تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كتاب النكاح،والطلاق والعدة...


"جُوهَرْ"
2013-02-27, 15:48
http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/377729852.gif


http://www13.0zz0.com/2012/11/14/12/286056168.jpg


هذه فتاوى تخص مسائل مهمة لكل مسلم ومسلمة حول الزواج وحقوق الزوجين والطلاق والعدة وأمور كثيرة نقلتها لكم من كتاب "من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام ».

http://www8.0zz0.com/2012/11/14/13/858099209.jpg


أعدّها الشيخ أبو عبد السّلام جعفر بن عبد السّلام أولفقي

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/493944603.jpg

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

فجزاه الله عنّا خير الجزاء.

sali-sali
2013-02-27, 15:53
بارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2013-02-27, 15:56
كتاب النكاح وحقوق الزوجين


س:هل يمكن خطبة فتاة رضع والدها مع والدتي؟
ج: إن كانت الرضاعة دون الحولين،أي أن أباها لم يبلغ الحولين حين رضع من أمك،فهو أخ لك ولجميع إخوتك،ويحرم عليك الزواج بابنة أخيك،كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"(1)،وقال تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ"سورة النساء:23،نسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا منها،وأن يعوضها خيرا منك.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

س: شاب خطب فتاة وتم العقد الشرعي بينهما، ثم أراد الانفصال بحجة عدم قدرته على الزواج منها، فقال لها:كل واحد منّا يذهب إلى حال سبيله؟
ج:هذا يعتبر طلاقا بالكناية،إذا تحققت نية الشاب في الانفصال،والطلاق بالكناية يقع متى نوى الشخص به الطلاق والانفصال،لهذا فإنّه بإمكان الفتاة الزواج بغيره متى أرادت.


http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif


س: هل الزواج بدون صيغة الإيجاب والقبول صحيح؟
ج:أثناء العقد قد يصرح بالصيغة كأن يقول الزوج:"زوجني ابنتك فلانة"،فيقول الولي أو وكيله"قبلت"،وقد تفهم هذه الصيغة ضمنا،فلا بأس حينئذ،والزواج صحيح متى استوفى باقي الشروط.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

س: ما الذي يجوز إبداؤه من المخطوبة للخاطب كي يراها؟
ج:أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة-وهي وصية لجميع المسلمين- لمن خطب فتاة ولم ينظر إليها وقال له:"ارجع وانظر إليها،فإنّه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما"(2)،أي أدعى لأن تدوم العشرة بينكما.
فللخاطب أن يرى من الفتاة التي يريد الزواج بها:وجهها وكفيها، فالنظر إلى الوجه يقرب الخاطب أو ينفره، فهو عنوان الجمال في المرأة وفي الرجل، والله الموفق.


(1): رواه مسلم(1444) وأحمد وغيرهما، وهو صحيح أنر صحيح الجامع(8073).
(2):أخرجه الترمذي(1087) وابن ماجة(1865) وغيرهما وهو صحيح.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

"جُوهَرْ"
2013-02-27, 16:01
س: ما رأي الدين في العلاقات قبل الزواج؟
ج: يقول الله تعالى:" قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ"سورة النور:30، وقال تعالى:" وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ"سورة النور:31،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم،ولا تسافر امرأة إلاّ مع ذي محرم"(1)،فهذه الأدلة وغيرها تدل على تحريم العلاقات التي تكون بين الذكور والإناث،إلا أن يربط بين الفتاة والشاب عقد شرعي،فلا بأس أن يتحدثا مع بعضهما بوجود محرم الفتاة طبعا،درءا للمفاسد التي قد تنجز عن الخلوة والاختلاط.
ومن المؤسف أن نرى الفتيات يختلين ويختلطن بشباب لا تربطهنّ بهم علاقة شرعية،وهو أمر محرم،وعلى الأولياء أن يتفطنوا له وأن يحرسوا بناتهم وأولادهم حتى لا يقعوا فيما لا يحمد عقباه،فظاهرة الأولاد الذين لا يعرفون نسبهم هي من نتائج الاختلاط والعلاقات اللّامحدودة بين الذكور والإناث،والأولياء غافلون ساهون عما يفعل أبناؤهم خارج البيت،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلّكم راع،وكلّكم مسؤول عن رعيته".وقال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ"سورة التحريم:06.والله المستعان.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif


س: شاب يريد الزواج بابنة عمّه التي رضعت من أمّه مرة واحدة؟
ج:لا يجوز في المذهب المالكي،عملا بمطلق قوله تعالى:" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"سورة النساء:23 دون تحديد،ومن ثم فهم يحرمون ولو بالرضعة الواحدة أو أقل من ذلك،أما عند الجمهور،فهم يحكّمون الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنه،والذي مضمونة أنّه كان عدد الرضعات المحرمة عشرا،فنسخن بخمس رضعات مشعبات متفرقات،وللسائل أن يعمل بما اطمأن إليه.


http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif


(1):أخرجه البخاري(1862) ومسلم(1341).

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

"جُوهَرْ"
2013-02-27, 16:10
س:ما حكم الزوجة التي تقاطع زوجها في الفراش لأسباب مختلفة؟
ج: يجب على الزوجة إذا دعاها زوجها للفراش أن لا تمتنع إلاّ إذا كانت مريضة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلَم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حقّ ربّها حتّى تؤدّي حقّ زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه نفسها'' (2). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''والّذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (3).
أي أنّ الله يسخط عليها حتّى يرضى عنها زوجها، إذن يحرم على الزّوجة الامتناع عن فراش زوجها لغير عذر شرعي.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

(1): أخرجه البخاري(5194) ومسلم.
(2):رواه أحمد وابن ماجة وغيرهما بإسناد حسن أنر صحيح الجامع (5295).
(3):أخرجه مسلم (1436).

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif


س:ما حكم استعمال كاميرا فيديو في الأعراس أو بصفة عامة؟
ج:التّصوير بالكاميرا فيديو في الأعراس لا يجوز لما فيه من مفاسد كبيرة وخطيرة، فالنساء في الأعراس لا يرتدين الحجاب الشّرعي ويكُنّ متزيّنات، وتصويرهنّ بالكاميرا ليراها الرجال والنساء حرام وغش لأزواجهنّ الّذين لا يعلمون بالأمر، ولو علموا لما أذنوا لهنّ بحضور ذلك العرس.
أمّا تصوير المحاضرات العلمية والنّدوات وكلّ ما يتعلّق بالعلم فجائز مع احترام الضوابط الشّرعية.
أمّا إنّ عَلِمَ الأزواج من جهة، وضَمِنَ أن لا تُرى من غير المحارم فلا بأس، وإلاّ فالأحوط عدم التّصوير بها.

http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

س: هل يؤجر من حدد موعد العرس في شوال وثبت أن زوجته حائض حينها ،ثم يؤخر؟
ج: يقول رسول الله صلّى الله عليه وسلم:"إنّما الأعمال بالنيّات"(1)فبما أنّكم حددتم موعد العرس في شوال اقتداء برسول الله صلّى الله عليه وسلم،ثم صادف ذلك أن كانت الزوجة حائضا،فلا بـأس وأثابكم الله بنياتكم على عملكم ذلك.
http://www3.0zz0.com/2013/02/27/14/463016224.gif

(1):أخرجه البخاري(1) ومسلم(1907).


يتبع بإذن الله.

"جُوهَرْ"
2013-02-27, 17:01
http://www6.0zz0.com/2013/02/27/15/383699104.gif



س: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"اضربوا النساء ولو دون سبب"؟
ج: إنّ الإسلام هو الدّين الحق الّذي أعطى للمرأة حقوقها وكرّمها وشرّفها بأحكامه وتعاليمه الداعية إلى الإحسان إلى النساء والرفق بهنّ، وقد كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خير الناس لأهله، فكان يلاعبهنّ ويشاورهن ويستمع إليهنّ ويعدل بينهنّ، ويوصي صحابته وأمّته بالنساء خيرًا، ولم يضربهنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قطُّ، وما يفعله بعض الرجال من ضربهم لنسائهم ضربًا لا يليق حتّى بالحيوان، دليل على الجهل وهو ظلم حرّمه الله جلّ وعلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى في الآية الّتي ذكر فيها طريقة تأديب الزوجة الناشز الضرب آخر وسيلة يلجأ إليها الرجل في ذلك، وأيُّ ضرب.. إنّه الضرب الّذي يتّقي فيه الوجه ولا يقبح فيه المرء، إنّه الضرب الخفيف غير المبرح، لا يكسّر عظمًا ولا وجهًا ولا يهين كرامة المرأة. أمّا أن يقول الوضّاعون الكذّابون: يجوز ضرب النساء دون سبب استدلالاً بهذا الحديث، فلم نسمع به ولم نعلم أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سيّد خلق الله قاله.


http://www6.0zz0.com/2013/02/27/15/833387208.gif

"جُوهَرْ"
2013-02-27, 18:17
http://www6.0zz0.com/2013/02/27/15/383699104.gif

س:شخص خطب فتاة ولم يتم العقد الشرعي بينهما بعد، لكنهما يخرجان مع بعض وقد يختلي بها، ويصافحها ويقول لها كلاما خاصا باعتبارها زوجة المستقبل؟
ج: ما لم يتم العقد الشرعي بينكما فهي أجنبية عنك، لا يجوز لك أن تختلي بها أو أن تصافحها أو تلمسها أو تقبّلها، أو أن تقول لها كلامًا خاصًّا، كما أن تقصد النّظر إليها ممّا قد يثير الشهوة لا يجوز، فإن أردتَ النّظر ولقائها فزُرها في بيتها ليكون محارمها حاضرين، وإن أردتَ إخراجها فليخرج معكما أحد محارمها، وما شرعت كلّ هذه الأمور إلاّ حفظًا للعرض والشرف وحفظًا لكرامة المرأة وحياتها.
وإليك جملة من النصوص الشّرعية من الكتاب والسُنّة حتّى تبادر إلى التوبة، مصداقًا لقوله تعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِينًا " الأحزاب: 36، وقوله تعالى: " فلا وربك لا يؤمنون حتّى يُحكِّموك فيما شجَر بينهم ثمّ لا يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيتَ ويُسلِّموا تسليمًا " النساء: 65، وقال الله تعالى في وجوب غضّ البصر عن محارم الله "قل للمؤمنين يغُضُّوا مِن أبصارهِمْ ويحفظوا فروجَهُم ذلك أزكى لهم إنّ الله خبيرٌ بما يصنعون * وقُل للمؤمنات يغضُضنَ من أبصارهنَّ ويحفظنَ فرجهُنّ ولا يُبدينَ زينتهنَّ إلاّ ما ظهَر منها وليضربنَ بخمرهنّ على جيوبهنّ ولا يُبدين زينتهنّ إلاّ لبعولتهنّ أو آبائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء بعولتهنّ أو إخوانهنّ أو بني إخوانهنّ أو بني أخواتهنّ أو نسائهنّ أو ما ملكَت أيمانهنّ أو التّابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الّذين لم يظهروا على عورات النّساء ولا يضربن بأرجلهنّ ليُعلَم ما يُخفين من زينتهنّ وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلّكم تُفلحون" النور: .31-30
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''فزِنَا العين النّظر'' (1)، أي إلى ما حرّم الله. وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشيطان''(2)، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحل له'' (3).
وبعض النّاس يعتذرون لأمر لمس الأجنبيات بطهارة القلب وصفائه من النوايا الفاسدة، وهل هناك أطهر قلبًا من رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ومع ذلك قال: ''إنّي لا أُصافِح النّساء'' (4)، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ''لا والله ما مسَّت يد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يد امرأة قط غير أنّه يبايعهنّ بالكلام'' (5).
وقد حرَّم الإسلام تبرّج النّساء وتزينهنّ للرجال الأجانب وتطيبهنّ والمرور أمامهم لما ينجر عن ذلك من فتن لا تخفى، قال تعالى "ولا تبرّجنَ تبرُّج الجاهلية الأُولى" الأحزاب: 33، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''أيما امرأة استعطرت ثمّ مرّت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية'' (6). وقال صلّى الله عليه وسلّم ''أيُّما امرأة تطيّبت ثمّ خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتّى تغتسل اغتسالها من الجنابة'' (7).
وعلى هذا الشخص أن يُسارع إلى إجراء العقد الشّرعي والمدني والعرس، وبذلك يعلم نفسه وغيره من الحرام.

http://www6.0zz0.com/2013/02/27/15/833387208.gif
(1):أخرجه البخاري(6243) ومسلم(2657).
(2):رواه الترمذي(1171) صحيح.
(3):رواه الطبراني وهو صحيح كما في صحيح الجامع.
(4):رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وهو صحيح كما في صحيح الجامع(2513).
(5): أخرجه البخاري(4891) ومسلم(1866).
(6):رواه أحمد(9727) وهو صحيح.
(7):رواه أحمد وهو صحيح كما في صحيح الجامع (2513).

http://www6.0zz0.com/2013/02/27/15/833387208.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-01, 18:09
http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/783613117.gif


س:سائلة تطلب النصيحة بعد خلافها مع خطيبها عبر الهاتف،ممّا أدى إلى الحلف بالله على عدم اتصاله بها مرة أخرى؟
ج:كفارة اليمين مبنية في قوله تعالى:" لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"سورة المائدة:89،ونصيحتي إلى كل المخطوبين أن يضعا حدودا لعلاقتهما قبل الزواج المعلن،فإنّه ولم تمّ العقد الشرعي بينهما فإنّهما في نظر المجتمع والعرف ليسا متزوجين حتى يعلن عن ذلك بالعرس والوليمة،فإنّنا لا نجيز اللقاءات التي تجري بين الخاطب وخطيبته دون حضور أحد محارمها.فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما خلا رجل بامرأة إلاّ كان الشيطان ثالثهما"(1) ، فتكون العاقبة وخيمة على المرأة بالدرجة الأولى إن فسخ العقد بينهما.
أما المكالمات الهاتفية فنحن لا نمنعها كلّها،بل لا بأس أن يسأل الخاطب عن حال خطيبته* أو يتفاهما حول مستقبلهما،لكن بحضور محرم للبنت وأن لا يتجاوز الكلام حدود الحاجة،وهذا كلّه سد للذرائع المفضية إلى المفاسد والمشاكل التي نسمع عنها يوميا،وبصفة خاصة إذا لم يسجل زواجهما في الحالة المدنية،وبطبيعة الحال فإن الضحية الأولى هي المرأة،فلتحافظي أيتها المؤمنة عن حياتك وعفّتك وعزّتك واجعلي خطيبك شغوفا للقائك يوم العرس حتى ينال الحييّة كالجوهرة التي حُرم منها،وكما تقول الحكمة:كل ممنوع مرغوب فيه،وكثرة اللقاءات والمكالمات تؤدي إلى كشف عيوب كل من الطرفين،مما ينتج عنه النفور والكره والشقاق.

http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif

(1):صحيح أخرجه البخاري(5233) ومسلم(1341) بغير هذا اللفظ.
*لعلّ الشيخ يقصد:العاقد يسأل عن حال من عَقَدَ عليها عقدا شرعيا.
http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-01, 18:16
http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/783613117.gif


س: ماحكم وضع خاتم الخطوبة من الخاطب إلى خطيبته؟
ج: إن كنت ستلبسه لها قبل إجراء العقد الشرعي، فلا يجوز لأنها أجنبية عليك ويحرم عليك مسّها، أما إن كانت بعد العقد الشرعي فيجوز أن تهديه لها، فمن شأن ذلك أن يُحقّق قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''تهادوا تحابوا'' (1)أما ما يصنعه الناس اليوم من إلباس الخاطب الخاتم لخطيبته أمام النساء الأجانب، وتقبيله لها أمامهن ووضع الحلوى في فمها والعكس، فهذا لا يجوز وهو ليس من عادة المسلمين في أيّ عصر، فليتق الرجل ربّه، فلتتق الفتاة ربّها في يوم الخطوبة وليحرص على عدم الوقوع في المحرّمات حتّى يبارك الله لهما في زواجهما ويرزقهما الحياة الطيّبة السعيدة والذرية الصالحة.

http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif

س: فتاة تدعو الله أن يرزقها زوجا محددا"تذكر اسمه"؟
ج:يقول الله تعالى:" وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ"سورة غافر:60،وقال صلى الله عليه وسلم:"الدعاء هو العبادة"(1)،فلا حرج أن تدعو الفتاة ربها أن يرزقها الزوج الصالح،وهذا دليل على سلامة عقيدتها،حيث علمت أنّ الله هو الرازق المعطي،والأفضل أن تدعو الدعاء العام الشامل كأن تقول:"اللّهم ارزقني زوجا صالحا طيّبا"،لأنّها لا تعلم أين يكون الخير،فربما الخير في أن تتزوج غير ذلك الشخص،والله يقول:" وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ"سورة البقرة:216.بالإضافة إلى أنّه ربما خطب ذلك الشاب غيرها،فإن ذلك سيكون صدمة عليها،وربما أدى بها إلى ظن السوء في الله خالقها وبارئها ورازقها الذي يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى.

http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif


س:شخص يسأل عن حكم الزواج بفتاة رضعت من أمه مرة واحدة؟
ج:إذا كانت الرضاعة دون الحولين وكانت من ثلاث مصّات فما فوق،فهي محرمة في المذهب المالكي ولا يجوز لك الزواج بها لأنّها تعتبر أختا لك من الرضاعة،أما إن رضعت من ثدي أمك مصّة واحدة أو مصّتين فيجوز لك الزواج بها،بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرم المصّة ولا المصّتان"(3).
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم بالرضاع يتحقق بخمس رضعات مشبعات متفرقات،لحديث عائشة رضي الله عنها.والذي نقول به هو القول الأول.

http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif
(1): أخرجه أبو يعلى في مسنده وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع،مع التنبيه على أن يكون الخاتم عاديًا، أما الدبلة L’alliance فلا تجوز لأنها من فعل النصارى وفيها عقيدة التثليث.
(2):رواه أحمد، وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع(53407).
(3):رواه مسلم(1450).
http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-01, 18:35
http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/783613117.gif


س: زوجان يعيشان دوما في نزاعات و خلافات حول أبسط الأمور فكيف السبيل إلى الحياة السعيدة؟

ج: قال الله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " سورة الروم الآية:21.

فبناء الأسرة واستقامتها من أعظم ما يسعى إلى تحقيقه العبد المؤمن،حتى تستقر نفسه وتسكن السكينة القائمة على الود والأنس والتآلف، وهي في الحقيقة علاقة عميقة الجذور بعيدة الآماد،شبهها القرآن باللباس الذي من شأنه أن يستمر لابسه ويحميه ويزينه ويلائمه،فقال سبحانه وتعالى:" هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ " (سورة البقرة:187).

ولا بد من أجل تحقيق هذه المعاني السامية من اختيار شريك أو شريكة الحياة بميزان التقوى والخلق الحسن والصلاح،حتى يكون كل طرف معينا للطرف الآخر على عبادة الله تعالى بما شرع،للفوز ودخول جنته فقال تعالى: " جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ" سورة الرعد:23،وتأملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت،فإن أبت نضح في وجهها الماء..."(1).
وينبغي على الرجال بما فضلهم الله على النساء بالقوامة ورجاحة العقل والفهم،أن لا يستغلوا تلك القوامة فيما حرم الله عليهم من الظلم والاعتداء وهضم الحقوق وقد قال سبحانه وتعالى:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا "سورة النساء:19،وقال صلى الله عليه وسلم:" واستوصوا بالنساء خيرا،فإنهن خلقن من ضلع أعوج،وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،فإن ذهبتَ تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا"(2).

وقال صلى الله عليه وسلم:" لا يفرك مؤمن من مؤمنة-أي لا يبغض ولا يكره-إن كره منها خلقا رضي منها آخر" (3).
وقال صلى الله عليه وسلم:" خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(4).
وعلى الزوجة أيضا أن تجتهد في طاعة زوجها وإرضائه حتى تكون الزوجة الصالحة التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنّة حيث قال صلى الله عليه وسلم:"وأيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنّة"(5)
ولا يسع المقام هنا لذكر واجبات وحقوق كل من الزوج والزوجة،ولكن ينبغي الإشارة إلى ضرورة التسامح والمودة والتآلف بين أفراد الأسرة حتى تصلح ويصلح بصلاحها المجتمع كله والأمة الإسلامية جمعاء،فكل طرف فيها مكمل للآخر يجبر نقصه،ويستر عيوبه ويصوب خطأه.


http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif


(1):أخرجه أبو داود(1308)، وابن ماجة(1336) وغيرهما.و هو صحيح كما في صحيح الجامع(1):أخرجه أبو داود(1308)، وابن ماجة(1336) وغيرهما.و هو صحيح كما في صحيح الجامع494).
(2): رواه البخاري(3331) ومسلم(1468).
(3):رواه مسلم (1469).
(4): رواه الترمذي(3895) وابن ماجة(1977) وغيرهما وهو صحيح كما في صحيح الجامع(7741).
(5) رواه الترمذي(1161) وابن ماجة(1854) وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع.


http://www14.0zz0.com/2013/03/01/16/984551377.gif

*boutheina*
2013-03-01, 19:47
شكرااااااااااااااااااااااااااا

"جُوهَرْ"
2013-03-04, 14:10
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/118689584.gif


س: امرأة تشتكي من زوجها الذي تزوج زوجة ثانية ولا يعدل بينهما ولا بين أولادها في النفقة وفي الرعاية وحتى في حق الزيارة؟
ج:إنّ الظلم محرّم في الإسلام، كما ثبت في الحديث القدسي ''يا عبادي إنّي حرّمت الظلم على نفسي وحرّمته بينكم فلا تظالموا''(1). وإنّ عدم العدل بين الزوجات فيما وجب العدل فيه من أعظم الظلم، إذ يجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النّفقة، فعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال ''يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال ''أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلاّ في البيت'' (2)، والضرب غير المبرح المرخص به في حق الناشز الّتي لم ينفع معها النصح والموعظة الحسنة، وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: ''إنّك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلاّ أُجِرتَ عليها، حتّى ما تجعل في امرأتك''(3). كما أنّ عدم العدل بين الأولاد في النّفقة والعطيّة محرّم في الإسلام، وقد وصفه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كما جاء في حديث النعمان بن بشير بأنّه جور، وقد اشترط العلماء من آية التعدّد المذكورة في سورة النساء حكم تحريم التعدد لمَن كان متأكّدًا من عدم العدل بين زوجاته في الأمور المادية كالنّفقة والمبيت، أمّا الأمور المعنوية كالحبّ والإعجاب فهي خارجة عن إرادة العبد، مع اشتراط عدم تأثير ذلك على أداء كامل الواجبات تجاه جميعهنّ.
فينبغي على هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى، والتّائب من الذنب كمَن لا ذنب له كما ثبت في الصّحيح، بإخلاص النية وتصحيح الخطأ والرجوع إلى الزوجة الأولى وأولادها والإنفاق عليهم وفعل ما من أن يحقّق العدل الواجب، كما تجدر الإشارة إلى تأثير إهمال الزوجة لواجباتها نحو زوجها وبيتها وأولادها، على الزوج، ممّا يدفعه في كثير من الأحيان إلى المعاملة بالمثل وإهمال واجباته نحوها ونحو أبنائها وإلى البحث عن شريكة حياة غيرها تحقّق له رغباته كلّها، فلتفطن الزوجات لهذا وليعلمن أنّ رِضى الزوج جزء من رضى الله وسخطه من سخطه سبحانه وتعالى.

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

(1): رواه مسلم(2577).
(2):رواه أبو داود (2142)والنسائي وهو حديث حسن صحيح.
(3) رواه البخاري ومسلم.
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-04, 14:15
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/118689584.gif

س:سائلة تسأل عن استحقاقها للمهر بعد وفاة خطيبها الذي عقد عليها عقدا شرعيا ولم يدخل بها؟
ج: بإجراء العقد الشّرعي فإنّها تصير زوجة له وتترتّب مجموعة من الأحكام على هذا العقد، من بينها ما ذكر في السؤال وكذا العدة والتوارث، أمّا العدة فبعموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" البقرة: 234 أمّا الميراث فتأخذ الربع إن لم يكن لها ولد، وتأخذ الثمن ممّا ترك إن كان له ولد. أمّا المهر فإن سمّي فتأخذه فهو حق لها كما لو بنى بها، فإن لم يكن مسمّى فلها صداق المثل، بخلاف لو طلّقت قبل الدخول فعندئذ تستحق نصف الصداق المسمى، أمّا في حالة الوفاة فإنّها تعامل معاملة المبني بها فتستحق الصداق كلّه أو صداق المثل إن لم يسمّى.


http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

س: شخص خطب فتاة وتمّ العقد الشرعي بينهما، يسأل عن تجديد العقد متى طالت مدة الخطوبة؟
ج:متى استوفى العقد الشرعي أركانه فهو عقد صحيح، ولا يعاد بسبب طول مدة الخطوبة، وأركان العقد هي: ولي المرأة، شاهدان، صيغة الإيجاب والقبول، تحديد المهر.

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-04, 14:26
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/118689584.gif

س: سائلة تريد معرفة حكم الصلاة بالزينة والماكياج ليلة زفافها، وعن الآداب الأخرى؟

ج:يسن للزوجين ليلة زفافهما أن يصليا ركعتين،يَؤُم فيها الزوج زوجته،يصليها بعد صلاة العشاء مع الجماعة وبعد صلاة الوتر إن شاء الله،ثم إن صلى تلك الركعتين فلا يعيد الوتر إن كان قد أوتر،فلا وتران في ليلة واحدة.
الشيء ونفسه بالنسبة للزوجة،ويجوز لها أن تصلي بزينتها إن كانت قد توضأت،أما إن لم تكن على وضوء فيجب عليها الوضوء للصلاة ثم تعيد وضع الزينة بعد ذلك.
ثم يضع الزوج بيده اليمنى على ناصيتها ويقول:"اللّهم إني أسألك خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جلبتها عليه"(1)، ثم يقول:"بسم الله، اللّهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"(2).والله الموفق.

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

(1): رواه أبو داود(2/ 248) وابن ماجة( 1/ 617) وانظر صحيح ابن ماجة( 1/ 324).

(2): أخرجه البخاري(141) ومسلم(1434).

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

س:شخص يسأل عن حكم أخذ زوجته من ماله دون علمه وهو ينفق عليها وعلى أولادها؟
ج: لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ؟أو أن تتصرف فيه دون علمه إلاّ إذا كان رجلا شحيحا بخيلا،فقد ثبت أنّ هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكيه زوجها أبا سفيان الشحيح،الذي لا ينفق عليها وعلى أولادها،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(1)،فإن كان الزوج بخيلا لا يشتري اللّباس والأكل والدواء لزوجته وأولاده فيجوز للزوجة في هذه الحالة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه بالمعروف أي دون إسراف،أمّا إذا كان الزوج غير مقصر في حقّ زوجته وأولاده ويوفر لهم اللّباس والأكل والدواء،ففي هذه الحالة لا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله دون علمه ويعتبر أخذها ذاك سرقة تأثم عليها،وبإمكانك يا أخي أن تنصح زوجتك بالمعروف وأن ترهبها بما تفعل بذكر حكم هذا الفعل عموما وأنّه حرام وسرقة وربّما كان لذلك أثر في نفسها فترتدع وتتوب إلى الله،وعلى أولياء الزوجة أن ينصحوها متى رأوها تأخذ من مال زوجها وهو ينفق عليها وتأخذ ذاك المال إلى أهلها،فهو مال حرام في حقّهم.

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif
(1):أخرجه البخاري(5364) ومسلم(1714).

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-04, 14:43
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/118689584.gif


س: ما هي حدود العلاقة بين الزّوجين لأنّ أسئلة كثيرة ترد حول حكم بعض التّصرّفات الواقعة بين بعض الأزواج؟
ج: قال الله تعالى:"هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ" البقرة: 187 .شبّه الله تعالى كلا من الزّوجين باللباس بالنسبة للآخر، واللباس من شانه أن يغطي لابسه وأن يستره وأن يحميه من لفح الشّمس ومن برد الشتاء وأن يزيّنه ويجمّله، خاصة إن كان على مقاسه ومن اختياره، فكذلك الشأن في العلاقة الزّوجية فمن شأن كلّ طرف أن يستر الطرف الآخر وأن يحميه ويجمّله وأن يحصنه ويمنعه من الوقوع في الحرام والفاحشة. فالزوجة الصّالحة مطيعة لزوجها إذا دعاها وإذا أمرها حتّى تنال بذلك رضاه ورضى ربّها سبحانه وتعالى، قال تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لفروجهم حَافِظُونَ، إِلاَّ عَلَى أزواجهم أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ" سورة المؤمنون، وقال أيضًا: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ"البقرة: 223 .فيجوز مداعبة الزوج لزوجته بأيّ شكل من الأشكال إلاّ ما ورد الدليل على تحريمه والنّهي عنه من ذلك وطء المرأة الحائض أو النّفساء فهذا محرّم في الإسلام، قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تَطَهَّرْنَ فَأتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ إِنّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" البقرة: 222.
وقال صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الزوج بزوجته الحائض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' (1). كما يحرم إتيان المرأة في دبرها قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''ملعون مَن أتَى امرأة في دبرها'' (2).
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ينظر الله إلى رجل أتَى رجلاً أو امرأة في الدبر'' (3)رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وإتيان المرأة في دبرها من اللواط المحرّم المعبّر به اليوم بالشذوذ الجنسي، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لعن الله عمل قوم لوط'' قالها ثلاثًا(4). رواه أحمد والبيهقي وغيرهما وهو صحيح.
أمّا ما عدا هذا فهو داخل في قوله تعالى:"نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ" البقرة: 223.
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif


(1)أخرجه مسلم (5302)والترمذي (52977)وأبو داود(5258).
(2): رواه أحمد (9733)وأبو داود(2162)ولم أجده في سنن النسائي وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5889).
(3):رواه الترمذي(1165) وهو حديث حسن صحيح كما في صحيح الجامع(7801).
(4). رواه أحمد (2816)والبيهقي في السنن (8/231) وغيرهما وهو صحيح كما في "الصحيحة"(3462).
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-04, 14:53
http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/118689584.gif


س: شخص وعد تزويج ابنته لابن صديقه،ولمّا كبر الفتى لم ترغب به كزوج؟
ج: إنّ الزواج علاقة يؤسسها الطرفان بنيّة التأبيد،لهذا يجب أن تتوفر جملة من الأمور حتى يتحقق الدوام لتلك العلاقة،من بينها الفتاة،فيحرم على الولي أن يجبر موليته على الزواج بمن لا ترغب فيه،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح البكر حتى تستأذن"(1)،وقال"البكر يستأذنها أبوها"(2).وروى أبو داود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما:"أن جارية بكرا زوّجها وهي كارهة،فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم.(3)أي خيّرها بين المواصلة في تلك العلاقة وعدمها،ولمّا رد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها أذعنت وقبلت،وعبّرت بعد ذلك بأنّها أرادت أن يعلم النّاس أن ليس للآباء إجبار بناتهم دون إذن أو قبول منهنّ،وبرّها بأبيها جعلها تقبل بمن اختاره أبوها زوجا لها وتزوجته،والله الموفق.


(1):أخرجه الترمذي(1107) وابن ماجة(1870).
(2):أخرجه البخاري(5137) ومسلم(1420).
(3): رواه أبو داود (2096) وابن ماجة(1873) وهو صحيح كما في "الإرواء"(1380).

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

س: امرأة متزوجة سافر زوجها منذ سنة، فهل يحق لهذه الزوجة المطالبة بحقّها؟
ج: لقد وقّت العلماء أطول مدّة لغياب الزّوج عن زوجته بأربعة أشهر، قياسًا على مدّة الإيلاء، حيث قال سبحانه وتعالى: "للّذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإن فاءُوا فإنَّ اللهَ غفور رحيمٌ" البقرة: 226، فقالوا إنّ هذه أقصى مدّة تتحمّل فيها الزوجة غياب زوجها، فإن كان لهذا الزّوج عذر في غيابه قد أعلم به زوجته واتّفقا على الأمر ابتداء، فللزّوجة أن تصبر إن شاءت، وإلاّ فإنّ لها الحق في طلب الفراق خاصة أنّه سافر دون إعلامها ودون عذر، ودون أن يزورها من حين للآخر، خصوصًا في مثل هذا الزمان الّذي كثرت فيه الفتن والمغريات، حيث أصبحت المرأة لا تأمن على نفسها والرجل لا يأمن على نفسه والله المستعان، والقصّة الّتي بنى عليها الفقهاء هذه المدّة معروفة في كتب السير والتراجم وكذا كتب الفقه، وهي الّتي وقعت في زمن الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستشار فيها حفصة رضي الله عنها، ثمّ وقع الإجماع على أنّ المدّة الّتي تصبر المرأة على غياب زوجها ينبغي أن لا تزيد على أربعة أشهر.

http://www9.0zz0.com/2013/03/04/13/615079575.gif

hiba-2012-
2013-03-04, 14:54
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTjMAEvi52zaUdFscs3DtjBiivnF-ymg9pcgzVglVGlu9bm-y0M

abdo.chenwi
2013-03-05, 20:54
جزاك الله ... بارك الله فيك

mahmoudb69
2013-03-06, 09:51
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 16:14
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif

بارك الله فيكم جميعا على المرور الطيب ولا شكر على واجب.

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 18:07
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif

س: شخص مقبل على الزواج وهو يريد بعض النصائح؟
ج: الزّواج سُنّة من سنن الله الّتي فطر النّاس عليها، وهي نعمة عظيمة من نعمه. فبالزّواج تحصل السّكينة والاستقرار التام لكلا الطرفين، قال الله تعالى: " ومِن آياته أن خلق لكم من أنفُسِكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة " سورة الروم: الأية:32 وبالزّواج يحصل التكاثـر، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''تزوّجوا الولود الودود، فإنّي مكاثـر بكم الأمم يوم القيامة'' (1) ، ويجب أن يتم العقد الشّرعي قبل الدخول، وأركانه هي: الولي، الشاهدان لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل'' (2) ، والمهر ويُسمّى أيضًا الصُّداق، وصيغة الإيجاب والقبول.
ثمّ يعلن العرس بالوليمة حيث قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرّحمة بن عوف لمّا تزوّج: ''أولم لو بشاة''(3) ، ويجب لمَن دُعي إلى وليمة العرس أن يُلبّي الدعوة إلاّ إذا كان في العرس منكرات ومعاص، كالاختلاط وكشف العورات فحينئذ يستطيع العبد المدعو أن يبارك لأهل العرس قبل أو بعد يوم الزفاف.
كما يعلن الزواج بالضرب على الدف أيضًا لقوله صلّى الله عليه وسلّم ''فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت''(4) ، وتكون التهنئة للعروسين بالدعاء لهما، وهي قوله ''بارَك الله لك وبارك لكما وجمع بينكما في الخير''(5) .وإذا دخل الزوج على زوجته أخذ بناصيتها -وهي مقدمة الرأس- وقال ''اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها وخير ما جلبتها عليه، وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جلبتها عليه'' (6) ، ثمّ إذا أراد الجِماع بها يقول ''بسم، اللّهمّ جنِّبنا الشّيطان وجَنِّب الشّيطان ما رزقتنا''(7) .
ويحرم على الزّوجين أن يظهرَا أيّ أثـر للقائهما كما يفعل بعض الجهلة حين يظهرون للنّاس ملابس ليلة الدخول، فمثل ما يفعل هذا كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فتغشاها في مرأى من النّاس، كما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فليحذر الأزواج من مثل هذه التّصرّفات، الّتي لا تمت لا للإسلام ولا للتّحضّر بصلة، والله الموفق.

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

(1):رواه ابن حبّان في صحيحه(1228) وأحمد (3/58/2450)والطبراني في الأوسط(1/162/1)وغيرهم وهو حديث صحيح كما في صحيح "الإرواء(6/195).
(2):رواه الخمسة إلاّ النسائي بدون ذكر "وشاهدي عدل" ورواه بتمامه ابن حبّان في صحيحه (1247 موارد) والدارقطني(383/384) والبيهقي (7/165) وهو حديث صحيح كما في "الإرواء" (6/258).
(3): أخرجه البخاري(2048/2049).
(4): أخرجه النسائي(2/91) والترمذي(1/202) وابن ماجه والحاكم والبيهقي وأحمد وهو حديث حسن كما في "الإرواء"(1994).
(5): أخرجه أصحاب السنن إلاّ النسائي وانظر"صحيح الترمذي"(1/316).
(6):أخرجه أبو داود (2/248)وابن ماجه (1/617) وانظر صحيح ابن ماجة (1/324).
(7) :أخرجه البخاري (6/141)ومسلم. (2/1028).

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 18:12
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif

س: شباب ذكور وإناث يسألون عن حكم إنشاء علاقات صداقة بينهم عن طريق الانترنت؟
ج: سمعنا عن بعض تلك العلاقات أنّها تتطوّر إلى الزّواج عن طريق تلك الوسيلة، وقد يحصل ذلك بين شابين من بلدين مختلفين. وحكم العلاقات في الشّريعة الإسلامية هو عدم الجواز. إنّ ما تميّزت به شريعتنا السمحاء هو جلب المصالح ودرء المفاسد وتحريم الوسائل المفضية إلى محرم أو إلى مفاسد دينية أو دنيوية... ولا يخفى أنّ الزّواج عن طريق الإنترنت مبني على الغرر وعلى الغش وعلى علاقات حرّمها الإسلام. وفي هذا الحكم العادل والمستقيم إكرام للمرأة وحفظ لعرضها، وصون لمكانتها الشّريفة في مجتمعها، وعرض نفسها في شبكة الإنترنت كسلعة يراها الشّريف والداني، ليختارها في الأخير مَن يريد حسم العرض مجازفة، وهذا أمر لا يرضاه الدِّين ولا العقل ولا العُرف. ونحمد الله أنّ العرف في بلدنا المسلم لا يرضى للفتاة إنشاء علاقات صداقة أو زواج بأيّ وسيلة غير الّتي أقرّها الشّرع... أمّا أن تدخل الفتاة إلى مواقع علمية في شبكة الإنترنت من أجل الإطلاع على مؤلفات علمية فلا شيء في ذلك إذا قصدت مكانًا محترمًا...
وفي الواقع، تعتبر الإنترنت وسيلة ذات حدين، فإذا أحسن المرء استعمالها وأتاها من جانبها الإيجابي فإنّه يستفيد، وإن أتاها من جانبها السلبي وقصد المواقع الّتي يعرض فيها الكفر بالله والشرك به ومظاهر الفساد والرذيلة فقد ظلم نفسه، وعليه بالمسارعة إلى التوبة والإقلاع عن ذلك قبل فوات الأوان... فملك الموت لا يستأذن أحدًا قبل قبض روحه، وأن يقبض الله روحك وأنت في طاعة لتحشر يوم القيامة على أحسن حال خير لك أن تموت على معصية والعياذ بالله.


http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 18:34
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif


س: شخص طلّق زوجته ثلاثًا في مجلس واحد، فما الحكم مع العلم أنّ سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح'' (1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها''(2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' النساء19 .

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif


(1)أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2) رواه مسلم(1436).

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 18:41
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif

س: شخص طلب من زوجته أن ترتدي النقاب،وهددها بطلاقها إن لم ترتده،فلبسته،وبعد مدة علم أنّ النقاب ليس واجبا على المرأة،فهل يقع الطلاق إذا نزعته؟
ج: لا يقع الطلاق بنزعها للنقاب، لأنه هددها بالطلاق اعتقادا منه بوجوبه، والحق أنه ليس واجبا، فلا يترتب شيء على نزعه، خاصة بعد إذن الزوج بنزعه والمرأة المؤمنة تستر نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، خاصة إن كانت جميلة يفتتن بها، فتنقّبها أولى، طاعة لله تعالى وطاعة لزوجها الذي من حقه أن يغار عليها وأن يأمرها بستر وجهها.

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

س:شخص تعدى الأربعين سنة ولا يريد الزواج هروبا من مسؤولياته ونفقاته،فماذا يقال له؟
ج: إنّ الزواج سُنّة الأنبياء والمرسلين، قال الله تعالى: "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً" الرعد: 38، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وِجَاءٌ''(1) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.. ولذا أنكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على مَن امتنع عن الزّواج ليقوم الليل ويصوم النّهار، فقال صلّى الله عليه وسلّم ''أمّا والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنّي أصوم وأفطر، وأُصلِّي وأرقد وأتزوّج النساء فمَن رغب عن سُنّتي فليس منّي''(2).
ولا يكاد يخفى عن المسلمين اليوم أنّ الأصل في الزّواج الوجوب لمَن خاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، خاصة في هذا الزمان الّذي كثرت فيه المغريات وتنوّعَت مثيرات الشّهوات، وعلى المؤمن أن ينوي بزواجه إصابة السُنّة وصيانة دينه، لتتحقّق مقاصده الشّريفة ومصالحه العظيمة ومنها: حفظ النسل وتكاثـر النوع البشري لإقامة الدِّين الإسلامي وإصلاح الأرض.. فعن أنس رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ''تزوّجوا الولود الودود فإنّي مكاثـر بكم الأمم يوم القيامة''(3).
صيانة العرض وحفظ الفرج وغض البصر عمّا حرّم الله من الفواحش والآثام سدًا لباب الرذيلة والزنا والاختلاط والتّبرج، وبالزّواج يستكمل كلّ من الزّوجين خصائصه، وبخاصة استكمال الرجل رجولته لمواجهة الحياة وتحمّل المسؤولية.
والزّواج من أسباب الغنى ودفع الفقر، عكس ما يظنّه السّائل من أنّ الزّواج ونفقاته يجلب الفقر، وقال الله تعالى مخاطبًا الأولياء وآمرًا لهم بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى -جمع أيّم- وهم مَن زواج لهم من رجال ونساء "وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"النور: .32 وبالزّواج يحصل لكلا الزّوجين الاطمئنان والسكينة والاستقرار الجنسي والنّفسي والاجتماعي والديني، تحت ظلّ علاقة متينة غليظة -كما وصفها القرآن- مبنية على المودة والرّحمة كما قال سبحانه وتعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم: .21
وبالزّواج تنشأ روابط أسرية جديدة قال تعالى: "وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا" الفرقان: .54 من هذه المعاني وغيرها يتبيّن لنا بوضوح أنّ الزّواج تاج الفضيلة لا يمكن الاستغناء عنه.

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif
(1) :أخرجه البخاري(1905) ومسلم(1400).
(2) :أخرجه البخاري(5063) ومسلم(1401 باختلاف).
(3) :أخرجه ابن حبّان في صحيحه وأحمد والبيهقي وغيرهم، وهو حديث صحيح.

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 19:10
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif


س: فتاة مقبلة على الزواج وهي خائفة من أن يصادف حيضها ليلة الدخول فما الحكم الشرعي؟
ج: إن حاضت المرأة فإنه يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها مصداقا لقوله تعالى: ''ويسألونك عن المحيض قُل هو أذًى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله إنّ الله يُحب التّوابين ويُحبّ المتطهّرين'' البقرة .222
وقد أجمع العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في حال الحيض، ويجب على الزوجة أن تمنع زوجها وأن لا توافقه في طلبه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما الاستمتاع بالزوجة الحائض أو النفساء في غير جماع أي خارج الفرج، فإنه لا بأس به، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم في استمتاع الرجل بزوجته حال الحيض: ''اصنعوا كلّ شيء إلاّ النكاح'' رواه مسلم.
كما يحرم عليه أن يأتيها في دبرها حال حيضها، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ملعون من أتى امرأة في دبرها'' رواه أبو داود وهو صحيح.
وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها'' رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
أما صلاة الزوجين معًا ليلة زواجهما، فمستحبة لثبوت الآثار في ذلك، وإن كانت الزوجة حائضًا، صلاّها وحده شكرًا لله تعالى وسؤالاً بأن يجعل حياته الزوجية سعيدة طيّبة، ثم له أن يضع يده على رأس زوجته ويدعو بالبركة كما ورد في الحديث: ''اللّهمّ أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرّها وشرّ ما جبلتها عليه'' رواه أبو داود وابن ماجه وهو صحيح. ويدعو قبل البناء بقوله: ''بسم الله، اللّهمّ جنِّبنا الشيطان وجنِّب الشيطان ما رزقتنا'' أخرجه البخاري ومسلم.
ومن المؤسف حقًا أن نسمع عن بعض الأزواج الذين طلّقوا زوجاتهم في ليلة الدخول بسبب امتناعهنّ عنهم لكونهم حيضًا، وكذا عن بعض الذين جامعوا زوجاتهم وهنّ حيض، وما علموا أن في التشريع الإسلامي حكمًا عظيمة وعديدة لم يعلم منها إلاّ القليل.

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-06, 19:18
http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/950365338.gif


س: هل يجوز للعروس يوم زفافها أن تجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء نظرا لما قد ينجر عن الوضوء لكل صلاة من إفساد لمساحيق الزينة الموضوعة على الوجه وإفساد لتسريحة الشعر؟
ج: أن تتوضأ العروس لكلّ صلاة وتصلّيها في وقتها أفضل، لكن جاز لها أن تجمَع بين الظهرين وبين العشاءين دفعاً لتلك المشقّة الّتي قد تحصل يوم زفافها، وقد ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جمع في حضر من غير سفر ولا مطر قال ابن عبّاس: ''أراد أن لا يحرج أمّته''(1).

(1):رواه مسلم(706).


http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

س: ماحكم تناول حبوب منع الحمل لسنوات وماهو حكم العزل؟
ج: إنّ التكاثر في النسل من أعظم نِعَم الله تعالى على عباده، وكثرة النسل كثرة وعزّة لأمّة الإسلام. قال صلّى الله عليه وسلّم: ''تزوّجوا الولود الودود فإنّي مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة''، رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح.
وتحديد النسل غير مستحب في الإسلام إذا كان بسبب الخوف من الفقر والجوع، فقد قال تعالى: "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا"، هود 6,. وهو داخل في قوله سبحانه وتعالى: "إنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصيرًا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا"، الإسراء 30 /31.
فالرزق بيد الله، يُقسِّمه بين عباده بحكمته وبعدله، وعلى المؤمن الصبر والدعاء واتّخاذ الأسباب المشروعة من أجل الحصول على الرزق الحلال. أمّا استعمال حبوب منع الحمل أو العزل من أجل التباعد بين الولادات، فلا حرج في ذلك إن كانت المرأة مريضة أو نحيفة الجسم لا تستطيع الحمل كلّ سنة أو كلّ سنتين مع إذن الزوج لها بتناولها، وقد ثبت أن لتلك الحبوب آثارًا سيّئة على صحّة المرأة إن شربتها لسنوات متتالية. وقد نهى الله عن الإلقاء بالنّفس إلى ما يضرّها، فقال سبحانه وتعالى: "وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا"البقرة 195.
أمّا العزل فلا بأس به، على أن تأذن الزوجة به، واعتبار إذن كلّ من الزوج والزوجة في تناول الزوجة حبوب منع الحمل وفي عزل الزوج ماءه عن زوجته هو أنّ الحق في الأولاد ثابت لكليهما، ولا يجوز لأحدهما أن يمنع الآخر منه إلاّ إن أُذن بذلك. ودليل جواز العزل هو حديث جابر رضي الله عنه: ''كُنّا نعزل والقرآن ينزل''، يعني في عهد النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، والعلماء قديمًا وحديثًا لم يمنعوا العزل، ولا منع بوسائل قبل حدوثه.
والله أعلم

http://www6.0zz0.com/2013/03/06/12/720162116.gif

abdellatef111
2013-03-06, 23:07
بارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2013-03-09, 15:03
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/519925168.gif


س: زوج يسأل عن حكم الشرع في هجران زوجته لفراشه لعدم تحقيقه لرغباتها المادية؟

ج: يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده من الحلال،فإن كان ميسور الحال فلينفق بالمعروف وإن كان معسور الحال فلينفق كذلك بالمعروف،وعلى الزوجة أن تكون راضية باليسير الحلال وأن تحمد الله تعالى وأن تشكر زوجها وتطيعه.
أمّا أن تمتنع عن فراشه بسبب عدم شرائه لحاجياتها فحرام عليها ولا يعتبر ذلك عذرا مبيحا لامتناعها عنه،خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشهوات والمغريات،ولتقرأ هذه المرأة وأمثالها قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"(1).وقال صلى الله عليه وسلم:"والذّي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ كان الذّي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها"(2).
وعلى الزوج أن يراعي حالة زوجته الصحية والنفسية وأن لا يحمّلها ما لا تطيق.


http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/924806995.gif

(1):أخرجه البخاري(3237) ومسلم(1436/166).
(2): أخرجه البخاري(3237) ومسلم(1436/161).
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/924806995.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-09, 15:10
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/519925168.gif


س: امرأة تشتكي من زوجها الذّي يضربها ويسيء معاملتها ومعاملة بناته لأنها لم تنجب له إلاّ البنات؟
ج: إنّ الإسلام لم ينظر إلى الرجل أو إلى المرأة نظرة امتياز أو ازدراء لأيّ منهما، بل المقياس عند الله هو التّقوى والعمل الصّالح، قال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا النّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"سورة الحجرات: 13.
ولقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في تحمّل مسؤولية الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، وفي إقامة الصّلاة وإيتاء الزّكاة وسائر العبادات، مع مراعاة واحترام الضوابط الشّرعية المناسبة لطبيعة المرأة الخَلقية والعاطفية، قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ اللهُ إنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" التوبة:71.
ثمّ إنّ الأولاد هِبة من الله جلّ وعلا، يهَب عباده وفق حكمته وعدله وفضله، والسّاخط على زوجته التي تلد له البنات فقط ساخط على الله تعالى الذي رزقه إيّاهن، قال تعالى: "لِلهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إنّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ" سورة الشورى:71.
والتسخُّط بالإناث من أخلاق الجاهلية التي ذمّها الله سبحانه وتعالى في قوله: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ *يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَاب أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ" سورة النحل: 58/59
فليحذر الرجل العاقل المؤمن بقدر الله أن يكون فيه خُلُق من أخلاق الجاهلية يغضب الرب جلّ وعلا، ثمّ إنّ المرء لا يعلم الغيب، قال تعالى:"قُلْ لاَ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ" النمل: 65، فربّما كان الخير والسّعادة في البنات، وكان الولد سببًا لشقائه بالعقوق وفساد الأخلاق، وقال العليم الحكيم: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُون"سورة البقرة: 216، وقال في حق النساء: "فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا" سورة النساء: 19، وهكذا البنات أيَضًا، قد يكون للعباد فيهنّ خير في الدنيا والآخرة، ويكفيه خيرًا ما أعدّه لمَن رزق البنات فأحسن تربيتهن، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: ''مَن كان له ثلاث بنات يؤدبهنّ، ويرحمهنّ، ويكملهنّ، ويزوجهنّ، وجبت له الجنّة البتة''، قيل يا رسول، فإن كانتا اثنتين، قال: ''وإن كانت اثنتين، قال: فرأس بعض القوم أن لو قالوا: واحدة؟ لقال: واحدة'' (1).
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن عال جاريتين حتّى تبلغَا جاء يوم القيامة أنا وهو''(2) وضمَّ أصابعه. وقوله ''عال جاريتين'' أي ابنتين.
قال القرطبي في تفسيره لهذا الحديث: ويعني ببلوغهما وصولهما إلى حال يستقلان بأنفسهما، وذلك إنّما يكون في النساء إلى أن يدخل بهنّ أزواجهنّ، فلا يعني بلوغهنّ الحيض وتكلّف، إذ قد تتزوج قبل ذلك، فتستغني بالزوج عن قيام الكافل، وقد تحيض وهي غير مستقلة بشيء من مصالحها ولو تركت لضاعت وفسدت أحوالها، بل هي في هذه الحالة أحق بالصيانة والحفظ، والقائم على صيانتها فيرغب في تزويجها.
وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''مَن كانت له أنثى فلم يئذها ولم يهنها لم ويؤثر ولده عليها ـ يعني الذكور ـ أدخله الله الجنّة''(3).
ثمّ ما ذنب الأم المسكينة تعامل مثل هذه المعاملة القاسية من أجل أنّها ولدت البنات؟ ولو كان الأمر بيدها لولدت لك الذكور، فلتكن عاقلاً ولتحسن إلى زوجتك وإلى بناتك ولتحسن تربيتهنّ حتّى يكنّ صالحات يطعنك ويبرين بك، ويكنّ سببًا في دخولك الجنّة وحصنًا لك من النّار بإذن الله تعالى.

http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/924806995.gif



(1): أخرجه أحمد (4247) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (40) وهو حديث حسن كما في "الصحيحة" (294 و2492).
(2):رواه البخاري(418) ومسلم(2631).
(3): حديث ضعيف أخرجه أبو داود(5146) وانظر"المشكاة"(4979).
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/924806995.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-09, 15:12
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/519925168.gif


س:شخص عقد على فتاة عقدا شرعيا ثم خطبها آخر فقبلت به دون أن يطلقها الأول؟
ج: بما أنّه عقد عليها عقدا شرعيا مستوفيا لجميع أركانه من ولي وشاهدين وصداق و رضى، فإنّه زوجها وأصبحت بذلك العقد في ذمة رجل شرعا.وزواجها الثاني دون أن يطلقها الأول باطل وتعتبر خيانة زوجية إن علمت بالحكم ورضيت بالزواج مع آخر.
فلابّد أن ينفصلا قبل حصول الدخول لأنّه زواج باطل كما ذكرنا سابقا.وهذا السؤال يجرنا إلى ضرورة التنبيه على أمرين:الأول:عدم الفصل بين العقد الشرعي وبين إعلان الزواج بالعرس بفاصل زمني طويل قد يصل في بعض الحالات إلى أعوام،وفي هذا من المفاسد ما لا يخفى على أحد،فقد يموت أحدهما ويحدث الشقاق والنزاعات بين عائلتيهما حول الميراث والمهر،وقد ينتج في بعض الحالات عن العلاقات غير المحدودة بين المخطوبين الذين يربط بينهما عقد شرعي حمل أولاد ينظر إليهم المجتمع نظرة ظالمة. وتفاديا لذلك كلّه ،ينبغي عدم الفصل بين العقد الشرعي والعقد المدني والعرس بفاصل،الثاني: ينبغي وضع حد لتلك العلاقة بعدم الاختلاء دون وجود محرم وبعدم كثرة الاتصالات واللقاءات قبل إعلان الزواج بالوليمة والعرس.
http://www11.0zz0.com/2013/03/09/13/924806995.gif

laz chaima
2013-03-09, 16:06
merciiiiii

"جُوهَرْ"
2013-03-09, 20:42
http://www5.0zz0.com/2013/03/09/17/887186822.gif



س: امرأة أرضعت ولدا أجنبيا عنها ولد سنة 1950م عدة رضعات وفي سنة 1979م أرضعت ولدا آخر ليس ابنها كذلك،وبمرور الزمن تزوّج هذا الأخير من ابنة الرجل الأول الذي أرضعته دون علم الطرفين،فهل هذا النكاح باطل؟
ج:قال الله تعالى:" وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّلاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ" سورة النساء:23،وقال صلى الله عليه وسلم:" يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب"(1)،وبخصوص العموم الوارد في هذين الدليلين حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت:"أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك"(2).
وبما أن تلك المرأة أرضعت الولدين عدة رضعات مشبعات متفرقات قد تفوق الخمسة فإنّهما صارا أخوين،وكل واحد منهما صار عما لأبناء الآخر،وبالإضافة إلى أنّها أرضعتهما وهما دون الحولين،فعن أم سلمة مرفوعا:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام"(3).،ولحديث عائشة رضي الله عنها:"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه،فقالت:"هو أخي من الرضاعة،فقال:"انظرن من إخوانكن فإنّما الرضاعة من المجاعة"(4).
ولقوله صلى الله عليه وسلم:" لا رضاع إلاّ في حولين وكان قبل الفطام"(5).
فإذا كان الحال كما ذكرنا فإن ذاك الرجل تزوج ابنة أخيه، وبنات الأخ محرمات، يجب عليهما أن يفترقا بالمعروف كما ارتبطا بالمعروف، طاعة وتطبيقا لأحكام الشريعة التي بنيت على تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والله نسأل أن يرزق كلا من سعته.لكن ينبغي التحذير من أمر خطير،وهو احتيال بعض العجائز من أجل التفريق بين الأزواج بافتراء الكذب وادعاء الإرضاع،فليحذر من ذلك وليتأكد من أمانة تلك المرأة،فإذا ثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنّهما رضعا من المرأة نفسها وعمرهما دون الحولين خمس رضعات فما فوق مشبعات متفرقات تفرقا،مع ثبوت النسب أنّهما أنجبا أولادا،وإذا وقع في خبر الرضاعة شك ولم يكن للمرأة شهود،فإنّهما يبقيان زوجين لأن اليقين لا يزول بالشك.


http://www5.0zz0.com/2013/03/09/17/565290853.gif

(1):رواه البخاري(2646) ومسلم(1444).
(2): رواه مسلم(1452).
(3):رواه الترمذي(1/216) وابن ماجة(1946) وهو صحيح كما في"الإرواء"(7/221).
(4):أخرجه البخاري(2647) ومسلم(1455).
(5):أخرجه ابن ماجة.
http://www5.0zz0.com/2013/03/09/17/565290853.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-10, 15:23
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/317252587.gif

س: أمّ رفضت زواج ابنها من فتاة ذات خلق ودين بسبب فقرها، فلم تحضر العرس وهي غير راضية عنه إلى اليوم؟
ج: إنّ الميزان الذي يُختار على أساسه شريك وشريكة الحياة هو الخلق والدَّين، لأنّهما صفتان عظيمتان تحملان ما لا يُحصى من الأحكام والعبادات والمعاملات والآداب التي لا تتأثّر بتغيُّر الأحوال والأزمان والأمكنة، فهي لازمة لصاحبها، أمّا ما عداهما من الموازين كالمال والنّسب والجمال فهي صفات عارضة قد تزول لسبب من الأسباب.
فعلى هذه الأمّ الحنون أن تنظر إلى القضية من هذا المنظار وتفرح لابنها إن اختار زوجة ذات خُلق ودين، تعلَم أنّ صلاح زوجها واستقامته في برِّه لأمّه وأبيه فتعينه على ذلك، وتُكرِم أهلَه وتحترمهم وتخدمهم. ولم يكن الفقر أبدًا عيبًا تعيب النّاس به، بل المعهود على فئة الفقراء أنّهم أوّل النّاس إتباعا وإيمانًا بالرّسل، وأنّهم أكثر النّاس تواضعًا ورضًى باليسير وتوجّهًا إلى الله بالعبادة. وعلى الابن أن يجتهد في إرضاء أمِّه ونيل رضاها بكلّ الوسائل، وما أكثرها، وليحذر أن يدفعه عنادُه إلى مقاطعتها وعدم زيارتها واسترضائها، فرضى الوالدين من رضى الرّب وغضبهما من غضب الرّب، وشقيٌّ مَن أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل الجنّة. والله ولي التوفيق.


http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-10, 15:30
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/317252587.gif


س: يعاني الشباب من عقبات كثيرة تعيق تحقيقهم لنصف دينهم"الزواج" ومن تلك العقبات العمل، السكن، والأشد من ذلك غلاء المهر...فماذا يقال لهؤلاء الشباب وماذا يقال لأولياء أمور الفتيات؟
ج: الزواج سُنّة من سنن الله في الكون، لا يشذ عنها أيّ مخلوق من الكائنات الحيّة، قال تعالى: "سُبحان الّذي خلق الأزواج كلّها ممّا تُنبِت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون"سورة يس:36.
وهو الوسيلة الّتي اختارها الله عزّ وجلّ للتكاثر واستمرار الحياة، قال تعالى: "يا أيّها النّاس اتّقوا ربَّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثَّ منهما رجالاً كثيرًا ونساء" سورةالنساء01،ولكن لم يجعَل الله الإنسان كغيره من الكائنات الأخرى الّتي تنطلق بها غرائزها نحو ما يشبعها دون وعي أو ضابط، بل وضع له نظامًا يحفَظ كرامة المرأة وكرامة الرجل، إذ لابُدّ من رضى ومن إيجاب وقبول وإشهاد ومهر بعد موافقة وحضور الولي. ولقد رغّب الإسلام في الزواج وأقرّ أنّه سُنّة الأنبياء والمرسلين وسُنّة المصطفى محمّد صلّى الله عليه وسلّم الّذي تبرّأ ممّن رغب عنها.
قال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشَر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوّج، فإنّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومَن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وِجاء'' (1).
ولأهمية الزواج وخطورته جعل الله إعانة المريد له تقرّبًا إليه سبحانه وتعالى حقًا عليه جلّ جلاله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الّذي يريد الأداء، والناكح الّذي يريد العفاف''(2). فمَن لم يستطع الزواج لعدم القدرة المالية فعليه بالصوم وبغض البصر، وبالسعي من أجل الحصول على المال الحلال من العمل الحلال.
أمّا غلاء المهور فهو خلاف الحكمة من التّشريع الإسلامي، وهي التيسير ورفع الحرج والمشقّة، وقد جاء في الحديث: ''أعظَم النساء بركة أيسرهنّ مهورًا''(3). فعلى الأولياء أن لا يُغالوا في المهور، ذلك لأنّ السعادة لا تُشترى بثمن.

http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

(1):أخرجه البخاري(1905) ومسلم (1400).
(2) :رواه أحمد(9631) والترمذي (1655)وغيرهما وهو حديث حسنكما في "صحيح الجامع"(3050).
(3) :أخرجه النسائي والبيهقي (7/235)وغيرهما،وهو حديث ضعيف في "الإرواء"(6/348) و"الضعيفة"(1117).
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-10, 15:33
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/317252587.gif


س:شخص خطب فتاة وتم العقد الشرعي بينهما ثم حدث خلاف بسيط بينهما ولم يحدث فسخ العقد بطلاق أو نحوه، لكن ما حدث هو أن خطبها رجل فقبلت وقبل أهلها به، فما هو الحكم؟
ج: إن ما فعلته هذه الفتاة وما فعله أهلها وما فعله ذاك الخاطب الثاني ذنب وجرم عظيمان عند الله سبحانه وتعالى،لأن الخطبة على الخطبة محرمة في الشريعة الإسلامية.روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض،ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب"(1).والنهي الوارد في الحديث يفيد التحريم كما هو مقرر في القواعد الأصولية،قال الإمام مالك رحمه الله في موطئه وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم:"لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه" أن يخطب الرجل المرأة،فتركن إليه،ويتفقان على صداق،وأجر معلوم،وقد تراضيا،يشترط عليها لنفسه،فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه،ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخطبها أحد،فهذا باب فساد يدخل على النّاس.
فبما أن عقد الزواج قدتمّ بين الفتاة والخاطب الأول، فهي زوجته، وما فعلته خيانة زوجية عظمى، فلا يجوز لها أن تتزوج برجل آخر وهي لا تزال في عصمة زوجها الأول حتى يفارقها بطلاق أو نحوه، والله أعلم.


http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif
(1):رواه البخاري(5142) ومسلم(1412).

http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-10, 18:43
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/317252587.gif

س:شخص متزوج يسكن في مسكن مستقل عن والديه إلاّ أنّه قريبٌ منهما، ولا يحسن إليهما بل يُؤذيهما ويغضبهما من أجل إرضاء زوجته؟
ج: إنّ مكانة الوالدين في الإسلام عظيمة جدًا، وذلك لعظم حقّهما وعظم ما يقدّمانه لولد منذ كونه في بطن أمّه، حتّى إنّ الله تعالى في القرآن ذكر برّ الوالدين ووجوب الإحسان إليهما مقرونًا بوجوب توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، قال سبحانه وتعالى: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا *وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"سورة الإسراء: 2423، وتعِس وخاب وخسر خُسرانًا مُبينًا مَن أدرك والديه أو أحدهما ولم يبرّ بهما ولم يحسن إليهما فلم يدخل الجنّة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله مَن أحقُّ النّاس بصحبتي؟ قال: أمّك، قال: ثمّ مَن؟ قال: أمُّك، ثمّ قال: من؟ قال: أمُّك، قال: ثمّ مَن؟ قال أبوك'' (1).
ولقد وصّى الله تعالى الأولاد بوالديهم، حيث قال: "وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا" سورة الأحقاف: 15، وقال أيضًا: "وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا" سورة لقمان: 15، فمصاحبة الوالدين بالمعروف واجبة حتّى ولو كانا مشركين أو فاسقين، فكيف بهما إن كانا مسلمين؟ قال صلّى الله عليه وسلّم: ''ألاَ أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ''ألاّ تشركوا بالله، وعقوق الوالدين''(2). فيجب عليك أن تنفق على والديك وأن تحسن إليهما وأن تخدمهما حتّى تنال رضاهما، فرضاهما من رِضى الرب، وسخطهما من سخط الرب، وإن كان مجرد التأفف في وجهيهما أو في غيبتهما محرّم، فكيف بمَن يبلغ به العقوق إلى ضربهما وإهانتهما وسبّهما، بل وطردهما من البيت إلى دور العجزة والله المستعان. فعيب وعار على مَن فعل ذلك، وخسران وعذاب كبير في الدنيا والآخرة لمَن عقّ أبويه أو أحدهما إلى هذا الحد. فوالله لن ينجح في هذه الدنيا مَن أساء إلى والديه وأغضبهما ولم يسع من أجل إرضائهما، قال تعالى:" وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"سورة النور: 31، والله أعلم.
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

(1):رواه البخاري (5971)ومسلم(2548).
(2): رواه البخاري(5972).
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-10, 18:48
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/317252587.gif


س:ما هو حكم المغالاة في المهور، خاصة في بعض المناطق حتّى أنخفضت نسبة الزّواج؟
ج: إنّ الزّواج من أعظم نعم الله على العباد، حيث قال سبحانه وتعالى في معرض الامتنان: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"سورة الروم: 21 .فالزّواج يُحقّق الاستقرار والسكينة للعبد، كما يمكن للعبد من إحصان نفسه بالحلال حتّى لا يفكّر في الحرام، لكن ما يحدث في الواقع من أمور تعرقل تسهيل الزّواج أمام الشباب غير مقبول شرعًا ولا عرفًا، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج'' (1) ، والباءة هي القدرة البدنية والقدرة المالية، فقد تجد شابًا معتدلاً من الناحية المادية، لكن إذا قوبل باشتراط مهر كبير أصبح عاجزًا عن توفيره وعن الزواج، وهذه الحقيقة من أكبر معاول هذا المجتمع، فالشباب إن لم يجدوا سبيلاً لإشباع شهواتهم ربّما فكّروا في اللجوء إلى الحرام الّذي لا يكلّفهم فلسًا واحدًا. فعلى الأولياء إن خطب ذو خُلُق ودِينٍ ابنتهم أن يزوّجوه، وأن لا يشترطوا مهرًا كبيرًا يورث الهمّ والنّكد لابنتهم، سواء أتمّ الزّواج أساسًا عليه أو لم يتم، حيث تبقى عانسًا طيلة حياتها، وإذا تمّ ستستشعر وكأنّها سلعة باعها أبوها بأبهظ الأثمان، وقد قال صلّى الله عليه وسلّم: ''خير النِّساء أيسرهنّ مهورًا''، وفي رواية: ''أعظم النِّساء بركة أيسرهنّ مهورًا''(2)
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

(1)أخرجه البخاري(5060) ومسلم(1400).
(2): أخرجه النسائي في "عشرة النساء"(ق99/1) والبيهقي(7/235)وغيرهما،وهو حديث ضعيف في "الإرواء"(6/348) و"الضعيفة"(1117).
http://www7.0zz0.com/2013/03/10/14/386790976.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-12, 13:52
http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/252754737.gif


س:ما هو حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه زوجا؟
ج: لا يجوز لولي أمر البنت أن يزوّجها وأن يجبرها على الزواج بمَن لا ترغب في الزواج منه، وقد أرشد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى استئذان البكر في أمر تزويجها حيث قال: ''لا تُنكَح الأيِم حتّى تستأمر، ولا تنكح البِكر حتّى تستأذن''، فقالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: ''أن تسكت'' (1)
كما ثبت أنّ جارية زوّجها أبوها دون إذنها فشكت ذلك للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فخيَّرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بين البقاء مع ذلك الزوج أو الانفصال (2)،. حتّى تعلّم النّساء أنّ لهنّ الحقّ في إبداء رأيهن حول مَن يتقدَّم لخِطبتهنّ، لأنّ ذلك أدعى إلى إدامة العِشرة والفرح بهذه العلاقة الشّرعية.
(1):أخرجه البخاري (5136)ومسلم (1419).
(2): رواه أبو داود (2096)وهو صحيح.


http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif


س:زوجة تعمل،وتسأل عن حكم إخفاء مالها عن زوجها خشية أخذه؟
ج: إنّ الإسلام أعطى للزوجة حق التملّك والتصرّف في أموالها مثل الرجل متَى توفّرت فيها شروط معيّنة كالعقل وغيره، قال تعالى: "وآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"سورة النساء:4 .فالمهر مثلاً حق للمرأة لا يجوز لوليّها أو لزوجها أن يأخذه أو أن يتصرّف فيه دون إذن منها أو دون رِضاها، وكذلك المال الّذي تكسبه من العمل، هو ملك لها لا يجوز لزوجها أخذه بالقوّة، وإن أراد أخذ شيء منها فعليه أن يشاورها وأن يتفاهما ويتراضيا حتّى تحصل المودة والرّحمة بينهما، ولا يفترقا بسبب المال.


http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-12, 15:12
http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/252754737.gif


س:هل تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين يجمع بينهما عقد نكاح شرعي ومدني؟
ج:الخلوة بين الرجل والمرأة اللذين لا يجمع بينهما رابط شرعي كالمحرّمية وعقد النكاح محرّمة في الإسلام، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يخلون رجل بامرأة إلاّ مع ذي محرم''(1)، وقال: ''لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كان ثالثهما الشّيطان''(1) .
فالخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه يفتح مجالاً واسعًا للشيطان للعمل على إيقاعهما في الفاحشة، أمّا الرجل والمرأة اللذان يجمع بينهما عقد شرعي وعقد مدني فلا يختليان ببعضهما حتّى يعلن زواجهما بالعرس والوليمة، كما هو معروف شرعًا وعرفًا، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، فدفعًا للشبهة ودرءا لها لابد من إعلان الزّواج بالعرس، والله أعلم.
(1):أخرجه البخاري(5233) ومسلم(1341).
2):أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح.

http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-12, 15:19
http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/252754737.gif


س: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحمل أو المطاط الواقي من أجل التباعد بين الولادات؟
ج: إذا كان الحمل مضرًا بصحّة المرأة جاز لها التباعد بين الولادات لقوله صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضرر ولا ضِرار''(1) ، وقد قال ربّنا جلّ وعلا: "ولا تقتلوا أنفسكم إنّ اللهَ كان بكم رحيمًا"سورة النساء: 29، وقال أيضًا:"وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ" البقرة: .195 كما يجوز تنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وإعطائهم الرعاية والحنان الكافيين، فعن أسامة بن زيد أنّ رجلاً جاء إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: ''أشفق على ولدها ـ أو قال ـ : على أولادها''(2)
فيجوز للزوج أن يعزل، أو أن يقوم بما يقوم مقامه، شريطة أن لا يضر بصّحتها، وأن لا تتسبّب في إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحم، كما هو الظّاهر من مذهب الإمام مالك رحمه الله، وعلى الزوجين أن يستشيرَا طبيبًا ثقة يوجّههما إلى ما لا يخالف الشّريعة.


http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif


(1): رواه أحمد (5/326-327)وابن ماجه (2340)وهو صحيح كما في "الصحيحة"(250).
(2):رواه مسلم(1443).
http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-12, 15:21
http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/252754737.gif


س: هل يجوز للمرأة أن تشارك الرجال من أقارب زوجها وأقاربها-غير محارمها- بالحديث والمناقشات العلمية،وهل يجوز لها أن تخدمهم؟
ج:المرأة عنصر فعّال وإيجابي في أيّ مجتمع من المجتمعات، فلا تكون في منأى عمّا يدور من مسائل علمية أو دينية أو قضايا فرضها الواقع بجميع جوانبه، بل إنّك تجد نساء أعلم من الرجال لحرصهنّ على التّعلّم واجتهادهنّ أكثـر منهم، وتجد نساء أثقف وأوعى من الرجال لحرصهنّ على الإحاطة بما يجدّ من الأمور العلمية وغيرها.
لهذا، فإنّه يجوز للمرأة أن تشارك أقاربها وأقارب زوجها خاصة بحضور زوجها أو محارمها في الأحاديث والمناقشات العلمية البنّاءة، أو الأحاديث الّتي تدور حول قضايا راهنة معيشة، كما يجوز لها أن تخدمهم، بل يجوز للمرأة أن تخدم أصدقاء زوجها بحضور زوجها طبعًا، هذا كلّه بشرط أن تكون مرتدية للباس الشّرعي، مجتنبة التزيّن والتطيّب غير خاضعة بالقول، فإن توفّرت هذه الشروط جاز ذلك. أمّا المجالس الّتي يكون فيها اللهو المحرّم كالغناء البذيء والطرب أو المجالس الّتي يدور فيها الحديث حول انتقاص الدّين وغيره من لغو الكلام، فلا يجوز المشاركة فيها، وكذا الاختلاء مع الرجال الأجانب.

http://www13.0zz0.com/2013/03/12/12/770886017.gif

طهراوي ياسين
2013-03-12, 15:21
بارك الله فيك......

"جُوهَرْ"
2013-03-15, 15:58
http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/716417880.gif

س: امرأة تسأل عن حكم قيامها برعاية أمها أو أم زوجها أو والد زوجها،وقد تضطر إلى غسل عوراتهم لكونهم عاجزين عن الحركة؟
ج:إنّ هذا الإحسان الذي أمرنا به،خاصة من كان العاجز أبا أو أما لك،فإنّه يجوز خدمتهما وتؤجرين إن شاء الله على ذلك،إلاّ أنّه ينبغي التحرّز من كشف العورة والنظر إليها خاصة المغلظة،فإن كان العاجز حتى من غسل سوءته،فإنّه يجوز لك غسلها بحائل ودون النظر إليها،ولو كان أبا زوجك ولك عند الله ثواب كبير إن أخلصت النيّة لله سبحانه وتعالى في الإحسان لهذا الكبير العاجز،خاصة إن لم يوجد رجل يقوم مقامك،والله أعلم.

http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif


س:هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها؟
ج: صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها أو محارمها، وعلى الزوجة أن لا تكثـر من طلب زيارتهم، وكما يقال: إذا زاد الشيء عن حدِّه، انقلب إلى ضدّه. وإن وجد الزوج أن أقارب زوجته يفسدونها عليه ويوجّهونها إلى الشرّ والفساد، جاز له منعها مع اصطحابها إليهم في المناسبات الّتي تستوجب عليها زيارتهم.
وليعلم الزوج أنّه كما يجب زيارة والديه وأقاربه، فالزوجة أيضًا تحبّ الإحسان والبرّ لوالديها لأنّهما نعمة عظيمة وسند حصين لكلّ امرأة، وإن فقدتهما، فلَن يعوّضا أبدًا.


http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

"جُوهَرْ"
2013-03-15, 16:04
http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/716417880.gif


س: ما هو حكم الوليمة في العرس؟
ج: الوليمة في العرس واجبة كما هو مشهور من مذهب الإمام مالك ، فعن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من الذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"فبارك الله لك،أولم ولو بشاة"(1) :ففي قوله "أولم ولو بشاة "دليل على وجوب الوليمة في الزواج.
وعن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لابد للعرس من وليمة " (2.

والوليمة تكون حسب قدرة العبد المالية، فلا يكلف نفسه مالا تطيق، فالشاة تجزىْ إن لم يكن قادرا على أكثر منها، ولا يبالغ إلى حد الإسراف والتبذير.

قال تعالى:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "سورة الأعراف:31،كما لا يجوز تخصيص دعوة الأغنياء إلى الوليمة دون الفقراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شرّ الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء، ويترك المساكين"(3).

http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

(1):أخرجه البخاري(5155) ومسلم(1427).
(2): أخرجه أحمد(23035) والنسائي(258) وغيرهما وهو حديث صحيح كما في"صحيح الجامع"(2419).
(3):أخرجه مالك(2/546/50) وعنه البخاري(3/438) ومسلم(4/153).

http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

س: فتاة تشتكي من أبيها الذي يردّ الخطاّب الذين يطلبونها مع العلم أنّ منهم ذوي خلق ودين؟
ج: : يجب على ولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الصالح، ممن يرضى دينه وأمانته؟ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض » (1) فيجب على الولي أن يتقي الله في ذلك، ويراعي مصلحة موليته لا مصلحته هو، فإنه مسؤول عمّا استرعاه الله عليه، وأن لا يكلّف الخاطب ما لا يطيق، فيطلب منه مهرا فوق ما جرت عليه العادة به.أما إن ردّ الولي هؤلاء الخطّاب لعيب في الدّين والخلق فلابّد على موليته الرضى.
http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

(1)أخرجه الترمذي وابن ماجة وغيرهما وهو حديث حسن كما في الصحيحة(1022).

"جُوهَرْ"
2013-03-15, 16:10
merciiiiii

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العفو أختي ولاشكر على واجب.

بارك الله فيك......
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله.

"جُوهَرْ"
2013-03-15, 16:13
http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/716417880.gif

س: ما هو حكم مباشرة المرأة من الخلف دون الإيلاج في ا لدبر؟
ج: للزوج أن يباشر زوجته ويستمتع بها كل وقت، ما عدا الوطء في أثناء الحيض والنفاس، وله أن يتلذذ بها على أي صفة، مقبلا ومدبرا في صمام واحد، وهو القبل، لكن يحرم عليه الإيلاج في الدبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"( 1)وقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها"(2)وقال صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى امرأته في دبرها"(3)،و ابن تيمية:" وطء المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وقول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى".

http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

(1):أخرجه ابن ماجة(1924)،وغيره وهو حديث صحيح ،أنظر "الإرواء"(2005).
(2):أخرجه ابن ماجة(1923)،وغيره وهو حديث صحيح،أنظر "صحيح أبي داود"(1878).
(3):أخرجه أحمد(9723)، وغيره وهو حديث صحيح،أنظر "صحيح الجامع"(3494).

http://www8.0zz0.com/2013/03/15/14/378201359.gif

محمود العمري
2013-03-20, 19:01
جزاك الله خيرا

الزليف
2013-03-20, 22:29
بارك الله فيك

"جُوهَرْ"
2013-05-31, 15:05
http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/818460725.gif



س: تتميز الأسر المسلمة عن الأسر الأخرى بالتكافل والاستقرار...فما هي العوامل المحققة لذلك والكفيلة بتوفير حياة سعيدة على الدوام ومقاومة الصعوبات والخلافات؟
ج:يقول الله تعالى:" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"سورة الروم:21.
إنّ أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الوّد والسكينة والتآلف،إلاّ أن هناك دعائم يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة،وتتوطّد فيها العلاقة الزوجية،منها الإيمان بالله وتوحيده وطاعته وعبادته،والتواصي بين الزوجين على ذلك،وتذكير أحدهما الآخر إن غفل أو نسي،وتربية الأبناء وتنشئتهم على الطاعة والعبادة.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:"رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلّت،فإن أبت نضح في وجهها الماء-يعني رش عليها الماء رشا رفيقا- ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلّت وأيقظت زوجها فصلّى،فإن أبى نضحت في وجهه الماء"(1).
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنمر الأولياء بأمر أبنائهم بأداء الصلاة وهم أبناء سبع وضربهم عليها وهم أبناء عشر،وهذا حتى يتربوا على حب العبادة التي تقربهم إلى بارئهم جل جلاله.
إن العلاقة بين الزوجين ليست كما يعتقد كثير من النّاس بأنها علاقة دنيوية شهوانية،بل هي علاقة روحية كريمة،متى تأسست على دعائم إيمانية صادقة فإنّها تمتد بإذن الله إلى الحياة الأخرى...قال تعالى:" جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ"سورة الرعد:23.
وإن من الدعائم التي تساهم في بناء أسرة متينة: المعاشرة بين الزوجين بالمعروف، وللرجال الدور الرئيسي في تدعيم الأمر، كونه القائم على بيته وعلى زوجه وعلى أولاده.قال تعالى:" الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"سورة النساء:34، وقال:" وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "سورة البقرة:228.فبيد الرجل أن يحقق الأمان والسكينة والاستقرار في بيته بحكمته ورجاحة عقله.
أما المرأة فخلقت ضعيفة،وقد تؤدي المبالغة في تقويمها ومحاسبتها على كل صغيرة وكبيرة إلى كسرها،وكسرها هو طلاقها،وقد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل قائلا:"واستوصوا بالنّساء خيرا،فإنّهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه،فإن ذهبت تقيمه كسرته،وإن تركته لم يزل أعوج،فاستوصوا بالنّساء خيرا"(2).
وقال تعالى:" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا"سورة النساء:19.
وفي مثل هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا يفرك مؤمن مؤمنة-أي لا يبغض ولا يكره-إن كره منها خلقا رضي منها آخر"(3).
إن حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون إلاّ اللين والبعد عن الظنون والأوهام والشدة،وكل ما من شأنه أن ينغص العيش،قال تعالى:" وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ"سورة الطلاق:06،وقال صلى الله عليه وسلم:"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي"(4).
وعلى الزوجة الصالحة كذلك أن تعمل جاهدة من أجل إرضاء زوجها وطاعته بالمعروف،تتقن عملها وتعتني بنفسها وأولادها وبيتها قال تعالى:" فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ"سورة النساء:34.
فهي راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها،تعترف بجميل زوجها ولا تنكر فضله،وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التنكّر قائلا:"...وأريت النار،فلم أر منظرا كاليوم قطّ أفظع،ورأيت أكثر أهلها النّساء"قالوا:بم يا رسول الله؟قال:"يكفرهنّ" قيل:"يكفرن بالله؟قال:"يكفرن العشير،ويكفرن الإحسان،لو أحسنت إلى إحداهنّ الدّهر كلّه،ثم رأت منك شيئا قالت:ما رأيت منك خيرا قطّ"(5).
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة في تعامله مع أهله.
ومن المؤسف أن الخلافات وكثرتها وكثرة الطلاق في زماننا هذا هي نتيجة ابتعاد النّاس عن شرع الله وعن سنّة رسول الله وهديه،وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ما بال أحدكم يلعب بحدود الله،يقول قد طلقت،قد راجعت،أيلعب بحدود الله وأنا بين أظهركم"(6).

http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/328662468.gif



(1):أخرجه أحمد(741) وغيره وهو صحيح كما في "صحيح الجامع"(3494).
(2):أخرجه البخاري(5186) ومسلم (1468).
(3):أخرجه مسلم (1469).
(4): رواه الترمذي (3895) وغيره وهو حديث صحيح أنظر"الصحيحة"(285).
(5):أخرجه البخاري(1052) ومسلم (907)بنحوه.
(6): أخرجه ابن ماجة(2017) وغيره وهو ضعيف أنظر "الضعيفة" (4431)

http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/328662468.gif

"جُوهَرْ"
2013-05-31, 15:09
http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/818460725.gif


س:نحن في موسم الصيف، حيث تكثر الأعراس والأفراح وفي كثير من الأحيان تحدث في تلك الأعراس منكرات ومعاص، فهل يجوز عدم إجابة عدم إجابة الدعوة إليها؟
ج:إجابة الدعوة واجبة كما ثبت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإذا دعا المؤمن أخاه إلى عرس أو فرح فيجب أن يلبي الدعوة تعبيرا منه على فرحه لفرح أخيه المؤمن ومشاركة له في ذلك،وإن كان في ذلك العرس معصية أو منكر يغضب الله،فعلى المؤمن أن يتصرّف بالحكمة حتى يكون في تصرّفه إنكارا للمنكر،كأن يجيب الدعوة قبل العرس بيوم أو بيومين،يأخذ الهدية للداعي ويدعو له بالبركة ويهنّئه حتى لا يشعر الداعي بالحزن لعدم حضور إخوانه وحتى يعلم بالمعصية التي ارتكبها والتي لم يحضر إخوانه بسببها،فيكون ذلك سببا في الإقلاع عنها،وإن استطاع المدعو حضور العرس الذي فيه المنكرات وبإمكانه الإنكار وتغيير المنكر فليفعل،والله الموفق.

http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/328662468.gif

س: ما هو حكم بعض العادات الجارية في الأعراس الجزائرية كوضع الحنّاء في يدي العروسين ليلة الدخول، وكتقديم اللبن أو العسل ونشر الحلوى وغير ذلك ممّا يفعل عند دخول العروس إلى بيت زوجها؟
ج: إنّ كلّ عادة أو عرف لم يتعلّق به معتقد فاسد أو نيّة باطلة فاسدة أو لم يخالف ما ثبت بنص الكتاب أو السُنّة فهو عمل مباح لا حرج فيه. أمّا نثر الحلوى فقد ثبت في السُنّة المطهّرة نهي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن النثار ورمي الطعام لما ف
ي ذلك من إهانة لرزق الله جلّ جلاله وإن كان ولا بُدّ فلتناول العروس بيدها الحلوى للصغار وذلك أكرم لرزق الله وأكرم للأطفال.

http://www9.0zz0.com/2013/05/31/13/328662468.gif

winstonheller
2013-05-31, 15:39
شكرا وحفضك الله

"جُوهَرْ"
2013-06-02, 23:08
http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/241312051.gif




س: فتاة تسأل عن حكم الشرع في الزواج بمن يشرب الدخّان والشمّة؟
ج: إنّ الزواج من أعظم الوسائل الّتي يتّخذها المؤمن من أجل تحقيق العبودية لله جلّ وعلا، وقد رغَّب فيه وحثّ عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حين قال مخاطبًا الشباب: ''يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءَة فليتزوّج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج''(1)
وقد أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بتزويج البنت من ذي الخُلق والدِّين إذا تقدّم لخطبتها وقبِلته فقال صلوات ربّي وسلامه عليه: ''إذا أتاكم مَن ترضون دينه وخُلقه فزوّجوه'' (2).
أمّا عن حكم الشرع في الزواج بمَن يشرب الدخّان فمبني على حكم التدخين في الإسلام،إن شرب الدخّان محرّم والدليل على ذلك قوله تعالى: ''ولا تقتلوا أنفُسكم إنّ الله كان بكم رحيمًا'' النساء,29 وقوله سبحانه وتعالى: ''ولا تُلقوا بأيديكم إلى التّهلُكَة وأحسِنوا إنّ الله يُحبّ المُحسنين'' البقرة.195
وقد ثبت في الطب أن التدخين مُضرّ ويؤدي إلى هلاك وموت شاربه، كما أنّ المدمن على التدخين تسوء أخلاقه وطباعه ويصير سريع الغضب، وقد يؤدي به ذلك الإضرار بمَن حوله باليد وبالقول، بل أكثر من ذلك فإنه يتسبّب في هلاك من حوله بتلويث الهواء وبثّ الرائحة الكريهة، ولا يخفى ما يُبذّره المدخّن من الأموال الطائلة، وقد حرّم الله التبذير والإسراف في قوله ''ولا تُبذِّر تبذيرًا * إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين وكان الشّيطان لربِّه كفورًا'' الإسراء.27-26.
ولقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن إضاعة المال، وقال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا ضَرر ولا ضِرار'' (3).
والشمّة لها نفس حكم الدخّان لآثارها السلبية،فعلى الفتاة أن تنصح هذا الشاب وتشترط عليه الإقلاع عن التدخين، فعسى أن يجعل الله توبته على يديها وبسبب هذه الفتاة.


http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/907935797.gif



(1): أخرجه البخاري(1905) ومسلم(1400).
(2): أخرجه الترمذي(1/201) وابن ماجه(1967) والحاكم (2/164-165)وغيرهم وهو حديث حسن كما في" صحيح الجامع"(270).
(3): أخرجه ابن ماجه(2340) وأحمد(5/326-327) وهو صحيح كما في" صحيح الجامع(7517).

http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/907935797.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-02, 23:14
http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/241312051.gif


س: شاب يريد الزواج بفتاة تكبره بأربع سنوات وأمه ترفض هذا الزواج؟
ج: عليك أن تقنع أمك بالكلام الطيب وبالأسلوب الحسن، وأنت أدرى بما يرضي أمك ويجبر بخاطرها،ومعلوم أن الأم حنون على أولادها ولا ترضى أن يعيشوا حياة تعيسة،فإن أقنعتها وجاءت معك لخطبة تلك الفتاة،فذاك أفضل وأكمل لفرحتك،أما إن رفضت فيجوز لك الزواج بها بدون رضاها،إذ الرجل لا يشترط حضور وليه في عقد الزواج،بخلاف الفتاة.
ولكن أنبه إلى ضرورة اختيار الزوجة الصالحة الاختيار الصحيح،ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزوجة الصالحة:"ما استفاد المؤمن-بعد تقوى الله عز وجل-خيرا له من زوجة صالحة،إن أمرها أطاعته،وإن نظر إليها أسرته،وإن أقسم عليها أبرته،وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"(1)،وتأكد أنّك إن اخترت تلك الفتاة على أساس الدين وحسن الخلق فإنّ أمك سترضى بها وتحبها مع مرور الوقت،أمّا إن كانت سيئة الخلق بعيدة عن الدين فستشقى بها لوحدك.

http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/907935797.gif


(1):هو بهذا اللفظ ضعيف والصحيح بلفظ "خير النّساء التي تسرّه إذا نظر أو تطيعه إذا أمر،ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره" رواه النسائي (2/72) والحاكم (2/161) وهو صحيح أنظر الصحيحة (1838).


http://www9.0zz0.com/2013/06/02/11/907935797.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-03, 22:43
http://www14.0zz0.com/2013/06/03/16/144923209.gif


س:شخص يسأل عن حكم الشرع في زوجته التي لا تعامله بإحسان وتحث أبناءه على عقوقه؟
ج: قال الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً"سورة الروم:21،فالزواج نعمة عظيمة لمن عرف استعماله واتخذه وسيلة تعبدية تقربه إلى الله عزوجل.
والزوجة الصالحة من أسباب السعادة في الحياة الدنيا، وعكسها الزوجة السيئة فإنّها من أسباب الشقاء عياذا بالله.
وعلى المرأة أن تحرص كل الحرص على إعانة زوجها وأولادها في عبادة الله عزوجل ودفعهم إليها وتذكيرهم بها.
قال صلى الله عليه وسلم:أربع من السعادة:المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء،وأربع من الشقاء: المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق"(1)،ولتسمع الزوجة إلى قوله صلى الله عليه وسلم:" لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلاّ قالت زوجته من الحور العين:لا تؤذيه قاتلك الله،فإنّما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا" (2).
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه" (3) .
وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: "مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا،وقال:إيّاكن وكفر المنعمين"فقلت:"يا رسول الله و ما كفر المنعمين؟ قال"لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها،ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا،فتغضب الغضبة فتكفر،فتقول: ما رأيت منك خيرا قط"(4).
وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج سببا في دخول الجنّة فقال:"إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنّة من أي أبواب الجنّة شئت"(5).
وقال صلى الله عليه وسلم لعمة حصين بن محصن:"انظري أين أنت منه،فإنّما هو جنّتك ونارك" (6).
وقال صلى الله عليه وسلم:"-في قضية يتهاون بها كثير من النّساء-"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح" (7).
وفي المقابل للزوجة أيضا حقوق على زوجها، من بينها:وجوب النفقة عليها، ومعاشرتها بالمعروف، والإحسان إليها وإلى أهلها وأولادها.

http://www14.0zz0.com/2013/06/03/16/927064065.gif

(1):رواه الحاكم وأبو نعيم في الحلية وهو صحيح كما في صحيح الجامع(887).
(2): رواه أحمد (22101) والترمذي (1174) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (7192).
(3):أخرجه النسائي في "عشرة النساء" من السنن الكبرى(1/84/1) وهو صحيح كما في الصحيحة.
(4):أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1048) وهو صحيح كما في صحيح الجامع.
(5):رواه ابن حبّان (4163) وهو صحيح كما في صحيح الجامع (660).
(6):حديث حسن أخرجه النسائي في "الكبرى"(8967) والطبراني في "الكبيرة"(25/448).
(7): أخرجه البخاري (3237) ومسلم (121).
http://www14.0zz0.com/2013/06/03/16/927064065.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-03, 22:46
http://www14.0zz0.com/2013/06/03/16/144923209.gif


س:امرأة أنجبت ولدا وبنتا، ولما كبرا تزوجت برجل، فهل يجوز لهذا الرجل أن يرى تلك البنت بلا حجاب؟
ج: يقول الله تعالى: ''حُرِّمَت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأُمّهاتكم الّتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأُمّهات نسائكم وربائبكم الّتي في حجوركم من نسائكم الّتي دخلتم بهنّ فإن لم يكونوا دخلتم بهنّ فلا جُناح عليكم'' النساء.23 فالربيبة من الزوجة المدخول بها يحرم الزواج بها، وبالتالي يجوز لزوج الأم أن يراها بلا حجاب، أما الربيبة من الزوجة غير المدخول بها فلا يجوز لها أن تظهر أمام زوج أمها بلا حجاب.


http://www14.0zz0.com/2013/06/03/16/927064065.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-06, 12:20
http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/332875126.gif

س:فتاة تسأل عن حكم الشّرع في أبيها الذي يريد إجبارها على الزواج بشخص لا ترغب فيه؟
ج: إنّ الشّريعة الإسلامية وضعت خطوات متأنّية لمَن يرغب في الزواج قبل الإقدام عليه حتى يكون تجربة ناجحة مثمرة محقّقة للمقاصد المرجوة منها، من بين تلك الخطوات: اللقاء بين العائلتين، وسؤال كلّ عائلة عن سيرة الأخرى، ثمّ النّظر ثم الخِطبة والعقد، ثمّ يأتي بعد ذلك العرس والبناء، بيانًا لعظم العلاقة الزوجية. فللفتاة الحق في النّظر لمَن خطبها، وعلى وليّها أن يستأذنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ''البِكر يستأذنها أبوها''(1).
وقال صلّى الله عليه وسلم: ''لا تنكح الأيّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن، فقالوا يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت''(2). وروى أبو داود وابن ماجه وابن عباس رضي الله عنهما جميعًا: ''أنّ جارية بكرًا زوّجها أبوها وهي كارهة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أنّ أباها زوّجها وهي كارهة، فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما النّظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإنّ ذلك أحرى إلى أن يؤدم بينهما'' (3). وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنّه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ''انظر إليها فإنّه أحرى أن يُؤدَم بينكما''(4). وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة له رضي الله عنه: ''أنظرتَ إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها''(5).
على أن تحترم الضوابط الشرعية في النظر من عدم الخلوة، وعدم إظهار ما لا يدعو الرجل من الفتاة إلى نكاحها.
وهذا إثبات الشّريعة الإسلامية لحقوق المرأة من ولادتها إلى أن تصير زوجة وأمًّا، خلافًا للأديان الأخرى التي لم تعط للمرأة سوى ما يجعلها سلعة رخيصة تتاجر بها الذئاب البشرية من عبّاد الشّهوات، حيث دعوها للسفور والتبرج والعري والإباحية وغير ذلك، مما تأباه النفس الطاهرة، ومن المحزن حقًا أن تقع النّساء المسلمات في شِراك أعداء الدين، والله المستعان.


http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/133026972.gif

(1): أخرجه مسلم ص881 في "كتاب النكاح".

(2): أخرجه البخاري(5136) ومسلم(1419).
(3): أخرجه أحمد(3/243-360) وأبو داود(82-2) وغيرهما بدون زيادة"فإنّه أحرى..."، وهو حديث حسن كما في "الإرواء".
(4): أخرجه أحمد(18137) والترمذي(1087) والنسائي(6/69-70) في "المجتبى" وهو حديث صحيح.
(5): أخرجه مسلم (1424).
http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/133026972.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-06, 12:26
http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/332875126.gif



س:ما هو حكم إتيان الزوجة في دبرها، وما هو حد نظر الزوج إلى زوجته؟
ج:إتيان الزوجة في دبرها محرّم في ديننا الإسلامي الحنيف،وتأباه الفطرة السليمة،لأنه مناف للغاية من هذه العلاقة وهو طلب النسل،وطلب النسل يكون من موضعه وهو الفرج،قال تعالى:" وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ*نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ"سورة البقرة:222/223، ففي هذه الآية النهي عن إتيان الزوجة حال حيضها حتى تطهر بالغسل،حينها جاز للزوج إتيانها من حيث أمره الله تعالى وهو محل الحرث،أي القبل،أمّا الدبر فهو محل الأذى ويحرم إتيان الزوجة فيه،قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ملعون من أتى امرأة في دبرها" (1).
وعن ابن عباس رضي الله عنه أنّه قال:" لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر"(2).
أمّا نظر الزوج إلى جسد زوجته فلا حد له، فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة"(3).
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري":" استدّل به الدودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه،ويؤيده ابن حبّان من طريق سليمان ابن موسى أنّه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته،فقال: سألت عطاء فقال:سألت عائشة رضي الله عنها...فذكر هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة".
وعن معاوية بن حيدرة رضي الله عنه قال:قلت:يا رسول الله،عوراتنا ما نأتي منها ومانذر؟قال:"احفظ عورتك إلّا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"(4).


http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/133026972.gif
(1): رواه أحمد (9733) وأبو داود (2162) والنسائي في الكبرى (9015) وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع"(5889).
(2): رواه الترمذي (1165) والنسائي في "الكبرى"(9012) وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع" (7801).
(3):رواه البخاري (261) ومسلم (321).
(4):أخرجه أحمد (20034) والترمذي (2769) وأبو داو د (4017) وهو حديث حسن كما في "صحيح الجامع" (203).
http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/133026972.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-06, 12:28
http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/332875126.gif


س: ماذا يقال لمن يريد العزوف عن الزواج مع وجود القدرة المادية والبدنية؟
ج: إنّ الزواج سنّة الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمّد صلى الله عليه وسلم.ولأهمية الزواج جعله النبي صلى الله عليه وسلم يمثل نصف الدين، وعلى المتزوج بعد ذلك أن يجتهد في باقي الطاعات،فقد جاء في الأثر أن من تزوج فقد ملك نصف دينه وليتق الله في النصف الباقي.
وقد رغّب النبي الشباب صلى الله عليه وسلم فيه ودعاهم إليه متى كانوا قادرين عليه فقال:"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنّه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنّه له وجاء".


http://www9.0zz0.com/2013/06/06/10/133026972.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-07, 20:04
http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/994443382.gif


كتاب الطلاق والرجعة، والظهار، والإيلاء ،والخلع ،والرضاع.


س: شخص ظاهرمن زوجته وقال لها،أنت حرام عليّ كظهر أمي،وبعد شهر أعاد قوله هذا،فمكثت معه إلى أن حدث شجار بينهما،فطلّقها وتركن البيت،ولمّا أرجعها إلى بيته تشاجرا بعد عام وطلّقها في مجلس واحد فماالحكم؟
ج:على الزوجين أن يحضرا إلى لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف حتى يفصلا أكثر في مسألتهما للشيوخ لأنه لا يمكن إعطاء الحكم في مثل هذه القضية حتى يُسأل الطرفان، خاصة الزوج، ويُسمع منهما ويُفصل بعد ذلك بينهما.

http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/864244220.gif
س:سائلة تبحث عن حكم قول زوجها لها عبر الهاتف،أنت طالق بالثلاث،أنت طالق بالثلاث،أنت طالق بالثلاث؟
ج: يعتبر قوله هذا طلاقا، وتحسب طلقة واحدة، لأنه قالها في مجلس واحد - مجلسه هو-، ويجوز إرجاعها قبل انقضاء العدّة لقوله تعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" سورة البقرة:228."والعدّة تقضيها في بيت زوجها ولا يجوز إخراجها منه لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا" سورة الطلاق/01فله أن يرجعها قبل انقضاء العدّة بقوله: "أرجعتك" أو بأي شيء يدلّ على ذلك، كأن يشتري لها هدية يفرحها بها، أمّا إذا انقضت العدّة وهي ثلاثة قروء أو وضع الحمل لمن كانت حاملا وأراد أن يرجعها بعد ذلك فلا بدّ من عقد جديد ومهر جديد، علماً أنّ الطلاق بالثلاث عند الجمهور طلاق بائن لا تحلّ له حتى تتزوج غيره، ولكن ثلة من العلماء بدءًا بابن تيمية رحمه الله إلى جملة منهم في هذا العصر عدّوه طلقة واحدة. والله أعلم.

http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/864244220.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-07, 20:08
http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/994443382.gif

س: شخص طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وكانت حاملا، ثم أرجعها بعد زمن؟
ج:إن أرجعتها قبل وضع حملها الذي طلّقها فيه أي قبل انقضاء عدتها فلا شيء عليهما،والأولاد الذين أنجبوهما من بعد ذلك أبناء شرعيون،أمّا إن أرجعها بعد وضع حملها،أي بعد انقضاء عدتها،ولم يقوما بعقد جديد فإرجاعه ذاك باطل ولابّد من تجديد العقد ولو بعد زمن،وأما الأولاد فإنّهم يلحقون بأبيهم لاعتقاد الزوج أنّه راجع زوجته وهو ما يسمى عند كثير من الفقهاء بنكاح الشبهة،ولابّد من الإشارة إلى أنّ الطلاق بالثلاث يقع ثلاثا عند الجمهور إلاّ ما أفتى به ابن تيمية رحمه الله،ووافقه كثير من العلماء مؤخرا رعاية لمصلحة الأسرة والأولاد خاصة،أمّا إذا كرّر لفظ الطلاق ثلاثا في مجلس واحد فهو طلقة واحدة عند العلماء.

http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/864244220.gif

س:شخص قال لزوجته"أخرجي إلى بيت أهلك ولا تعودي مرة أخرى إلى بيتي" وبعد أيام ندم، وهو الآن يسأل عن الحكم مع العلم أنّه نسي نيّته تلك اللحظة من قوله ذلك الكلام، أكان ينوي الطلاق أم لا؟
ج:إذا قال الزوج لزوجته،"الحقي بأهلك" ناويا بها الطلاق،فإنّه يقع طلاقا،وإن لم ينو بها الطلاق فلا يقع الطلاق،وبما أنّك نسيت نيّتك حينما تلفظت بذلك القول فإنّنا لا نعتبره طلاقا.والله أعلم.


http://www5.0zz0.com/2013/06/07/18/864244220.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-08, 11:02
http://www10.0zz0.com/2013/06/08/09/772389555.gif


س: ما حكم قول الزوج لزوجته"أنت محرمة عليّ كظهر أمي"؟
ج: الظهار محرم في الشريعة الإسلامية،قال تعالى:" الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ الَّلائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ"سورة المجادلة:02،ففي قوله :" وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا" دليل على تحريم الظّهار.
وكفارته لمن أراد أن يعود عمّا قاله وأراد وطء زوجته هي:تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل الجماع، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا عدا، فلا يكفي أن يطعم مسكينا واحدا ستين يوما بلا بّد من إطعام ستين مسكينا.
قال تعالى:" وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ"سورة المجادلة:3/4.


http://www10.0zz0.com/2013/06/08/09/856198712.gif

س: شخص طلّق زوجته عن طريق العدالة وبعد عام يريد إر جاعها؟
ج: يجوز له إرجاع زوجته بعقد جديد ومهر جديد لأن عدة طلاقها انقضت.

http://www10.0zz0.com/2013/06/08/09/856198712.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-08, 14:14
http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/514801721.gif


س: شخص قال لزوجته:"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي" ونوى بهذا الكلام الطلاق ،فهل يقع الطلاق؟
ج: الطلاق أنواع: طلاق بدعي وطلاق سني، باعتبار حالة المرأة المطلّقة، وطلاق صريح وطلاق بالكناية، والطلاق الصريح هو ما اشتق لفظه من حروف الطاء-اللام-القاف، نطق بها الزوج وهو في حالة وعي ويعلم ما يقول ويقصده. وطلاق الكناية وهو الطلاق بألفاظ تعارف النّاس عليها على أنّها إن نوى الزوج عند التلفّظ بها وهو في وعيه الطلاق فهي طلاق واقع يُحمل على نية الزوج، أمّا إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقًا. نسأل هذا الزوج مرّة أخرى ماذا كان ينوي عندما قال لزوجته ''اذهبي إلى أهلك ولا أريد أن أراك مرّة أخرى في بيتي''، فإن عزم بها الطلاق فهو طلاق ينظر في حياته الزوجية، فإن لم يسبق أن طلّق فهو طلاق رجعي يرجعها ما لم تخرج من عدّتها، فإن خرجت أرجعتها بعقد جديد.


http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/766498233.gif


س: رجل طلّق زوجته منذ عام يريد إرجاعها، فما الحكم؟
ج:يجوز لهذا الرجل أن يعيد زوجته إليه بعقد جديد، أي بحضور ولي الزوجة-حضور شاهدين-تحديد المهر-صيغة الإيجاب والقبول-المحلّ الزوج والزوجة.لأنّه طلّقها مرة واحدة وقد انقضت عدتها، لهذا وجب تجديد العقد وليحافظ المرء على أسرته وليحذر من التلاعب بلفظ الطلاق،فلم تبق له إلاّ فرصتان.

http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/766498233.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-08, 14:20
http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/514801721.gif


س: شخص شديد الغضب لأتفه الأسباب وقد طلق زوجته أثناء غضبه؟
ج: وقع الطلاق وعليها أن تعتد في بيت زوجها وهو طلاق رجعي إن كانت التطليقة الأولى والثانية، ويجوز له إرجاعها ما دامت في العدّة وهي ثلاثة قروء ''ثلاثة أشهر تعدّها بالحيض أو الطهر''، وإن كانت حاملاً فعدّتها تنقضي بوضع حملها، أمّا إن لم يراجعها حتّى انقضت عدّتها، فلا بد من عقد جديد وإشهاد أهلها.
وينبغي على المؤمن أن لا يؤدي به غضبه إلى ارتكاب أمور ربما ندم عليها بعد ذلك، وليسمع إلى هذه الآيات والأحاديث حتّى تكون مربيّة وضابطة للنّفس، قال تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ".وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''أوصيني؟'' قال: ''لا تغضب''، فردّد مرارًا قال: ''لا تغضب'' (1).وفي صحيح البخاري أيضًا من حديث سلمان بن صرد قال: ''استبّ رجلان عند النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ونحن عنده جلوس وأحدهما سبّ صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه، فقال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّي لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال: ''أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم'' (2). فقول الغاضب: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم يدفع عنه غضبه وكذا الوضوء، كما جاء في حديث عطية بن سعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن أبي وائل الصنعاني قال: ''كنا جلوسًا عند عروة بن محمد، إذ دخل عليه رجل فكلّمه بكلام أغضبه، فلمّا غضب قام ثم عاد إلينا وقد توضّأ، فقال ''حدثني أبي عن جدي عطية بن سعد السعدي وقد كانت له صحبة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''إنّ الغضب من الشيطان وإنّ الشيطان خلق من النّار وإنّما تطفئ النّار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ'' (3). وروى الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين عن أُبَي بن كعب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال ''مَن سرّه أن يُشْرَف له البنيان وتُرفَع له الدرجات فليعْفُ عمّن ظلمه ويعط مَن حرمه ويصل من قطعه'' (4). وروى الإمام أحمد بن معاذ بن أنس عن أبيه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ''مَن كظم غيظًا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتّى يخيّره من أيّ الحور شاء"(5).

http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/766498233.gif

(1): أخرجه البخاري.
(2): أخرجه البخاري(6115).
(3): رواه أحمد (17985) وأبو داود(4784) وهو:ضعيف كما في "ضعيف الجامع.
(4):رواه الحاكم وصححه، وهو ضعيف فيه انقطاع كما في ضعيف الترغيب(1510) كما في ضعيف الجامع.
(5): أخرجه أحمد في مسنده (15637)وغيره وهو حديث حسن.

http://www4.0zz0.com/2013/06/08/13/766498233.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-09, 14:25
http://www14.0zz0.com/2013/06/09/12/726512092.gif






س: امرأة تسأل عن حكم البقاء مع زوجها الذي يشرب الخمر؟
ج: إن الخمر من الأمور المحرّمة حتّى قبل الإسلام قال تعالى: " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ" سورة البقرة:219، وقال أيضًا " إنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ "سورة المائدة: 91.

وقد لعن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عشرًا مع شاربها كحاملها وعاصرها وغيرهما، كما أجمعت الأمّة بأسرها في جميع العصور على تحريمها.
وسؤالك عن حكم بقائك مع زوجك المدمن على شرب الخمر فجوابه أن تصبري وتعملي على أن يتوقف زوجك عن شربها طاعة لله تعالى خير لك من أن تنفصلي عنه وتشتتي أسرتك وتهددي بذلك استقرار نفسيات أولادك، ولك في صبرك معه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وألحّي في الدعاء حتّى يهديه الله تعالى إلى التوبة والإقلاع عن ارتكاب الحرام، وهذا من صفات الزوجة الصالحة الّتي تصبر على أذى زوجها وترشده وتذكّره بالله إن غفل وتعينه على عبادة الخالق جلّ جلاله.



http://www14.0zz0.com/2013/06/09/12/291178469.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-09, 14:28
http://www14.0zz0.com/2013/06/09/12/726512092.gif



س: رجل طلّق امرأته وهي حامل، وذلك بسبب عدم طاعته له؟
ج: إن طلاق الحامل يعدّ تطليقة واحدة، وعِدّتها تنقضي بوضع حملها، فإن أرجعها قبل وضع الحمل فلا شيء عليه، أما إذا انقضت عِدّتها ثم أراد إرجاعها فلا بد من عقد جديد، لأنها بانت حينئذ منه بينونة صغرى.
ولا بد أن تعلم النساء عّظم حق أزواجهن عليهن، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها إلا إذا أمرها بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ''لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله عليهن من الحق'' (1)أ.
فلو دعاها إلى فراشه وجب عليها طاعته، قال صلى الله عليه وسلم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تُصبح'' (2).
ولتقرأ النساء قوله صلى الله عليه وسلم: ''إذا صلّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أيّ أبواب الجنة شئت''(3).
هذا وينبغي على الزوج أن يراعي حالة زوجته الصحية والنفسية، فلا يرهقها بأعمال ثقيلة حتى إذا عجزت عن القيام بها رمى عليها لفظ الطلاق، فقد يندم، لكن بعد أن أحدث شرخًا عميقًا في علاقته الزوجية، وربما لأتفه الأسباب.

http://www14.0zz0.com/2013/06/09/12/291178469.gif

(1):أخرجه أبو داود (2140)والحاكم (2/187)والبيهقي(7/291)وهو صحيح أنظر "الإرواء"(7/58).
(2): أخرجه البخاري(5194) ومسلم(1436/166).
(3): أخرجه أحمد(1661) والبزّار (1463) و(1473)وغيرهما وهو حديث صحيح كما في "صحيح الجامع"(661).
http://www14.0zz0.com/2013/06/09/12/291178469.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-10, 12:17
http://www6.0zz0.com/2013/06/10/11/289152572.gif

س:قلتم في إحدى الأجوبة أن طلاق المرأة وهي حائض طلاق بدعي، فهل معنى هذا أنّه لا يقع؟
ج: الطلاق البدعي هو الذي يُوقعه الزوج خلاف السُنّة، كأن يطلّقها وهي حائض، أو كأن يطلّقها في طهر مسّها فيه، أو كأن يكرّر لفظ الطلاق ثلاثا أو أكثر في مجلس واحد، فهذه صور من صور الطلاق البدعي.
وحكمه أنه يقع عند جمهور العلماء ويُحتسب تطليقة، ولا بد من تحرّي الطلاق السنّي المشروع الذي يحقّق المصالح لجميع الأطراف، فما شُرع الطلاق إلا في مثل الحالات التي تستحيل فيها المعاشرة بين الزوجين.
وصورة الطلاق السنّي هو أن ينتظرها إذا حاضت حتى تطهر ولا يجامعها بعد طهرها ثم يُشهد شاهدين عدلين على طلاقها. كما يُشرع الخلع إذا وجدت الزوجة ضررًا في حياتها إن بقيت مع زوجها، كأن أصبحت حياتها في غمّ وهمّ وكرب، فتطلب من زوجها أن يخلعها من عصمته وتعطيه مبلغًا من المال من الأفضل أن لا يزيد على مهره الذي أعطاه لها، قال تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ "سورة البقرة:229، نسأل الله أن يُصلح أحوال جميع الأزواج.

http://www6.0zz0.com/2013/06/10/11/736527123.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-10, 12:20
http://www6.0zz0.com/2013/06/10/11/289152572.gif


س:شخص سافر إلى فرنسا وترك زوجته وأولاده بالجزائر،فبعث صهره ورقة وقد كتب له فيها ابنتك طالق-ابنتك طالق- ابنتك طالق-وبعد شهر عاد إلى الجزائر وإلى زوجته دون عقد جديد فهل وقع الطلاق وماذا عليه؟
ج: إذا كتب الزوج طلاق زوجته وكان قاصدا لما كتبه،فإنّ الطلاق يقع على زوجته أن تعتدّ في بيته قال تعالى:"يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"سورة الطلاق:01،أما العدّة فقال فيها سبحانه وتعالى:" وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ"سورة البقرة:228.أطهار أو حيضات.
وقال سبحانه وتعالى:" وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"سورة الطلاق:04.
وبما أنّك راجعتها بعد شهر أي قبل انقضاء عدتها فلا شيء عليك غير أنّها محسوبة عليك، فإن طلقتها ثانية ثم راجعتها ثم طلقتها ثالثة، فإنّها لن تحل لك حتى تتزوج رجلا آخر بنية التأبيد ثم يموت عليها أو يطلقها.


http://www6.0zz0.com/2013/06/10/11/736527123.gif

لآلئ السّلف
2013-06-10, 12:26
نفع الله بكم الأمة وجعلنا وإياكم ممن يتفقهون في الدين
بوركتم

"جُوهَرْ"
2013-06-10, 22:35
http://www10.0zz0.com/2013/06/10/15/326858996.gif



س:شخص طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد،فما الحكم مع العلم أن سبب الطلاق هو هجران الزوجة لفراش زوجها مدة ثلاث سنوات؟
ج: إنّ ذاك يعتبر طلاقًا رجعيًا -إن كانت هذه التطليقة الأولى أو الثانية- أمّا إذا كانت المرّة الثالثة، فإنّ هذا يعتبر طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، ومعنى كونه طلاقًا رجعيًا أي أنّ الزوج يستطيع إرجاع زوجته متَى شاء ما دامت في العدّة الّتي تعتدها شرعًا في بيت زوجها، أمّا إذا انقضت عدّتها فإنّها تبيّن منه بينونة صغيرة، لا يرجعها إلاّ بعقد جديد. أمّا هجران المرأة لفراش زوجها فهو عمل يستوجب لعنة الله تعالى، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتّى تصبح''(1) ، وفي رواية مسلم: ''والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلاّ إذا كان الّذي في السّماء ساخطًا عليها حتّى يرضى عنها'' (2). فعلى المرأة أن تتّقي الله في زوجها وأن لا تجبره على طلاقها أو التّزوّج بامرأة غيرها، أو بإشباع رغباته بالحرام، وعلى الزوج أن يحسن معاملة زوجته ولو كرهها، قال تعالى: ''وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا'' سورةالنساء:19.

http://www10.0zz0.com/2013/06/10/15/734681266.gif
(1):أخرجه البخاري (3237)ومسلم(1436).
(2): رواه مسلم(1436).



http://www10.0zz0.com/2013/06/10/15/734681266.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-11, 14:20
http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/935135180.gif


س: رجل زنى بامرأة وأنجبت منه بنتا تزوّج غيرها وتزوجت هي من غيره، وبعد سنتين أراد بعد محاولات الأهل الاعتراف بأبوتّه لابنته، فهل يجوز تسجيلها باسمه؟
ج: ولد الزِّنا لا يلحق نسبُه بمَن تسبَّب في وجوده، ولو أقرَّ واعترف به، لأنّه إنّما أنجبها وأنجبتهامنه بعلاقة غير شرعية وغير مؤسَّسة، ولو حتّى على نكاح شُبهة، فلا يستطيع أن يعترف بها ويقرّ ويسجّلها باسمه، بحيث يقول: فلانة بنت فلان أو فلان أبو فلانة. فهي لا تلحق به نسبًا، ولا ترث منه، والزّنا من موانع الإرث، كما هو متّفق عليه.
وإنّما يستطيع الرّجل أن يكفلها بحيث تسجّل بلقبه، دون أن يسجّل في السّجل المدني بأنّه أبوها وبأنّها ابنته، وإنّما تسجَّل فلانة (لقب الكفيل) الفلانية(الإسم)، وفي الخانة الخاصة بذكر اسم الأب والأم يُسجل فيها: مكفولة،و ليس غيره، ولا تُسجَّل في الدفتر العائلي، مخافة أن تستخرج به شهادات ميلاد بالأبوّة والأمومة المنتفية، فالرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم قال: ''الولد للفراش''، ويريد بذلك العلاقة الزّوجية المبنية على عقد شرعي صحيح بين زوج وزوجة.


http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/663622526.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-11, 14:24
http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/935135180.gif


س: شخص طلّق زوجته وهي حائض منذ أربع سنوات، وهو يسأل عن حكم هذا الطلاق، وهل يستطيع إرجاعها؟
ج: أجمع جمهور أهل العلم على أنّ طلاق الحائض يقع ويحتسب طلاقاً، وكان من المفروض أن يرجعها ويتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض مرّة ثانية ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق. بهذا يكون الطلاق سنياً. لكن وإن لم يفعل ذلك، فقد وقع الطلاق، لحديث عبد الله بن عمر حيث طلّق زوجته وهي حائض، فأخبر النّبيّ، صلّى الله عليه وسلّم، بذلك فتغيّظ عليه الرّسول، صلّى الله عليه وسلّم، وقال: ''مُرهُ فليراجعها ثمّ يتركها حتّى تطهر ثمّ تحيض ثمّ تطهر ثمّ إن شاء أمسك وإن شاء طلّق''. قال صلّى الله عليه وسلّم: ''فتلك العدّة الّتي أمر الله أن تطلّق لها النّساء'' (1). فعلى رأي الجمهور طلاقه ذاك ماض، وبعد مرور أربع سنوات يريد إرجاعها، فله ذلك لكن بإجراء عقد جديد، تتوفّر فيه جميع أركانه، هذا إن كان الطلاق للمرّة الأولى أو الثانية، أمّا إن كان للمرّة الثالثة، فإنّه يحرم عليه إرجاعها حتّى تتزوّج غيره بغير نيّة التحليل، ثمّ يطلّقها أو يموت عنها.


http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/663622526.gif
(1): أخرجه البخاري(5251) ومسلم(1471).

http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/663622526.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-11, 14:28
http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/935135180.gif

س:شخص قال لزوجته"أنت عليّ حرام" أو "أنت محرمة عليّ" فهل يعتبر هذا طلاقا مع العلم أنّه قالها عدّة مرات؟
ج: اختلف أهل العلم في حكم مَن قال لزوجته ''أنتِ عليّ حرام''، وأقوى قول في هذه المسألة هو أنّه لا يقع طلاقاً وإنّما هو لغو وفيه كفّارة، بدليل الآية الّتي نزلت بعدما هجر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بعض أزواجه وعدم استمتاعه بما أحلّه الله، حيث قال سبحانه وتعالى: ''يا أيُّها النّبيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أحلَّ اللهُ لك تبتَغي مَرضاةَ أزواجِكَ واللهُ غفورٌ رحيمٌ * قَد فَرَض اللهُ لكُم تَحِلَّةَ أيمَانِكُم والله مَولاكُم وهو العليمُ الحكيم''التحريم.12
وعلى الزّوج أن يُحسن التصرُّف وضبط النّفس والأعصاب عند الغضب، فلا يسرع إلى لفظ الطلاق في كلّ مرّة، فيشتت بذلك أسرَته ويضيّع أطفاله بسبب تهوّره، لم يُشرع الطلاق إلاّ بعد استحالة مواصلة الحياة الزوجية بين اثنين، وبعد أن تتّخذ الوسائل الّتي تسبق الطّلاق، أمّا في مثل هذه القضية فإنّنا نجد الزوج ولأتفه الأسباب يرمي لفظ الطّلاق على زوجته والله المستعان، غير أنّي أقول بما ورد عند القرطبي في أحد الأقوال، وهو أنّ من قال هذا فعليه كفّارة اليمين، والله أعلم.
http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/663622526.gif

س: رجل طلّق زوجته، ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق، ولم تعلم به، فهل يعني هذا أنّه لم يقع؟
ج: الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة، وقولك أنّك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاء عدّتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنّها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل- ثم يموت عنها أو يطلّقها.
http://www9.0zz0.com/2013/06/11/13/663622526.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-12, 14:58
http://www8.0zz0.com/2013/06/12/13/278530652.gif



س:شخص طلّق زوجته ثلاثا في مجلس واحد، ثم ذهبت إلى بيت أهلها وبقيت فيه ستة أشهر، فهل تجوز مراجعتها؟
ج:قد ينغص صفو الحياة الزوجية مشاكل قد تكون حقيرة وقد تكون كبيرة، قد تكون راجعة لسبب مادي دنيوي، وقد تكون راجعة للجهل بأمر من أمور الشريعة، وأيًا كان السبب فلا بُدّ من مواجهة تلك المشاكل بعلاج إسلامي ورد ذكره في الكتاب والسُنّة، وفي هذا بيان لأهمية وخطورة شأن الأسرة وشأن العلاقة الزوجية في الإسلام، حيث يقول تعالى: " وَالَّلاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً" سورةالنساء: 34، فالعلاج يكون بالوعظ والتّوجيه وبيان الخطأ والتّذكير بالحقوق والواجبات، فإن لم ينفَع ذلك فبالهجر في المضجع، والله لم يطلق لفظ الهجر بل قيّده بالمضجع، وفي هذا توجيه إلهي حكيم، فلا يكون الهجر إلاّ في البيت ولا أمام الأسرة والأبناء أو أمام الغرباء، لأنّ الغرض هو المعالجة وليس التشهير أو كشف الأسرار، فإن لم ينفع ذلك فباللجوء إلى الضرب غير المبرح الّذي يتّقي فيه الوجه، والّذي لا يؤدي إلى الإضرار بالمرأة جسديًا ونفسيًا.
وفي كلّ الأحوال، فإن الضرب الوارد في الآية أفضل من الطلاق، حتّى لا يتّهم ضعاف الإيمان ومرضى القلوب من المسلمين دين الإسلام باحتقار المرأة وإذلالها، فلا كرامة إلاّ في الإسلام ولا عِزّة إلاّ في أحكامه، حتّى إذا لم تنجح تلك الوسائل تدخّل حَكَمٌ من أهل الزوج وحَكَم من أهل الزوجة حتّى يصلحَا ذات البيّن ويجمعَا الأسرة والأولاد.
وعندما تفشل جميع الوسائل في علاج الاختلاف ويصبح الإبقاء على رباط الزوجية شاقًا وعسيرًا، بحيث لا تتحقّق به الأهداف والحكم الجليلة الّتي أرادها الله تعالى، فالمخرج من هذه الضائقة يكون بالطلاق ولكن أيّ طلاق؟ إنّه الطلاق السني الّذي يُحقّق كجميع أحكام الشريعة الإسلامية مصالح العباد في الدارين، وهو الطلاق طلقة واحدة في طهر لم يحصل فيه جماع.
فالطلاق في فترة الحيض طلاق بدعي، لكنّه يقع، وكذا الطلاق الثلاث والطلاق في الطهر الّذي حصل فيه وطء، فكلّ هذه الأنواع طلاق بدعي يأثَم صاحبه ولكنّه يقع طلاقًا في أصحّ أقوال أهل العلم.
فقولك أيّها السائل إنّك طلّقتَ زوجتك ثلاثًا في مجلس واحد، ذهب الفقهاء إلى اعتباره طلقة واحدة، أمّا خروج زوجتك بعدما طلّقتها إلى بيت أهلها فخطأ، فعلى المرأة إذا طلّقها زوجها طلاقًا رجعيًا أن تبقى في بيت الزوج لا تخرج ولا يخرجها أحد قال تعالى: "لا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ " الطلاق: 1، وفي بقائها في بيت زوجها حِكم كثيرة، فهو سبيل وسبب مراجعتها واستشارة عواطف المودة في زوجها، حيث قال سبحانه وتعالى في ذلك: " لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"سورةالطلاق: 1 ،أمّا قولك إنّها بقيت في بيت أهلها لمدة ستة أشهر، فدليل على انقضاء عدّتها إن لم تكن حاملاً، وبما أنّ عدّتها انقضت فهي بائنة منك بينونة صُغرى، وإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، وإن أردتَ مراجعتها فلا بُدّ من عقد جديد. أمّا إن كانت التطليقة الثالثة فإنّها لا تحل لك حتّى تنكِح زوجًا غيرك على غير نية التحليل فيُطلّقها أو يموت عنها.
وهذه الأحكام الّتي ذكرناها أعظم دليل على قدسية الأسرة في الإسلام، فالحمد لله الّذي أنعَم علينا بنعمة الإسلام.



http://www8.0zz0.com/2013/06/12/13/182937242.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-14, 15:57
http://www6.0zz0.com/2013/06/14/13/404732386.gif

س: شخص طلق زوجته مرتين: ولما أرجعها من التطليقة الثانية طلّقها مرة ثالثة،فهل يحل له مراجعتها؟
ج: إن أنت طلقتها ثم راجعتها ثم طلّقتها ثم راجعتها وبعد هذا طلقتها للمرة الثالثة، فإنّها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لا على سبيل التحليل، ثم يطلقها هذا الزوج أو يموت عنها.
وفي هذا ردع وتخويف للأزواج، الذين يتلاعبون بلفظ الطلاق، والذي ولو قاله مزاحا فإنه يقع لقدسية العلاقة الزوجية، وقد أرشد القرآن إلى وسائل التأديب قبل المسارعة إلى التلفظ بالطلاق فيقع بذلك ما لا تحمد عقباه، من تشتت للأسر وضياع للأولاد والله المستعان.
ووسائل التأديب هي: الموعظة بالكلام الناصح،ثم الهجر في الفراش،ثم الضرب غير المبرح لأن الضرب المبرح الذي يؤدي إلى الإضرار بالغير لا يجوز مطلقا ، ولابدّ من تحاشي الوجه في الضرب الغير المبرح ولنا الأسوة الحسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان ضربه بالسواك أو بغمزة لطيفة على الجسد احتراما منه صلى الله عليه وسلم لزوجاته أمهات المؤمنين،فإن لم تنفع الموعظة ولم ينفع الهجر في الفراش ولم ينفع الضرب غير المبرح،على الزوج أن يستدعي حكما من أهلها وحكما من أهله لي صلحا الوضع بحكمتهما،التي تقتضي إرضاء الطرفين،ثم إن لم ينفع ذلك كلّه طلقها تطليقة واحدة،يجوز له مراجعتها بعد ذلك ما دامت في عدّتها،أو بعقد جديد إذا انقضت عدّتها،ثم إن حصل الشقاق مرة أخرى فعليه أن يسلك كل تلك الوسائل السالف ذكرها قبل أن يطلقها للمرة الثانية،وإن فعل ذلك جاز له مراجعتها كما بيّنا سالفا،وإن طلقها للمرة الثالثة بعد ذلك،فإنّها تحرم عليه ولا تحلّ له،فما شرع الطلاق بذلك العدد إ لّا حفاظا على الأسرة،وهذا دليل قاطع على أنّ في الشريعة الإسلامية وفي العمل بها وتطبيقها سعادة المرء في الدّارين،ولكنّنا نسمع بنداءات صادرة من ذوي العقول القاصرة التي لا يرى أ صحابها إلّا ما تمليه عليهم أنفسهم،وما دعواهم إلّا استجابة للهوى والهوى يضل ويشقى صاحبه في الدنيا والآخرة، والله المستعان.


http://www6.0zz0.com/2013/06/14/13/635667246.gif

"جُوهَرْ"
2013-06-14, 16:00
http://www6.0zz0.com/2013/06/14/13/404732386.gif


س: امرأة تسأل عن حكم الشرع في زوجها الذي يظلمها ويضربها دون سبب أو لأتفه الأسباب، وقد رمى عليها لفظ الطلاق مرتين؟
ج: إن المرأة ضعيفة، أسيرة وهي أمانة لدى الرجل، ويجب عليه أن يكرمها وأن يؤدي حقوقها المادية والمعنوية، وإن ظلمها فإنه سيلقى جزاءه عند الله سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنّساء خيرا،فإنّهن عوان عندكم"(1)، وقال صلى الله عليه وسلم:" خياركم خياركم لنسائهم"(2)،وقال صلى الله عليه وسلم:" اللّهم إنّي أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة"(3)، والظلم محرم في شريعتنا، فقد حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين العباد فقال صلى الله عليه وسلم –فيما يرويه عن ربّه-:"يا عبادي:إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"(4)، وقال صلى الله عليه وسلم:"المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمان،وكلتا يديه يمين،الذين يعدلون في حكمهم،وأهليهم،وما وُلوا" (5). ثم إن الطلاق آخر سبيل يلجأ إليه الزوج في حل مشاكله الزوجية، ومن المؤسف أن نجد الطلاق أول كلمة يتلفظ بها الأزواج حينما تغضبهم زوجاتهم لأتفه الأسباب وأحقر الأمور في زماننا هذا، فعلى الأزواج أن يتصفوا بالحكمة والهدوء في تعاملهم مع الأهل، فما جعلت القوامة للرجل إلا لتلك الصفات.
http://www6.0zz0.com/2013/06/14/13/635667246.gif

(1):رواه مسلم(1218).
(2): رواه ابن ماجة وهو صحيح أنظر الصحيحة.
(3):رواه أحمد (10106) والترمذي وغيره،وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع ( 2265).
(4): أخرجه مسلم (2577).
(5): رواه مسلم (1827).
http://www6.0zz0.com/2013/06/14/13/635667246.gif

"جُوهَرْ"
2013-08-04, 19:06
http://www12.0zz0.com/2013/08/04/17/727571083.gif


س:هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج لعملها أثناء العِدّة أم لا؟ مع العلم أنّ المتوفى عنها زوجها ليس لها مَن يعولها وليس لها مدخول من غير عملها؟

ج:الأصل في المعتدة من وفاة أن لا تخرج من بيت زوجها، ولا تبيت خارج البيت، وقال الفقهاء في ذلك: لا يجوز أن تخرج لا للتّهنئة ولا للتّعزية غير أنّ هذه السيدة أم لأطفال صغار إن تركت عملها جاعوا وضاعوا، فهي مضطرة للخروج، فنقول لها: اخرجي لعملك غير متبرجة ولا متعطرة ولا مرتدية لباسًا جميلاً جديدًا جذّابًا ولافتًا للانتباه، ولكن يجب عليك الرجوع إلى بيتك قبل اللّيل، فلا تبيتي خارج بيتك الزوجية، وهذا حتّى تنقضي أيّام العدّة وهي أربعة أشهر وعشرًا، أمّا اللباس الأسود فإنّه لم يرد ذلك لا في سورة البقرة في الآية 234 في القرآن ولا في السُنّة، إنّما هو من عادات أغلبها غريبة عن المسلمين. إذ ليس في الإسلام لون لباس يدل على الحزن، ولون يدل على الفرح. أمّا صلاة التّراويح، إذا كان المسجد قريبًا، وكانت المرأة تصلّيها عندما كان زوجها حيًا فلا بأس من ذلك، وإن كان الأحوط أن تصلّي في بيتها، فتتنقّل بما تقدر عليه، وبما تحفظ من القرآن وهو يهدي السّبيل.



http://www12.0zz0.com/2013/08/04/17/106618560.gif

"جُوهَرْ"
2013-08-05, 07:29
http://www9.0zz0.com/2013/08/05/06/792539783.gif




س:شخص لا ينفق على زوجته ولا على أولاده، فما هو جزاؤه عند الله؟
ج:يجب على الزوج أن يُنفق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه إن كانا فقيرين، وأفضل الصدقة ما ينفقه الرجل على أهله، قال تعالى آمرًا الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم: "لِيُنْفِقْ ذُوا سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا أَتَاهَا" الطلاق: 7، وقال أيضًا: "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" الأحزاب: 50.وروى جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطب النّاس فقال ''اتّقوا الله في النساء، فإنّهنّ عَوَانٌ عندكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتُم فروجهنّ بكلمة الله ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف'' (1). وقد اتّفق أهل العلم على وجوب إنفاق الأزواج على زوجاتهم. كما يجب على الزّوج أن يُنفق على زوجته الّتي خرجت للعمل بإذنه ورضاه ولا تسقط نفقته عليها بعملها، فمسؤولية الزوج في أهله عظيمة جدًا، فقد استرعاه الله عليهم وسيسأله يوم القيامة عمّا أدّاه وعمّا ترك وقصّر فيه.
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته، فالزّوج راع عن أسرته وهو مسؤول عن رعيته...''(2) ، أو كما قال.
http://www9.0zz0.com/2013/08/05/06/834479866.gif
(1):رواه مسلم (1218).
(2): رواه البخاري(2554) ومسلم(1829).




http://www9.0zz0.com/2013/08/05/06/834479866.gif

"جُوهَرْ"
2013-08-11, 11:31
http://www4.0zz0.com/2013/08/11/10/225351908.gif

س: ما حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجها بغير حجاب؟
ج:إخوة الزوج ليسوا من محارم المرأة،لذا فإنّه يجب أن تسترالمرأة جميع بدنها إلاّ الوجه والكفين أمامهم،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحمو الموت" أي إخوة الزوج كالموت في خوف النّاس منه والفرار من لقائه،والواقع يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم،فكم من أسر تشتتت وتفرقت بسبب الطلاق الذي كان نتيجة المخالطة غير المحدودة بين الزوجة وإخوة زوجها،حتى زوصل الحد إلى الفاحشة بينهم،فلا بدّ من الإحترام والتقدير المتبادل بين الزوجة وإخوة وأقارب زوجها،ولابدّ من ستر زينة المرأة عنهم،حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه،وليعلم أنّه بالكلام الطيب والعمل الصالح يحترم المرء، لا بكشف العورات وارتكاب المحرمات، فقد وصل الأمر ببعض الزوجات إلى اعتبار إخوة زوجها إخوة لها تلمسهم ويلمسونها ويرون منها مواضع زينتها،وهذا كلّه مخالف للشرع،فلها أن تقوم بخدمتهم وأن لا يسمعوا منها كلاما غليظا ولكن باحترام اللباس الشرعي وعدم الخلوة، وغيرها من المناهي الشرعية.



http://www4.0zz0.com/2013/08/11/10/242378235.gif

"جُوهَرْ"
2013-08-12, 14:47
http://www10.0zz0.com/2013/08/12/13/246568246.gif




س: امرأة توفي زوجها وهي كبيرة في السن فقيل لها إنّه لا عدة عليها لكبر سنّها،وإن كان غير صحيح فمتى تبدأ عدتها بوفاته أم بدفنه وهل يجوز لها الخروج من البيت أثناء العدة؟
ج:عدّة المتوفى عنها زوجها ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، وهي عامة في كلّ امرأة مات عنها زوجها، ولو كانت تبلغ من العمر مائة سنة، ذلك لأنّ فضل الزوج على زوجته عظيم، وحقّه كبير، ومن الوفاء لذلك الفضل والاعتراف بالجميل أن تحد الزوجة تلك المدة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا'' (1)
والحِداد هو تجنّب المرأة كلّ ما يدعو إلى جِماع، أو يرغّب في النّظر إليها مثل الطيب والتكحّل والحلي، وكذا كلّ ثياب الزينة الّتي يُعد لبسها تجمّلاً وتزيّنًا.
كما يجب عليها أن تبقى في البيت الّذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، قال تعالى:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، فقوله "فإذا بلغنَ أجلهنّ"يدل على أنّهنّ قبل ذلك الزمن ممنوعات ممّا رُخّص لهنّ فيه بعده.
أمّا عن التزام لبس السواد للمتوفّى عنها زوجها أو لأهله فهذا باطل أيضًا، ولا أصل له في الكتاب ولا في السُنّة. وعدّتها تبدأ من اليوم الّذي مات فيه لا من اليوم الّذي دُفن فيه، لأنّ العبرة بالوفاة لا بالدفن، قال تعالى:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، فقوله سبحانه وتعالى "يُتوفّوْن" دليل على ذلك. كما لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من البيت الّذي مات فيه إلاّ للضرورة، كالذهاب إلى الطبيب، وكإمضاء ورقة ضرورية، أمّا الشراء والخروج لقضاء الضروري من حوائجها فتخرج له ولا حرج غير أنّ الخروج من أجل النزهة والترويح عن النّفس فغير جائز ومخالف للشّرع. حيث أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المرأة المتوفّى عنها زوجها بلزوم البيت وعدم المبيت في بيت غيره، ومن الخطأ أن تذهب المعتدّة من الوفاة لزيارة أقاربها وأحبابها، وربّما المكوث عندهم أيّامًا وليالي، بل لا بُدّ أن لا يدركها مغرب أيّ يوم من تلك الأيام إلاّ وهي في بيتها. وخروج المرأة إلى المقبرة لزيارة قبر زوجها مدة أربعين يومًا أو طيلة أيّام العدّة لا يجوز، ولها أن تزوره مرّة أو مرّتين تدعو وتستغفر له وتتّعظ وتذكر الموت والآخرة.

http://www10.0zz0.com/2013/08/12/13/766139526.gif
(1):أخرجه البخاري(1280) ومسلم(1486).


http://www10.0zz0.com/2013/08/12/13/766139526.gif

ب.علي
2013-09-10, 23:25
بارك الله فيكِ أختي جوهر

brahim_so
2013-09-17, 02:00
بارك الله فيك

abde1990
2013-09-17, 20:59
بارك الله فيك أخي على الموضوع