تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال فيما يخص التماس ممثل الحق العام


فتيح العربي
2013-04-16, 17:24
في قضية ضرب وجرح بدون شهود التمس وكيل الجمهوريه 6 اشهر نافذه و غرامه ب 50000 ذينار في رايكم كيف سيكون الحكم

شكيب خان
2013-04-16, 21:53
السلام عليكم
المادة 264من قانون العقوبات تنص : كل من احدث عمدا جروحا للغير او ضربه او ارتكب اي عمل اخر من اعمال العنف او التعدي ، يعاقب بالحبس والغرامة المالية اذا نتج عن هذه الاعمال من العنف مرض او عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15يوما
حيث ان تطبيق نص المادة من قانون العقوبات يستلزم بالفعل تحديد مدة العجز الحاصل من جراء فعل الضرب والجرح المرتكب
فالشهادة الطبية ضرورية لتطبيق نص المادة
القاضي غير ملزم باقوال الشهود لانهم لا يعتبرون من العناصر الاساسية لتطبيق هذه المادة
اما الحكم فقد يكون مخفف في حالة اذا لم يحدث ذلك الاعتداء اية عاهة او اثار جسمانية واراه حسب ما جاء الغاء الحبس وتخفيضالغرامة المالية والسلام

فتيح العربي
2013-04-16, 22:15
اشكرك جزيل الشكر اخي على الرد الوافي

مرشد الحيران
2013-04-21, 11:48
نعم نعم نعم