المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث


houssam0h0
2013-04-10, 15:28
اريد بحث حول اختصاصات الضبطية القضائية فقط وشكراااااااااااااااا:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf:

عبدالواحد العياري
2013-04-10, 18:51
اريد بحث حول اختصاصات الضبطية القضائية فقط وشكراااااااااااااااا:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf:



إختصاص ضباط الشرطةالقضائية
نص المشرع الجزائري على إختصاص ضباط الشرطة القضائية في نص المادة 16 من قانون الإجراءات الجزائية بقوله " يمارس ضباط الشرطة القضائية إختصاصهم المحلي في الحدود التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة , إلا أنه يجوز لهم و في حالة الإستعجال أن يباشروا مهمتهم في كافة دائرة إختصاص المجلس التابع له".
الإختصاصات العادية لضباطالشرطة القضائية: و هي المهام التي يقومون بها بعد إرتكاب الجريمة بصفتهم هذه و و المشرع الجزائري لم يحدد تحديدا دقيقا مهام ضباط الشرطة القضائية إلا في نصوص معينة و ترك لهم الخيار في إتخاذ كل إجراء من شأنه الوصول الى مرتكبي الفعل و بالرجوع إلى المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء و الضباط و الأعوان و بعض الموظفين :
1-البحث و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة عنها ما لم يبدأ فيها تحقيق إبتدائي.
2- تلقي الشكاوى و البلاغات .
3-الخروج إلى مكان وقوع الجريمة .
4- جمع الإيضاحات .
5- جمع الأدلة , سماع أقوال مرتكبي الفعل و الشهود .
6- الإستعانة بالخبراء .
7- التفتيش .
8- توقيف المشتبه به.
9- إخطار وكيل الجمهورية عن الجرائم التي تقع في دائرة إختصاصهم , و إن كانت في حالة تلبس فيجب إخطاره فورا .
10 تحرير محضر .
الإختصاصات غير العادية لضباطالشرطة القضائية : و هي المهام التي تعقد لهم في حالة التلبس و هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , و يعرف التلبس بأنه مشاهدة الجريمة و هي تقع .
1- حالة تلبس: جاءت في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية , النص على حالة تلبس حقيقي حيث يقول " توصف الجناية أو الجنحة بأنه في حالة تلبس إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب إرتكابها " كحالة تلبس بزنا وقع في الحال أو مشاهدة الجريمة عقب إرتكابها . حالة التلبس الإعتباري نصت عليه المادة 41 في فقرتها 2 من قانون الإجراءات الجزائية و التي نصت على ما يلي : " كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا بها :
1* إذا كان الشخص المشتبه في إرتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة.
2* قد تبعه العامة بالصياح .
3- أو وجدت في حيازته أشياء كالمسدس أو وجدت آثار أو دلائل تدعو إلى إفتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة كالخدوش على وجهه أو وجود قطرة دم على ثيابه . و تتسم بصفة التلبس كل جناية أو جنحة وقعت و لو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين , إذا كانت قد أرتكبت في منزل و كشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها و بادر في الحال بإستدعاء أحد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها".

إختصاصات ضباط الشرطة القضائية فيحالة التلبس :
أ- إخطار وكيل الجمهورية فورا للإسراع في إتخاذ الإجراءات حتى لا تساعد على تلاشي أدلة الإثبات.
ب- عدم السماح لمن كان ففي موقع الجريمة بمبارحة المكان .
ج- التفتيش و التي عالجت أحكامه في المادة 44 الى 47 من قانون الإجراءات الجزائية : 1* لا يجوز التفتيش إلا بإذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب إستظهار الأمر قبل الدخول إلى المنزل و هذا ما نصت عليه المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية . 2* حضور صاحب المنزل المبتغى تفتيشه فإذا تعذر عليه الحضور وقت التفتيش , و إذا كان المتهم هاربا فيستعين الضابط بشخصين من العامة للتفتيش و هذا ما نصت المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية .
ميعاد التفتيش: نصت عليه المادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية بقولها :" لا يجوز التفتيش من الساعة الثامنة ليلا الى الساعة الخامسة صباحا ".
الإستثناء : غير أنه يجوز التفتيش ليلا و نهارا كالفنادق و محلات بيع المشروبات و كذلك بيوت الدعارة في جرائم المخدرات و الجرائم الماسة بأمن الدولة و جرائم الإرهاب و التخريب .
التوقيف للنظر : نصت عليه المادتين 50-51 من قانون الإجراءات الجزائية و ميعاده 48 ساعة يجوز مده مرة واحدة بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية , مع العلم أنه تضاعف كل الآجال إذا تعلق الأمر بالجرائم الماسة بأمن الدولة على أن لا يتجاوز التوقيف للنظر 12 يوم في الجرائم الموصوفة إرهابية و تخريبية .
شروط التوقيف للنظر :
ــــ لك الحق في الإتصال بعائلتك .
ــــ لك الحق في المطالبة بالفحص الطبي.
النذب القضائي : يجوز لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق التنازل عن بعض إختصاصاته لضباط الشرطة القضائية بإستثناء الإستجواب و تحليف اليمين.