تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول العدة ؟؟؟؟


نورسين.داية
2013-02-28, 07:34
...................................

يوسف مهدي
2013-02-28, 11:55
في حان وقع طلاق بين الزوجين سواء كان بالتراضي أو بالإرادة المنفردة أو بالخلع حتى في مسألة الفسخ أو الإبطال ...................................خصوصا في حال الحمل و الى من ينسب الحمل

متى يبدأ حساب العدة ........من تاريخ صدرو الحكم أو من تاريخ إتفاق الزوجين على الطلاق .............و الله أمر حيرني فعلا


ممكن ترون أن سؤالي غريب ...........لكن ليس لي علم حول هذه النقطة

اتمنى ان ألقى إجابة ممن يملكها .............بارك الله فيكم
























































































العدة تحسب من يوم صدور الحكم بالطلاق.
أما الحمل الذي تحمله المرأة المطلقة فيثبت إلى أبيه أي طليقها بولادته بين ستة أشهر وعشرة أشهر من تاريخ الإنفصال .

ولكن المعتاد أن الزوجة أثناء دعوى الطلاق تقدم ما يفيد براءة الرحم. وبذلك لا يمكنها الإدعاء فيما بعد بحصول ولادة تنسب إلى الأب طليقها.
يمكن التوضيح أكثر في مشكلتك في هذا السؤال بدقة. كي تجدي الجواب الوافي.

مرشد الحيران
2013-02-28, 22:06
عدة المراة الحامل دوما هي وضع الحمل سواء كانت عدة وفاة او طلاق

نورسين.داية
2013-03-01, 07:39
.................................................. ..

نورسين.داية
2013-03-01, 07:39
.................................................. .......

الفارس الجدَّاوي
2013-03-01, 10:32
السلام عليكم:
القانون ينص على أن العدة تبدأ من تاريخ التصريح بالطلاق، و ورد في كتاب الأستاذ لمطاعي نور الدين بهذا الخصوص أنه وجه سؤال لوزير العدل سنة 1984 حول المقصود من كلمة التصريح بالطلاق هل هو الحكم أم تصريح الزوج بالطلاق فأجاب بأنه تصريح الزوج بالطلاق، و ينبغي على الزوج حين رفع دعوى الطلاق أن يبين متى تلفظ به حتى يسمح للقاضي بتحديد المدة القصوى لمحاولات الصلح قبل إصدار حكم الطلاق الذي يجعل الزوجة قد بانت منه، حسب نص القانون.
أما الطلاق بالتراضي و الخلع و التطليق فالعدة لا تبدأ إلا من يوم النطق بالحكم، و لكنه يعد طلاقا بائنا شرعا و قانونا و لا دخل للعدة بالبينونة. و الله أعلم.

نورسين.داية
2013-03-02, 13:35
...............................................

الفارس الجدَّاوي
2013-03-03, 08:38
v و لكن المشكلة الحقيقة هو ما ينص عليه القانون وواقع في محاكمنا
و هل يعتد القاضي بما ذكرت .....قصدي تصريح الزوج

لكن مسألة العدة في الخلع هل هي بينونة صغرى و يمكن للزوج مراجعة زوجته قبل إنقضائها ؟

لكن عدت لنفس الطرح في قضية تاريخ الحكم في الطلاق بالتراضي و الخلع و التطليق ...........لكن الإنفصال يبقى إنفصال بغض النظر عن كيفيته ......................؟ ؟؟؟


السلام عليكم:
بالنسبة للسؤال الأول، فكل قاض و طريقة عمله.
بالنسبة للخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي فهو لا يقع إلا ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، و العدة تبدأ من ذلك اليوم حسب وضع المرأة بالنسبة للحيض، على كل حال، الخلع و التطليق و الطلاق بالتراضي يعتبر طلقة بائنة، بمجرد النطق بالحكم، فإن أراد الزوج إرجاع الزوجة لا بد له من عقد و مهر جديدين. و لو بعد يوم واحد. و الله أعلم.

نورسين.داية
2013-03-07, 19:21
...........................................

نقيب المحامين27
2013-03-19, 23:21
عدة الطلاق يحدد من تاريخ توقيع محضر عدم الصلح فيصبح طلاقا بائننا بينونة صغرى والدليل على ذلك ان المحضر لديه حجية مطلقة ويعتبر سندا تنفيذيا قابل للتنفيذ
ولكن قياسا بالشريعة الاسلامية وظوابط الطلاق فيعتبر الطلاق المدني في المحاكم غير مجدي وليس له اثر