تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : أم مطلقة لها بنت تستفسر عن حق النفقة و السكن


siheme1
2009-04-08, 16:35
الســــــــــلام عليكــــــــــم و رحمـــــــــــة الله
طبقا للمادة 72 المعدلة فللزوجة أو الحاضنة حق النفقة و السكن أو بدل الإيجار
الواقع هو أنه تستفيد من منحة بـ 2000 دج دون السكن او البدل،و عليه فالأم تستفسر كونها جاهلة بالقانون
عن الخطوات التي عليها اتباعها لكي تتوصل إلى حل لمشكلها من رفع النفقة + السكن او بدل الإيجار فهي ماكثة عند أبيها و هذا الاخير عاجز عن كل هذه التكاليف كونه متقاعد.
نوع الرسالة او إسم الرسالة التي توجه إلى المحكمة أو وكيل الجمهورية أو أي هيئة أخرى لتحصل على حقها
فالأب المطلق لا يزور ابنته إلا كل 2 أو 4 سنوات مرة ولا يسأل عنها و لو بالهاتف
الرجاء منكم الإرشاد فهي في حالة مزرية،
و هل بالإمكان متابعة القضية دون تعيين محامي لعدم القدرة المادية لذلك و الله يجعل لكم من كل ضيق مخرج وفرج هم المهمومين آميـــــــــــــــــــــــــــــــــن و السلام عليكم.

نضال2
2009-04-09, 10:55
أولا يا أختي السائلة حتى يتم تقديم طلب لمراجعة النفقة لا بد من

مرور سنة على الاقل من تاريخ صدور الحكم المحدد لمبلغ النفقة .

تقومين بتقديم دعوى قضائية أمام قسم شؤون الاسرة المتواجدة

على مستوى مقر مسكن المستفيد من النفقة

وذلك بتقييد عريضة مؤسسة تبررين فيها سبب مراجعة النفقة.

الحكم الصادر في هذا الشان يمكن استئنافه.

بالنسبة للمسكن فمن حقك المطالبة بدفع بدل ايجار مسكن لك

ولابنك اذا لم يكن زوجك السابق مالك لمسكن .

لكن تفقد المطلقة هذا الحق في حالة ما اذا تزوجت مرة أخرى.

إستعيني بنص المادة 72 من قانون الاسرة.

islam_kacem
2009-04-09, 12:08
اضافة الى ما تقدمت به الاخت نظال قبل المطالبة بدفع بدل الايجا المطالبة بمسكن لممارسة الحضانة وان انعدم او كان غير مؤهلا للممارسة نطلب بدل الايجار حسب المنطقة ويمكن هدا بدون محامي وهدا بعريضة افتتاحية امام المحكمة

siheme1
2009-04-09, 18:42
السلام عليكم
أسأل هل من الممكن عدم تعيين محام، لعدم القدرة المالية

siheme1
2009-04-09, 18:58
هل يمكن لي الإستفادة من بدل الإيجار علما أن المطلق يعمل لصالحه الخاص، علما أنه قد حكمت المحكمة في الدعوى للطلاق بـ مبلغ مالي ثم بعد سنة برفع المبلغ لكنه أعرض عنه كونه لا يعمل أو لا يستطيع الدفع فأنتهى الامر إلى مبلغ 2000 دج دون ان يمنح السكن أو البدل عنه
و مضت حتى الآونة 5 أو 6 سنوات على ذلك وقد تزوج مؤخرا و هو أب لبنت من زوجته الثانية
و يقيم معها في بيت خاص به
الرجاء إستفسار عن وسيلة أتخذها ليمنحني حقي المسلوب فأنا في حالة مزرية، و والدي غير قادر على تحمل تكاليف الحياة. مشكورين

m redha
2009-04-09, 21:43
يمكن بعد هذه المدة طلب رفع قيمة النفقة كما يمكن طلب توفير سكن لممارسة الحضانة أو تمكين من مبلغ الإيجار

نضال2
2009-04-09, 22:08
كما ذكرت لك اخت سهام يمكنك المطالبة بكافة حقوقك اتبعي فقط الاجراءات التي ادرجتها .يمكنك رفع

هذه الدعوى دون الاستعانة بمحامي .لكن توقعي ان يدفع زوجك السابق بعجزه المادي كما أسلفت الذكر

فعليك تقديم أسباب ومبررات مقنعة. أما عن إمتناعه عن أداء النفقة بحجة أن له بيت أخر يعيله أو أي حجة

أخرى فإن المادة 331من قانون العقوبات لم تعف الزوج من أداء مبالغ النفقة تحت أي ظرف بل بالعكس

يتعرض لعقوبات جزائية تتمثل في الحبس من 6 اشهر الى 3 سنوات وبغرامة من 500دج الى 5000 دج اذا

متنع عمدا ولمدة تزيد عن شهرين عن تقديم المبالغ المقررة . بالتوفيق.

siheme1
2009-04-10, 09:02
مشكورة الأخت نضال على الرد و اهتمامكي، آخر طلب هو عن ناموذج للرسالة أو العريضة التي علي تقديمها لمكتب شؤون الأسرة علما أني مقيمة في مستغانم.

فاتح اشواق
2009-04-24, 01:20
بسم الله الرحمن الرحيم
ما شدني إلى موضوعك هو أنني مطلق ولي بنت إسمها أشواق
طلقت زوجتي بالإرادة المنفردة
إبنتي تعيش مع والدتها
أنفق عليها 3000 الاف دينار جزائري شهريا
كما اقدم بدل الإيجار 2000
بدلا من 4000 دج وهذا بالمفاهمة مع طليقتي كونها تقطن مع اهلها
المهم أنا أطلب إبنتي في الهاتف
وأزورها كل إجازة لي في العمل وأكسيها وأشتري لها كل ما تشتهيه وأخاف أن أكون فرطت في حقها ، كوني أعمل بالعاصمة وهي تقطن بتبسة
المهم ما إستغربت له هو أين الأبوة لهذا الوحش البشري
أين الرحمة
ربي يهدينا ياربي
أنا لم أستغرب في الماديات لكن أستغرب كيف لا يزور فلذة كبده

maram8
2011-04-06, 11:38
السلام عليكم لم أقرأ موضوعك إلا حينا لكن لا بأس لك النموذج لمراجعة النفقة و طلب بدل الإيجار و لك إن إستطعت إحضار ورقة تثبت أنك تقومين بالكراء كورقة الماء أو الكهرباء و لو بمساعدة أحد الأقارب لتثبت أنك تدفعين الإيجار و هذا مجرد إقتراح لك كل التوفيق

محكمة مستغاتنم

قسم الأحوال الشخصية مستغانم في : .............


عريضـة افتتـاح دعـوى


لفائـدة : .......، بدون مهنة ، المقيمة لدى أهلها بـ ..........(مدعية)
ضــد : ...........،المهنة،الساكن بـ .....................( مدعي عليه)
بحضـور : النيابــــــــة .

هـيئـة المحـكمـة المـوقـرة

من حيث الشكـل :
§ حيث أن الدعوى تنتظم والقواعد الشكيلة المنصوص عليها بالمواد 15.14.13 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية والمادة 03 مكرر من الأمر 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84/11 المتضمن قانون الأسرة مما يجعلها مقبولة شكلا .
في الموضوع :
§ حيث سبق النزاع بين الطرفين وانتهى بالطلاق بينهما (هن أذكري الطلاق كان على مسؤوليته او بالخلع او بالتطليق)، بحكم صادر عن محكمة ..........بتاريخ......... تحت رقم........ والقاضي بفك الرابطة الزوجية بين الطرفين مع إسناد حضانة البنت ....... إلى أمها ، ونفقتها على أبيها بقيمة ........ دج ( نسخة من الحكم مرفق ) .
§ حيث أن المبلغ المحكوم به من طرف هيئة المحكمة الموقرة سابقا والمقدر بـ ......دج لا يغطي حاجات الطفلة خاصة وأنها تلميذة بالمدرسة .( وإن لم تكن تلميذة فقولي لغلاء المعيشة )
وعليـه :
§ الحكم طبقا للمادة 79 قانون أسرة برفع نفقة البنت من .........دج إلى .........دج شهريا إبتداءا من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية حدوث مانع شرعي مع النفاذ المعجل طبقا للمادة .... من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
§ الحكم طبقا للمادة 72 من الأمر 05-02 المعدل والمتمم للقانون 84-11 بإلزام المدعي عليه بتوفير مسكن للحاضنة ومحضونتها وإن تعذر ذلك فعليه أن يدفع لها بدل الإيجار بمبلغ ..........دج شهريا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوط الحضانة شرعا مع النفاذ المعجل طبقا للمادة ....... من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .


لــهذه الأسبــاب


تلتمس المدعية من هيئة المحكمة الموقرة .
في الشكـل : الأمر متروك لهيئة المحكمة الموقرة للبث شكلا .
في الموضوع :
o بعد الإشهاد بالمادة 79 قانون الأسرة .
o بعد الإشهاد بالأمر 05-02 المعدل والمتمم لقانون 84-11 .
o الحكم برفع نفقة البنت المشتركة ( ..........) إلى مبلغ .....دج شهريا
o الحكم بإلزام المدعي عليه بتوفير مسكن للحاضنة و محضونتها وإن تعذر ذلك إلزامه بإدائه للحاضنة بدل الإيجار بمعدل ........دج شهريا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى إلى غاية سقوط الحضانة شرعا أو قانونا .
مع القول بالنفاذ المعجل طبقا للمادة .... ق.إ.م إ فيما يتعلق برفع النفقة و الإيجار .

المرفقات :
· صورة من الحكم
· شهادة ميلاد
· شهادة عدم الزواج
· شهادة عدم العمل

تحت كل تحفظ
المدعية
الإمضاء

الجريء
2011-04-06, 17:34
لقد كفى الأعضاء باجابتك أختاه

و أضيف الى ما قالوه

عن المحام: حتى لا تضيع حقوقك و أنت لا تملكين مالا تدفعين به أتعاب المحام

يمكنك التوجه الى مصلحة المساعدة القضائية بالمحكمة و سيوجهونك الى كيفية تعيين محام مجانا