مشاهدة النسخة كاملة : النظرة الشرعية
لا أدري إن كان السؤال قد طرح قبلا ، لكنني أتساءل عن حكم النظرة الشرعية للخاطب ؟
لم أقف على دليل يبيح رؤية الخاطب لشعر المرأة ، أي بدون حجاب بصفة عامة ؟
waliddz123
2013-03-29, 15:25
السؤال : رسالة وصلت من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بـ هـ ن تسأل وتقول في رسالتها سؤالها الأول اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها وما هو الأفضل في نظركم؟الجواب :لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدأت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الانفصال لاسيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها فلهذا أقول إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها لا بد أن يحضرها محرم لها لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلونّ رجل بامرأة ألا مع ذي محرم نعم
هذا جواب للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى
السؤال : رسالة وصلت من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بـ هـ ن تسأل وتقول في رسالتها سؤالها الأول اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها وما هو الأفضل في نظركم؟الجواب :لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدأت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الانفصال لاسيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها فلهذا أقول إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها لا بد أن يحضرها محرم لها لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلونّ رجل بامرأة ألا مع ذي محرم نعم
هذا جواب للشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى
شكرا الأخ الكريم ، و لكن ما هو الدليل على أنه يجوز لها كشف شعرها ؟
العنبلي الأصيل
2013-04-07, 15:25
شكرا الأخ الكريم ، و لكن ما هو الدليل على أنه يجوز لها كشف شعرها ؟ فأما الدليل على جواز النظر بالإطلاق -أي دون تقييد بيد أو وجه او شعر اوغيرها فربما تجدين ما تريدينه فيما أنقله لكم من كتابي "سبل السلام" للصنعاني و "عمدة القاري" لبدر الدين العيني :
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
- (بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْويجِ) :
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز النّظر إِلَى الْمَرْأَة قبل أَن يَتَزَوَّجهَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال: قبل التَّزَوُّج، لِأَن النّظر فِيهِ لَا فِي التَّزْوِيج، وَالظَّاهِر أَن هَذَا من النَّاسِخ. وَهَذَا الْبَاب اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فَقَالَ طَاوُوس وَالزهْرِيّ وَالْحسن والبصري وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد وَآخَرُونَ: يُبَاح النّظر إِلَى الْمَرْأَة الَّتِي يُرِيد نِكَاحهَا. وَقَالَ عِيَاض: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: ينظر إِلَيْهَا ويجتهد وَينظر مِنْهَا مَوَاضِع اللَّحْم. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَسَوَاء: بِإِذْنِهَا أَو بِغَيْر إِذْنهَا إِذا كَانَت مستترة، وَحكى بعض شُيُوخنَا، تَأْوِيلا على قَول مَالك: إِنَّه لَا ينظر إِلَيْهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا لِأَنَّهُ حق لَهَا، وَلَا يجوز عِنْد هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورين أَن ينظر إِلَى عورتها وَلَا وَهِي حَاسِرَة، وَعَن دَاوُد ينظر إِلَى جَمِيعهَا حَتَّى قَالَ ابْن حزم: يجوز النّظر إِلَى فرجهَا. وَقَالَت الْعلمَاء: لَا ينظر إِلَى فرجهَا. وَقَالَت الْعلمَاء: لَا ينظر إِلَيْهَا نظر تلذذ وشهوة وَلَا لريبة، وَقَالَ أَحْمد: ينظر إِلَى الْوَجْه على غير طَرِيق لَذَّة، وَله أَن يردد النّظر إِلَيْهَا متأملاً محاسنها، وَإِذا لم يُمكنهُ النّظر اسْتحبَّ أَن يبْعَث امْرَأَة يَثِق بهَا تنظر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ، لما رُوِيَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ثَابت عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَبعث بِامْرَأَة لتنظر إِلَيْهَا، فَقَالَ: (شمي عوارضها وانظري إِلَى عرقوبيها) الحَدِيث. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: كَذَا رَوَاهُ شَيخنَا فِي الْمُسْتَدْرك، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل مُخْتَصرا. قلت: الْعَوَارِض الْأَسْنَان الَّتِي فِي عرض الْفَم، وَهِي مَا بَين الثنايا والأضراس، واحدتها عَارض، وَذَلِكَ لاختبار النكهة. قَالَت طائفة، مِنْهُم يُونُس بن عبيد، وَإِسْمَاعِيل بن علية وَقوم من أهل الحَدِيث. لَا يجوز النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة مُطلقًا إلاَّ لزَوجهَا أَو ذِي رحم محرم مِنْهَا، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (يَا عَليّ! إِن لَك فِي الْجنَّة كنزا وَإنَّك ذُو قرنيها، فَلَا تتبع النظرة النظرة فَإِن لَك الأولى) . رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالْبَزَّار. وَمعنى: لَا تتبع النظرة النظرة أَي: لَا تجْعَل نظرتك إِلَى الْأَجْنَبِيَّة تَابِعَة لنظرتك الأولى الَّتِي تقع بَغْتَة، وَلَيْسَت لَك النظرة الْآخِرَة، لِأَنَّهَا تكون عَن قصد وَاخْتِيَار فتأثم بهَا أَو تعاقب، وَبِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جرير بن عبد الله، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن نظر الْفجأَة فَأمرنِي أَن أصرف بَصرِي. قَالُوا: فَلَمَّا كَانَت النظرة الثَّانِيَة حَرَامًا لِأَنَّهَا عَن اخْتِيَار خُولِفَ بَين حكمهَا وَحكم مَا قبلهَا إِذا كَانَت بِغَيْر اخْتِيَار، دلّ ذَلِك على أَنه لَيْسَ لأحد أَن ينظر إِلَى وَجه امْرَأَة إلاَّ أَن يكون بَينهَا وَبَينه من النِّكَاح أَو الْحُرْمَة.
واحتجت الطَّائِفَة الأولى بِحَدِيث مُحَمَّد بن مسلمة: سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، يَقُول: (إِذا ألْقى فِي قلب امرئ خطْبَة امْرَأَة فَلَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ، وَبِحَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ، وَقد كَانَ رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أَن ينظر إِلَيْهَا إِذا كَانَ إِنَّمَا ينظر إِلَيْهَا للخطبة، وَإِن كَانَت لَا تعلم) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأحمد وَالْبَزَّار، وَبِحَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَقدر على أَن يرى مِنْهَا مَا يُعجبهُ فَلْيفْعَل) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَبِحَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رجلا أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة من الْأَنْصَار، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (انْظُر إِلَيْهَا فَإِن فِي أعين نسَاء الْأَنْصَار شَيْئا) ، يَعْنِي: الصغر، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأخرجه مُسلم وَلَيْسَ فِي رِوَايَته: يَعْنِي الصغر، وَبِحَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا) وَأخرجه الطَّحَاوِيّ وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن، وَقَالَ: معنى قَوْله: (أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا) أَي: أَحْرَى أَن تدوم الْمَوَدَّة بَيْنكُمَا؛ وَأَجَابُوا عَن حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِأَن النّظر فِيهِ لغير الْخطْبَة، فَذَلِك حرَام، وَأما إِذا كَانَ للخطبة فَلَا يمْنَع مِنْهُ لِأَنَّهُ للْحَاجة، أَلا يرى كَيفَ جوز بِهِ فِي الْإِشْهَاد عَلَيْهَا وَلها؟ فَكَذَلِك النّظر للخطبة. وَالله أعلم.
