مشاهدة النسخة كاملة : الاستاذ العربي في خدمتكم وبكل سرور
السلام عليكم : أستاذ أرجو المساعدة في بيان حالة القضية
1- قمت بتوقيع عقد مبدئي من طرف شركة : جاء في محتواه 10 نقاط
اولا: ضمان الاقامة والتكفل بي عند وصولي الى دبي
ثانيا: ضمان العمل من طرف المندوب المكلف من طرف الشركة
لكن عند وصولي لم أجد شيئا من كل ما قالوا
amine 2012
2012-07-18, 12:07
أستاد : أنا حصل على باك 2012 اريد ان ادرس حقوق
هل هذا تخصص جيد و ماهي أهم الاعمال التي تمنح لي عند التخرج < لا أريد محاماة و لا قضاة >
لكن أريد أن أعمل في الإدارة مثل الذين يصنعون شهادات الجنسية و...
و كم يكون الراتب لهؤولاء الموضفين
استاذي الفاضل لدي زميل يسال عن الحكم القضائي و طريقة الدفاع عن نفسه في هذه القضية
زميلي يعمل في مؤسسة وطلب منه مديره استخلاف المقتصد لمدة 3 اشهر وخلال هذه الفترة لم يكن متابعا للإستشارات التي قامت بها المؤسسة حيث تمت بين المدير ولجان الاستشارات وتم ابلاغه بالنتائج فقط اي الموردين الفائزين مع العلم انه لم يكن هناك تسليم مهام بين المقتصد وزميلي بل سلمه مفتاح المكتب والختم .وفي العام الموالي كان نفس الأمر لكن هذه المرة قام بمتابعة الاستشارات وتابع اللجان وهو من قام بإمضاء الاتفاقيات مع الموردين لكن لم يتم انجاز محاضر الجلسات لأن السجلات كان المدير يضعها كل مرة في يد شخص معين مع العلم ان المدير هو المسؤول عن امضاء محاضر الجلسات وليس المقتصد .
فتح تحقيق حول وجود اختلاسات ومنح غير قانوني للمناقصات ووجود اختلال في الاسعار للوحدات بين الفاتورة والاتفاقية وضياع وثائق رغم ان المقتصد زميلي كان يمضي على الحوالات بعد ان تكون قد مرت على مكتب المحاسبة لانه هو من ينجزها وهو من يدقق فيها بعد امضاءها من طرف المقتصد والمدير .
وقد سمع زميلي انه متهم لكن لم يتلقى لحد الآن رسالة من القضاء فكيف يدافع عن نفسه في هذه الحالة وماهي التهمة التي يمكن ان تنسب له لا قدر الله وما عقوبتها .
استاذي الكريم انا اشتغل في البنك و قد تم تكليفي بقسم المنازاعات و لدي اشكال ما هي الاجراءات اللزمة لمتابعة الاشخاص اللذين حل اجل اداءهم لدينهم من فضلك اريد الاجراءات و كيف تتم ان في الانتظار
alilou85w
2012-07-26, 19:26
مات
وترك
زوجة عندها 5 اولاد
ولد من الخمسة توفي قبل وفاة الاب
و زوجة ثانية عندها بنتين و 3 اولاد
ممكن نصيب كل وارث
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بعد...
انا متزوجة و اود ان تفيدوني ببعض القضايا ايها الاساتذة الكرام مما اتيتم علما
1/ انا تزوجت في اكتوبر 2011 الفارط. و لم اتفاهم مع زوجي على كل الامور الزوجية هو في طريق و انا في اخر
بعد شهر و نصف تقريبا اوصلني الى بيت اهلي و كان مع والده و لم نكن متخاصمين في ذلك الحين.
اكتشفت انني حامل و منذ ذلك الوقت و انا في بيت اهلي اي مدة 8 اشهر تقريبا
2/ في رمضان هذا بعث لي رسالة في الهاتف يقول فيها انني مطلقة
و من ثم ارسل لي واحدة اخرى قال لي فيها هذا رقم هاتف محاميه و يريدني ان اتصل به
3/ كما كانت الحال هاتفته و قلت له انني فلانة... و قال زوجك يريد الطلاق بالتراضي و كنت متحمسة للامر فوافقت
على الفور من دون تفكير و هذا لما سببه لي من ضرر
و لكن قبل ان اوقع تلك العريضة شاورت ابي لانه اكبر مني سنا و عقلا
فقال لا و 1000 لا لقد استغل كل الظروف و استغلك و اكل مخك لانك تريدين الطلاق فيريد ان يطلق بالتراضي
4/ لم اوافق و قلت له تريد الطلاق نعم و لكن بشروط نفقة ابنتي التي مازالت في بطني+ كراء بيت لي و ابنتي
5/ و الان قال لي سأرفع قضية مطالبا فيها بالرجوع الى بيت الطاعة...
ارجوكم ان تساعدوني ماذا افعل مع العلم انني لن اعود اليه ابدا
ذهبت البارحة عندهم مطالبة بكل حاجياتي التي مازالت عنده
فتدخل اخوه و ضربني مع العلم اني حامل و في شهري الاخير
اخرجوني من البيت و لم يعطيني اي شئ و حتي الدفتر العائلي لا يريد اعطاءه لي
لانه مطلوب في المستشفى
نجمة البحر7
2012-08-05, 16:34
شكرا لكم على الموضوع
barrca1980
2012-08-07, 09:48
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياأستاذ من فضلكم من يعطيني نموذج طلب قيد وفاة وعريضة إثبات زواج عرفي لشخصين متوفيين...الأمر عاجل من فضلكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله صيامكم
new_technology
2012-08-07, 10:44
…..............
شكرا
أم امينة
2012-08-08, 10:04
السلام عليكم ....عندي استفسار بخصوص طلب تجنس ؟الوالدة تأمل في أداء عمرة ولكنها تملك جنسية مغربية ..وقد بعثنا بطلب الى وزارة العدل مند 5 سنوات ..تم الرد علينا وبعثنا مجموعة من الوثائق ثم أجرى الوكيل معها تحقيقا وبعدها قال انهم ينتظرون الرد من العاصمة ..والى يومنا هدا لم يتموا اجراءات التجنس ..أرجو أن تساعدوني مع العلم أنها ولدت بالجزائر وتزوجت من جزائري...فمالعمل؟وجزاكم الله خيرا.
عبد الباسط -
2012-08-08, 12:33
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة
1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون
جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام
2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011
ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها
22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت
بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :
1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .
و السؤال الثاني هو
2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني
وبارك الله فيك اخي الكريم
" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "
نجمة البحر7
2012-08-08, 19:16
بارك الله فيكم
عبد الباسط -
2012-08-08, 21:09
السلام عليكم اخي الكريم قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة
1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون
جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام
2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011
ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها
22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت
بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :
1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .
و السؤال الثاني هو
2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني
وبارك الله فيك اخي الكريم
" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "
amouna89
2012-08-22, 10:42
لام عليك اريد ان استفسر عن حادث مرور قام به والدي و الاحداث هي كالتالي جاء ليدور في الرونبوا و كان 3 اشخاص جالسين هناك و سيارة موجودة بالجانب ولما جاء ليدور ااشعل الاضواء و سون و لكن الاشخاض لم يتحركو من اماكنهم و مع ازعاج السيارة التي كانت موجودة هناك لم يستطيع الدوران فدخل في الرونوا فهرب 2 و بقي 1 مما نتج عن ذالك جروح لذالك الشخص فقطعت رجله و كسرت الاخرى مع العلم ان والدي كان في حالة سكر خفيف و لكن لما بحث عن الدرك كان قد ذهب الى المستشفى لان لسانه قطعت ما يعني انه لم يخضع للفحص . السؤال ما هي العقوبة المترتبة عن ذلك و هل يمكنه التعويض عن السيارة من فضلك اشرح لي بالتفصيل الاجابة في اقرب وقت ممكن
angeliko
2012-08-25, 20:47
إلى فخامة السيّد رئيس الجمهورية.
الموضوع: طلب التدخل من أجل التحقيق في نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013
سيّدي الفاضل،
لي الشرف العظيم أن أتقدم إلى سيادتكم المحترمة بطلبي هذا و المتمثل في التدخل العاجل، السريع والفوري لوضع حد للتجاوزات الخطيرة و الخروق الواضحة ورفع اللٌبس عن نتائج المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 بعد إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح ، حيث وبعد إعلان النتائج مباشرة لاحظنا مايلي:
01- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي و هذا ما يخالف تماما المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 240 - 12 مؤرّخ في 8 رجب عام1433 الموافق 29 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و الذي يسمح للحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة دبلوم دراسات عليا أو شهادة معترف بمعادلتها من التوظيف و الترقية بصفة أستاذ تعليم ثانوي.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 08-315/ الفرع السادس
سلك أساتذة التعليم الثانوي
الفقرة 02
شروط التوظيف و الترقية
المادّة: 22 تعدّل وتتمّم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 315 - 08 المؤرّخ في11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي:
المادة: 71 يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي:
1- المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2- بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات من بين:
أ- المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة ، في التخصص أو شهادة معترف بمعادلتهما.
ب- المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها.
02- عدم إحترام مبدأ العدل والمساواة بين المترشحين للمسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 و إقصائهم من النجاح خلافا لتعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية .
أقتبس
التعليمة 01/ لقد نص الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية و النصوص التنظيمية المنبثقة عنه على جملة من المبادئ الأساسية بعنوان الوظيفة العمومية ، تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف .
03- تهميش المتعاقدين من ذوي أصحاب الخبرة و إقصائهم من النجاح رغم أن تعليمة الوزير الأول التعليمة قم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 تهدف إلى إضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية بعدما رأت الدولة أن سياسة التشغيل المتبعة سابقا كشفت على مرّ السنين عن بطء الإجراءات الجاري العمل بها مما أفرز عواقب كالتهميش و الإقصاء و عدم الشفافية.
أقتبس:
التعليمة 01/ غير أن الممارسة قد كشفت على مر السنين عن بطء الإجراءات الجاري بها العمل مما أفرز عواقب تتمثل خصوصا في :
ثانيا : تغليب اللجوء إلى المسابقات عن طريق الإختبارات بالنسبة للتوظيف في الوظيفة العمومية مما همّش شيئا فشيئا المسابقات على أساس الشهادات و كذا ترسيم المتعاقدين حتى و لو نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة .
و إنطلاقا من كل ما تقدم فإنه يستنتج من المعاينة أن إجراءات التوظيف في الوظيفة العمومية هي في حاجة إلى جعلها أكثر مرونة ضمن التقيد بالمبادئ الأساسية المعمول بها .
و عليه فإن هذه التعليمة تهدف ، ضمن إحترام المبادئ الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية إلى تكييف إجراءات التوظيف في مناصب الوظيفة العمومية مع الحقائق الوطنية و مع الحاجات الملحة للتنمية الوطنية و تحسين المرفق العمومية.
و لهدا الغرض، يشرفني أن أبلغكم ما يأتي:
أولا : لقد أصبحت كل مؤسسة و كل إدارة عمومية مسؤولة عن عمليات التوظيف التي تخصها بعنوان الوظيفة العمومية
و تتمثل هذه المسؤولية فيمايلي :
ب- يجب أن يحترم التوظيف مبدأ مساواة المواطنين في الإلتحاق بمناصب الوظيفة العمومية
تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
04- عدم إحترام مقرر فتح المسابقة و كذلك شروطها حيث جاء في المقرر أن من الشروط المشاركة في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 هو الحصول على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو ليسانس في التعليم العالي أو شهادة الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2، غير أنه تم إقصاء حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بطريقة غير مباشرة خلافا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها .
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الثالث
فتح المسابقات والإمتحانات و الفحوص المهنية
المادة : 10 يتم فتح المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية، حسب الحالة، بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية .
ويوضّح القرار أو المقرر المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، على الخصوص، ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك و الرتب التي تم من أجلها فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية ،
- نمط التوظيف أو الترقية ) مسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات أو امتحان أو فحص مهني (،
- عدد المناصب المالية المفتوحة واﻟﻤﺨصصة لكل نمط توظيف أو ترقية ،
- الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات و الإمتحانات والفحوص المهنية.
مقرر فتح المسابقة
الديوان الوطني للإمتحانات و المسابقات
بلاغ
تنظم وزارة التربية الوطنية مسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي لجميع المواد للسنة الدراسية 2012/2013
شروط المشاركة في المسابقة: تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة مهندس دولة أو الماستر أو الليسانس في التعليم العالي أو شهادات الدراسات العليا حسب الإختصاصات المذكورة في الملحق رقم 2.
05- إعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة على حساب حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا وهذا ما يخالف تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و يتناقض تماما مع تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية و يتعارض مع المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها حيث أن المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية ينص على ترتيب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة على أن يتم تنقيط أولوية التخصصات (من 0 إلى نقطتين) بينما تٌحترم باقي المعايير الأخرى تكريسا لمبدأ العدل و المساواة بين جميع المترشحين وذلك وفق سلم تنقيط مُوحد يخضع له جميع المترشحين.
أقتبس:
المنشور07/ تطبيقا للتعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 للسيد الوزير الأول و المتعلقة بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة للإلتحاق بمختلف رتب التوظيف.
I- معايير الإنتقاء:
يتم تقييم و إنتقاء المترشحين في المسابقات على أساس الشهادة على ضوء المعايير الآتية:
1- ملاءمة شعبة إختصاص تكوين المترشح لمتطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها.
1.أ- تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة المراد الإلتحاق بها (0 إلى نقطتين):
ترتب تخصصات المترشحين ، حسب الأولوية التي تحددها المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية و المذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادة و يتم تنقيط التخصصات كمايلي:
التخصص (ات) 1: نقطتان
التخصص (ات) 2: 1.5نقطة
التخصص (ات) 3: نقطة واحدة
التخصص (ات) 4: 0.5 نقطة
2- التكوين المكمل للشهادة المطلوبة في نفس التخصص.
3- الأشغال و الدراسات المنجزة من قبل المترشح ، في نفس تخصصه.
4- الخبرة المهنية المكتسبة من قبل النترشح.
5- تاريخ الحصول على الشهادة.
6- نتيجة المقابلة مع لجنة الإنتقاء.
06- إقصاء حاملي شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا من النجاح حتى و لو تجاوزت خبرة هؤلاء 10 سنوات و ذلك عكس ما تهدف إليه تعليمة الوزير الأول تعليمة رقم 01 المؤرخة في 11 أبريل 2011 و التي تتعلق بإضفاء المرونة على إجراءات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية التي تلزم المؤسسات العمومية و الإدارات إلى فتح المسابقة على أساس الشهادة إن توفرت هذه الأخيرة على أعوان متعاقدين مع السماح لهم بالمشاركة في المسابقة على عكس سياسة التشغيل السابقة التي همشتهم و أقصتهم من الترسيم بعد أن نصبتهم الدولة بعد قضائهم لمراحل حاسمة و عكس تماما المنشور رقم 07 المؤرخ في 28 أفريل 2011 المتعلق بمعايير الإنتقاء في المسابقات على أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية و الذي يثمن سنوات الخبرة في حدود 6 نقاط.
أقتبس:
التعليمة 01/ تاسعا : عندما تكون المؤسسة أو الإدارة العمومية التي تحضر لعمليات التوظيف بعنوان الوظيفة العمومية ، تتوفر أصلا على مستخدمين في وضعية متعاقدين و تتوفر فيهم الشروط البيداغوجية أو شروط الخبرة المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة ، يجب أن تعتمد طريقة المسابقة على أساس الشهادة و في هذا الحالة يتعين على المؤسسة أو الإدارة العمومية أن تتخذ بنفسها كل الترتيبات المطلوبة .
و ذلكم خيار من شأنه أن يعطي دلالة للسياسات العمومية للتوظيف و يفضي إلى تجسيدها بما في ذلك بالنسبة لتوظيف ذوي الشهادات الجامعية الذين يشغلون مناصب مؤقتة.
المنشور 07/ 4. الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل (0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية كمايلي:
- الخبرة المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة على أساس الشهادة في إطار العقود الخاصة بما قبل التشغيل، بإدماج حاملي الشهادات، بالإدماج المهني، بالإدماج الاجتماعي أو بصفة متعاقد : نقطة واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود 6 نقاط.
07- إعتماد النجاح المطلق لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة مهما قلت معدلاتهم على حساب حملة شهادة الليسانس و شهادة دبلوم دراسات عليا بمعدلات أعلى حتى لو تجاوزت خبرتهم 10 سنوات و هذا ما يخالف المرسوم التنفيذي رقم 194 -12 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة2012 ، الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والإمتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها و الذي بموجبه يتم النجاح و ترتيب الناجحين على أساس درجة الإستحقاق و معدلاتهم لا أن يتم الترتيب حسب التخصص و الشهادة أو إعطاء الأولوية لأصحاب الماستر و مهندسي الدولة.
أقتبس:
المرسوم التنفيذي 12-194/ الفصل الخامس
إعلان النتائج
المادة 27 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا على أساس الشهادات ، حسب درجة الإستحقاق ، في حدود المناصب المالية المفتوحة.
لقد إتضح ، سيّدي الفاضل، من خلال الإعلان عن نتائج الناجحين في المسابقة على أساس الشهادة للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي لرتبة أستاذ تعليم ثانوي للسنة الدراسية 2012/2013 ، أن هناك خرق كبير للقانون وتحايل متعمد و تناقض كبير و إختلال واضح بين ما نصت عليه النصوص التشريعية و القوانين التنظيمة و بين ما طبق على أرض الواقع خلال هذه المسابقة .
- فهل يٌعقل، سيّدي الفاضل، أن تٌعوض سنة دراسية جامعية واحدة خبرة 10 سنوات تدريس في الميدان ؟
- كيف يمكن أن ينجح من تحصل عل معدل 10/20 و يعتبر راسبا من تحصل على معدل 15/20 ؟
- كيف يمكن أن يٌوظف من هو حديث التخرج و بدون أي خبرة على حساب من هو أكبر سنا و أكثر خبرة ؟
- هل هذا هو مبدأ العدل و المساواة الذي تعمل الدولة على تطبيقه ؟
- هل هذه هي تعليمة السيّد رئيس الحكومة التي تهدف إلى ضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف؟
- هل يمكن أن تكون هده هي الإجراءات الجديدة للحكومة من أجل إضفاء مرونة على التوظيف؟
- هل أصبحت وزارة التربية و التعليم القطاع الوحيد و الأوحد الذي لا تأخذ فيه سنوات الخبرة بعين الإعتبار و في الحسبان ؟
- أيٌعقل أن يحدث هذا في جزائر 2012 ؟ ... جزائر العزة و الكرامة ؟ ... جزائر المليون و نصف المليون شهيد ؟.
و بناءا عليه و ما تقدم سابقا، أرجوا من سيادتكم المحترمة الفاضلة ، التدخل العاجل و الفوري و السريع لرفع اللُبس الذي حدث خلال هذه المسابقة و لوضع حد لمثل هذه التجاوزات من أجل نزاهة و مصداقية و شفافية هذه المسابقة وضمان وحدوية الوظيفة العمومية و المساواة بين المواطنين في الإلتحاق بالمناصب العمومية ، وكذا ضمان شفافية إجراءات التوظيف ودلك من اجل تطبيق تعليمة الوزير الأول التي تهدف إلى إضفاء المرونة في التوظيف لا سياسة التهميش والإقصاء
إيماني بالله – جلّ وعلى- أكبر، وإيماني بسيادتكم الفاضلة كبير، فأرجوا من سيادتكم الفاضلة التدخل من أجل إنصاف الجميع و تحقيق مبدأ العدل و المساواة لا سياسة التهميش و الإقصاء و أملي فيكم كبير... ... ...
و في الأخير سّيدي الفاضل، تقبّلوا مني فائق الإحترام و التقدير و جعلكم الله ذخرا لخدمة البلاد و العباد...
