مشاهدة النسخة كاملة : عدم دفع بدل الإيجار هل هو جنحة
هل عدم دفع بدل الإيجار وعدم توفير السكن للمرأة الحاضنة هو جنخة يعاقب عليها القانون
يوسف مهدي
2013-02-14, 22:36
هل عدم دفع بدل الإيجار وعدم توفير السكن للمرأة الحاضنة هو جنخة يعاقب عليها القانون
المادة 78 من قانون شؤون الأسرة تنص:تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج ، والسكن أو أجرته وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة.
إذن عدم توفير السكن أو عدم دفع بدل الإيجار للحاضنة بعد صدور حكم بوجوب هذه النفقة وتكليف المطلوب للتنفيذ وإمتناعه عن ذلك لمدة تفوق الشهرين يكون مرتكبا لجريمة عدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات.
شكراً لك أخي يوسف
و هل توفير السكن يستوجب توفيره بعقد إيجار أي هل إذا كان لي صديق سيمنحي سكناً لمدة عامين هل يمكن أن ترفضه مع صحة معاينته بواسطة محضر قضائي
يوسف مهدي
2013-02-15, 20:57
شكراً لك أخي يوسف
و هل توفير السكن يستوجب توفيره بعقد إيجار أي هل إذا كان لي صديق سيمنحي سكناً لمدة عامين هل يمكن أن ترفضه مع صحة معاينته بواسطة محضر قضائي
يجب أن يكون عقد الإيجار رسميا لدى موثق ويجب أن يتوفر المسكن على ضروريات الحياة في العادة
وإذا كانت المعاينة إيجابية بمعني قبول السكن للسكن وممارسة الحضانة لا يمكن للأم أن ترفض وإذا رفضت إستلامه يحرر محضر إمتناع يكون حجة عليها في عدم تنفيذ نفقة السكن في حالة الشكوى.
أنا في حالتي هذا جاءني المحضر بمحضر يذكر فيه ما قرره المجلس أي توفير سكن و أنا وفرت السكن و هو سكن عرفي غير موثق فلماذا لا يقوم بالتنفيذ أي المعاينة و تسليمه لغريمتي لأن القاضي حين قضى بالسكن كان يستطيع أن يقول مثلاً توفير مسكن لممارسة الحضانة بعقد إيجار موثق أو دفع بدل الإيجار بواقع .......دج يسري من تاريخ النطق بالحكم عوض أن يقول توفير سكن لممارسة الحضانة أودفع بدل الإيجار
فمثلاً لوكان لي أنا شخصياً سكن عرفي أي لا أملك شهادة الملكية فهل سوف يرفض هذا السكن كذلك تخوف المشرع إن كان في مقصوده أن سيكون تلاعب في السكن أي أن صاحب السكن سيخرج المطلقة بمجرد تحرير محضر إنتهاء التنفيذ عندئذ تستطيع هي أن تنذرني بواسطة محضر قضائي بدفع بدل الإيجار لأن صاحب المنزل طردها منه
الفارس الجدَّاوي
2013-02-16, 22:14
السلام عليكم:
القانون يلزم بتوفير مسكن للحاضنة أو دفع بدل إيجار، فإما أن يسمح لها بالسكن في بيته أو يستأجر لها هو بيتا باسمه فيكون بذلك قد وفر لها مسكنا لممارسة الحضانة و لا يهم أن يكون عقد الإيجار رسميا فالمهم هو أن يكون مكتوبا و لو كتابة عرفية، أما إن لم يقدر توفير مسكن وجب عليه أن يدفع لها شهريا مبلغا من المال كبدل إيجار، و يحدده القاضي حسب المتوسط في المنطقة التي تقيم فيها الحاضنة. يدخل ضمن المبلغ الإجمالي للنفقة المحكوم بها. و الله أعلم.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir