مشاهدة النسخة كاملة : عاجل ارجو الرد
هل يجوز للحائص زيارة المقبرة
هل يجوز للحائص زيارة المقبرة
شكرا جزيلا
أم الولدين
2013-03-22, 14:54
اختي الكريمة زيارة المقابر منهى عنها للمراة سواءا كانت حائض ام طاهرة
وان شاء الله يفيدوك باقي الاخوة واللاخوات من تحضرهم بعض الادلة
لا يجوز للمرأة زيارة المقبرة نهائيا لأن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى عن زيارتها
الاخ رضا
2013-03-22, 18:28
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/Logo.jpg
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=93012
...........................
وأما عن زيارة النساء للقبور، فقد اختلف أهل العلم في حكمها، فجوزها الجمهور ومنعها آخرون، وسبب الخلاف فيها ما ثبت من لعنة الزوارات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لعن الله زوارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. ولك أن تراجع في أدلة كل فريق الفتوى رقم: 34470.
ولا فرق عند من يقول بإباحة زيارة القبور بين أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء، وبين أن تكون في طهر، ولكن أهل العلم إذا كانوا قد اختلفوا في حكم زيارة النساء للقبور، فإنهم إنما يختلفون فيها في الحالة التي تكون فيها المرأة ساترة لبدنها غير متبرجة، وأما إذا كان النساء سافرات أو شبه عاريات فإنه لا يحل لهن الخروج من بيوتهن أصلاً، ولا أن يكن على تلك الهيئات بحيث يراهن من لا يحللن له، فأحرى أن يذهبن لزيارة الأضرحة والمقامات، والتي كان الواجب على السلطة هو أن تهدمها؛ لا أن تسمح بإقامتها لأي شخص كانت كما تقدم.
والله أعلم.
الاخ رضا
2013-03-22, 18:31
http://www.binbaz.org.sa/themes/binbaz_default/images/header_1.jpg
http://www.binbaz.org.sa/mat/14219
حكم دخول الحائض إلى المقبرة
هل يجوز دخول الحائض إلى المقبرة؟ وهل يجوز أن تقرأ العزائم من سور القران على الغير وهي على تلكم الحال؟
أما ذهابها إلى المقبرة فلا، لا يشرع لها الذهاب إلى المقبرة ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور، سواء كانت حائضاً أو طاهراً، ليس للنساء زيارة القبور. لكن لو مرت بالمقبرة لحاجة في الطريق فلا فرق بين كونها حائضا أو غير حائض، مرورها بالمقبرة لحاجة الطريق، ذاهبة إلى جهة، أو راجعة من جهة ما يضر ذلك. أما أن تزورها لقصد الزيارة فلا يجوز، سواء كانت طاهرة أو حائضا أو نفساء، فليس للنساء زيارة القبور مطلقاً. وأما كتب العزائم، أو قراءة العزائم من القرآن فاختلف العلماء في ذلك، هل لها أن تقرأ القرآن وهي حائض و نفساء على قولين ذكر بعضهم التحريم، وهذا القول الأكثر من أهل العلم لأنها محدثة حدثاً أكبر يلزمها في غسل إذا طهرت فهي مثل الجنب والجنب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا يمس المصحف حتى يغتسل فشبهوها بالجنب وهكذا النفساء وقال آخرون من أهل العلم لا ليس مثل الجنب، الجنب يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض فليست تشبهه لأنها تبقى مدة وهكذا النفساء في حال أن تقرأ القرآن، والصواب أنه يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب وهكذا من طريق لمس المصحف من وراء حائل كأن يكون عليها قفازان أو رداء أو غيرة تمسك المصحف به يكون من وراء الحائل للحاجة إلى ذلك أما مسه مباشرة فليس لها مس المصحف كالمحدث الحدث الأصغر ليس له مس المصحف، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة والصواب أن لها تقرأ وهكذا النفساء لأن مدتهما تطول فليستا مثل الجنب، أما الجنب فليس له أن يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل هذا هو الصواب والله ولي التوفيق.
الاخ رضا
2013-03-22, 18:34
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/Logo.jpg
السؤال
ما حكم زيارة المقابر للنساء عامة وللفتيات خاصة؟ ما حكم زيارتها للجنب والحائض؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في زيارة القبور للنساء، فذهب الجمهور إلى الكراهة واحتجوا بأدلة منها حديث أبي هريرة عند أحمد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. صححه الألباني. ولأن النساء فيهن رقة قلب وكثرة جزع وقلة احتمال للمصائب، وهذا مظنه لبكائهن ورفع أصواتهن. وذهب الحنفية في الأصح إلى أنه يندب للنساء زيارة القبور كما يندب للرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. رواه مسلم عن بريدة، قال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجدد الحزن والبكاء وما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زوارت القبور. وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء فلا بأس. اهـ. راجع الموسوعة الفقهية. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه حكاها ابن قدامة إلى عدم الكراهة لعموم حديث ثوبان السابق، وهو وجه عند الشافعية حكاه الروياني في البحر وصححه. إذا أمن الافتتان كما في المجموع للنووي، والقول بعدم الكراهة هو الراجح إن شاء الله لحديث ثوبان ( فزوروها ) فإنه خطاب يعم الرجال والنساء لتساويهم في علة الزيارة وهو تذكر الآخرة. ولما أخرجه الأثرم والحاكم عن عبد الله بن أبي ملكية أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور. قالت: نعم. ثم أمر بزيارتها. صححه العراقي والألباني في الإرواء. ولحديث عائشة عن مسلم أنها قالت يا رسول الله: كيف أقول إذا زرت المقابر، قال:قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. وأما حديث لعن الله زوارات القبور. فتوجيهه كما قال القرطبي: اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة. اهـ.أما زيارة القبور للفتيات فلا يختلف حكمهن عن العجائز لعموم أدلة الجواز ولأن عائشة كانت تزور البقيع وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي في شرخ الشباب. وفرق الرملي وابن عابدين من الحنفية بين الشواب والعجائز وكذلك صاحب المستظهري من الشافعية أباح الزيارة للعجوز التي لا تشتهى وكرهها للشواب قال النووي: وهو جمع حسن. أما الحائض والجنب فلا يختلف حكمهما عن غيرهما في شأن زيارة القبور لعدم ورود دليل للتفرقة.
والله أعلم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir