تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : قانون حماية المستهلك


barbaruse
2009-04-16, 11:47
قانون رقم 67 لسنــة 2006 نشر بتاريخ 20 / 05 / 2006
بشأن إصدار قانونحماية المستهلك.
مواد الاصدار :

مادة رقم 1
يعمل بأحكامالقانون المرافق في شأن حماية المستهلك.
مادة رقم 2
يكون الوزيرالمختص بشئون التجارة والصناعة الوزير المختص بتطبيق أحكام القانونالمرافق.
مادة رقم 3
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق منالوزير المختص بشئون التجارة والصناعة وذلك خلال ثلاثة أشهرلا من تاريخ العمل بهذاالقانون.

مادة رقم 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعملبه بعد ثلاثة شهور من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ربيع الآخر سنة 1427هـ
)الموافق 19 مايو سنة 2006م(

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""*
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحاتالتالية المعنى المبين قرين كل منها:
الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين، والأشخاصالاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيات والاتحاداتوالمؤسسات والمنشات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرقتأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذيةتطبيقا لأهداف وأحكام هذا القانون.
المنتجات: السلع والخدمات المقدمة من أشخاصالقانون العام أو الخاص، وتشمل السلع المستعملة التي يتم التعاقد عليها من خلالمورد.
المستهلك: كل شخص تقدم إليه احد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أوالعائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
المورد: كل شخص يقومبتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد، أو توزيع أو عرض أو تداول أو لاتجار في احدالمنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعاملمعه عليها بأية طريقة من الطرق.
المعلن: كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمةأو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أي وسيلة من الوسائل.
الجهاز: جهاز حماية المستهلك المنشأ طبقا لأحكام القوانين.
الجمعيات: الجمعيات والمؤسساتالأهلية والاتحادات المشهرة وفقا للقانون والمعنية بحماية المستهلك.
العيب: كلنقص في قيمة أي من المنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدي إلى حرمان المستهلككليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من اجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج منخطا في مداولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب فيوقوعه.

مادة رقم 2
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع،ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شانه الإخلال بحقوقالمستهلك الأساسية وخاصة:
‌أ- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العاديللمنتجات.
‌ب- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التييشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.
‌جـ- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافرفيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.
‌د- الحق في الكرامة الشخصية واحترامالقيم الدينية والعادات والتقاليد.
‌هـ- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقةبحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
‌و- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالسواللجان والمتصل عملها بحماية المستهلك.
‌ز- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كلما من شانه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرةوبدون تكلفة.
‌ح- الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به وبأموالهمن جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.
وذلك وفق أحكام هذا القانونودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة فيمصر.

مادة رقم 3
على المنتج أو المستورد - بحسب الأحوال - أن يضعباللغة العربية على السلع البيانات التي توجبها المواصفات القياسية المصرية أو أيقانون آخر أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بشكل واضح تسهل قراءته، وعلىالنحو الذي يتحقق به الغرض من وضع تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلانعنه أو عرضه أو التعاقد عليه.
وعلى مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة واضحة بياناتالخدمة والتي يقدمها وأسعارها ومميزاتها وخصائصها.

مادة رقم 4
علىالمورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أوتعاقده مع المستهلك - بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية - البيانات التيمن شأنها تحديد شخصيته, وخاصة بيانات قيده في السجل الخاص بنشاطه وعلامته التجاريةإن وجدت.
مادة رقم 5
يلتزم المورد بان يقدم إلى المستهلك - بناء علىطلبه - فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة تاريخالتعامل أو التعاقد وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته، وأية بياناتأخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رقم 6
على كل موردومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤديإلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقعه في خلط أو غلط.
ويعفىالمعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلنالمعتاد التأكد من صحتها، وكان المورد قد أمده بها.
مادة رقم 7
يلتزمالمورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام منذ اكتشافه أو علمه بوجود عيب في منتج أن يبلغالجهاز عن هذا العيب وأضراره المحتلمة. فإذا كان يترتب على هذا العيب أضرار بصحة أوسلامة المستهلك التزم المورد بان يلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به،وان يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين بعد استخدامالمنتج.
وفي هذه الأحوال يلتزم المورد، بناء على طلب المستهلك، بإبدال المنتج أوإصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.
فإذا حدث خلاففي تطبيق الفقرتين السابقتين يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في هذاالشأن.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تطبيق هذهالمادة.
مادة رقم 8
مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أواتفاقية أفضل للمستهلكين وفيما لم يحدده الجهاز من مدد اقل بالنظر إلى طبيعةالسلعة، للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أوإعادتها مع استرداد قيمتها، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفاتأو الغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله، ويلتزم المورد في هذه الأحوال - بناء علىطلب المستهلك - بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفةإضافية.
وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئوليةتضامنية.
وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أوالغرض الذي تم التعاقد عليها من اجله يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما فيشانه.
مادة رقم 9
يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل مايجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بهاوفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، ويحال أي خلاف حول الإخلالبالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه.
مادة رقم 10
يقعباطلا كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد معالمستهلك, لإذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي منالتزاماته الواردة بهذا القانون.
مادة رقم 11
يلتزم المورد في حالةالبيع بالتقسيط وقبل التعاقد بتقديم البيانات الآتية للمستهلك:
‌أ- الجهةالمقدمة لمنتج بالتقسيط.
‌ب- سعر البيع للمنتج نقدا.
‌جـ- مدةالتقسيط.
‌د- التكلفة الإجمالية للبيع.
‌هـ- عدد الأقساط وقيمة كلقسط.
‌و- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفع مقدما إن وجد.

مادة رقم 12
ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلىحماية المستهلك وصون مصالحه، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزيرالمختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فورع أو مكاتب بالمحافظات، وللجهازالقيام بما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه ومن ذلك:
‌أ- وضع الخطط وبرامج العمللحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك.
‌ب- تلقي الشكاوى منالمستهلكين والجمعيات والتحقيق فيها.
‌جـ- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفةلتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذهالأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية والتي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلقبشكاوى المستهلكين والجمعيات.
‌د- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلىالجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصةبها.
مادة رقم 13
يكون للجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار منالوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون يتكون من خمسة عشر عضوا، على النحوالآتي:
رئيس متفرغ من ذوي الخبرة الواسعة باختصاصات الجهاز وأعماله.
عضوانيمثلان الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة.
احد نواب رئيس مجلس الدولة يتماختياره طبقا لقانون المنظم لمجلس الدولة.
أربعة أعضاء يمثلون الجمعيات يختارهمالوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيح مجالس إدارتها.
عضو يمثلالاتحاد النوعي لحماية المستهلك بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحادالتعاوني الاستهلاكي المركزي بناء على ترشيح مجلس إدارته.
عضو يمثل الاتحادالعام للغرف التجارية، وعضو يمثل اتحاد الصناعات المصرية بناء على ترشيح مجلسيإدارتيهما.
ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة.
وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات ويجوزتجديدها لمرة واحدة ويتضمن قرار التشكيل تعيين نائب للرئيس من بين الأعضاء وتحديدالمعاملة المالية لرئيس وأعضاء الجهاز دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوصعليها في أي قانون آخر.
مادة رقم 14
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أونائبه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، ويجوز دعوة المجلس بطلب ثلثيأعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور تسعة أعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقةللحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون قرارات الجهازنافذة دون الحاجة إلى اعتماد أو تصديق.
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك فيالمداولات أو التصويت في أي حالة تعرض على المجلس يكون له أو لمن يمثله فيها مصلحةأو خصومة أو بينه وبين احد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أويمثل احد الأطراف المعنية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به منالمتخصصين وذلك دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
مادة رقم 15
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرار منمجلس إدارة الجهاز بناء على ترشيح من رئيسه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانوناختصاصات المدير التنفيذي.

مادة رقم 16
يضع مجلس إدارة الجهاز لوائحلتنظيم العمل فيهن وتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإداريةوذلك دون التقيد بالنظم الحكومية، وتصدر هله اللوائح بقرار من الوزيرالمختص.
مادة رقم 17
تشكل بقرار من مجلس إدارة الجهاز لجان تتولىالفصل في المنازعات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي تقع بين المستهلكينوبين الموردين أو المعلنين بعد دعوتهم للحضور لإبداء دفاعهم، ويكون تشكيل اللجنةبرئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية قاض يتم اختيارهم طبقا لقانون السلطة القضائية،وواحد من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على ترشيحمن مجلس إدارة الجهاز. وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دونأن يكون لهم صوت معدود في التصويت.
ويكون الطعن على قرارات اللجان أمام محكمةالاستئناف المختصة وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنيةوالتجارية.

مادة رقم 18
يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح أو إفشاءالمعلومات والبيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون،والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدارالقرارات الخاصة بها.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغيرالأغراض التي قدمت من اجلها.
كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدةعامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذي خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلكالتاريخ.
مادة رقم 19
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذهالقانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنيةيحددها مجلس إدارته وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذهالمخالفات.
وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شانها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامةالمستهلك، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذيةلهذا القانون، وبحسب الأحوال، إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلعمحل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شانها، ويجب أن يتخذ الجهازالتدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
مادة رقم 20
يكونللجهاز موازنة مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهيبنهايتها.
وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
‌أ- الإعتمادات التي تخصص للجهاز فيالموازنة العامة للدولة.
‌ب- الهبات والمنح والإعانات وأية موارد أخرى يقررالجهاز قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وبما لا يتعارض مع أهدافالجهاز.
‌جـ- ما تخصصه الدولة للجهاز من هبات أو منح أو إعانات، مما تقرراتفاقيات دولية توجيهه إلى مجالات حقوق المستهلك. وينشا حساب خاص لحصيلة هذهالموارد في احد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري بعد موافقة وزيرالمالية، ويراعى ترحيل الفائض من هذه الحاسب في نهاية كل سنة مالية إلى موازنةالجهاز للسنة التالية.
ولا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها منالمستهلك ولا عما يتخذه من إجراءات حيالها. ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول علىحوافز أو مكافآت من حصيلة الغرامات أو حصيلة الهبات والمنحوالإعانات.
المادة رقم 21
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهمقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهازصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحقفي الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول علىالمعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

مادةرقم 22
القرارات التي يصدرها الجهاز تطبيقا لأحكام هذا القانون نهائية ويكونالطعن عليها مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.
وتستثنى القرارات الصادرة منالجهاز من تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 في شان إنشاء لجان التوفيق في بعضالمنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفافيها.
مادة رقم 23
مع عدم الإخلال باختصاص الجمعيات التي تنشا لحمايةالمستهلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية يكون لها الاختصاصات التالية:
‌أ- حقمباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
‌ب- عمل مسحومقارنة لأسعار وجوده المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحددمحتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذه الشأن.
‌جـ- تقديممعلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكينوتقديم مقترحات علاجها.
‌د- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق منها والعمل علىإزالة أسبابها.
‌هـ- معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أوشراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها جهاز حماية المستهلكواتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم.
‌و- المساهمة فينشر ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المواطنين بحقوقهم وإنشاء قواعد للبيانات اللازمةلأداء اختصاصاتها.
ويحظر على جمعيات حماية المستهلك والاتحاد النوعي لهذهالجمعيات تلقي المنح أو الهبات أو التبرعات من الموردين أوالمعلنين.

مادة رقم 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أيقانون آخر ودون الإخلال بحق المستهلك في التعويض، يعاقب على مخالفة أحكام هذاالقانون المنصوص عليها في المواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 11، 18، والفقرة الأخيرة منالمادة 23 بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه وفي حالةالعود تضاعف الغرامة بحديها.
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباريالمخالف بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالمخالفة وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضهاعليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولابالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قدارتكبت من احد العاملين به باسمه أو لصالحه.
وتقضي المحكمة بنشر الحكم الصادربالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويجوزلرئيس مجلس إدارة الجهاز التصالح مع المتهم قبل صدور حكم بات في الدعوى الجنائيةمقابل أداء مبلغ لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ويترتب على التصالح انقضاء الدعوىالجنائية.

صائد الافكار 28
2009-04-18, 12:34
حذاري هذ القانون خاص بالقاهرة لاعلاقة له بالتشريع الجزائري