"سبل السلام" لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير (المتوفى: 1182هـ)
[النَّظَر إلَى المخطوبة]
(وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ) وَلَفْظُهُ أَنَّهُ «قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّهُ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُد يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ النَّظَرِ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَفْلَتِهَا كَمَا فَعَلَهُ جَابِرٌ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ إلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتُخْبِرُهُ بِصِفَتِهَا فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَفِي رِوَايَةٍ " شُمِّي عَوَارِضَهَا " وَهِيَ الْأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالْأَضْرَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ، وَأَمَّا الْمَعَاطِفُ فَهِيَ نَاحِيَتَا الْعُنُقِ، وَيَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَنْظُرُ إلَى خَاطِبِهَا فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا كَذَا قِيلَ: وَلَمْ يَرِدْ بِهِ حَدِيثٌ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا بِدَلِيلٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا.
قلتُ : وأما الدليل على الشعر أو غيره فهو كون الحديث مطلقا غير مقيد ، وهو ما فهمه السلف من الحديث فتجدينهم قد اختلفوا في إطلاقه ولربما يُستشنع بعض أقوالهم فهم مجتهدون في ما قالوا.
فأمّا الّذي أراه -كرأي خاصٍ لا يلزم أحدا- أنّ النّظر إلى المرأة بنيّة الخطبة دون علمها أولى من أن يكون بعلمها كون معرفتها بالأمر إن لم يُعجَب الخاطب بها أن تشعر المرأة بالنّقص ولربّما حاك في نفسها شيء ،وكأنّ الرّجل قد وجد فيها عيبا وليس بالضّرورة .
والله أعلم.
فأما الدليل على جواز النظر بالإطلاق -أي دون تقييد بيد أو وجه او شعر اوغيرها فربما تجدين ما تريدينه فيما أنقله لكم من كتابي "سبل السلام" للصنعاني و "عمدة القاري" لبدر الدين العيني :
"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (المتوفى: 855هـ)
- (بابُ النَّظَرِ إِلَى المَرْأةِ قَبْلَ التَّزْويجِ) :
أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز النّظر إِلَى الْمَرْأَة قبل أَن يَتَزَوَّجهَا، وَكَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال: قبل التَّزَوُّج، لِأَن النّظر فِيهِ لَا فِي التَّزْوِيج، وَالظَّاهِر أَن هَذَا من النَّاسِخ. وَهَذَا الْبَاب اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء، فَقَالَ طَاوُوس وَالزهْرِيّ وَالْحسن والبصري وَالْأَوْزَاعِيّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك وَأحمد وَآخَرُونَ: يُبَاح النّظر إِلَى الْمَرْأَة الَّتِي يُرِيد نِكَاحهَا. وَقَالَ عِيَاض: وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: ينظر إِلَيْهَا ويجتهد وَينظر مِنْهَا مَوَاضِع اللَّحْم. وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَسَوَاء: بِإِذْنِهَا أَو بِغَيْر إِذْنهَا إِذا كَانَت مستترة، وَحكى بعض شُيُوخنَا، تَأْوِيلا على قَول مَالك: إِنَّه لَا ينظر إِلَيْهَا إلاَّ بِإِذْنِهَا لِأَنَّهُ حق لَهَا، وَلَا يجوز عِنْد هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورين أَن ينظر إِلَى عورتها وَلَا وَهِي حَاسِرَة، وَعَن دَاوُد ينظر إِلَى جَمِيعهَا حَتَّى قَالَ ابْن حزم: يجوز النّظر إِلَى فرجهَا. وَقَالَت الْعلمَاء: لَا ينظر إِلَى فرجهَا. وَقَالَت الْعلمَاء: لَا ينظر إِلَيْهَا نظر تلذذ وشهوة وَلَا لريبة، وَقَالَ أَحْمد: ينظر إِلَى الْوَجْه على غير طَرِيق لَذَّة، وَله أَن يردد النّظر إِلَيْهَا متأملاً محاسنها، وَإِذا لم يُمكنهُ النّظر اسْتحبَّ أَن يبْعَث امْرَأَة يَثِق بهَا تنظر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ، لما رُوِيَ الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث ثَابت عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة فَبعث بِامْرَأَة لتنظر إِلَيْهَا، فَقَالَ: (شمي عوارضها وانظري إِلَى عرقوبيها) الحَدِيث. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: كَذَا رَوَاهُ شَيخنَا فِي الْمُسْتَدْرك، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل مُخْتَصرا. قلت: الْعَوَارِض الْأَسْنَان الَّتِي فِي عرض الْفَم، وَهِي مَا بَين الثنايا والأضراس، واحدتها عَارض، وَذَلِكَ لاختبار النكهة. قَالَت طائفة، مِنْهُم يُونُس بن عبيد، وَإِسْمَاعِيل بن علية وَقوم من أهل الحَدِيث. لَا يجوز النّظر إِلَى الْأَجْنَبِيَّة مُطلقًا إلاَّ لزَوجهَا أَو ذِي رحم محرم مِنْهَا، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِحَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (يَا عَليّ! إِن لَك فِي الْجنَّة كنزا وَإنَّك ذُو قرنيها، فَلَا تتبع النظرة النظرة فَإِن لَك الأولى) . رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالْبَزَّار. وَمعنى: لَا تتبع النظرة النظرة أَي: لَا تجْعَل نظرتك إِلَى الْأَجْنَبِيَّة تَابِعَة لنظرتك الأولى الَّتِي تقع بَغْتَة، وَلَيْسَت لَك النظرة الْآخِرَة، لِأَنَّهَا تكون عَن قصد وَاخْتِيَار فتأثم بهَا أَو تعاقب، وَبِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث جرير بن عبد الله، قَالَ: سَأَلت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن نظر الْفجأَة فَأمرنِي أَن أصرف بَصرِي. قَالُوا: فَلَمَّا كَانَت النظرة الثَّانِيَة حَرَامًا لِأَنَّهَا عَن اخْتِيَار خُولِفَ بَين حكمهَا وَحكم مَا قبلهَا إِذا كَانَت بِغَيْر اخْتِيَار، دلّ ذَلِك على أَنه لَيْسَ لأحد أَن ينظر إِلَى وَجه امْرَأَة إلاَّ أَن يكون بَينهَا وَبَينه من النِّكَاح أَو الْحُرْمَة.
واحتجت الطَّائِفَة الأولى بِحَدِيث مُحَمَّد بن مسلمة: سَمِعت رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم، يَقُول: (إِذا ألْقى فِي قلب امرئ خطْبَة امْرَأَة فَلَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ، وَبِحَدِيث أبي حميد السَّاعِدِيّ، وَقد كَانَ رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَلَا جنَاح عَلَيْهِ أَن ينظر إِلَيْهَا إِذا كَانَ إِنَّمَا ينظر إِلَيْهَا للخطبة، وَإِن كَانَت لَا تعلم) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأحمد وَالْبَزَّار، وَبِحَدِيث جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَقدر على أَن يرى مِنْهَا مَا يُعجبهُ فَلْيفْعَل) ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأَبُو دَاوُد، وَبِحَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رجلا أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة من الْأَنْصَار، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (انْظُر إِلَيْهَا فَإِن فِي أعين نسَاء الْأَنْصَار شَيْئا) ، يَعْنِي: الصغر، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَأخرجه مُسلم وَلَيْسَ فِي رِوَايَته: يَعْنِي الصغر، وَبِحَدِيث الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَنه أَرَادَ أَن يتَزَوَّج امْرَأَة، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (انْظُر إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا) وَأخرجه الطَّحَاوِيّ وَالتِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن، وَقَالَ: معنى قَوْله: (أَن يُؤْدم بَيْنكُمَا) أَي: أَحْرَى أَن تدوم الْمَوَدَّة بَيْنكُمَا؛ وَأَجَابُوا عَن حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِأَن النّظر فِيهِ لغير الْخطْبَة، فَذَلِك حرَام، وَأما إِذا كَانَ للخطبة فَلَا يمْنَع مِنْهُ لِأَنَّهُ للْحَاجة، أَلا يرى كَيفَ جوز بِهِ فِي الْإِشْهَاد عَلَيْهَا وَلها؟ فَكَذَلِك النّظر للخطبة. وَالله أعلم.
"سبل السلام" لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف بالأمير (المتوفى: 1182هـ)
[النَّظَر إلَى المخطوبة]
(وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ) وَلَفْظُهُ أَنَّهُ «قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّهُ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُد يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا، وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْمَرْأَةِ بِذَلِكَ النَّظَرِ بَلْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ عَلَى غَفْلَتِهَا كَمَا فَعَلَهُ جَابِرٌ قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَظَرَ إلَيْهَا قَبْلَ الْخِطْبَةِ حَتَّى إنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ إيذَاءٍ بِخِلَافِهِ بَعْدَ الْخِطْبَةِ، وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ النَّظَرُ إلَيْهَا اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَثَ امْرَأَةً يَثِقُ بِهَا تَنْظُرُ إلَيْهَا، وَتُخْبِرُهُ بِصِفَتِهَا فَقَدْ رَوَى أَنَسٌ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ اُنْظُرِي إلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَفِيهِ كَلَامٌ، وَفِي رِوَايَةٍ " شُمِّي عَوَارِضَهَا " وَهِيَ الْأَسْنَانُ الَّتِي فِي عَرْضِ الْفَمِ وَهِيَ مَا بَيْنَ الثَّنَايَا وَالْأَضْرَاسِ وَاحِدُهَا عَارِضٌ، وَالْمُرَادُ اخْتِبَارُ رَائِحَةِ النَّكْهَةِ، وَأَمَّا الْمَعَاطِفُ فَهِيَ نَاحِيَتَا الْعُنُقِ، وَيَثْبُتُ مِثْلُ هَذَا الْحُكْمِ لِلْمَرْأَةِ فَإِنَّهَا تَنْظُرُ إلَى خَاطِبِهَا فَإِنَّهُ يُعْجِبُهَا مِنْهُ مَا يُعْجِبُهُ مِنْهَا كَذَا قِيلَ: وَلَمْ يَرِدْ بِهِ حَدِيثٌ، وَالْأَصْلُ تَحْرِيمُ نَظَرِ الْأَجْنَبِيِّ وَالْأَجْنَبِيَّةِ إلَّا بِدَلِيلٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى جَوَازِ نَظَرِ الرَّجُلِ لِمَنْ يُرِيدُ خِطْبَتَهَا.
قلتُ : وأما الدليل على الشعر أو غيره فهو كون الحديث مطلقا غير مقيد ، وهو ما فهمه السلف من الحديث فتجدينهم قد اختلفوا في إطلاقه ولربما يُستشنع بعض أقوالهم فهم مجتهدون في ما قالوا.
فأمّا الّذي أراه -كرأي خاصٍ لا يلزم أحدا- أنّ النّظر إلى المرأة بنيّة الخطبة دون علمها أولى من أن يكون بعلمها كون معرفتها بالأمر إن لم يُعجَب الخاطب بها أن تشعر المرأة بالنّقص ولربّما حاك في نفسها شيء ،وكأنّ الرّجل قد وجد فيها عيبا وليس بالضّرورة .
والله أعلم.
بارك الله فيك أخي الكريم ، و لكنني لم أجد من بين الأحاديث الواردة في الرد حديثا واحدا يدل على جواز كشف غير الوجه و الكفين .
أما و كون الحديث مطلقا غير مقيد ، فإن الحجاب فرض ، و أحتاج إلى حديث يصرح بالكشف ، فالستر فرض ، أم أنني مخطئة ؟
أما رأيك ففي محله ،بارك الله فيك
انما اهلك الامم الدين من قبلكم كثرة السؤال
واعتقد ان الجواب شافي كافي لا داعي لتعقيد الامر اكثر
انما اهلك الامم الدين من قبلكم كثرة السؤال
واعتقد ان الجواب شافي كافي لا داعي لتعقيد الامر اكثر
ربما هو شاف و كاف بالنسبة لك ، شكرا أخي الكريم
اخيتي ان اردتي الاجابة الصحيحة فاسألي أهل العلم هم الأدرى بالفتوى الصحيحة
فالفتوى لا تكون في المنتديات ان ارتي رضا الله
اما انا فمن نضري ان الخاطب انسان غريب وليس بمحرم فلا استطيع ان اضهر شعري لشخص لااضمن انه سيكون زوجي فالحلال بين والحرام بين
ابن باديس سنة
2013-04-10, 22:18
السلام عليكم ورخمة الله وبركاته النظرة الشرعية يأتي الخاطب إلى البيت ويخطب المرأة ويتكلم معها نعم ربما يسألها عن أشياء دقيقة أكثر من النظرة الشرعية خاصة في زمان التبرج والإنحلال إن كان الخاطب رجلا وركزي على كلمة رجل وإن كان ذكرا مشكلة كبيرة ليس كل ذكر رجل ثم الرجل يجب أن يكون من المحافظين على تعاليم دينه وقافا عند الحدود كاتما لأسرار هاته المرأة ربي يحفظ نساء المسلمين وهاته التي تغار على حرمات الله والله أحييها تحية مباركة طيبة ولكن أختي على الرجل وليس الذكر أن ينظر من بعيد إلى مايدعوه إلا نكاح هاته المرأة وربما يجعل الله البركة في تلك النظرة وتعجبه المرأة وربما لا ولكن لاينبغي للمسلم المؤمن الخائف التقي أن يلعب ببنات المسلمين وليكن جادا ووقافا عند الحفاظ على حرمات وأعراض المسلمين وأنتي لا توافقي على ظهور شعرك تعلمين شيئا الرجل الحقيقي لايلعب بأعراض المسلمين خاصة وأعراض الناس أجمعين شعرك ممكن يكون سبب في عدم قبول الخاطب وممكن يكون سبب في قبوله لكن أنا أحكي عن تجارب والشرع هو الفصل هذه أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام...
(وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ) وَلَفْظُهُ أَنَّهُ «قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. والله أعلم والسلام عليكم
اخيتي ان اردتي الاجابة الصحيحة فاسألي أهل العلم هم الأدرى بالفتوى الصحيحة
فالفتوى لا تكون في المنتديات ان ارتي رضا الله
اما انا فمن نضري ان الخاطب انسان غريب وليس بمحرم فلا استطيع ان اضهر شعري لشخص لااضمن انه سيكون زوجي فالحلال بين والحرام بين
شكرا أخيتي ، فكما تتابعين ، الفتوى موجودة ، و بأدلة و لكنني أبحث عن دليل كشف الشعر .
ووجهة نظرك لا أقول إلا أحسنت .
السلام عليكم ورخمة الله وبركاته النظرة الشرعية يأتي الخاطب إلى البيت ويخطب المرأة ويتكلم معها نعم ربما يسألها عن أشياء دقيقة أكثر من النظرة الشرعية خاصة في زمان التبرج والإنحلال إن كان الخاطب رجلا وركزي على كلمة رجل وإن كان ذكرا مشكلة كبيرة ليس كل ذكر رجل ثم الرجل يجب أن يكون من المحافظين على تعاليم دينه وقافا عند الحدود كاتما لأسرار هاته المرأة ربي يحفظ نساء المسلمين وهاته التي تغار على حرمات الله والله أحييها تحية مباركة طيبة ولكن أختي على الرجل وليس الذكر أن ينظر من بعيد إلى مايدعوه إلا نكاح هاته المرأة وربما يجعل الله البركة في تلك النظرة وتعجبه المرأة وربما لا ولكن لاينبغي للمسلم المؤمن الخائف التقي أن يلعب ببنات المسلمين وليكن جادا ووقافا عند الحفاظ على حرمات وأعراض المسلمين وأنتي لا توافقي على ظهور شعرك تعلمين شيئا الرجل الحقيقي لايلعب بأعراض المسلمين خاصة وأعراض الناس أجمعين شعرك ممكن يكون سبب في عدم قبول الخاطب وممكن يكون سبب في قبوله لكن أنا أحكي عن تجارب والشرع هو الفصل هذه أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام...
(وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» (وَتَمَامُهُ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْت جَارِيَةً فَكُنْت أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْت مِنْهَا مَا دَعَانِي إلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتهَا) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ الْمُغِيرَةِ) وَلَفْظُهُ أَنَّهُ «قَالَ لَهُ، وَقَدْ خَطَبَ امْرَأَةً اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» (وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. والله أعلم والسلام عليكم
شكرا أخي الكريم ،
طبعا نحن لا نعلم ما في قلوب الخطاب ، و كما ترى الذكور قد كثروا و منهم غير الملتزم الذي يعبث مع الكثيرات ثم يرغب في ذوات الدين .
و الأحاديث لا تدل على غير الوجه .
saadi-2008
2013-04-11, 11:59
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
لقد طرحت اخت كريمة موضوع بعنوان
حُدُودُ العَلاقَةِ بَيْنَ المَخْطُوبِينَ ..
على الرابط
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1255007
وستجدين مشاركتي التالية
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=13533361&postcount=17
المواضع التي ينظر إليها
ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين لا غير، لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة، وإلى الكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وقال دواد: (ينظر إلى جميع البدن)، وقال الأوزاعي: (ينظر إلى مواضع اللحم)، والأحاديث لم تعين مواضع النظر بل أطلقت لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه.
وإذا نظر إليها ولم تعجبه، فليسكت ولا يقل شيئا، حتى لا تتأذى بما يذكر عنها ولعل الذي لا يعجبه منها قد يعجب غيره.
المسأله فيها خلاف
السلام عليكم روحمة الله وبركاته
لقد طرحت اخت كريمة موضوع بعنوان
حُدُودُ العَلاقَةِ بَيْنَ المَخْطُوبِينَ ..
على الرابط
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1255007
وستجدين مشاركتي التالية
http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=13533361&postcount=17
المسأله فيها خلاف
الحديث أخي الكريم ، الحديث الدال على الكشف ، لم أجد حديثا واحدا .
أليس الصعب (أمر تحس به النساء أكثر ) أن تكشف المحجبة عن شعرها ،و قد سترته بضع عمرها لرجل لا يحل لها ، و قد تكشف حتى ساقيها و ذراعيها ، ربما لن يحصل الزواج ؟؟؟ ستذكر طول حياتها أنه رآى منها ما لا يحل له ، و هو أيضا لن ينسى شكلها ،
ثم بعد أن ينظر إليها ، و تتم الخطبة ، هل ستقابله بالحجاب أم من دونه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم
الجواب الصحيح والمثالي هو في الاعلى اختي
saadi-2008
2013-04-11, 19:17
من رايي اختي الكريمة:
ان النظرية الشرعية اصبحت مطلبا مبالغا فيه من طرف الشباب بحجة انها سنة نبوية لحاجة في نفس يعقوب إلا من رحم ربي
في حين قال صلى الله عليه وسلم
تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ
وعن جابر بن عبدالله قال:
تزوجتُ امرأةً في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فلقيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال " يا جابرُ تزوجتَ ؟ " قلتُ : نعم . قال " بكرٌ أم ثيبٌ ؟ " قلتُ : ثيبٌ . قال " فهلا بكرًا تلاعبها ؟ " قلتُ : يا رسولَ اللهِ إنَّ لي أخواتٍ . فخشيتُ أن تدخلَ بيني وبينهن . قال " فذاك إذن . إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها ، ومالِها ، وجمالِها . فعليك بذاتِ الدِّينِ تربت يداكَ " .
فمن يريد الظفر بذات الدين سيكتفي بالنظر للمخطوبة بحجابها ( ينظر إلى الوجه والكفين)
لكن عندما تأتي الحاجة التي في نفس يعقوب وهي ان الخاطب يريد رؤية جمال المخطوبة يبدا بالتحجج بالنظرة الشرعية وبأنها سنة نبوية و و و ...
ليس من العدل ان نقول للمخطوبة
قال رسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ))
دون شروط وضوابط شرعية
ثم ينظر الخاطب إليها ولا يكمل الزوج لأعذار واهية
وأما المخطوبة نقول لها:
قال رسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))
ولكي نكون منصفين يجب ان لا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه))
بإختصار اختي الكريمة المسألة فيها خلاف واقوال للعلماء
والافضل ان لا تكشف المخطوبة اكثر من الوجه والكفين
طويل الشوق
2013-04-12, 22:14
أنا أعرف أن قول الجمهور قوي و لهم ادلة دامغة ... لكن ما يحز في نفسي أني أرى الفتاة خارج بيتها و أرى وجهها و كفيها ... فما فائدة الرؤية الشرعية في المنزل ...
متبع السلف
2013-04-13, 11:39
الحكم عام أخي الفاضل وليس خاصا بالكاشفات عن وجوههن ، بل يوجد ولله الحمد المتسترات اللاتي لا ترى وجهها إلا في بيت أهلها .
ابن باديس سنة
2013-04-13, 14:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الن؟رة الشرعية للوجه والكفين وهل
وله أن يسألها إن كان لها شعر أم لا أو مشوهة وما أشبه ذلك؟ أفيدونا مأجورين...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الن؟رة الشرعية للوجه والكفين وهل
وله أن يسألها إن كان لها شعر أم لا أو مشوهة وما أشبه ذلك؟ أفيدونا مأجورين...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
فلتتكفل احدى من يثق بهن برؤية إن كان لها شعر أم صلعاء ، و إن كانت مشوهة أم لا ، فلا تشوه أكثر من أن ينظر إليها رجل لا تعلم سريرته .
الحكم عام أخي الفاضل وليس خاصا بالكاشفات عن وجوههن ، بل يوجد ولله الحمد المتسترات اللاتي لا ترى وجهها إلا في بيت أهلها .
أليس عظيما أن تكشف الساترات وجوههن عن شعورهن لرجال لا يحللن لهن بعد و قد لا يحدث ؟
السلام عليكم
الجواب الصحيح والمثالي هو في الاعلى اختي
أي واحد أخية ؟؟؟
من رايي اختي الكريمة:
ان النظرية الشرعية اصبحت مطلبا مبالغا فيه من طرف الشباب بحجة انها سنة نبوية لحاجة في نفس يعقوب إلا من رحم ربي
في حين قال صلى الله عليه وسلم
تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لمالِها ولحَسَبِها وجَمالِها ولدينها، فاظفَرْ بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَداكَ
وعن جابر بن عبدالله قال:
تزوجتُ امرأةً في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فلقيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال " يا جابرُ تزوجتَ ؟ " قلتُ : نعم . قال " بكرٌ أم ثيبٌ ؟ " قلتُ : ثيبٌ . قال " فهلا بكرًا تلاعبها ؟ " قلتُ : يا رسولَ اللهِ إنَّ لي أخواتٍ . فخشيتُ أن تدخلَ بيني وبينهن . قال " فذاك إذن . إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ على دِينِها ، ومالِها ، وجمالِها . فعليك بذاتِ الدِّينِ تربت يداكَ " .
فمن يريد الظفر بذات الدين سيكتفي بالنظر للمخطوبة بحجابها ( ينظر إلى الوجه والكفين)
لكن عندما تأتي الحاجة التي في نفس يعقوب وهي ان الخاطب يريد رؤية جمال المخطوبة يبدا بالتحجج بالنظرة الشرعية وبأنها سنة نبوية و و و ...
ليس من العدل ان نقول للمخطوبة
قال رسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ))
دون شروط وضوابط شرعية
ثم ينظر الخاطب إليها ولا يكمل الزوج لأعذار واهية
وأما المخطوبة نقول لها:
قال رسول صلى الله عليه وسلم: (( إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض))
ولكي نكون منصفين يجب ان لا ننسى قوله صلى الله عليه وسلم ((لا يُؤمِنُ أحدُكم حتى يُحِبَّ لأخيه ما يُحِبُّ لنَفْسِه))
بإختصار اختي الكريمة المسألة فيها خلاف واقوال للعلماء
والافضل ان لا تكشف المخطوبة اكثر من الوجه والكفين
بارك الله فيك أخي الكريم
هذا ما يجب أن يكون عليه الأمر .
و رغم أني لست من الساترات وجوههن ، لكنه يحز في نفسي أن ينظر الرجل إلى امرأة لا تحل له ، فيرى منها شعرها و غيره و ما قد يرغبه من الزواج منها من الناحية الشكلية .
طوال فترة غير وجيزة و أنا أعتقد حرمة رؤية غير الوجه و الكفان ، و أنكر على من يفعلنه في مجتمعنا ، و قد كنت ضد كشف أختي لشعرها أمام من أراد خطبتها ، و أصرت أمه و أخته ، و أفتو لنا بأن الأمر عادي ، ليس من ناحية الدين ، و إنما بكلمة من حقه ، و من الناحية الإجتماعية (طبعا مما يحدث في المجتمع) ، و في الوقت الذي كنت أرى الأمر تطاولا على الدين ، وجدت الفتوى بحلية الأمر و هو ما لم يستوعبه عقلي ، و بحثت عن حديث ، و لم أجد لحد الآن حديثا واحدا ، لكن من يفتون بالأمر كثر ، ومنهم أئمة السلفية ، طبعا هم يضعون شروطا ، لكنها شروط قلبية ، تتعلق بقلب الخاطب و مدى تدينه و مدى تقواه ، و نيته في الإرتباط الفعلي ، و أن يحفظ نفسه من النظر بشهوة و التحدث بتمتع و هذا أمر صعب عليه ، و صعب على من كانت متدينة ، فالأمر لم يتعلق بها مطلقا و إنما بالخاطب ، فماذا لو كانت متدينة و لم يكن متدينا بالوجه الكافي لتحقيق الشروط ، أتكشف نفسها ، و يحاسبه الله على ما في نفسه ، و كما ترى فمجتمعنا ليس بالصورة التي تحل فيه فتوى كتلك .
بارك الله فيك أخي الكريم ، على ردك و استيعابك لأهمية الأمر .
للأسف النظرة الشرعية أصبحت لعبة و خدعة يستعملها بعض الأشخاص ممن اسودت قلوبهم ومرضت،
يذهب لخطبة الفتاة ،ويبدأ في النظر إليها ورؤية كل مكان في جسدها وكأنه يقلب سلعة أيجد فيها عيبا أم لا،
وكل هذا بداعي الخطبة التي تستوجب النظر إلى الفتاة،
ثم يذهب بلا رجعة ،
فلو كان الرجل صادقا في خطبته للفتاة،
لاكتفى برؤيتها خارجيا ، بلبساها الشرعي،
على أن يوكل أمه أو أخته برؤيتها داخليا يعني وهي تلبس لباس البيت العادي،
فهذا يكفي لأن الرجل يريد مرأة كاملة ككل النساء،
أما الجوهر فلا يمكن الإطلاع عليه ولا يسأل عنه الرجل إلا القلة القليلة،
مع أنه هو الاساس ،
فالدين والحشمة والحياء والأصل أساس الإختيار.
ربي يرزق كل شاب زوجة صالحة تعينه على أمور دينه ودنياه.
متبع السلف
2013-04-14, 20:17
أليس عظيما أن تكشف الساترات وجوههن عن شعورهن لرجال لا يحللن لهن بعد و قد لا يحدث ؟
يا أختي القول بكشف الشعر قال به علماء وبعضهم يفتي بحرمة كشف الوجه أمام الرجال فلا غرابة مادام الحكم شرعيا ، وإن كنت أرى الاقصتار على كشف الوجهوالكفين للخاطب وما أتى مطلقا في بعض الأحاديث يحمل على النظر إليه على غير مواعدة كما حققه جمع من أهل العلم.
ابن باديس سنة
2013-04-14, 22:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يحفظكم من كل سوء
ياإخواني الكرام ممكن نفهم شيئ خطأ ولكن أشياء مستحيل الذي يريد النظر الحرام يتمتع في بيوت الناس بنساء أجنبيات لا يحل له اإعادة النظر مرارا بشهوة هذا مستحيل يفعله مؤمن اللهم إلا إذا كان أهل البيت ليست لهم غيرة هذه النقطة الأولى
والثانية الذي يريد الحرام عادة وخاصة هذه الأيام ميسر جدا جدا مع الإنحلال الخلقي للشعوب المقهورة بتتبع العفن الغربي والحقارة التي أبدلوا قافها ضادا أف لمن يريد أن يتمتع بنظرة إلا فتاة وأخت عفيفة ورغم أنفه وخاب ولكن إخوتي في الله ليس على الإطلاق ربما كان الظن السيئ والأخبار الطائرة هنا وهناك والغيرة الزائدة سببا في بغض هذه النظرة الشرعية خاصة عند الفتاة الطيبة التي لا تسمح لحقير أن يكشف عن أجزاء من جسدها إن كانت مستقيمة على الشرع وإلا فإن الفتاة اليوم 70 أو 80 في المائة قد سمحت في ظهور بل قل الفحش يتحرك فيحرك معه الفتن ويشعل معه النيران التي تقون إلى الجحيم والحمد لله مازال هناك خير في الأمة رغم ماحاول الكفر والنفاق عن طريق القنوات والأنترنيت وووووو الخ إلا أن الله يأبى إلا أ ن يتم نوره ولو كره المشركون الفاسق لايجوز له أن يتقدم إلا عفيفة سئل الشيخ بن باز عليه رحمات الله المتتابعة وهذا سمعته من فتاوى نور علىالدرب من إذاعة القرآن الكريم فتاة تقدم لخطبتها شاب يدخن تسأل هل تقبل به أم لا فماذا كان جواب الشيخ ياترى لقد نصحها بأن ترفض خاصة وهي مستقيمة والله يعوضها خيرا منه الواجب على الفتاة أن تسأل عن الرجل كما يسأل الرجل عن الفتاة من حقها ذلك ولكن اليوم اللآباء يسألون وكذالك الأمهات ماذا يعمل ماذا يملك أين يسكن كارثة مايعملش عمل راقي لايزوجوه ربي يردنا للإسلام ردا جميلا يا إخوة الإسلام الكلام طال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يرزق كل فتاة زوجا صالحا آمين أخوكم أبو المنذر
طويل الشوق
2013-04-14, 22:54
قال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - :
فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح 0 وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور – حديث مسلم آنف الذكر – 0 ولا يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الحج – برقم 1341 ) ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه – كتاب الفتن ، ) ( مجلة البحوث الإسلامية – العدد 26 ، ص 136 ، 137 – الشيخ ابن باز ) 0
قال العلامة ابن باز - رحمه الله تعالى - :
فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح 0 وقال بعض أهل العلم : يكفي الوجه والكفان ، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور – حديث مسلم آنف الذكر – 0 ولا يجوز ذلك مع الخلوة بها ، بل لا بد أن يكون معهما أبوها أو أخوها أو غيرهما ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه – كتاب الحج – برقم 1341 ) ، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا ) ( حديث صحيح – أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، والترمذي في سننه – كتاب الفتن ، ) ( مجلة البحوث الإسلامية – العدد 26 ، ص 136 ، 137 – الشيخ ابن باز ) 0
أي حديث أخي الكريم ،
قد أعطيتني حديثا عن الخلوة ، فهلا حديثا عن الكشف .
.................................
المشكلة أننا لم نبتلى بها باسم الدين ، إنما مجتمعنا موجودة فيه ، و اعتقدت ذلك بعدا عن الدين ، حتى وجدت الفتوى ، فما يحدث اليوم ليس تطبيقا لتلك الفتوى ، هنالك من يجهل وجود تلك الفتوى ،و رغم ذلك لا يتحرجون من اجتماع الخاطب و التي يرغب في خطبتها دون حجاب أو محرم .
يرى الخاطب من أراد خطبتها كأنه أخوها ، و الجميع يقره على ذلك ، بعيدا عن الأسر المتدينة ، فالأسر المتدينة لا يمكنونه من ذلك ، إلا بعد العقد .
شكرا على مرورك أخي الكريم .
و لا زلت أسأل عن الحديث ؟؟
cheri classe
2013-04-17, 15:20
جزاك الله خيرا على المواضيع النافعة والهامة
العنبلي الأصيل
2013-04-17, 17:57
و لا زلت أسأل عن الحديث ؟؟
لو افترضنا أنّ الحديث
(إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَقدر على أَن يرى مِنْهَا مَا يُعجبهُ فَلْيفْعَل)
يقصد به الوجه والكفان لما كان فيه استثناء للخاطب ولا لشيء من المرأة فالنظر إلى وجهها وكفيها متوافر لكل رجل كونهما ليسا بعورة ، فكيف يجيز صلى الله عليه وسلم للخاطب و يحثه على النظر إلى شيء ليس للخاطب فيه استثناء ؟
ولي عودة إن شاء الله .
العنبلي الأصيل
2013-04-17, 18:08
لعل في المقالة شيئا مفيدا :
http://www.alukah.net/Sharia/0/40554/
المشكلة أننا لم نبتلى بها باسم الدين ، إنما مجتمعنا موجودة فيه ، و اعتقدت ذلك بعدا عن الدين ، حتى وجدت الفتوى ، فما يحدث اليوم ليس تطبيقا لتلك الفتوى ، هنالك من يجهل وجود تلك الفتوى ،و رغم ذلك لا يتحرجون من اجتماع الخاطب و التي يرغب في خطبتها دون حجاب أو محرم .
يرى الخاطب من أراد خطبتها كأنه أخوها ، و الجميع يقره على ذلك ، بعيدا عن الأسر المتدينة ، فالأسر المتدينة لا يمكنونه من ذلك ، إلا بعد العقد .
شكرا على مرورك أخي الكريم .
ما قصدته في مشكاركتي هو الخاطب الذي يطلب من الفتاة المتدينة كشف شعرها باسم فتوى معينة تجيز كشف ما واضبت على ستره . اما الفتاة غير المحجبة اصلا او التي تقابل خطيبها بلباس البيت مثلا فذلك موضوع مختلف و عادات اجتماعية لم أقصدها بتعليقي ...
ما يزعجني هي الفتاوى التي تصب دائما في مصلحة الرجل و تحول المراة إلى سلعة تباع و تشترى و تقلب و تستبدل .
طويل الشوق
2013-04-17, 22:10
كيف تقولين على فتاوى قال بها كبار العلماء انها تصب في مصلحة الرجل ... و أنها تحولها إلى سلعة تباع و تشترى ...
لو افترضنا أنّ الحديث
(إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَقدر على أَن يرى مِنْهَا مَا يُعجبهُ فَلْيفْعَل)
يقصد به الوجه والكفان لما كان فيه استثناء للخاطب ولا لشيء من المرأة فالنظر إلى وجهها وكفيها متوافر لكل رجل كونهما ليسا بعورة ، فكيف يجيز صلى الله عليه وسلم للخاطب و يحثه على النظر إلى شيء ليس للخاطب فيه استثناء ؟
ولي عودة إن شاء الله .
أوضح أكثر
أتعني أنه بما أن المرأة قد كشفت وجهها و كفيها ، فللخاطب أن يرى أكثر إن استطاع ، أهذا ما يدل عليه الحديث ؟؟؟؟
كيف تقولين على فتاوى قال بها كبار العلماء انها تصب في مصلحة الرجل ... و أنها تحولها إلى سلعة تباع و تشترى ...
يقول و ليس تقولين ،
أنا للآن لم أقل شيئا أنا أسأل عن حديث نتجت عنه تلك الفتوى
" وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّهُ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُد يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا."
أخي العنبلي الأصيل ، أما هذه فقد اقشعر لها بدني ، و ضاقت لها روحي .
إليك ما وجدت ، و ما كان يخبرني حدسي أنه موجود .
وقبل أن أجده ، كنت سأرد فأقول ، أهذا يعني أنه يجوز ، لرجل يريد أن يخطب فتاة أن يكشف ساقها من تحت حجابها في الشارع دون أن تراه أي على غفلة منها ، ليرى هل يتقدم أم لا ، هناك أشياء لا يستوعبها عقلي الصغير .
الأثر ضعفه الشيخ الألباني في كتابه (( سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء على الأمة ))
قصة كشف عمر بن الخطاب عن ساقي أم كلثوم بنت علي
الشيخ / علي حشيش
نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اتخذها أهل السفور دليلاً شرعيًا للشباب لرؤية بعض جسد المرأة وهم يريدون خِطبتها.
أولا: متن القصة
رُوِيَ عن أبي جعفر قال: "خطب عمر بن الخطاب إلى علي ابنته أم كلثوم فذكر له صغرها، فقيل له إنه ردك فعاوده، فقال له علي: أبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقيها فقالت: أرسل، لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك" وفي رواية "للطمت عينيك".
ثانيا: التخريج
هذه القصة أخرجها سعيد بن منصور في "سننه" (147/1)، وعبد الرزاق في "المصنف (163/6) من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: فذكره.
ثالثًا: التحقيق
القصة: واهية وعلتها الانقطاع
1 أبو جعفر أورده الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (311/9) قال: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو جعفر الباقر أمه بنت الحسن بن علي بن أبي طالب.
ثم نقل عن ابن البرقي قوله: "كان مولده (يعني أبا جعفر) سنة ست وخمسين.
2 قال الحافظ في "التقريب" (54/2):
"عمر بن الخطاب بن نُفَيل... القرشي أمير المؤمنين مشهور جم المناقب استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين".
3 بالمقارنة بين تاريخ مولد أبي جعفر، وبين تاريخ وفاة عمر رضي الله عنه نجد أن أبا جعفر ولد بعد موت عمر رضي الله عنه بثلاث وثلاثين سنة من هذا الانقطاع يتبين عدم صحة القصة.
4 فائدة:
قال الإمام النووي في "التقريب" (349/2 تدريب):
"النوع الستون: التواريخ والوفيات: هو فن مهم به يعرف اتصال الحديث وانقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنُظِرَ في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين".
5 وأبو جعفر أورده الإمام ابن أبي حاتم في كتابه "المراسيل" ترجمه (340) حيث قال:
"محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر".
أخبرنا محمد بن حمويه بن الحسن قال: سمعت أبا طالب يعني: أحمد بن حميد يقول: سألت أحمد بن حنبل عن محمد بن علي، سمع من أم سلمة شيئًا؟
قال: لا يصح أنه سمع.
قلت: فسمع من عائشة؟
فقال: لا!! ماتت عائشة قبل أم سلمة".
ثم قال ابن أبي حاتم: "سمعت أبي يقول:
"أبو جعفر محمد بن علي لم يلق أم سلمة" اه.
قلت: وأم سلمة، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" (617/2):
"هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن المغيرة بن مخزوم المخزومية، أم سلمة، أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع وقيل ثلاث، وعاشت بعد ذلك ستين سنة، ماتت سنة اثنتين وستين".
قلت: ولم يصح له السماع من أم سلمة فكيف بعمر رضي الله عنه الذي مات قبل أم سلمة بتسع وثلاثين سنة.
من هذا يتبين أن القصة واهية.
رابعا: طريق آخر
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (163/6) من طريق ابن جريج قال: سمعت الأعمش يقول: خطب عمر فذكر القصة.
خامسًا: التحقيق
الأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي. مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش.
نقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (197/4) عن الخليلي أنه قال:
"وقول ابن المنادي الذي سلف أن الأعمش أخذ بركاب أبي بكرة الثقفي غلط فاحش لأن الأعمش ولد إما سنة (61) أو سنة (59) على الاختلاف في ذلك وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين فكيف يتهيأ أن يأخذ بركاب من مات قبل مولده بعشر سنين أو نحوها". اه
قلت فكيف بعمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي مات سنة ثلاث وعشرين أي قبل مولد الأعمش بثماني وثلاثين سنة.
ولذلك قال الإمام السيوطي في "التدريب" (205/1):
"مرسلات أبي إسحق الهمداني، والأعمش، والتيمي، ويحيى بن أبي كثير شبه لا شيء".
قلت: وهذا الانقطاع شر من مجهول العين ومجهول الحال فهو مردود بالاتفاق بين العلماء وذلك للجهل بحال وعين الراوي المحذوف.
سادسًا: تراجع الشيخ الألباني رحمه الله
لئلا يتقَوّل علينا متقول أو يتوهم واهم بأن القصة صحيحة مغترًا بأن الشيخ الألباني رحمه الله أوردها في السلسلة "الصحيحة" (156/1)، (158/1).
نقول: إن الشيخ الألباني رحمه الله، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء تراجع عن ذلك في السلسلة "الضعيفة" (433/3، 434) حيث قال:
1 (تنبيه): كنت ذكرت في المصدر المذكور يعني "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (156/1) نقلا عن "تلخيص الحبير" لابن حجر العسقلاني (ص291-292) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق، وسعيد بن منصور وابن أبي عمر، عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن الحنفية أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم.. القصة، وفيها أن عمر رضي الله عنه كشف عن ساقِها.
2 وقد اعتبرتها يومئذ صحيحة الإسناد، اعتمادًا مني على ابن حجر وهو الحافظ الثقة وقد أفاد أن راويها هو ابن الحنفية، وهو أخو أم كلثوم، وأدرك عمر ودخل عليه.
3 فلما طبع "مصنف عبد الرزاق" بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، ووقفت على إسنادها فيه (10352/10) تبين لي أن في السند إرسالا وانقطاعا، وأن قوله في "التلخيص": ".. ابن الحنفية" خطأ لا أدري سببه، فإنه فى "المصنف": "... عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال:..".
وكذلك هو عند سعيد بن منصور (3 رقم 520) كما ذكر الشيخ الأعظمي.
5 وعليه فراوي القصة ليس ابن الحنفية، لأن كنيته أبو القاسم، وإنما هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كما تقدم؛ لأنه هو الذي يكني بأبي جعفر، وهو الباقر.
وهو من صغار التابعين، روى عن جديه الحسن والحسين وجد أبيه علي بن أبي طالب مرسلا كما في "التهذيب" وغيره.
6 فهو لم يدرك عليا بَلْه عمر، كيف وقد ولد بعد وفاته بأكثر من عشرين سنة، فهو لم يدرك القصة يقينا، فيكون الإسناد منقطعا.
7 فرأيت من الواجب على أداءً للأمانة العلمية أن أهتبل هذه الفرصة وأن أبين للقراء ما تبين لي من الانقطاع. والله تعالى هو المسئول أن يغفر لنا ما زلت به أقلامنا، ونَبَت عن الصواب أفكارنا، إنه خير مسئول". اه.
قلت: هذا هو تراجع الشيخ الألباني رحمه الله سائلا الله المغفرة لأن هذا الأمر عظيم، يحسبه من لا دراية له بهذا العلم هينا.
فكيف بالأحداث الذين لا دراية لهم بهذا الفن من قصاص ووعاظ والذين يستخفون العوام بالقصص الواهية التي عندما نبين ضررها ونكشف عوارها يغضبون ويتألمون وإنا لله وإنا إليه راجعون.
فلماذا لا يرجعون تائبين مستغفرين متأسين بمحدث الديار الشامية رحمه الله وبما أورده الإمام الذهبي رحمه الله في "الميزان" (97/4) في ترجمة مسروح أبي شهاب نقلا عن ابن أبي حاتم قال: "سألت أبي عن مسروح، وعرضت عليه بعض حديثه فقال: "يحتاج إلى توبة من حديث باطل رواه عن الثوري" قال الذهبي: "إي والله، هذا هو الحق، إن كل من روى حديثا يعلم أنه غير صحيح، فعليه التوبة أو يهتكه". اه.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين {النساء:135}.
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء القصد.
نقلا من مجلة التوحيد
و أنا نقلتها من موقه ملتقى أهل الحديث .
تصفية وتربية
2013-04-18, 13:08
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الفاضلة: marwa2 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=223922)
يقول الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
هذا الأمر تكلّم فيه عُلمـاء أكابر سلفًا وخلفًا وفصّلوا فيه، وهم ممن يُوثق بعلمهم وورعهم، فهم عندما أفتوا أو قالوا برأي فمؤكد أنهم درسوا المسألة من جميع جوانبها ولم تكن فتواهم اعتباطًا -وهذا من حُسن ظننا بهم-.
فمادام المسألة مُختلف فيها بين أهل العلم فالأمر واسِع -إن شاء الله- ولكِ أن تأخذي بالقول الذي ترينه صوابًا تقليدًا.
ولا تُكثري السؤال أختي في أمور تكلّم فيها من هم أعلم منّا بأمور الحلال والحرام.
وإن كنتِ لم تقتنعي فاتصلي بأهل العلم ووجهي إليهم سؤالكِ ولا تبحثي عن الإجابة هنا في المنتديات.
(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)
والله أعلم والله الموفق
العنبلي الأصيل
2013-04-18, 18:20
أوضح أكثر
أتعني أنه بما أن المرأة قد كشفت وجهها و كفيها ، فللخاطب أن يرى أكثر إن استطاع ، أهذا ما يدل عليه الحديث ؟؟؟؟
سأحاول التفصيل أكثر :
لو فرضنا أنّ المقصود من قوله صلّى الله عليه وسلم "إِذا خطب أحدكُم الْمَرْأَة فَقدر على أَن يرى مِنْهَا مَا يُعجبهُ فَلْيفْعَل" هو الوجه والكفّان فقط ، فما الّذي رخّص فيه للخاطب بقوله "يرى منها" وخصّص بـ "فقدر" ومعلوم أنّ الوجه والكفّين مقدور لأيّ كان النّظر إليهما .
فهل رخصّ في الوجه والكفّين وهما أصلًا متاحان ؟
أم أنّه قصد أمورا أخرى بقوله "فقدر" ؟
أليس في قوله "فقدر" معنى دالّ على أنّ ما رخّص فيه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يكن مقدورا عليه قبلا؟
ابن باديس سنة
2013-04-18, 18:26
السلام عليكم ورحمة الله قول أم عبد الرحمن من أنصف الأقوال ونعوذ بالله من تزكية الخلق
كفانا هاته البلابل مع قصر الباع في المسائل الله يرحم علماؤنا الأبرار أسأل الله أن يوفقنا للبر والتقوى آمين أخوكم أبو المنذر السلام عليكم ورحمة الله
متبع السلف
2013-04-19, 19:57
.................................................. ...........................
منذ متى صار لمن يتنبى الليبرالية كلام في شريعة الإسلام ؟
اليس من العبث أن يتكلم أمثالك بهذا السفه حول حكم شرعي لا يناقش فيه إلا من سفه عقله؟
منذ متى صار لمن يتنبى الليبرالية كلام في شريعة الإسلام ؟
اليس من العبث أن يتكلم أمثالك بهذا السفه حول حكم شرعي لا يناقش فيه إلا من سفه عقله؟
كوني ليبراليا أو ديموقراطيا أو علمانيا لا يمنعني من إبداء الرأي الشخصي في اي موضوع اريد .
.... في المتابعة
saadi-2008
2013-04-19, 20:21
استفت قلبك و إن افتاك الناس و افتوك .
حتى لو فرضنا انه يجوز للمرأة كشف شعرها و رجلها ( و لا ادري ماذا أيضا) فهذا لا يعني انه واجب و محتم عليها فعل ذلك ... أي انه ليس من حق الرجل مطالبتها بكشف اي جزء من جسمها تعتبره هي عورة ... لذا من حقها الإمتناع . وتبقى المراة ذات الشخصية المستقلة تقرر بنفسها ما تشاء ... إن كنت لا ترتاحين للامر فلا احد يمكنه إجبارك على ذلك حتى و لو اصدروا مليون فتوى ...
الغريب ان الفتاوى التي تحرص كل الحرص على تغليف المرأة في سائر الأوقات و تحويلها خادمة مطيعة للزوج , تسمح لها بكشف زينتها لأي زوج محتمل و تتعامل معها بوصفها جسدا ... و هذا جزء من الثقافة الذكورية التي تحتقر المرأة و تجردها من شخصيتها المستقلة ...
على كل حال .. للأخت صاحبة الموضوع اقول : احمدي الله انك لست جارية في زمن الإماء و الرقيق و إلا لكان الأمر لا يتعلق بمجرد كشف الشعر ...
إليك هذا النص :
عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني - المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/201 خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
و الجماعة اصحاب الفتاوى اعلاه لا يرون حرجا في ذلك و يدافعون عن الرواية . بل لا يرون حرجا في عودة الرق و اسواق النخاسة و ملك اليمين ...
سيأتِي على الناسِ سنواتٌ خدّاعاتٌ ، يُصدَّقُ فيها الكاذِبُ ، ويُكذَّبُ فيها الصادِقُ ، ويُؤتَمَنُ فيها الخائِنُ ، ويخونُ الأمينُ ، وينطِقُ فيها الرُّويْبِضَةُ . قِيلَ : وما الرُّويْبِضةُ ؟ قال : الرجُلُ التّافِهُ يتَكلَّمُ في أمرِ العامةِ
العنبلي الأصيل
2013-04-20, 17:29
" وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً» أَيْ أَرَادَ ذَلِكَ «أَنَظَرْتَ إلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إلَيْهَا» دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ. وَالنَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ ضِدَّهُ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُد يَنْظُرُ إلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إلَى مَا يَحْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلِيٌّ إلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا."
أخي العنبلي الأصيل ، أما هذه فقد اقشعر لها بدني ، و ضاقت لها روحي .
إليك ما وجدت ، و ما كان يخبرني حدسي أنه موجود .
وقبل أن أجده ، كنت سأرد فأقول ، أهذا يعني أنه يجوز ، لرجل يريد أن يخطب فتاة أن يكشف ساقها من تحت حجابها في الشارع دون أن تراه أي على غفلة منها ، ليرى هل يتقدم أم لا ، هناك أشياء لا يستوعبها عقلي الصغير .
.
جزاك الله خيرا على ما قدمته ، مع انه ليست هذه هي النقطة التي اردتها بل الذي قصدته هو :
أن الخاطب يقع بين ثلاثة أصناف من الناس هم؛ الزوج الذي يباح له النظر إلى جميع بدن زوجته، والأجنبي الذي يحرم عليه النظر إلا إلى الوجه والكفين فقط، والثالث: المحارم، فأين يقع الخاطب؟
الخاطب ليس بزوج يقيناً، وليس بمحرم يقيناً، وليس بأجنبي على إطلاق لفظ الأجنبي، ولكنه يقع بين درجتي الزوج والأجنبي، ولم يأت له بيان من القرآن وإنما من السنة النبوية حيث أعطت الخاطب ميزة خاصة عن سائر الأجانب وذلك بالحث على النظر إلى المخطوبة لوجود داع شرعي هو الزواج.
والحكمة هي حصول الألفة والموافقة بينهما، فإذا كان المباح له أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط فلا ميزة حينئذ له، لذا فلا اقل من أن يكون في درجة المحارم أو قريباً منها وهذا ما يؤكده لنا حديث جابر عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) ففي هذا الحديث:
• قوله (صلى الله عليه وسلم): (أحدكم) فيه إشارة إلى صنف الأجانب.
• قوله (صلى الله عليه وسلم): (فإن استطاع) يدل على أن المواضع التي يباح له النظر إليها ليس من السهل رؤيتها لذا فهي أكثر من الوجه والكفين اللذين يسهل على الإنسان رؤيتهما، ويؤيده ما قاله جابر: ": فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها " فلماذا يختبئ لها؟.
• قوله (صلى الله عليه وسلم) منها فيه دلالة على أن المباح هو البعض لا كلَّ الأعضاء، لأن الذي ينظر إلى الكل هو الزوج!.
-بتصرّف-
رابط الموضوع: http://www.alukah.net/sharia/0/40554/#ixzz2qxofytyl
أما سؤالك :
أهذا يعني أنه يجوز ، لرجل يريد أن يخطب فتاة أن يكشف ساقها من تحت حجابها في الشارع دون أن تراه أي على غفلة منها ، ليرى هل يتقدم أم ل
فجوابه أن الأثر -على افتراض صحته- دليل على كشف الساق بعلم والدها وبإذنه . كما أن أم كلثوم حين خطبها عمر كانت صغيرة لم تبلغ . وما كان عمر رضي الله عنه ليكشف عن ساقها وينظرها على خلوة بل لا بد من وجود محرم !
فأما وأنه-أي الأثر- ضعيف فليس لنا إليه حاجة.
والله أعلم .
في هذا القدر كفاية
بارك الله فيكم..
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir