تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل تعلم...


nadiazd
2009-04-21, 15:40
- الفرق بين تقادم العقوبة و تقادم الدعوى العمومية:
في الدعوى العمومية:
مخالفة: سنتين
جنحة: 3 سنوات
جناية:10 سنوات
في تقادم العقوبة:
مخالفة: سنتين
جنحة: 5 سنوات
جناية:20 سنة
- أعمال الضبط الاداري هي اجراءات وقائية تتخذ لمنع وقوع الجريمة و تكون دائما سابقة على ارتكاب الجرائم و تسمى بأعمال المنع.
أعمال الضبط القضائي فهي اجراءات تتخذ بعد وقوع الجريمة و تكون دائما لاحقة لارتكاب الجرائم و تسمى أعمال القمع أو الردع.
-أن جريمة التزوير و جريمة استعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر و العقوبة ف:
جريمة التزوير هي جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم
أما جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة لا تخضع لمفهوم التقادم ( اجتهاد المحكمة العليا قرار بتاريخ 19-12-1995)
تحديد الاقامة: هو الزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق اقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
المنع من الاقامة: هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الاماكن و لا يجوز أن تفوق مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

slomerck
2009-04-22, 07:47
مشكوورة استاذة nadiazd فكرة طيبة ننتظر المزيد

حميد20
2009-04-22, 08:16
شكرا طريقة مبسطة لاستيعاب المعلومات
يعطيك الصحة

nadiazd
2009-04-22, 13:44
العفو أساتذتي.....

أم ريان الجنة
2009-04-22, 13:51
ومنكم نستفيد
بارك الله فيك وجزاك خيرا

نضال2
2009-04-24, 22:33
- الفرق بين تقادم العقوبة و تقادم الدعوى العمومية:

في الدعوى العمومية:
مخالفة: سنتين
جنحة: 3 سنوات
جناية:10 سنوات
في تقادم العقوبة:
مخالفة: سنتين
جنحة: 5 سنوات
جناية:20 سنة
- أعمال الضبط الاداري هي اجراءات وقائية تتخذ لمنع وقوع الجريمة و تكون دائما سابقة على ارتكاب الجرائم و تسمى بأعمال المنع.
أعمال الضبط القضائي فهي اجراءات تتخذ بعد وقوع الجريمة و تكون دائما لاحقة لارتكاب الجرائم و تسمى أعمال القمع أو الردع.
-أن جريمة التزوير و جريمة استعمال المزور جريمتان مستقلتان في العناصر و العقوبة ف:
جريمة التزوير هي جريمة وقتية تخضع لمفهوم التقادم
أما جريمة استعمال المزور فهي جريمة مستمرة لا تخضع لمفهوم التقادم ( اجتهاد المحكمة العليا قرار بتاريخ 19-12-1995)
تحديد الاقامة: هو الزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق اقليمي يعينه الحكم لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

المنع من الاقامة: هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الاماكن و لا يجوز أن تفوق مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.


بارك الله فيك أستاذة . تحياتي أليك

laumalien
2009-04-25, 13:43
جزاك الله خيرا

nadiazd
2009-04-27, 12:23
العفو...................

la rose noir
2009-04-29, 19:56
اشكركم بلنيابة عن كل زملائي في كلية لحقوق مستغانم

هدى محمد
2009-06-26, 23:36
شكرا جزيلا أستاذة.............. لفتة رائعة ........شكرا.:dj_17:

djemmali
2009-06-28, 08:40
والله فكرة دكية تستحق التشجيع .