المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لكل من شارك في مسابقة القضاء 2009


حميد20
2009-04-08, 17:42
أدعو اعضاء المنتدى ان يشاركونا بآرائهم حول مسابقة القضاء لسنة 2009
و ان يتقدمو بنماذج من الاجوبة إن امكن
و أرجوا ان تعم الفائدة الجميع

الخنساء
2009-04-08, 23:25
الاسئلة كانت في منتهى الروعة تليق بمستوى خريجي الحقوق كما ان التنظيم كان جيدا

satamouni
2009-04-09, 00:13
حظ موفق للجميع

حميد20
2009-04-09, 07:59
لكن سؤال القانون الإداري بالرغم من انه كان سهل إلا انه فيه ثغرات
خصوصا ما يتعلق بنزع الملكية
لأن المشرع اضفى على إجراءات نزع الملكية الطابع الاستعجالي
و بالتالي يحذف التظلم الغداري المسبق في كلتا الحالتين
أما الميعاد فيقصر إلى شهر كذلك في كلتا الحالتين

نضال2
2009-04-09, 10:10
لكن سؤال القانون الإداري بالرغم من انه كان سهل إلا انه فيه ثغرات
خصوصا ما يتعلق بنزع الملكية
لأن المشرع اضفى على إجراءات نزع الملكية الطابع الاستعجالي
و بالتالي يحذف التظلم الغداري المسبق في كلتا الحالتين
أما الميعاد فيقصر إلى شهر كذلك في كلتا الحالتين

إذا كان ممكن أخي تعرض الاجابة أو تشرح أكثر ما أدرجته في ردك .موفق ان شاء الله

benrezguia
2009-04-09, 10:26
بعد المسابقة كنت أتوقع أن تكون إجابتي موفقة بنسبة 80% إلا أنني وخاصة في الاداري والجنائي وجدت نفسي بعيد إن لم أقل خارج الموضوع فكما قال الزميل العضو حميد 20 وقعنا في الفخ فالتظلم الاداري لا يكون في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة كما أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بخصوص دعوى التعويض فقط سواء كان القرار صادرا من الوالي أو من الوزير
أما الجنائي فكتاب أحمد بوسقيعة تطرق لموضوع رضا المجني عليه في 4 صفحات اما أحمد أوهايبية فقط عالجه في 10 صفحات وأنا لم أستطع أن أكتب في الموضوع وبعد شدة العصر الدماغي صفحة ونصف
المهم المحاولة وليس المشاركة وبالتوفيق للجميع

نضال2
2009-04-09, 11:33
بعد المسابقة كنت أتوقع أن تكون إجابتي موفقة بنسبة 80% إلا أنني وخاصة في الاداري والجنائي وجدت نفسي بعيد إن لم أقل خارج الموضوع فكما قال الزميل العضو حميد 20 وقعنا في الفخ فالتظلم الاداري لا يكون في قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة كما أنه لا يمكن الطعن فيها إلا بخصوص دعوى التعويض فقط سواء كان القرار صادرا من الوالي أو من الوزير
أما الجنائي فكتاب أحمد بوسقيعة تطرق لموضوع رضا المجني عليه في 4 صفحات اما أحمد أوهايبية فقط عالجه في 10 صفحات وأنا لم أستطع أن أكتب في الموضوع وبعد شدة العصر الدماغي صفحة ونصف
المهم المحاولة وليس المشاركة وبالتوفيق للجميع

الاداري كان فيه ثغرات كثيرة كلما تقرا القضية تكتشف نقاط أخرى . أما الجنائي بصراحة أسئلة غير عادية ما تقدرش تقدر إجابتك ؟؟؟

حميد20
2009-04-09, 15:54
هذا مقتطف من محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة وهران سنة 2007

لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .
-بالنسبة لقواعد الاختصاص:
-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).
-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.
-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م
-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها
بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين

نضال2
2009-04-09, 21:49
هذا مقتطف من محاضرة ألقيت على طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة جامعة وهران سنة 2007


لقد أعطى المشرع في قانون 91/11 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية الحق لكل شخص له مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية .

-بالنسبة لقواعد الاختصاص:


-المادة 7 ق إ م : الغرفة الجهوية هي المختصة بالنظر في قرارا التصريح بالمنفعة العمومية الصادر عن الوالي ( الوالي هو المختص بقرار التصريح عندما تقع الأملاك على تراب ولايته ).


-مجلس الدولة عندما يكون القرار الخاص بالتصريح بالمنفعة العامة صادر من طرف الوزير و ذلك عندما يتعلق الأمر بأملاك تقع على أكثر من ولاية.


-بالنسبة للمواعيد: المشرع أضفى عليها الطابع الاستعجالي و أخرجها من القواعد العامة المنصوص عليها في ق إ م


-ميعاد الطعن القضائي أمام الغرفة الجهوية و مجلس الدولة هو شهر واحد إبتداء من تاريخ التبليغ أو النشر و القصد من تقصير المواعيد هو السهر على حسن سير المرافق العامة حين أدائها لمهامها


بالنسبة للتظلم الإداري المسبق: يستبعد في كلتا الحالتين


بارك الله فيك

satamouni
2009-04-10, 00:36
بارك الله فيكم

حميد20
2009-04-11, 13:04
ماذا عن القانون الجزائي
كيف كانت اجوبتكم