لدي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي
كما ان المدعي لم يبلغني بالامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال عن طريق المحضر القضائي هل اواصل الاشغال مع العلم اان االنطق بالأمر كان حضوري
nassim.spider
2012-08-27, 22:28
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اذا كان الاب مسجونا و تجاوزت فترة سجنه سنتين , هل يحق للابن طلب حكم من المحكمة يفيد ان الاب غائب - مفقود - يتيح له التصرف في ميراث الاب علما ان اسرة المسجون متضررة اجتماعيا و اقتصاديا حسب المادة 110 من قانون الاسرة الجديد وكل هذا دون الرجوع الى موافقة الاب - لانه غائب - ؟
و ان كان هذا صحيحا فما هي الاجراءات المتبعة ؟
ارجوا من ذوي الخبرة في المجال اجابتي على سؤالي و شكـــــــــرا ....
saberzaidi
2012-08-28, 01:19
لسلام عليكم
اخواني
كسف يمكنني الحصول على سجل تجاري استيراد وتصدير بالجزائر
وهل المستوى الدراسي يلعب دوره
هل صحيح انه يجب ان يتوفر في حسابي البنكي اكثر من مليارين دينار جزائري
وهل عند فتح السجل يجب علي تحديد ما ساستورده واصدره ام انه بمجرد ا الحصول عليه استطيع استيراد اي شئ
هل يمكن توضيح اكتر كيف نستطيع استيراد بضائع وماهي التكاليف و الضرائب
شكرا
smile with me
2012-08-28, 13:23
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيد مبارك و سعيد و كل عام و أنتم بخير
يشرفني أن أضع استفساري هنا مع أنه طويل بعض الشيء، و لكي أضعكم في الصورة سأبدأ في عرض تفاصيل المشكلة منذ بدايتها..
يوم 27 أفريل 2011 تم النطق بحكم الطلاق بين أبي و أمي بعد 31 سنة زواج...و كان الطلاق بظلم منه..
بعد صدور الحكم طلب منا أبي مغادرة البيت مع أمي (بنتين و ولدين فوق سن 18، البنتين بلا زواج ، الولد الأصغر تلميذ في الثانوية)...و قد استعجلنا في ذلك لأنه أعاد الزواج بعد شهر من طردنا..و قد سميناه طردا لاحقا، لأننا لما طلب منا ترك البيت ، فكرنا أنه ربما يحتاج لبعض الوقت مع نفسه لكي يعيد التفكير و النظر فيما يفعله..لكن اتضح أنه كان قد بيت نية طردنا من المنزل لإعاة الزواج..
لما تدخلت أطراف للصلح و طلب منه إعادة على الأقل البنات قال لا أستطيع فقد تحدث مشاكل بينهم و بين الزوجة الجديدة
للعلم البيت مكون من 4 غرف و مطبخ + محل...
لما خرجنا مع أمنا من البيت، تكفل بدفع كراء بيت، قدرت قيمة الأجرة الشهرية للكراء 3000 دج شهريا ، و قام بدفع 6 أشهر مسبقا متعهدا أيضا بتسديد نفقة للبنتين و الولد الأصغر قيمتها 7000 دج شهريا...و كان هذا التعهد أمام كاتب عمومي و بحضور شهود...
لكن بعد انقضاء 6 أشهر توقف عن النفقة و عن تسديد الكراء..و لما طلبنا منه الالتزام بما اتفقنا عليه قال لنا "أمامكم المحكمة.."
رفعنا قضية للمطالبة بالنفقة ، نظرا لكوننا حينها بدون عمل و أخونا الأصغر يدرس و ليس لدينا أي مدخول...
و قد صدر الحكم يوم 27 جانفي الذي قضى بإلزام الأب بتسديد نفقة 2500 دج لكل واحد منا نحن الثلاثة، فيما رفض الطلب بالعودة للبيت..
لكنه قام باستئناف الحكم...
(الحكم الأول صدر من محكمة سفيزف، ثم اسأنف الحكم لدى المجلس القضائي لولاية سيدي بلعباس)
قام القاضي بتوقيف القضية لوجود خطإ مطبعي في أسمائنا+ أننا لما رفعنا القضية لم نلتزم بالفردانية أي أنه لم يقم كل واحد منا برفع القضية، بل جعلنا مشكلاتنا في قضية واحدة
فقام المحامي الذي كلفناه بتولي القضية بتصحيح الأسماء ، و أعاد مسار القضية كلها لمحكمة سفيزف من البداية خاصة و أنه وضح لنا لماذا سيقوم كل واحد منا برفع القضية لوحده.
و ستكون أو ل جلسة لنا من جديد يوم 11/09/2012
ما استجد في قضيتنا هو أننا لا نملك أي سكن حاليا يأوينا ، أنا و أختي و أمي نقيم عند أحد أقارب ابي البعيدين، واخواي كل واحد منهما مقيم عند صديقه، و نحن نطالب بالحق في العودة إلى البيت الذي يتسع لنا جميعا ، أو بأن يوفر لنا الكراء+ النفقة
فكيف يا ترى سينصفنا القانون؟
نعرف أن القانون الجزائري يحمي حقوق الأبناء، خاصة الإناث
و لم أسمع عن قانون يؤيد قرار طرد الأبناء(الإناث) من البيت بدون أي سبب أو داعي لذلك
إذ يجب على الأب دائما أن يرعى أبناءه حتى البلوغ للذكور و حتى الزواج للإناث
لم أسمع عن قانون يخول للأب طرد أبنائه لمجرد أنه هو المالك الوحيد للبيت
إذا كان هنالك نص قانوني يؤيد ذلك أرجو إطلاعي عليه
هذا هو استفساري
abla fatima
2012-08-28, 15:26
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد
KOUNBATA
2012-08-28, 16:08
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد
هذا ما يعرف بالوصية الواجبة
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=13065
السلام عليكم
عندي صديق ضرب شخص عمه فتدخل لفك النزاع فتقدم ذك الشخص بشكوى بأن الشخص صديقي ضربه وأتى بشهادة طبية من عند الطبيب وهو لم يضربه إطلاقا حيث أنه عندما أستجوبته الشرطة نفى صديقي إطلاقا بأنه ضربه
هل صديقي معرض لعقوبة وهل هذه العقوبة إن وجدت تظهر ف صحيفة السوابق العدية مع العم أن صحيفة سوابق العدلية لصديقي نظيفة
mouradmosta
2012-08-28, 21:54
السلام عليكم أستاذ ،
لقد كنت موظف في في مؤسسة تجارية و ارتكبت خطأ مهني حيث كان هذا الخطأ هو ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية في سنة 2002 حوكمت من طرف مجلس القضاء فكانت 7 سنوات و 30 ألف دينار غرامة علما أنه تم استرجاع المبلغ المختلس ، انقضت مدة سجني في أواخر سنة 2008 مع احتساب مدة العفو الرئاسي .
سؤالي هو : هل لي حظ في رد الإعتبار بعد مرور المدة القانونية وهي 5 سنوات و هل لنوع التهمة مانع لعدم استفادتي من رد الإعتبار و هل ممكن رفض طلبي رغم استفائه لجميع الشروط شكلا و مضمونا ؟ و ما هي في رأيك أسباب الرفض إن حصل ؟
جزاك الله عنا كل خير و جعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله
mouradmosta
2012-08-28, 21:56
السلام عليكم أستاذ ،
لقد كنت موظف في في مؤسسة تجارية و ارتكبت خطأ مهني حيث كان هذا الخطأ هو ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية في سنة 2002 حوكمت من طرف مجلس القضاء فكانت 7 سنوات و 30 ألف دينار غرامة علما أنه تم استرجاع المبلغ المختلس ، انقضت مدة سجني في أواخر سنة 2008 مع احتساب مدة العفو الرئاسي .
سؤالي هو : هل لي حظ في رد الإعتبار بعد مرور المدة القانونية وهي 5 سنوات و هل لنوع التهمة مانع لعدم استفادتي من رد الإعتبار و هل ممكن رفض طلبي رغم استفائه لجميع الشروط شكلا و مضمونا ؟ و ما هي في رأيك أسباب الرفض إن حصل ؟
جزاك الله عنا كل خير و جعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله
السلام عليكم , اريد الاستفسار عن شخص يعمل مقتصد في مؤسسة تربوية و نجح في مسابقة الماجستير في غير ولايته هل القانون الوظيفة العمومية يسمح له بالتفرغ للدراسة لمدة سنتين ثم العودة لمنصبه كمقتصد
و ان طالت مدة الدراسة لثلاث سنوات هل القانون يسمح له بالدراسة لثلاث سنوات ثم العودة لمنصبه علما انه لا يمكنه الدراسة و العمل لانه يعمل في قسنطينة و نجح في مسابقة ماجستير البليدة
القضية الثانية; شخص يدرس في الجامعة و تحصل على الاعتماد كمحاسب معتمد هل قانونيا يسمح له بالعمل في القطاع العام كمدرس في الجامعة و القطاع الخاص في مكتبه في وقت واحد ام يسمح له بالعمل في مكتبه الخاص و التدريس كمساعد في الجامعة ساعات فقط اي اجر قليل جدا يحصل عليه من الجامعة ام لا يسمح له بتاتا بالعملين معا
ارجو من اساتذتنا الكرام اجابتي على انشغالاتي و شكرا جزيلا
بنت تاجنانت
2012-09-12, 15:35
عندي قضية والتمس منكم العون
ابرمت السيدة صليحة الساكنة بميلة _محكمة ميلة _ عقدا لمدة تلات اشهر بواسطة وكيلها عمر بصفتها ناقلا عموميا ' لديها سجل تجاري مع الشركة ذات مسؤولية محدودة المسماة التحدي يقع موطنها ببلدية الشراقة _ محكمة الشراقة _امام موثق بقسنطينة _محكمة قسنطينة _ من اجل نقل الحصى والرمل من واد العثمانية _محكمة شلغوم_الى مدينة الحروش محكمة الحروش لانجاز طريق السيار شرق غرب
بموجب هادا العقد وضعت صليحة تحت تصرف الشركة عددا من الشاحنات تنفيذا لاتزامها
حيث انه بعد انتهاء مدة العقد طالبت صليحة الشركة تسديد مبلغ ايجار الشاحنات مع استردادها الا ان الشركة رفضت الوفاء وكذلك رد الشاحنات
قامت صليحة شخصيا برفع دعوى ضد الشركة امام محكمة قسنطينة القسم المدني تلتمس فسه الحكم لها بالتزام المدعى عليه بدفع مبلغ الدين الثابت بموجب فواتير المؤشر عليها من قبل المدعى عليه مع استرداد الشاحنات
اجابت الشركة المدعى عليها بلاتي
في الشكل ان دعوى المدعية تتضمن جملة من العيوب الاجرائية وبذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا منها على سبيل المثال ان العقد تم ابرامه مع وكيلها عمر وبالتالي فهو الذي يحق له رفع الدعوى وكذا ان القسم المدني غير مختص نوعيا لنظر الدعوى
في الموضوع ان قيمة الفواتير مبالغ فيها ولا تمثل العمل الحقيقي الذي ادته الشاحنات المؤجرة كما انها ترفض رفض استرداد الشاحنات وتلتمس عدم قبول الدعوى لعدم التاسيس موضوعا
وفي الجلسة الموالية اضافت المدعى عليها _الشركة _ تدفع ببطلان الاجراءات منها الفواتير المقدمة محررة باللغة الاجنبية
وان محكمة قسنطينة غير مختصة اقليميا وتلتمس عدم القبلو لانعدام الصفة
والسؤاااااااااااااااااااال
لو انك محامي المدعية كيف ترد على هذه الدفوع سواءا اكانت صحيحة او سقيمة مع ذكر النص القانوني المستند اليه
وايضا على اعتبار ان الدفوع المثارة من طرف المدعى عليها صحيحة ومع ذلك حكمت المحكمة لصالح المدعية صليحة بصفتك قاض في مرحلة الاستئناف ماهي الاحتمالات الممكنة لمواجعة الحكم المستئنف مع ذكر النص القانوني
raoufstar1
2012-09-18, 02:47
ريد الاستفسار عن قانون عقود العمل هنا في الجزائر
لديا صديق يعمل في مؤسسة خاصة مند ازيد من 40شهر بنظام contrtat عقد محدد لمدة 4 شهور واحيانا لمدة 3 اشهر او لمدة شهرين 2 و تفصل بين كل عقد يوم واحد يتوقف فيه عن العمل ثم يعود من جديد للعمل بالعقد الموالي و هكدا دوا اليك الى ان وصل الى اكثر من 40 شهر .فلم يعيدوه الى العمل من جديد بحجة انتهاء العقد الاخير
السؤال هل يحق لهم ايقافه بدل ان يثبتوه في مكانه وهل يتلقى تعويضات عن المدة التي عمل فيها عندهم اي طيلة 40 شهر
وهل اليوم الدي كانوا يوقفونه فيه عن العمل ثم يستانف بعده بعقد جديد قانوني ام كما اخبرني احد الاشخاص بانه تحاول على القانون
وماهي مدة العقد التي تسمح لصاحبها بان يطالب بالترسام في العمل
احمد الباروني
2012-09-23, 23:22
السلام عليكم أستاذ ،
لقد كنت موظف في في مؤسسة تجارية و ارتكبت خطأ مهني حيث كان هذا الخطأ هو ارتكاب جناية اختلاس أموال عمومية في سنة 2002 حوكمت من طرف مجلس القضاء فكانت 7 سنوات و 30 ألف دينار غرامة علما أنه تم استرجاع المبلغ المختلس ، انقضت مدة سجني في أواخر سنة 2008 مع احتساب مدة العفو الرئاسي .
سؤالي هو : هل لي حظ في رد الإعتبار بعد مرور المدة القانونية وهي 5 سنوات و هل لنوع التهمة مانع لعدم استفادتي من رد الإعتبار و هل ممكن رفض طلبي رغم استفائه لجميع الشروط شكلا و مضمونا ؟ و ما هي في رأيك أسباب الرفض إن حصل ؟
جزاك الله عنا كل خير و جعل هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله
لقد ارتكبت جريمة وليس خطاء واقول للمؤسسة لاتلدغين من جحرك مرتين اليك التعليق استاد العربي:34:
احمد الباروني
2012-09-23, 23:27
ريد الاستفسار عن قانون عقود العمل هنا في الجزائر
لديا صديق يعمل في مؤسسة خاصة مند ازيد من 40شهر بنظام contrtat عقد محدد لمدة 4 شهور واحيانا لمدة 3 اشهر او لمدة شهرين 2 و تفصل بين كل عقد يوم واحد يتوقف فيه عن العمل ثم يعود من جديد للعمل بالعقد الموالي و هكدا دوا اليك الى ان وصل الى اكثر من 40 شهر .فلم يعيدوه الى العمل من جديد بحجة انتهاء العقد الاخير
السؤال هل يحق لهم ايقافه بدل ان يثبتوه في مكانه وهل يتلقى تعويضات عن المدة التي عمل فيها عندهم اي طيلة 40 شهر
وهل اليوم الدي كانوا يوقفونه فيه عن العمل ثم يستانف بعده بعقد جديد قانوني ام كما اخبرني احد الاشخاص بانه تحاول على القانون
وماهي مدة العقد التي تسمح لصاحبها بان يطالب بالترسام في العمل
هدا العقد محدد المدة ينتهي محله بانتهاءالمدة لك الحق في التعويض على اساس التسريح التعسفي وكانت مدة العقد قائمة
اليك الخط استاد العربي:dj_17:
في قضية طلاق ماذا يعني أن يطلب منك إستخراج محضر تعليق
للتوضيح : الزوج رفع قضية طلاق ، الزوجة لم تحضر الجلسة رغم تبليغها بشكل رسمي فطلبت منه محاميته إستخراج محضر التعليق أرجو منك أستاذي المحترم شرح لي مامعنى هذه الوثيقة و من اين يتم إستخراجها من المحكمة أو البلدية
وجزاك الله كل خير
احمد الباروني
2012-09-24, 15:25
في قضية طلاق ماذا يعني أن يطلب منك إستخراج محضر تعليق
للتوضيح : الزوج رفع قضية طلاق ، الزوجة لم تحضر الجلسة رغم تبليغها بشكل رسمي فطلبت منه محاميته إستخراج محضر التعليق أرجو منك أستاذي المحترم شرح لي مامعنى هذه الوثيقة و من اين يتم إستخراجها من المحكمة أو البلدية
وجزاك الله كل خير
عفوا استاد العربي وعفوا ياصاحبة السؤال نحن اصحاب القانون لانخطو خطواتنا الا بالنص القانوني لا بالابتداع والاختلاق لو درست قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية حتما ستجدينه بريئا من هدا المصطلح حتى ولو رفع الزوج دعوى الطلاق فلا بد على القاضي بامر منه ان يستدعي الزوجة لحضور جلسات الصلح التي تدوم 3اشهر صدقني يا صاحب السؤال انا طالب ماجيستار تخصص قانون الاسرة لايوجد هدا المحضر في القاموس القانوني وانا اتحدى طالب هدا المحضر من اين لك هدا ايها الفقيه شكرا وبكل تواضع ماشاء الله لاقوة الا بالله
عفوا استاد العربي وعفوا ياصاحبة السؤال نحن اصحاب القانون لانخطو خطواتنا الا بالنص القانوني لا بالابتداع والاختلاق لو درست قانون الاسرة وقانون الاجراءات المدنية حتما ستجدينه بريئا من هدا المصطلح حتى ولو رفع الزوج دعوى الطلاق فلا بد على القاضي بامر منه ان يستدعي الزوجة لحضور جلسات الصلح التي تدوم 3اشهر صدقني يا صاحب السؤال انا طالب ماجيستار تخصص قانون الاسرة لايوجد هدا المحضر في القاموس القانوني وانا اتحدى طالب هدا المحضر من اين لك هدا ايها الفقيه شكرا وبكل تواضع ماشاء الله لاقوة الا بالله
شكرا على التوضيح فأنا لا أفهم شيئا في القانون وبعيد كل البعد عن مجال تخصصي جزاك الله كل خير
تدخل الدولة في الميدآن الإقتـــــصادي
ما مدى تدخل الدولة في الميدآن الإقتـــــصادي هذا سؤال خاص بالقانون العام للاعمال ارجو الرد على الموضوع شكرا مسبقا
djalila_yhl
2012-10-09, 01:29
السلام عليكم .... عندي استفسار فيما يخص شهادة الطب الشرعي:
تعرضت قريبتي لضرب وحشي من طرف زوجها و هي في فترة حمل مما جعلها معرضة للاجهاض بعد ايام توجهة للطبيب الشرعي الذي حرر لها شهادة و قدر لها مدة التوقف عن العمل ل8 ايام
سؤالي هو : هل تبقي هذه الشهادة صالحة بعد اعوام لان قريبتي لا تزال في بيت الزوجية متخذة من الشهادة اثبات لما كانت تتعرض له من ضرب
اميرة في دنيا حقيرة
2012-10-10, 22:43
السلام عليكم استاذي الكريم انا لدي مشكلة مع زوجة والدي اذ انها بعد وفاة والدي لم ترد اعطائنا حقوقنا انا و اخي مع العلم ان والدي ترك بيت و قطعة ارض لو لجات الى المحكمة هل انال حقي انا و اخي مع العلم ان اخوتي فيهم من هو لم يصل الى السن القانونية.....نقطة ثانية استاذ هو ان ابي اثناء حياته كان يسكن بمسكن باسم امي لكنه زور الاوراق باسمه و باعه واشترى هذا المنزل الاخير ...وبالتالي لم ننل لا حقنا من ميراث امي و لا ابي ............ارجوا الرد السريع استاذي الكريم
aimelavie4
2012-10-11, 11:58
السلام عليكم
انا مواطن من ولاية سيدي بلعباس ولي قضية مع زوجتي حيث طلبت الخلع
انا لا اعرف ماذا افعل، حيث تسلمت محضر تكليف بالحضور وهذا يوم 22 اكتوبر
انا اريد حل الرابطة الزوجية بأسرع وقت ممكن
ارجو منكم توضيحي ماذا افعل وما هي الإجراءات اللازمة وكم سوف تسغرق القضية ارجوكم انا في حيرة من امري
والسلام عليكم
ياسين 2010
2012-10-19, 11:55
السلام عليكم
ثمت محاكمة شخص عن طريق اجراءات التلبس امام محكمة بلعباس واصدرت ذات المحكمة حكم بعدم الاختصاص وثم تحويل المتهم دون الافراج عليه الا مستغانم اين ثم اعادة محاكمته وهو محبوس وثم ادانته مع العلم ان وكيل الجمهورية بمستغانم لم يامر بايداعه .
السؤال / هل هناك حبس تعسفي ام لا
الاستاذة ام طه
2012-10-20, 11:11
طلب استشارة من الاساتذة الفضلاء
زوج رفع دعوى طلب الرجوع لمسكن الزوجية ضد زوجته والتي جاوبت برغبتها في العودة بسعي منه وصدر الحكم بعودتها بسعي من الزوج وقامت هي بتبليغه
ومر شهر ولم يقم بارجاعها
-ماهي الاجراءات التي يمكن اتباعها
-لوكنت محامية ماعساي القيام به خطوة خطوة ****لكم مني خالص الشكر والتقدير***
الاستاذة ام طه
2012-10-21, 00:39
هل تقدم المرفقات في الجواب للقاضي فقط ام حتى نسخ منها للخصم
ارجو الافادة من فظلكم
سعيد.القبائلي
2012-10-24, 19:21
السلام عليكم و رحمة الله
تحياتي الخالصة لكم
اريد ان التمس من سيادتكم طلب متمثل في اجوبة لقضية صدبق في حيرة
تتمثل فيما يلي
تم الحكم في قضية جرح و ضرب عمدي الحقت بالضحية اضرار جسمانية و عاهة مستديمة على مستوى اليد على المتهم ب 6 اشهر حبس و تعويض ب 20 مليون سنتيم
و تم حبسه لمدة شهرين فقط كون انه استفاد من عفو رئاسي,,,,,,,,و هذا كمقدمة لتصور القضية
اما فيما يتعلق بالتعويض لم بدفع المتهم الا مبلغ 15000 دج اي ^مليون و نص^ !!! والتي تسلمها الضحية من المحضر القضائي # تنفيذ جزئي# و من ذلك لم يقم المتهم من دفع بقية التعويض ؟؟
و امام تماطل المحضر القضائى لمباشرة الإجراءات كلاكراه البدني بعد لتأكد هذا الأخير من عدم حيازة المتهم لعقارات و لا منقولات و عدم دفعه لبقية التعويض ,وكون أن القضية التي تعود حيثياتها الى سنة 2006 و نحن اليوم في مشارف سنة 2013 ,قامت الضحية بمطالبة محضره القضائي بتسليم ملفه المتمثل في القرار الجزائي و الأمرالاستعجالي لاسناد قضية التنفيذ الى محضر ق أخر لكن المحضر القضائي رفض كون يجب عليه أن يدفع مصاريف الأتعاب سؤال صديقي يتمثل في !!!!! الا يتم خصم مصارف الأتعاب من مبلغ التعويض حيث آن المتهم صرح أنه قدم للمحضر مبلغ 20000دج اي 2مليون سنتيم
#صديقي لم يدفع لها الأتعاب و يرى انه الحق التناسبي خصم # هل هناك امكانية للـتأكد من قيمة المبلغ المقدم له؟
كان هذا الاشكال الأول في القضية اشكال المتقاضي و المحضر القضائي
أما الاشكال الثاني هو بين الضحية السابقة و المتهم السابق الذكر
المتهم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا و صدر المستخرج في 2010 بالرفض
رغم ذلك لم يقم بالدفع التعويض رغم الاعذارات و الانذارات
1 .ما هي الاجراءات الواجب اتباعها في حالة صحة معلومة ان مصاريف اتعاب المحضر القضائي هي مخصمة من مبلغ التنفيذ الجزئي لارغام المحضر القضائي على تسليم الملف؟
2 .ما هي اجراءات تحويل قضية من محضر الى محضر قضائي أخر؟
3.ما هي الإجراءات التي يجب إتباعها لاكراه المتهم لدفع التعويض ؟هل هناك إمكانية لاستفاء التعويض بعقوبة السجن علما انه لا يحوز في ذمته لى عقارات و لا منقولات ,علما ان المتهم ذي سوابق عدلية ؟
في انتظار اجوبتكم على احد الاسئلة أو كلها تقبلوا شكرنا السابق و امتناننا لكم
حالة وفاة الصيدلي
سلام عليكم سيدي
انا صيدلانية و زوجي ايضا صيدلاني يملك صيدلية وتوفي مند سنة
سؤالي بما انني صيدلانية هل من الممكن ان يصبح الصيدلية ملكي ة
مع العلم انني انا المسيرة الان في الصيدلية و لمدة عامين حسب قانون الاستخلاف في حالة الوفاة
هل agrement douverture de pharmacie يورث ام يرجع لمديرية الصحة العمومية لانني عندي بنت و زوجي له ام و اب
تقبلو مني فائق الاحترام و التقدير
salam alikom .je suis une mere divorcée en 2002 .jé 2 enfants .mon ma obligé a les laissé a leur pere. je n'avé pa le choi .jé léssé mes enfants chez leur papa.
2011 j'é décidé de ramener mes enfant ché moi .
le juge a interrogé lé enfant. ils ont choisi maman.
depuis ce jour il ma privé de voir mes enfants.
pa de contact avec eux
dites moi ce que je peux faire
issamhawk
2012-11-01, 23:17
السلام عليكم، أخي من فضلك لي أسئلة في غاية الاهمية
لقد بلغني ان المحكمة العليا حكم بضرورة ابداء العامل رغبته في اعادة تكييف عقد العمل من عقد محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة يتم أثناء سريان العقد.
إذن اذا كان العقد منافيا للمادة 12 فهل يمكن اللجوء الى القضاء مباشرة بدون المرور على المصالحة؟
ـ اذا رفضت المحكمة الدعوى في الشكل، هل رفع قضية مرة أخرى خارج العقد يفقدني حقي وفق قرار المحكمة العليا
ـ هل يكفي إرسال طلب اعادة تكييف العقد الى مدير الشركة و التظلم لدى مفتشية العمل يكفي لإثبات رغبة العامل؟
ارجوا ان لا تطيلو عليا بالرد
toufik316
2012-11-05, 13:59
يتمثل طلبي في اشكال قانوني مع الوظيف العمومي فيما يخص الالتحاق من جديد بالوظيفة العمومية
حيث انني موظف مرسم وشاركت في مسابقة خارجية للالتحاق برتبة مقتصد ونجحت في الاختبار مع العلم انني لم ارفق بالملف الترخيص لان المدير يقول شارك وعند النجاح اعطيك الاستقالة والتحق بالوظيفة الجديدة
كما احيطكم علما بان المقتصد يخضع لتكوين نظري مدته سنة ولا يعتبر موظف ولايستفيد من اي راتب وبعد النجاح فس التكوين يمصي محضر التنصيب ويصبح موظف
س1:هل يمكنني تقديم الاستقالة والالتحاق بالتكوين النظري دون اشكال
س2 ادا حدث اي اشكال هل يمكن ان ارفع قضية امام القضاء الاداري وما هو موقفي
سلام عليكم
شكرا لك على هذه الخدمة حق الشكر
عندي مشكلة كبيرة و من فضلك اريد استشارتك و مساعدتك هل ممكن ان نتحدث خارج المنتدى لانها جدو خصوصية و تفاصيل طويلة من فضلك وجزاك الله الللللللفف
خير imene21211 c mon *****
svp répondé c urgent
mohammed4dz
2012-11-08, 16:48
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اما بعد اخواني ارجوكم اريدا مساعدة عاجلة قبل يوم الاحد
القصة هي انا طالب جامعي سنة رابعة اعلام واتصال وقعت مؤخرا في مشكل عويص ارجو منكم ان تعطوني ارشادات او حلولا
القصة هي انهم امسكوني مؤخرا وانا اسوق بدون رخصة سياقة و درولي بيفي عند الشرطة مع العلم انني كنت في امتحان رخصة السياقة كوندويت ومن اسواء الصدف انني حصلت على رخصة السياقة بعد 10 ايام من حادث امساكي بدون رخصة
وبعد ايام لحقني استدعاء من عند اللوسي لحضور المحاكمة
وما اريد ان اعرفه منكم
هو ما عقوبة السياقة بدون رخصة ؟
وهل اذا كانت غرامة مالية سوف تأثر على السوابق العدلية خاصة للفرد المقبل على الانخراط في صفوف الجيش الوطني ؟
وهل يمكنني ان اطلب من القاضي مثلا ان يديرلي روتري بارمي لمدة عامين او 3 او 5 او اي مدة يرتضيها القاضي المهم ان لا يعطيني غرامة مالية او سورسي ؟
وهل توجد لديكم حلول اخرى استطيع ان انقض نفسي بها من هاته الورطة التي وقعت فيها ؟
ارجو منكم التفاعل ولا تتركوا اخوكم في ورطة مع العلم اني لي سوابق عدلية نظيفة اي لست تاع مشاكل وهذا المشكل راهو معمري راسي وخايف ليكون عائق بالنسبة لي للتجنيد في صفوف الجيش
وتقبلوا تحياتي وشكرا
Mahboub_222
2012-11-09, 20:47
السلام عليكم استاذي الكريم..لدي استفسار بسيط وهو كيف يتم نقل ملكية سلاح ناري من اب لأبنه مع العلم ان السلاح الناري هو بندقية من 16 للصيد ذات ترخيص من وزارة الدفاع الوطني و لها اوراقها الخاصة تحت اسم الاب الذي هو والدي ..فما الاجراءات المتخدة للنقل الملكية ام يكفي التوثيق عند الموثق فقط...؟؟؟ و شكرا مسبقا
فراشات العمر
2012-11-11, 16:11
السلام عليكم
اب عنده ولد وابنتان من المرءة لاولى ماتت وولدين واربع بنات من المرءة الثانية توفي في شهر رمضان الفائت كان معاق لا يتحرك ولا يتكلم سكتة دماغية عافانا الله
زوجته وضعت الحجر اصبحت هي المسؤولة عن امواله اخرجت المال لي في الصندوق ووزعته بالتساوي قبل وفاته كذلك كانو يحضرون لزواج الابن الصغير الذي كان وحده الاعزب بعد عيد الفطر لاكن مات الاب في رمضان هو الان تزوج....عرس ساكت.....
فراشات العمر
2012-11-11, 16:20
راهي الزوجة خافت يكون مست مال الارث في الاول كانت تضن بلي حقو كيما زوجو الاولين من عند باباهم هو كذلك سالت الولاد قالو لها احن مسامحين
عندو هذا الاب بيت من طابقين لكن لما اشترى الاب قطعة الارض ماكتبش ولدو لكبير كانو متهاوشين وحدة مخرجتش الوثائق قالولو بلي كي تكتب العقد باسماء كثيرة يكون رخيص زوجته مكتوبة راهم حابين يصلحو خطاء باباهم ويرجعو اخوهم واختهم كلهم يسالو
فراشات العمر
2012-11-11, 16:29
المال لي كانت الزوجة مخبياتو باه دير عمرة هل هو ارث لان الاب لما كان حي قاتلو نروحو للعمرة قاللها انا ماروحش ونت روحي كانت تلم فيهم وهو حي
بانسبة للبيت فيه صالو وقراج ومطبخ 2غرف حمام وحوش الطابق الثاني فيه 3 غرف وصالو وحمام وحوش ومطبخ الابن الثاني حكم غرفة ومطبخ وحوش اما الثالث عندو غرفة وحمام وصالو وغرفة لي بقات للزوجة كيف للبنات اخذ حقهم الخوة بطالين
السؤال / قسم شؤون الأسرة اريد الإجابة على تساؤلاتي
امرة متزوجة وليس لديها اولاد قامت بتربية طفل عمره تقريبا 04 سنوات من امه البيولوجية لكنه مجهول الاب وهذه الاخيرة بعد خروجها مباشرة من المستشفى سلمته إياها الإشكالية انها لا تعرفها وليس لديها وسيلة للإتصال بها وهي تريد التكفل به قانونيا ما هي الإجراءات القانونية لذلك مع العلم انها تعمل بصفة مؤقتة كعاملة نظافة ومرتبها الشهري حوالي 8000 دج وزوجها عامل يومي، وليس لديهما سكن فهي تسكن مع امها في سكن قديم بموجب عقد كراء. وهي تريد بكل بساطة التكفل بهذا الطفل الذي قامت بتربيته كإبنها وتخاف ان تاخده الدولة منها
ما هي الإجراءات الواجب اتباعا في مثل هذه الحالة خاصة وان الطفل السنة المقبلة سيدرس بإذن الله في التحضيري ، والوثيقة الوحيدة التي لديها هي وثيقة إخراجه من المستشفى
ارجو المشاركة في حل هذه القضية لمساعدة هذه الام ونشكرك جزيل الشكر مسبقا استاذنا المحترم
السؤال الثاني:
هل يجوز للحائز ان يرفع دعوى بغلق المطل للجار
وما معنى الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا والذي يقول بان دعوى غلق المطل مخولة للمالك فقط
الاجتهادالقضائي للمحكمة العليا القرار 206483 الصادر بتاريخ 28/03/2001 ارجو تمكيننا من هذا الاجتهاد ان امكن أستاد في هذه العطلة الاسبوعية إن أمكن وشكرا.
السيد المحترم
2012-11-23, 11:16
أخي الاستاد الكريم لدي سؤال : هل تسقط الوكالة (عقد التوكيل ) بوفاة الموكل
مثلا توكيل بيع سيارة و التصرف فيها وغيره
و شكرا
تنتهي الوكالة بوفاة الموكل لان المال ينتقل الى الورثة اما مسالة بيع السيارات بالوكالة ماعليك الا الاتصال بالورثة لنقل الملكية اليك بعد حصولهم على الفريضة وبعد ان يسمح القانون بذلك مثل سيارات المجاهدين التي تشترط 05 سنوات لنقل الملكية نمن صاحبها
rachidruis
2012-11-24, 18:10
السلام عليكم و رحمة الله
هللك هالك و ترك ابنان ، بنتان، و بنت لابن
البنت لأبن توفي أبوها قبل جدها و ليس له فرع ذكر
مع العلم أن أبوها توفي في 1986 و جدها في 2001
قيمة التركة هي 400 مليون سنتيم
أرجو من الأستاد المساعدة خاصة في يخص تنزيل الفتاة و كيف تكون الأنصبة
و في أقرب وقت ممكن و جزاك الله خيرا
mimi-anoucha
2012-11-29, 02:15
اعتاد تاجر بمدينة قسنطينة شراء ملابس أطفال من تاجر بأسعار متفق عليها و قبل عيد الأضحى المبارك أرسل تاجر قسنطينة رسالة الى تاجر سطيف يطلب زيادة كمية السلعة من أصناف معينة بالشروط المتفق عليها بينهما سابقا فسكت التاجر الموجود بمدينة و لم يرد غير أنه أرسل الكمية المعتادة فقط
رفع تاجر قسنطينة دعوى قضسطيف ائية يطلب فيها التعويض عن الاخلال بتنفيذ العقد بينهما
بصفتك قاضيا كيف تحكم في هذه القضية على أي أساس من القانون؟
حل القضية
تحديد الوقائع
تحديد موضوع النزاع أي طرح الاشكالية
الحل مع تحديد الأساس القانوني أي المادة القانونية
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir