تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حُكْمُ جهاد النساء في المذاهب الأربعة :


أبو هاجر القحطاني
2013-03-07, 14:44
حُكْمُ جهاد النساء في المذاهب الأربعة :


الأحناف :

قال الكاساني في البدائع : ( 7/98) : ( و لا جهادَ على الصبي والمرأة لأنّ بنيتهما لا تحتملُ الحربَ عادة ) .

المالكية :

قال الدسوقي في حاشيته : ( 2/175) : ( ولا يلزم الصبي والأنثى وهذا إذا لم يُعيَّنا أو عُيِّنا غير مطيقين وإلا لزمهما ) .
وقال العدوي في حاشيته ( 2/4 ) : ( وهو فرضُ كفاية على الحرِّ الذكر المحقق العاقل البالغ القادر لا على أضدادهم ) .
قوله : ( لا على أضدادهم ) ، أي: لا جهاد على العبد والأثنى والمجنون والصغير والعاجز .

الشافعية :

قال الشافعي في الأم : ( 4/162 ) : ( فلما فرض الله تعالى الجهاد دلّ في كتابه ، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك أو أنثى بالغ ولا حر لا يبلغ .. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( حرّض المؤمنين على القتال ) فدلّ على أنّه أراد بذلك الذكور دون الإناث ؛ لأنّ الإناث : المؤمنات .
وقال عز وجل : ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال : ( كُتب عليكم القتال ) وكلّ هذا يدل على أنّه أراد به الذكور دون الإناث ) .
قال في المهذب : ( ولا يجب الجهاد على المرأة لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجهاد ؟ فقال جهادكن : الحج ، أو حسبكن الحج ، ولأنّ الجهاد هو القتال وهن لا يقاتلن ) . [ المهذب مع المجموع 19/ 270] .
قال ابن حجر في الفتح ( 6/ 76 ) : ( وقال ابن بطال : دلّ حديث عائشة على أنّ الجهاد غير واجب على النساء ... وإنما لم يكن عليهن واجباً لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ) .
وقال ابن النحاس في مشارع الأشواق ( 1/ 99 ) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة ، ومن به مرض يمنع من القتال ) . ..

الحنابلة :

قال ابن قدامة في ( الكافي : 4/253) وهو يعدد شروط الحج : والرابع : الذكورية ، فلا يجب على المرأة لما روى عن عائشة أنها قالت : قلت : يا رسول الله ، هل على النساء جهاد ؟ قال جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة ، ولأنّ الجهاد ، القتال والمرأة ليست من أهله لضعفها وخورها ) .
وكذا قال في المغني ( 9/ 162) : ( وأما الذكورية فشرط .. ثم ساق نحو كلامه هذا .
وقد نفل الإجماع غير واحد على أنّه ليس بفرض في أصله على جنس النساء.
قال ابن المُناصف ( ص 107 ) : ( واتفقوا كذلك أنّ المرأة ومن لم يبلغ ، والمريض الذي لا يستطيع القتال لا جهادَ فرضاً عليه : )
وقال ابن النحاس في المشارع ( 1/99) : ( ولا يجب الجهاد على صبي ومجنون وامرأة .. وما أظن فيه خلافاً ) .

fadi-1530
2013-03-07, 15:52
بارك الله فيك

جويرية بنت أبي العاص الفاروق
2013-03-07, 18:00
بارك الله فيك ورحم الله علماء مذاهب الاربعة ..ولكن على الامرأة ان لا تكون مثل الدجاجة سهلة لذبح السمع والطاعة لكلام الله ورسوله
بحدود وواجبات الله لكن ليس هناك مانع ان تدربت المرأة على الدفاع عن نفسها وشرفها المؤمن القوي افضل من المؤمن الضعيف
فلهذا واجب ان تستعد لدفاع عن نفسها ان كانت هناك ابتلاآت على الاقل دفاعا عن نفسها وشرفها في بيتهاان لم يكن هناك من يدافع عنها ..

أبو هاجر القحطاني
2013-03-07, 18:15
بارك الله فيك ورحم الله علماء مذاهب الاربعة ..ولكن على الامرأة ان لا تكون مثل الدجاجة سهلة لذبح السمع والطاعة لكلام الله ورسوله
بحدود وواجبات الله لكن ليس هناك مانع ان تدربت المرأة على الدفاع عن نفسها وشرفها المؤمن القوي افضل من المؤمن الضعيف
فلهذا واجب ان تستعد لدفاع عن نفسها ان كانت هناك ابتلاآت على الاقل دفاعا عن نفسها وشرفها في بيتهاان لم يكن هناك من يدافع عنها ..
الأخت سراء أعتقد ان الجهاد المقصود في هذا الموضع هو جهاد الطلب والله أعلم