تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : توضيحات


لزرق
2013-03-22, 07:49
أولا: نقرأ كثيرا بعض التدخلات للزملاء فيمل يخص مجموعة أساتذة تم ترقيتهم وفق المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 وبطلب منهم في شهر جوان 2012 أي بعد صدور القانون المتمم والمعدل رقم 240/12 ويتساءل هؤلاء لماذا لم يتم تطبيق المادة 12 بعنوان المادة 47 و المادة 17 بعنوان المادة 59 ويتم إدماجهم في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية او أستاذ تعليم متوسط والحقيقة ان هؤلاء لم يتم ترقيتهم آليا فور حصولهم على الشهادة المطلوبة وإنما كان عليهم الإنتظار حتى تحويل المناصب المالية ومن تم تم ترقيتهم في الرتب المقصودة تزامن ذلك مع صدور المرسوم 240/12 وبذلك تنطبق عليهم مواد المرسوم315/08 ولا تنطبق عليهم مواد المرسوم رقم 240/12
ثانيا: إن فتح الإمتحانات المهنية في أي رتبة كانت لا يكون بالضرورة معمما على جميع ولايات الوطن او المديريات الخمسين فهذا يعتمد على الدراسة الميدانية التي من المفروض ان تقوم بها مديريات التربية على مستواها وتقوم بتشخيص وتحديد النقص ومن تم تقوم بطلب عدد المناصب المالية لدى مديرية الموارد البشرية في وزارة التربية والتي بدورها تقوم بإعداد المخطط السنوي لهذه المسابقات بالتنسيق مع وزارة المالية ومصالح الوظيفة العمومية بمعنى عدد المناصب المفتوحة في الإمتحانات المهنية في مختلف الرتب تكون حسب طلب مديريات التربية ولنفرض ان ولاية باتنة مثلا لم تبعث باحتياجها في رتبة أستاذ رئيسي لمديرية المستخدمين فالنتيجة ستكون حتما أن لا امتحان مهني في هذه الرتبة على مستوى هذه الولاية وأحيانا ونتيجة لسياسة ترشيد الموارد البشرية التي تنتهجها الوصاية وفق ما يعرف بالهرمية في الترقية فقد ترفض بعض طلبات بعض المديريات في بعض الرتب
ثالثا: ما ورد في بعض الصحف حول فتح مسابقات خاصة برتبة أستاذ رئيسي في التعليم الإبتدائي أو التعليم المتوسط فالمقال فيه بعض الخلط والحقيقة انه إذا تأكد فعلا ان الوصاية ستفتح امتحانات مهنية في هذا الصدد فبإمكان كل أستاذ مدرسة ابتدائية أو أستاذ تعليم متوسط تم إدماجه بتاريخ 03/06/1/2012 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 240/12 - المشاركة في هذا الإمتحان إما عن طريق الإمتحان الكتابي أو التسجيل على قوائم التأهيل ولكن ليكن في كل من كتب له النجاح في هذه الإمتحانات أنه سيفقد أقدميته للترقية في الرتبة الموالية فور استلامه قرار الترقية بمعنى لا يمكنه المشاركة في الإمتحان المهني الخاص برتبتي مدير مدرسة ابتدائية او مدير متوسطة ولا أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية او أستاذ مكون في التعليم المتوسط
رابعا: بالنسبة لمنصب مساعد مدير في المدرسة الإبتدائية يحق لأستاذ المدرسة الإبتدائية بأقدمية 5 سنوات ومعلم المدرسة الإبتدائية بأقدمية 7 سنوات ومستشار التغذية بأقدمية 5 سنوات في الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل بضعف المدة لرتبتي أستاذ مدرسة ابتدائية ومستشار التغذية و 12 سنة لمعلم المدرسة الإبتدائية
خامسا: يتساءل بعض الإخوة هنا عن الإدماج الآلي بمجرد توفير الأقدمية المناسبة وهنا لابد من توضيح هذه النقطة فالأدماج هو حالة ترقية استثنائية الهدف منها ملء رتبة شاغرة او سلك جديد مستحدث حسب ما نص عليه القانون الأساسي النموذجي لقطاع الوظيف العمومي 85-59 ويكون الإدماج أثناء الفترة الإنتقالية لصدور المرسوم وينتهي مباشرة بعد صدوره لتعود الترقية العادية حسبما هي مقررة في مواد ذلك المرسوم بمعنى لا إدماج آلي في قطاع التربية بل هي الترقية عن طريق الإمتحان المهني او التسجيل على قوائم التأهيل

ahmedro32
2013-03-22, 11:50
شكرا جزيلا على هذا الشرح.لكن لدي سؤال : التسجيل على قوائم التأهيل يكون في حدود 20 بالمئة من عدد المناصب المفتوحة.لكننا في مديريات التربية لم نعرف أسماء من توفرت فيهم الشروط للترشح على قوائم التأهيل.هل يحق لنا الإطلاع عليهم؟

لمنور
2013-03-22, 17:40
شكرا الآخ " لزرق "و بارك الله فيكم على الاعلام و التوضيح . من فضلك ما رأيك في هذه الحالة و هي في احدى الولايات لم يتم ادماج بعض الأساتذة الرئيسيين كأساتذة مكونين رغم تجاوزهم لـ 20 سنة أقدمية كأساتذة ثانويين علما أن بعضهم ترقوا سنة 2010 م بالتسجيل على قوائم التأهيل والبعض الآخر ترقوا بصفة أبناء شهداء . المصدر أحد الزملاء في تلك الولاية .

شهاب 3
2013-03-23, 07:52
شكرا الآخ " لزرق "و بارك الله فيك
هل ممكن شرح المادة 72 من القانون المعدل ؟

علي24
2013-03-23, 08:21
ولكن ليكن في كل من كتب له النجاح في هذه الإمتحانات أنه سيفقد أقدميته للترقية في الرتبة الموالية فور استلامه قرار الترقية.

الأخ لزرق هل يمكن القول تبعا لما تقدمتم بذكره من أن القانون الذي يحكم الترقية ليس هو ذاته الذي يحكم الإدماج و خاصة في الاستفادة من المناصب المستحدثة (رئيسي و مكون)..؟و بالتالي هل يمكن اعتبار أن الترقية تجعل صاحبها ضمن الآيلين للزوال حتما؟لتصبح بهذا الترقية في التعليم المتوسط عقوبة لصاحبها بدل أن تثمن شهادته و خبرته التي تفوق 28 سنة..أرجو منكطم الرد أخي "لزرق" و شكرا سلفا.

htc.ws
2013-03-23, 09:58
http://im35.gulfup.com/SZ2da.gif