . 9
( آل ضرر معتبر شرعا.( 1 . 10
كما ان جريمة الاهمال العائلي عقوبتها من شهرين الى سنة وصفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية ويستبعد ان يكون القاضي حكم عليه بسنة حبس نافذ ممكن ان تكون اقل من سنة او او موقوفة النفاذ او ان الحكم صدر ضده غيابيا قابل للمعارضة والاستئناف
الى اضافة ان الحكم الجزائي الذي يعول عليه لا بد ان يكون نهائيا استفد آجال الطعن بالمعارضة والاستئناف والنقض لان النقض في المجال الجزائي يوقف التنفيذ .
يا اخي الكريم
لا اوافقك من خلا ل مداخلتك
وانا مصر على اجابتي السابقة
انظر الفقرة الاولى من المادة 53 في رسالتك
1.....-عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج
بمجرد ادنة الزوج ولو مع وقف التنفيد
مرشد الحيران
2013-04-20, 23:23
توضيح وتنبيه :
هناك فرق يااخي بين جريمة الاهمال العائلي وجريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا
فجريمة الاهمال العائلي منصوص عنها في المادة 330 من قانون العقوبات وعقوبتها من شهرين الى سنة وتتحقق بترك مقر الاسرة لشهرين او بالتخلي عن زوجته الحامل واو تعريض اولاده للخطر في صحتهم واخلاقهم وامنهم
اما جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا في جنحة منصوص عنها في المادة 331 وعقوبتها من 6 اشهر الى
3 سنوات
اما الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاسرة فهي تتحدث عن عدم الانفاق كسبب من اسباب فك الرابطة الزوجية بشرط ان يكون هناك حكم قضائي صادر عن فسم شؤون الاسرة يامره بالنفقة فان وجد حكم قضائي يامر بالنفقة وامتنع الزوج عن ذلك جاز للزوجة ان تطالب بالتطليق بسسب عدم الانفاق فعدم الانفاق وحده ليس سبب للتطليق الا اذا وجد حكم قضائي يلزمه بذلك بدون حكم قضائي لايمكن المطالبة بالتطليق
خلاصة القول ان الزوجة التي تعاني من عدم انفاق زوجها عليها يتعين عليها رفع دعوى امام قاضي شوؤن الاسرة للمطالبة بالنفقة
يحكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
بعد صدور حكم قضائي يلزمه بالنفقة يكون للزوجة الخيارات التالية :
1- المطالبة بالتطليق طبقا للمادة 53/1 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع
من هذا القانون،
2- المتابعة الجزائية متابعته جزائيا على اساس جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا
ملاحظة هامة جدا: لا يمكن رفع دعوى التطليق لعدم الانفاق او متابعته جزائيا الا اذا وجد حكم قضائي يلزمه بذلك انظلر الماد 331 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون الأسرة الفقرة الاولي
على العموم انصحك ياخي بعم المجادلة كثيرا " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل "
شكيب خان
2013-04-21, 19:23
السلام عليكم
اضافة الى ما تفضل به الاخ مرشد الحيران اقول : لا يمكن الحكم بالتطليق بسبب الاهمال وعدم الانفاق الا اذا صدر حكم بوجوب النفقة على الزوجة ،وان يمتنع الزوج عن تنفيذ ذلك
وذ\ا ما نصت عليه المادة 53 من قانون الاسرة الفقرة الاولى نجدها قد اجازت للزوجة طلب التطليق في حالة عدم الانفاق عليها من طرف الزوج بشرط ان يصدر حكم بوجوب النفقة وان تقيم الزوجة الدليل على امتناع الزوج غير المعسر عن دفع هذه النفقة رغم الحكم عليه بها
اذ اهم الشروط الواجب توفرها للزوجة الراغبة في التطليق
1/ صدور حكم يلزم الزوج بالنفقة
2/ امتناع الزوح عن دفع النفقة
3/ ان لا يكون معسرا
4/ تقديم الدليل القاطع على امتناع الزوج لدفع النفقة
واعلم ان الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج اية مسئولية داعية للتعويض والسلام
مرشد الحيران
2013-04-21, 19:47
http://im32.gulfup.com/6LsN0.jpeg (http://www.gulfup.com/?abqMcb)
وهو كذلك ايها المجتهد
futur officier
2013-04-22, 12:58
توضيح وتنبيه :
هناك فرق يااخي بين جريمة الاهمال العائلي وجريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا
فجريمة الاهمال العائلي منصوص عنها في المادة 330 من قانون العقوبات وعقوبتها من شهرين الى سنة وتتحقق بترك مقر الاسرة لشهرين او بالتخلي عن زوجته الحامل واو تعريض اولاده للخطر في صحتهم واخلاقهم وامنهم
اما جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا في جنحة منصوص عنها في المادة 331 وعقوبتها من 6 اشهر الى
3 سنوات
اما الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاسرة فهي تتحدث عن عدم الانفاق كسبب من اسباب فك الرابطة الزوجية بشرط ان يكون هناك حكم قضائي صادر عن فسم شؤون الاسرة يامره بالنفقة فان وجد حكم قضائي يامر بالنفقة وامتنع الزوج عن ذلك جاز للزوجة ان تطالب بالتطليق بسسب عدم الانفاق فعدم الانفاق وحده ليس سبب للتطليق الا اذا وجد حكم قضائي يلزمه بذلك بدون حكم قضائي لايمكن المطالبة بالتطليق
خلاصة القول ان الزوجة التي تعاني من عدم انفاق زوجها عليها يتعين عليها رفع دعوى امام قاضي شوؤن الاسرة للمطالبة بالنفقة
يحكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى المادة 80 : تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوى وللقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى
بعد صدور حكم قضائي يلزمه بالنفقة يكون للزوجة الخيارات التالية :
1- المطالبة بالتطليق طبقا للمادة 53/1 عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراع
من هذا القانون،
2- المتابعة الجزائية متابعته جزائيا على اساس جريمة عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا
ملاحظة هامة جدا: لا يمكن رفع دعوى التطليق لعدم الانفاق او متابعته جزائيا الا اذا وجد حكم قضائي يلزمه بذلك انظلر الماد 331 من قانون العقوبات والمادة 53 من قانون الأسرة الفقرة الاولي
على العموم انصحك ياخي بعم المجادلة كثيرا " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل "
فين ما كان واحد قاري 2 حروف قانون ولا يفتي في هدا المنتدى
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir