مشاهدة النسخة كاملة : ساعدوني
selmafatima
2009-04-13, 21:24
من فضلكم احتاج شرح هده المصطلحات
السباق نحو التسلح-المؤتمر-التحالف
ان استطعتم فلا تبخلو علي
ramdhane35
2009-04-14, 19:33
التسابق نحو التسلح: الرفع من التجنيد الإجباري والزيادة في عدد الجنود، والتسابق على السلاح البري بين ألمانيا وفرنسا، وعلى السلاح البحري بين بريطانيا وألمانيا
ramdhane35
2009-04-14, 19:48
مفهـــوم التحالف
ويتكون من مطلبين:
المطلب الأول: مفهوم الحلف
المطلب الثاني: الحلف السياسي
المطلب الأول
مفهـــوم الحلــف
الحلف في اللغة: هو العهد يكون بين القوم، وقد حالفه: أي عاهده، وتحالفوا: تعاهدوا، والجمع: أحلاف وحلفاء([1]).
الحلف في الجاهلية:
قبل أن أشرع في الحديث عن الحلف في الشرع ينبغي أن أتحدث عن الأحلاف التي كانت تعقد قبل الإسلام.
إن الأحلاف في الجاهلية كانت تعقد بين القبائل على أساسين فمنها ما كان يعقد على القتال بين القبائل والغارات والتوارث ونصر الحليف ولو كان ظالماً ومنها ما كان يعقد على مكارم الأخلاق من إقامة العدل ونصر المظلوم كحلف المطيبين وحلف الفضول.
فقد روي أنه اجتمع بنو هاشم وزهرة وتميم في الجاهلية بمكة في دار ابن جدعان، وتحالفوا على أن لا يتخاذلوا، ثم ملؤوا جفينة طيباً، ووضعوها في المسجد عند الكعبة، وغمسوا أيديهم فيها، وتعاقدوا على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، ومسحوا الكعبة بأيديهم المطيبة توكيداً، فسُموا المطيبين؛ وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حلفاً آخر، وتعاهدوا على أن لا يتخاذلوا، فسُموا الأحلاف، والأحلاف كان أن جعلوا جفنة من دم، فغمسوا أيديهم فيها، وكان رسول الله من المطيبين، وكان عمر من الأحلاف([2]).
الحلف في الشرع:
جاء الإسلام والأحلاف ماضية بين القبائل والأقوام، فأقر ما وافقه، وأبطل ما تعارض معه. فقد وردت بعض الأحاديث في النهي عن التحالف في الإسلام منها:
1. قال : " لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ، وَأَيَّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةٍ"([3]).
2. وقال أيضاً: " أَوْفُواْ بِحِلْفِ الجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ ـ يعني الإسلام ـ إِلا شِدَّةً، وَلا تُحْدِثُواْ حِلْفاً فِي الإِسْلامِ "([4]).
وفي مقابل هذا النهي وردت أحاديث تبين جواز التحالف في الإسلام، وأنه من فعل النبي :
فعن عاصم الأحول قال: قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن النبي قال: " لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ؟ فقال: قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري "([5]).
وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث: بأن النهي عن الحلف في الإسلام هو التحالف على الباطل، وما منع منه الشرع، وأن المثبت هو ما دون ذلك من نصر المظلوم، وإقامة العدل، والقيام بأمور الدين.
قال النووي ـ رحمه الله ـ: " قال القاضي: قال الطبري: لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ، لقوله تعالى:
} وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ {([6])، وقال الحسن: كان التوارث بالحلف، فنسخ بآية المواريث؛ قلت: أما ما يتعلق بالإرث، فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق، فهذا باق لم ينسخ، وهذا معنى قوله في هذه الاحاديث: " وَأَيَّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةٍ"، وأما قوله : " لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ " فالمراد به: حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، والله أعلم "([7]).
ويقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ: " وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث؛ لأن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها، ومن التوارث ونحو ذلك، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم، والقيام في أمر الدين ونحو ذلك من المستحبات الشرعية، كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد "([8]).
وقال ابن الأثير ـ رحمه الله ـ: " أصل الحِلْف: المُعاقَدُة والمعاهدة على التَّعاضُد والتَساعُد والاتفّاق, فما كان منه في الجاهلية على الفِتَن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النّهْى عنه في الإسلام بقوله : " لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ"، وما كان في الجاهلية على نَصْر المَظْلوم وصلة الأرحام ـ كحلْف المُطَيِّبين وما جرى مَجْراه ـ, فذلك الذي قال فيه : " وَأَيَّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلا شِدَّةً " يريد من المُعاقدة على الخير ونُصْرَة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان, وهذا الحِلْف الذي يَقْتَضِيه الإسلام, والمَمْنُوع منه ما خالف حُكْم الإسلام؛ وقيل: المحالفة كانت قبل الفتح، وقوْله: " لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ " قاله زمن الفتح, فكان ناسخاً "([9]).
المطلب الثاني
الحلــف السيــاسي
إن صور الأحلاف التي يمكن أن تعقد بين الدول والجماعات تتفاوت ما بين حلف عسكري، وحلف على إقرار مكارم الأخلاق، وكذا حلف سياسي، وهذا ما سأتناوله بالحديث هنا، مؤصلاً مدى جواز تحالف الجماعات المسلمة مع غيرها من المخالفين، لتشكيل كتلة انتخابية، أو معارضة سياسية، أو تحديد مواقف، أو التحالف على الإطاحة بنظام ظالم مستبد.
ومن خلال التفصيل الذي مر في كلام العلماء يمكن إنزال فقه التحالف على الواقع المعاصر، وذلك عبر النظر المصلحي، فما كان فيه جلب مصالح، أو دفع مفاسد، فهو مشروع، وما كان قائماً على أمر منع منه الشرع، أو يتناقض ومصلحة المسلمين، فهو ممنوع.
فالتحالف الذي تقيمه الجماعات المسلمة مع غيرها من الأحزاب العلمانية أو نحوها يخضع لهذا الفقه في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد
selmafatima
2009-04-18, 17:54
شكرا على المرور و المساعدة
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir