مشاهدة النسخة كاملة : الغسل الصحيح من الجنابة كما ورد في الصحيحين
مومني محمد
2007-08-13, 10:40
الغسل الصحيح من الجنابة كما ورد في الصحيحين
( البخاري ومسلم )
الإغتسال من الجنابة ( أي الجماع ) واجب على الرجل والمرأة
وللاغتسال في شريعة الإسلام وصف كامل ورد عن الرسول صلى الله عليه يسن الإقتداء به وهو كالآتي :
1- يغسل يديه ثلاث مرات .
2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء .
3- يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل ( وذلك حتى لايعلق شيء من النجاسة من الماء المسكوب على الأرض في قدميه أثناء الغسل ) .
4- يبدأ بسكب الماء على رأسه ثلاثا حتى يصل الماء إلى أصول الشعر .
5- ثم يسكب الماء على بقية جسمه ويبدأ بالأجزاء اليمنى من الجسم ثم اليسرى .
6- بعد الانتهاء من سكب الماء على جميع أجزاء البدن يغسل قدميه ثم يخرج من مستحمه .
وأصل ذلك كله ماورد في الصحيحين ( البخاري ومسلم ) عن عائشة رضي عنها (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ ( أي أوصل الماء إلى أصول الشعر ) حفن على رأسه ثلاث حثيات ثم أفاض الماء على سائر جسده )).
وعن ميمونة رضي الله عنها قالت (( وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه )).
وغسل المرأة كغسل الرجل إلا أنها لاتنقض ضفيرتها إذا كان لها ضفيرة ( والمقصود إيصال الماء إلى أصول الشعر فإذا وصل فلا حاجة إلى فك الضفيرة ) كما أنه يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطنة وتضع عليها مسكا أو طيبا وتمسح بها فرجها لتزيل أثر الدم ورائحته.
ويجوز للرجل وزوجته أن يغتسلا معا وقد ثبت عن عائشة أنها كانت تغتسل مع الرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد .
أمير معزوزي
2007-08-15, 21:16
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء .
هل أفهم سلمك الله أن مس الفرج ينقض الوضوء ؟
مومني محمد
2007-08-17, 11:31
خلاصة القول في الوضوء من مس الفرج
وهكذا تكون النتيجة: أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى وضوءاً من مس الفرج، والشافعي وأحمد رحمهما الله يرون الوضوء من مس الفرج على العموم، ومالك وقف موقف التفصيل، فنقل عنه بأن الوضوء للندب وليس للإيجاب، وقول آخر ينقل عنه: أن الوضوء يجب إن وجد شهوة، ولا يجب ولا يندب إن لم يجد شهوة. وهذا حاصل الأقوال في هذه المسألة، وبالله تعالى التوفيق. وعلماء الحديث يرجحون الوضوء؛ وجاء هذا القول عن بعض السلف المتأخرين، وكذلك عن بعض الصحابة، ومن ذلك ما جاء عن سعد بن أبي وقاص : أن غلاماً كان يمسك له المصحف وهو يقرأ، قال الغلام: فاحتككت، فقال لي: هل مسست فرجك؟ قلت: نعم، قال: فأخذ مني المصحف وقال: قم فتوضأ، أي: يتوضأ لحمل المصحف، فهذا عمل من صحابي يدل على أن المس يقتضي الوضوء. وكذلك روى سالم عن عبد الله بن عمر : أنه توضأ وصلى بعد أن طلعت الشمس، فقلت له: ما هذه الصلاة التي لم أكن أراك تفعلها؟ قال: توضأت ومسست فرجي، ونسيت -أي: أن أتوضأ- وصليت، فهأنا أتوضأ وأعيد الصلاة. فعند ابن عمر : لزوم إعادة الصلاة ولو خرج الوقت. وعلى هذا لما عمل بذلك ابن عمر ، ونقل عن عمر ، ونقل عن سعد بن أبي وقاص وغيرهم قالوا: إن هذا يرجح أن اللمس ناقض، وإذا كان هناك حديثان: أحدهما: يبقي على البراءة الأصلية، ولم يزد شيئاً، والآخر: ينقل عن البراءة الأصلية إلى تكليف جديد، فالناقل يكون أولى. والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أمير معزوزي
2007-08-17, 12:12
سم الله ، رب العالمين ، و الحمد لله ، حمدا كثيرا كما أمر ، و صلى الله على نبينا محمد خير البشر و على آل بيته و صحابته الطيبين و كل من اتبعهم برفق و إحسان إلى يوم الدين . و بعد :
مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة ، و أما ما جاء في ذلك :
لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها عن النبي قال : (إذا مس أحدكم ذكره ، فليتوضأ ) أخرجه مالك و أحمد، و قال الترمذي حسن صحيح .
و عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه و ليس بينهما ستر و لا حجاب ، فليتوضأ ) أخرج ابن حبان بسند جيد و هو في الصحيحة 1235
و عن طلق بن علي ، قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ ؟ قال : ( و هل هو إلا بضعة منه ) أخرجه أبو داود و غيره ( 167) ، و قال الترمذي : هو أحسن شيئ في هذا الباب . و قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في (المشكاة) 320 و سنده صحيح.
و جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين حديث بسرة و حديث طلق رضي الله عنهما يحمل الأول على المس و الآخر على المس بلا شهوة ، و قوله صلى الله عليه و سلم : ( هل هو إلا بضعة منك ) يشعر بهذا ، فحين يكون مس الفرج كأي جزء آخر من البدن ، فإنه لا ينقض الوضوء .
سئل العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله في لقاءالباب المفتوح المجلد ألاول ( صفحة 32 ) :
س 55 : ما رأيكم جزاكم الله خيرا ، سمعت أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوضأ ثم يستحم فإن وضوءه مجاز ، و لكن قد يتوضأ الشخص ثم يستحم في أثناء استحمامه يحدث أن تمس يده ذكره فيبطل وضوءه ؟
الجواب : مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة ، أما لغير شهوة فإن الوضوء مستحب و ليس بواجب ، و على هذا فإذا استحم بعد الوضوء و مست يده ذكره بدون شهوة فوضوءه صحيح .
أخوكم أبو عبد الله علاءالدين معزوزي
الغسل الصحيح من الجنابة كما ورد في الصحيحين
( البخاري ومسلم )
الإغتسال من الجنابة ( أي الجماع ) واجب على الرجل والمرأة
وللاغتسال في شريعة الإسلام وصف كامل ورد عن الرسول صلى الله عليه يسن الإقتداء به وهو كالآتي :
1- يغسل يديه ثلاث مرات .
2- يغسل ( أعضاءه التناسلية ) حتى لايضطر إلى مسها بعد ذلك فينتقض وضوءه إذا نوى الوضوء .
********
.
بارك الله فيك أخي مومني ...
ولكن ألا ترى أنّه سقط منك سهواً الركن الأول و هو : النية ( نِيةُ رَفْعِ الحَدَثِ الأكبرِ أو نحوُها. )
الملاحظة الثانية ، في أن الطريقة المشروحة هل تعني الإغتسال من جنابة الجماع فقط، أو هي مماثلة لغسل الإحتلام (خروج المني) و غسل العيدين و غيرها؟؟
و ماهي هي صفة غسل المرأة؟؟
جزاك الله كل خير
مومني محمد
2007-08-17, 14:36
بارك الله فيك اخي الامير على مرورك الطيب واهتمامك البليغ.
1_وفيما يخص اسئلتك لا شك ولا خلاف ان النية ركن ومحلها القلب ويكره التلفظ بها
قال صلى الله عليه وسلم ( انما الاعمال بالنيات.......) قال العلماء ان النية تدخل في سبعين بابا من ابواب الفقه.
انما اقتصرت على شرح الحديث.فلم اذكر النية و التدليك والموالاة
2_
لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكتفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده لحديث أم سلمة رضي الله عنها ، أنها قالت للنبي (ص) : إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة ؟ قال : *( لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء ، فتطهرين )* رواه مسلم ،فإن كان على رأس الرجل أو المرأة من السدر أو الخضاب أو نحوهما ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجب إزالته ،وإن كان خفيفاً لا يمنع وصوله إليها فلا تجب إزالته .
الاجابة: اللجنة الدائمة
هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ؟ وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن يحثى عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض؟ أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف في وجوب نقضها شعرها للغسل منه ، والصحيح أنها لا يجب عليها نقضه لذلك ، لما ورد في بعض روايات حديث أم سلمة عند مسلم أنها قالت للنبي (ص) : *( إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة )* ، قال : *( لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين )* ، فهذه الرواية نص في عدم وجوب نقض الشعر من الحيض ومن الجنابة ، لكن الأصل أن تنقض شعرها في الغسل من الحيض احتياطاً وخروجاً من الخلاف وجمعاً بين الأدلة ( 1).
3_ الغسل نوعان
1_ الواجب
يجب الغسل لستة أمور:
( خروج المني ـ الجماع ـ إسلام الكافرـ موت المسلم غير الشهيد ـ خروج دم الحيض ـ النفاس).
4_الغسل في نقاط
1. أن ينوي بقلبه.
2. ثم يقول بسم الله.
3. ثم يغسل كفيه ثلاثا.
4. ثم يغسل فرجه.
5. ثم يضرب بشماله على يمينه ويمسح ما علق بها من أثر الخارج.
6. ثم يتوضأ وضوءا كاملا.
7. ثم يدخل أصابعه في الماء ثم يخلل شعره حتى يروي بشرته , ويبدأ بشقه الأيمن لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في البخاري( 258).
8. ثم يصب على رأسه ثلاث حفنات بيديه , يفيض الماء على جلده كله وسائر جسده .
مسائل تتعلق بصفة الغسل
مسألة1:
ذكر النووي أنه يقال بعد الاغتسال ( الدعاء ) الوارد بعد الوضوء.
مسألة2:
لابد من المضمضة والاستنشاق في الاغتسال لأنهما من الوجه وهو اختيار العلامة ابن باز وابن عثيمين.
مسألة3:
ويجزيء الغسل عن الوضوء بالإجماع كما نقله ابن عبدالبر, لأنهما عبادتان فتداخلت الصغرى في الكبرى.
مسألة4:
إذا نوى رفع الحدثين صح ذلك.
وإذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر معه , كما قرره شيخ الإسلام وابن القيم والسعدي , لأنه أدرج الأصغر في الأكبر فيدخل فيه ويضمحل معه .
مسألة5:
احذر من الإسراف في ماء الاغتسال فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وهو خمسة أمداد كما في البخاري (201) وقال : ( إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء ) صحيح أبي داود (-) .
مسألة6:
يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته قالت عائشة ( كنت أغتسل أنا والرسول صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ) رواه البخاري .
مسألة7:
لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل للجنابة والحيض لحديث أم سلمة قالت يارسول : إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟؟ فقال : لا. أخرجه مسلم ( 330) وذهب بعضهم إلى أن زيادة ( والجنابة ) شاذة , وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النقض لايجب بل إن ابن قدامه نقل الإجماع على ذلك حيث قال : ولا أعلم فيه خلافا إلا ماروي عن ابن عمر .
أغسال غير واجبة بل سنة:
أولا : غسل الجمعة
وهذه المسألة اختلف العلماء فيها
ولكن الذي رجحه بعض العلماء أنه ( سنة ) وممن اختار ذلك جمهور العلماء وممن رجحه من المتأخرين العلامة ( ابن باز ) ومما يدل على عدم وجوب غسل الجمعة :
حديث ( من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ) أخرجه مسلم (857) فانظر كيف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ( من توضأ ولو كان لا يجوز إلا الغسل لبين ذلك.
حديث ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ) أخرجه الترمذي (497) وحسنّه , والمعنى هنا واضح لمن تأمله فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خير بين الغسل وهو الأكمل وبين الوضوء وهو الجائز ,وأما حديث ( غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ) فقد أخرجه البخاري (858) فالمراد بالوجوب هنا أي متأكد الاستحباب كما تقول : حقك واجب علي .
ثانياً:الغسل عند الإحرام
وهذا سنة لأنه ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الترمذي ( 664 ) ولم يأت الأمر به , ومجرد الفعل لا يدل إلا على الاستحباب.
ثالثاً:الاغتسال لدخول مكة.
لما ورد أن ابن عمر فعل ذلك وأخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله , كما في البخاري ( 1537) أما الاغتسال لدخول المدينة فلا يستحب لعدم الدليل.
رابعاً:الغسل لمعاودة الجماع.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه يغتسل عند كل واحدة , فقيل له : ألا تجعله غسلا واحدا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب . صحيح أبي داود ( 203).
ولو جامع أكثر من زوجه بغسل واحد فلا حرج لحديث أنس ( طاف النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على نسائه في غسل واحد ) صحيح أبي داود (202).
خامساً:الاغتسال من غسل الميت.
لحديث ( من غسل ميتا فليغتسل ) وهو حديث حسن بالشواهد , وقد رجح جماعة من العلماء أن الأمر في هذا الحديث ليس للوجوب وإنما للاستحباب ويدل على ذلك :
1- أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر لما مات ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين عن الاغتسال هل يلزمها فقالوا : لا .أخرجه مالك في الموطأ (باب غسل الميت 3) وحسنه بعض أهل العلم ,
2- ولحديث ( كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لايغتسل ) قال الحافظ : هو أحسن ما جمع به بين مختلف الأحاديث.
( التلخيص الحبير 1/138).
سادساً:الاغتسال من دفن المشرك
لما ورد أن علي رضي الله عنه لما مات أبوه وانتهى من دفنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم : اذهب فواره - أي ادفنه - قال إنه مات مشركا . قال : اذهب فواره , قال: فلما واريته رجعت إليه , فقال لي : اغتسل . صحيح أبي داود ( 2753 )قال ابن باز: إذا صح الحديث فالغسل من دفن المشرك سنة .( طهور المسلم ص 134).
سابعاً:الاغتسال للمستحاضة لكل صلاة ( سنة ).
أما الوضوء فيجب لكل صلاة لأن الدم النجس الخارج من السبيل ناقض للوضوء.
ثامناً:الاغتسال من الإغماء.
لماورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما أغمي عليه عند مرض الموت اغتسل. أخرجه البخاري (687) وقد نقل ابن قدامه الإجماع على استحباب ذلك.
أغسال لا دليل على مشروعيتها:
· الاغتسال لعرفة ولرمي الجمرات ولطواف الوداع لايستحب لعدم ورود ما يدل على مشروعيته والقول بعدم مشروعيته هو اختيار ابن تيمية وابن القيم.
· الاغتسال بعد الحجامة ورد في الحث عليه حديث (كان يغتسل من أربع من الحجامة ومن الجنابة ويوم الجمعة ومن غسل الميت) ولكن هذا الحديث لايصح . تنقيح ص149.
· الاغتسال للعيد لم يرد دليل على مشروعيته , وممن قرر ذلك الإمام الشوكاني كما في النيل ( 1/278) إنما ورد عن بعض السلف كابن عمر وغيره .
· الاغتسال للكسوف والاستسقاء لا دليل عليه.
أمير معزوزي
2007-08-18, 19:03
بارك الله فيك أخ محمد و جزاك الله خيرا عما نقلته ، و لكن من باب التوضيح و ربما سقط منك المعنى في النقل فوددنا التنبيه على :
1_وفيما يخص اسئلتك لا شك ولا خلاف ان النية ركن ومحلها القلب ويكره التلفظ بها
التلفظ بالنية بدعة و ليس فقط مكروها كما أشرتم لأن المكروه يختلف في تعرفيه و هو ما لا يأثم فاعله خلافا للبدعة فاليتنبه !!
لدي إضافة وتعقيب جزاكم الله خيرا
الإغتسال من الجنابة ( أي الجماع )
الجنابة لا تكون فقط من الجماع و إنما هي تطلق على من احتلم أو جامع زوجته أو من خرج منه مني و الغسل هنا هو نفسه لجميع الحالات الثلاث
الأمر الثاني هو أن أن الغسل الذي وصفه الأخ مومني جزاه الله خيرا هو الغسل الكامل التام الذي يوجب أكثر الأجر و أكمله بإذن الله
ويوجد صفة الغسل المجزئ الذي يوجب الطهارة و هو أقل الغسل ..و هو( الغسل الواجب) الذي إذا قصَّر فيه
المغتسل يعتبر مقصرا ولابد من الإتمام
ويكفي فيه تعميم الجسد بالماء مع المضمضة و الإستنشاق
ferhat39
2007-08-19, 12:54
بارك الله فيكم على هذا الحرص
في تعلم امور ديننا والاهتمام بها
وشكرا لصاحب الموضوع
مومني محمد
2007-08-19, 19:58
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
بارك الله في الجميع لإثرائهم الموضوع....
محمد أبو عثمان
2007-08-19, 21:09
جزاكم الله خيرا
مومني محمد
2007-08-19, 23:00
بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir