azzedine16209
2013-03-18, 18:05
اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
البيان رقم 5 الجزائر بتاريخ: 18/03/2013
لقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها ”تلتزم بتنفيذ التعهدات السابقة حيال المطالب والانشغالات المرفوعة من قبل النقابات”، والتي تمت مناقشتها ودراستها وتدوينها في محاضر مشتركة.
لقد جاء في الإعلان بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، كما اتفقت الوزارة في لقاءاتها مع نقابات القطاع على تنظيم امتحانات مهنية هذه السنة - 2013 - ابتداء من الثلاثي الثاني، مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يستغربون إصرار وزارة التربية على تنظيم الامتحان المهني لترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، وهم يطالبون وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على :
- قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
- تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
- قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطلبون من وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة إنهم يؤكدون بأن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
لقد تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين وهم يقومون بمهام استاذ التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطلبون من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي حسب التقسيم الآتي:
- المثبتون قبل 1990: كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وعند الحاجة يدرسون المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية. ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.
- المثبتون بين 1990 و2008: إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. إن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة خاصة بعد قيام مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني بتغيير المناهج التربوية و تعديلها.(سنة 1983 ،1988 ، 1993 ، 1998 و 2005)
- المثبتون بعد 2008: حيث وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية في طريق الزوال
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية بالرجوع إلى مسارهم المهني والمتمثل في :
- فترة التربص التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي (قرار التربص)
- طريقة التثبيت التي تمت بنس الكيفية مع الأصناف الأخرى العاملة في مرحلة التعليم الثانوي (قرار الترسيم)
- النقطة الإدارية والنقطة التربوية (التقارير التربوية، الملف الإداري)
لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من إجراء المسابقة من سنة 1990 وإلى غاية 2008 أي مدة 18 سنة كما كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56:مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية" و يشتكون من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير .
البيان رقم 5 الجزائر بتاريخ: 18/03/2013
لقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أنها ”تلتزم بتنفيذ التعهدات السابقة حيال المطالب والانشغالات المرفوعة من قبل النقابات”، والتي تمت مناقشتها ودراستها وتدوينها في محاضر مشتركة.
لقد جاء في الإعلان بالنسبة للأسلاك الآيلة للزوال، كما اتفقت الوزارة في لقاءاتها مع نقابات القطاع على تنظيم امتحانات مهنية هذه السنة - 2013 - ابتداء من الثلاثي الثاني، مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يستغربون إصرار وزارة التربية على تنظيم الامتحان المهني لترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، وهم يطالبون وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على :
- قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.
- تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
- قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطلبون من وزارة التربية الوطنية تجسيد مطلبها بتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة إنهم يؤكدون بأن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.
لقد تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين وهم يقومون بمهام استاذ التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطلبون من وزارة التربية الوطنية تسوية وضعيتهم وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي حسب التقسيم الآتي:
- المثبتون قبل 1990: كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية وعند الحاجة يدرسون المواد النظرية وهم ينتمون لمرحلة التعليم الثانوي مختصون بتدريس المواد التقنية. ونظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد كان أساتذة التعليم التقني للثانويات ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301: [لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية.
- المثبتون بين 1990 و2008: إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 : مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي. إن القانون سمح لأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) . لقد تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة خاصة بعد قيام مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني بتغيير المناهج التربوية و تعديلها.(سنة 1983 ،1988 ، 1993 ، 1998 و 2005)
- المثبتون بعد 2008: حيث وضعت رتبة الأستاذ التقني في الثانوية في طريق الزوال
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 : [يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يدعون وزارة التربية بالرجوع إلى مسارهم المهني والمتمثل في :
- فترة التربص التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي (قرار التربص)
- طريقة التثبيت التي تمت بنس الكيفية مع الأصناف الأخرى العاملة في مرحلة التعليم الثانوي (قرار الترسيم)
- النقطة الإدارية والنقطة التربوية (التقارير التربوية، الملف الإداري)
لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من إجراء المسابقة من سنة 1990 وإلى غاية 2008 أي مدة 18 سنة كما كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56:مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يطالبون وزارة التربية تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية" و يشتكون من الكيل بمكيالين حيث تم ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية مستعدون لتقديم الحجج والبراهين فيما يخص قضيتهم قصد إعادة النظر في القانون الأساسي الأخير .