تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : تـنـازل عـرفي بالبلدية لشقـة opgi


elabdelbakia
2013-03-07, 16:02
ذا تنازل شخص لآخر عن شقة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بصيغة البيع بالإيجار و المتنازل له الثاني تنازل عن

الشقة لشخص آخر وقد تم تسديد كامل حقوق البيع بالإيجار ولم تبقى إلا إجراءات التمليك . فهل يحق للشخص صاحب الشقة

الأول المتعاقد مع ديوان الترقية و التسير العقاري طرد المتنازل له؟

في حالة الطرد كيف يتبث المتنازل له حقوقه المالية علما أن وثيقة التنازل العرفية المصادق عليها لا تحمل أي ثمن للتنازل ؟

هل يمكن للمتنازل له رفع دعوى نصب و إحتيال ؟

أرجو التعمق في القضية لأن الواقعة يعيشها الكثير من المواطنيين ؟

نورسين.داية
2013-03-07, 18:49
أخي مداخلتي عبارة عن محاولة للمساعدة فقط : مسألة الملكية إذا إنتقلت بشكل رسمي و صحيح لا اعتقد ان هناك من يملك منازعتك فيها

لكن ما يحيرني ما علاقة المتنازل الأول ماذام خرج العقار من ملكيته

مسألة عقد عرفي ، يتحمل تبعاتها من أبرمه ............إذ كيف أبرم عقد بشكل عرفي على عقار ...........و القانون صريح في العقود العقارية إذ إشترط الرسمية يعني التوثيق و الإشهار

وفقك الله اخي

law-dz
2013-03-08, 23:42
bsr , je vé vous répondre sur ta question , d'une maniéré bref et a toi de cherché la suite , tu doit savoir avant tous que tous lé logement de l'opgi ne peuvent pas étre revendu ou reloué par dé personne qui sent déja a la base des locataire , cette situation en l’aperçois régulièrement dans notre société mé laralabe pour avoir g1 de cause il faut demandé au vendeur de vous rendre votre du et sé clos , psk si l'opgi s’aperçoive qu'un de sé logement a été vendu ou loué , il von reprendre l'appartement par le bais juridique

ourghi
2013-03-09, 04:36
هل يتم العمل بالتنازل المبرم في البلدية بين طرفين و بحضور الشهود، عن الحق في سكن لم يكن له عقد تمليك سابقا مع العلم أن السكن بصيغة (******** vente)
شكرا

yacimmo
2013-04-06, 16:02
متى تم أو تاريخ إستفادة هذا الشخص من السكن التابع opgi

fouzidroit
2013-04-09, 19:12
السلام عليكم ...
الجميع يعلم أنه منذ صدور قانون التوثيق سنة 1970 لم يصبح للعقود العرفية بشكل عام
أي إعتبار في التشريع الجزائري, عدا بعض الإستثناءات التي لا تخص موضوع النزاع
و حتي العقود العرفية المحررة قبل تاريخ 01-01-1971 إشترط المشرع أن يكون لها تاريخ ثابت
و العبرة بشكل عام و فعلي في المنازعات العقارية بالسندات الرسمية دون غيرها.
المالك الأول يربطه بديوان ت ت ع عقد بيع بالإيجار و في حالة تسديده لكامل ثمن العقار
سيمنح له سند ملكية بإسمه .. في هذه الحالة يمكنه التصرف في ملكه سواء بالبيع أو غيره ...
يكون التنازل مفرغ في شكل رسمي أي عقد محرر من طرف ضابط عمومي ( موثق) و لا يأخذ
أثره إلا من تاريخ شهره بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ...
الحل السليم يكمن في أن يسوي الشخص الأول أو من يقوم مقامه وضعيته مع د ت ت ع ثم يقوم بالتنازل للشخص
الثالث بشكل رسمي وفاءا بعهده السابق... و الله أعلم

hamza_blidi
2013-04-09, 22:43
لي مداخلة في هذا الموضوع

اولا الشخص المتعاقد مع ديوان الترقية و التسير ليس له الحق في البيع او الايجار الا بعد الحصول على عقد املكية وهذا موضوع في عقد الاستافدة الممنوح من طرف ديوان الترقية

مرت على مسامعي قضية فيها نفس المشكل

الطلبات كانت كتالي
- ديوان الترقية ..طلب فسخ العقد مع المستفيد الاول و بنتيجة طرد المستفيد الثاني لانه ليس له اي صفة على الشقة
- المستفيد الاول : استكمال اجراءات تحرير العقد و منه الاستفادة من شقة بما انه يملك عقد استفادة اولي
- الشخص الثاني : الذي اشترى المنزل من المستفيد الاشهاد بالعقد العرفي و بنتيجة تحرير العقد النهائي لصالحه
--الحكم على ما اظن.. كان لصالح المستفيد الاول و تم الحكم بطرد الشخص الثاني

-------------------------
يمكن رفع شكوة لوكيل الجمهوية بجنحة النصب و الاحتيال و الله اعلم