مشاهدة النسخة كاملة : بحث
houssam0h0
2013-04-10, 15:28
اريد بحث حول اختصاصات الضبطية القضائية فقط وشكراااااااااااااااا:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf:
عبدالواحد العياري
2013-04-10, 18:51
اريد بحث حول اختصاصات الضبطية القضائية فقط وشكراااااااااااااااا:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf:
إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من  قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم  المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و  في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع  له".
الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد  إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام  ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل  إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون  الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال  القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الإستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم  في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية ,  و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات  الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة  بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس  بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري  نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت  على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض  مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه  . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص  عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب  المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية  لإثباتها".
إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات  الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44  من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا  تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط  بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات  الجزائية .
ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :"  لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ". 
الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع  المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن  الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و  ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع  العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على  أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية  .
شروط التوقيف للنظر : 
ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض  إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir