المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماهي آجال المحددة للجان الطعن للفصل في الطعون ؟؟؟


عبق الجنة
2013-03-15, 18:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أطرح إستفسار بخصوص الطعن في قرار يتضمن عقوبة تأديبية من الطرجة الثالثة والذي تم الطعن فيه أمام لجنة الطعن الولائية، غير أن هذه الإخيرة لم تجتمع للفصل فيه وهذا منذ 4 اشهور إلى يومنا هذا، السؤال المطروح:
مامصير العقوبة التأديبة المسلطة على الموظف؟؟؟هل العقوبة تنفذ علىيه أم تسقط لإن اللجنة الولائية لم تنعقد للنظر في طعنه؟؟؟
وماهي الآجال القانونية الواجب الفصل فيها في الطعون من طرف لجنة الطعن؟؟؟؟؟؟
وفي حالة عدم إجتماعها ،فما مامصير الطعون المقدمة أمامها؟؟؟؟؟
ما هي النصوص القانونية التي يمكن الإعتماد عليها؟؟؟؟

الرجاء من من له معلومات حول الموضوع يفيدنا ، الموضوع مستعجل وأجر الجميع على الله.


المصدر: ماهي آجال المحددة للجان الطعن للفصل في الطعون ؟؟؟

نورسين.داية
2013-03-16, 07:38
الذي اعلمه أن لجان الطعن الولائية ............متعلقة بطعون الإنتخابات .........................؟؟؟
و هذه اللجان لا تسلط عقوبات تأديبية على الموظفين ................................

لو سمحتي أختي وضحي لي في أي إطار تعملين ؟؟؟؟؟

لعلكي تقصدين لجان الطعن في قطاع إداري .................و قصدك الجان التأديبية ؟؟؟