تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما معنى سقوط الحضانة


citizen
2013-02-14, 17:43
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لي إنشغال كبير و لم أجد جواباً موحداً له لأن كل من أسأله يجيبني جواباً غير الذي سمعته من قبل
المهم: لي ولد يبلغ من العمر 15 سنة و نصف و قد قرأت في قانون الأسرة الجزائري سيما المادة 65 أن حضانة الطفل تسقط عند بلوغه سن 16 سنة فهنا بيت القصيد ما معنى سقوط الحظانة فالمفاهيم كثيرة:
1- هل سأسترد ولدي تلقائيا
2- أم سألجأ للعدالة
3- و إذا لم تمنحني العدالة ولدي كيف ساسدد نفقته هل
أ- بواسطة حوالة ترسل لأمه
ب- بواسطة حوالة بإسمه
ج- نقداً من يدي إلى يده و في هذه الحالة هل يمكن لأمه أن تطالبني قضائياً
أرجو منكم أن تساهموا في الإجابة عن سؤالي المركب

يوسف مهدي
2013-02-14, 22:20
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لي إنشغال كبير و لم أجد جواباً موحداً له لأن كل من أسأله يجيبني جواباً غير الذي سمعته من قبل
المهم: لي ولد يبلغ من العمر 15 سنة و نصف و قد قرأت في قانون الأسرة الجزائري سيما المادة 65 أن حضانة الطفل تسقط عند بلوغه سن 16 سنة فهنا بيت القصيد ما معنى سقوط الحظانة فالمفاهيم كثيرة:
1- هل سأسترد ولدي تلقائيا
2- أم سألجأ للعدالة
3- و إذا لم تمنحني العدالة ولدي كيف ساسدد نفقته هل
أ- بواسطة حوالة ترسل لأمه
ب- بواسطة حوالة بإسمه
ج- نقداً من يدي إلى يده و في هذه الحالة هل يمكن لأمه أن تطالبني قضائياً
أرجو منكم أن تساهموا في الإجابة عن سؤالي المركب



النفقة قبل بلوغه سن الرشد تمنحها لوليته وهي الأم وبعد ذلك تمنحها له مباشرة.
يمكن للولد مطالبتك بالنفقة بواسطة أمه أمام العدالة.














حضانة الولد تنقضي ببلوغه سن العاشرة
ويمكن تمديد الحضانة إلى سن السادسة عشر إذا كانت الأم الحاضنة أما لم تتزوج
مع مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بانتهائها.

إذن عند بلوغ ولدك سن السادسة عشر تنتهي أو تنقضي مدة الحضانة
وطبقا للمادة87 من قانون شؤون الأسرة لا يمكنك طلب الولد من أمه لأن الولاية تكون للأم الحاضنة.
وتجب نفقة الولد في هذه الحالة عليك طبقا للمادة 75 من ق ش الأسرة إلى حين بلوغه سن الرشد مالم يكن له مال وتستمر هذه النفقة إذإ كان يزاول الدراسة
وإذا ثبت عجزك عن الإنفاق تجب النفقة على الأم المادة 76 من ق ش الأسرة.
هذا هو القانون . ولن تختلط عليك الآراء .

citizen
2013-02-15, 12:40
النفقة قبل بلوغه سن الرشد تمنحها لوليته وهي الأم وبعد ذلك تمنحها له مباشرة.
يمكن للولد مطالبتك بالنفقة بواسطة أمه أمام العدالة.














حضانة الولد تنقضي ببلوغه سن العاشرة
ويمكن تمديد الحضانة إلى سن السادسة عشر إذا كانت الأم الحاضنة أما لم تتزوج
مع مراعاة مصلحة المحضون عند الحكم بانتهائها.

إذن عند بلوغ ولدك سن السادسة عشر تنتهي أو تنقضي مدة الحضانة
وطبقا للمادة87 من قانون شؤون الأسرة لا يمكنك طلب الولد من أمه لأن الولاية تكون للأم الحاضنة.
وتجب نفقة الولد في هذه الحالة عليك طبقا للمادة 75 من ق ش الأسرة إلى حين بلوغه سن الرشد مالم يكن له مال وتستمر هذه النفقة إذإ كان يزاول الدراسة
وإذا ثبت عجزك عن الإنفاق تجب النفقة على الأم المادة 76 من ق ش الأسرة.
هذا هو القانون . ولن تختلط عليك الآراء .
شكراً لك
وهل يمكن لي الحصول على الولاية أي هل ستنتهي الولاية بإنتهاء الحضانة

citizen
2013-02-15, 12:54
أتمنى أن تساعدني في فهم المادة 87
المادة 87
يكون الأب ولياً على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانوناً و في حال غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد
وفي حال الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد
فإستفساري يخص الولاية و الحضانة بعد سن 16 سنة بالنسبة للذكور هل يمكن لي بعد هاته السن أن آخذ ولدي ليعيش مع و عندئذً هل الولاية تبقى لأمه أم تنتقل لي مباشرة
أجيبوني حفضكم الله

يوسف مهدي
2013-02-15, 20:43
أتمنى أن تساعدني في فهم المادة 87
المادة 87
يكون الأب ولياً على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانوناً و في حال غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد
وفي حال الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد
فإستفساري يخص الولاية و الحضانة بعد سن 16 سنة بالنسبة للذكور هل يمكن لي بعد هاته السن أن آخذ ولدي ليعيش مع و عندئذً هل الولاية تبقى لأمه أم تنتقل لي مباشرة
أجيبوني حفضكم الله






















































الولاية في حالتك تكون للأم التي كانت جاضنة الفقرة الأخيرة من المادة 87 واضحة وهي التي تطبق .

يوسف مهدي
2013-02-15, 20:49
أتمنى أن تساعدني في فهم المادة 87
المادة 87
يكون الأب ولياً على أولاده القصر و بعد وفاته تحل الأم محله قانوناً و في حال غياب الأب أو حصول مانع له، تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد
وفي حال الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد
فإستفساري يخص الولاية و الحضانة بعد سن 16 سنة بالنسبة للذكور هل يمكن لي بعد هاته السن أن آخذ ولدي ليعيش مع و عندئذً هل الولاية تبقى لأمه أم تنتقل لي مباشرة
أجيبوني حفضكم الله













لقد عدلت في إجابتي السابقة ضع السطرين في الأعلي في آخر الإجابة.
وللمزيد أوضح لك أن حالتك تطبق عليها الفقرة الأخيرة من المادة 87
أي أن الولاية بعد إنقضاء الحضانة تكون من حق الأم. لأنها هي التي كانت حاضنة وبذلك لا يمكنك المطالبة بولاية الولد.
هذا النص لعلمك تم تعديله سنة 2005.في قانون شؤون الأسرة.






















































الولاية في حالتك تكون للأم التي كانت جاضنة الفقرة الأخيرة من المادة 87 واضحة وهي التي تطبق .

فاتح المحارب
2013-02-15, 21:52
اذا بلغ الولد سن الرشد 16 سنة واردت استرداده ما عليك سوى رفع دعوى من أجل اشقاط حضانة الام عليه ، ويشترط في قبول الدعوى موافقة الولد راجع المواد 62 الى غاية 67
اما بقاء الابن تحت حضانة المطلقة فان النفقة تبقى تحت مسؤوليتك الى الى غاية أن يكون له دخل بعد الدراسة
نفقة الابن ترسل بحوالة مع حق الايجار ولا يمكن فصلهما لانها يمكن متابغتك بعدم تسديد النفقة كاملا

citizen
2013-02-16, 12:54
لقد عدلت في إجابتي السابقة ضع السطرين في الأعلي في آخر الإجابة.
وللمزيد أوضح لك أن حالتك تطبق عليها الفقرة الأخيرة من المادة 87
أي أن الولاية بعد إنقضاء الحضانة تكون من حق الأم. لأنها هي التي كانت حاضنة وبذلك لا يمكنك المطالبة بولاية الولد.
هذا النص لعلمك تم تعديله سنة 2005.في قانون شؤون الأسرة.
الولاية في حالتك تكون للأم التي كانت جاضنة الفقرة الأخيرة من المادة 87 واضحة وهي التي تطبق .
بما أنا القضاة يسندون الحضانة للأم المطلقة أفهم من كلامك هذا أن الأب يبقى أباً شكلياً عدا وفاة الأم أليس هذا إجحاف في حق الأبوة

الفارس الجدَّاوي
2013-02-16, 21:59
السلام عليكم:
إذا أردت استرجاع الولاية على ابنك فيما تبقى من مدتها فما عليك إلا رفع دعوى تثبت فيها انتهاء الحضانة و ضرورة عودته إليك مع عودة الولاية عليه لك، و حكم القاضي هنا كاشف لا منشئ، و الله أعلم.

citizen
2013-02-18, 19:18
السلام عليكم:
إذا أردت استرجاع الولاية على ابنك فيما تبقى من مدتها فما عليك إلا رفع دعوى تثبت فيها انتهاء الحضانة و ضرورة عودته إليك مع عودة الولاية عليه لك، و حكم القاضي هنا كاشف لا منشئ، و الله أعلم.
بارك الله فيك لكن بما أني لست من ذوي الإختصاص لم أفهم جملتك الأخيرة حكم القاضي كاشف غير منشئ ما معناه