تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل هو نصب واحتيال؟؟؟


وداد
2009-04-08, 13:44
اقرض السيد عمر للسيد نعيم مبلغ مالي على ان يعيده لره خلال مدة لكن السيد نعيم اصبح يتهرب ويتماطل ثم في الاخير انكر على السيد عمر المبلغ المدان به وقال له روح تشكي
هناك شاهد في القضية لكنه لم يحضر وقت الاقراض ولكنه حضر في عملية الوساطة بين الطرفين فهل يعتد بهذا الشاهد وهل جريمة النصب والاحتيال قائمة؟؟؟وما هو الاساس القانوني

slomerck
2009-04-08, 13:55
هي معاملة مدينة و يجب ان تكون الكتابة الرسمية في حال تجاوز المبلغ 100000 دينار م 333 ق م في حالة كان ادنى من ذلك يمكن اثبات الدين باي طريقة كانت حتى باليمين الحاسمة كما يمكن اثبات اكثر من المبلغ اعلاه باي طريقة اذا ما ثبت ان الدين تجاري اما مسألة هل كان نصبا او غير ذلك فان المشرع في مثل هذه المعاملات لا يستطيع ان ينظر الى نية الشخص فهي صعبة الاثبات لذلك حما الدائن بالرسمية في المعاملات المدنية اكثر من 100000 دينار كون القانون لا يحمي المغفلين والله اعلم ..........

satamouni
2009-04-08, 15:19
في النصب و الاحتيال يجب اثبات استعمال طرق احتيالية بقصد التضليل

m redha
2009-04-09, 21:31
ليس نصبا على الإطلاق

وداد
2009-04-09, 22:41
ادا لم يكن نصبا فما هو هل هو خيانة امانة أم أنها قضية مدنية بحتة؟؟؟؟؟أجبني أخي رضا

هشام76
2009-04-10, 23:29
اختي الكريمة باستطلاع المادة 372 من قانون العقوبات الجزائري نجد ان اركان جريمة النصب هي :
-استعمال الحيل+شيء محل تسليم+الاستلام
فالركن الاول هنا يمكن ان يتمثل في استعمال اسماء او صفات كاذبة او اية مناورات اخرى كاذبة وهذه الاخيرة يشترط ان تسبق الاستلام و تؤثر فيه كمشروعات كاذبة او سلطة خيالية او اعتماد مالي او احداث الامل في الفوز باي شيء او وقوع امر مهم وهنا نجد في قضية الحال يتخلف هذا الركن لان هذا الشخص لم يستعمل هذ الحالات السالف ذكرها اي لا ينطبق عليها جريمة النصب لتخلف هذا الركن.

هشام76
2009-04-10, 23:35
اختي الكريمة هذه الحالة ليست جريمة نصب لعدم توافر اركانها من لعدم توافر جميع اركانها المتمثلة في استعمال الحيل وشيء محل الاستلام و الاستلام والضرر يمكن اعتبارها قضية مدنية و الفصل فيها قد يتم رفضها لعدم الاثبات وهذا ماجرى في بعض القضايا من هذا الشكل لانه في هذه الحالة لابد من الاثبات بالكتابة.

أبوعبد الباسط
2009-04-11, 00:01
أخي الكريم مع احترامنا للقانون .فالأساس في الحقيقة هو شرع الله .ورحمة الله علي الشيخ أبي زهرة وعبد الوهاب الخلاف أيام السنهوري وغيره فليس هناك تقريبا فرق' بينهما إلا في امور طفيفة.
والمعاملة من الناحية الفقهية والقانونية لاتستوجب شيئا لصاحب الدين لان البينة علي من ادعي واليمين علي من أنكر .والشاهد لايعتبر دليلا كاملا لان الاحكام تبني علي اليقين لاالشك والله اعلم .
اما الامر مع الله فمسألة اخري .فمن استطاع التحايل علي شرع الله والقانون فلا يمكنه التحايل مع الله .
ومعذرة إن اخطات.

elabiadh
2009-04-14, 21:30
السلام عليكم
أخت وداد
يجب أولا ان تكيفي القضية وفق المعطيات والمعلومات ، فمادام المدعي صاحب حق عليك ان تحاولي تكييف الوقائع وفق ما يكفل حصوله على هذه الحقوق .
ومبدئيا فالمعاملة مدنية بحتة اذا كان دينا ينبغي اثباته بالكتابة اذا تجاوز مبلغ عشرة الاف دينار
وغير ذلك فيمكن من خلال علاقة الاطراف أو درجة قرابتهم ايجاد حلول بديلة عن الدعوى المدنية ، فقد تستطيعي اثبات الاستثناءات الواردة بالمادة 333 او 336 ق م مثل تجارية الدين او وجود مانع مادي او أدبي وتمارسي طريق الدعوى المدنية .
والا فعليك ، ان تحاولي تكييف القضية على اساس خيانة الامانة ، وذلك بالادعاء بان المبالغ سلمت على اساس الاتفاق على عقد ما كالتجارة او الشراكة لشراء سيارة مثلا خاصة وان الشاهد الوحيد لم يحضر الواقعة .

barbaruse
2009-04-15, 12:02
ما نيش دارس القانون بصح بالنسبة ليا كي النصب كي الاحتيال سرقة سرقة ، أما القانون الوضعي فهي الا وسيلة للهروب من القانون الالاهي، نطرح سؤال كيفاش المحامي يحامي على واحد علابالو بلي راه سارق أو قاتل متعمد باش يخرجو او يخفف عليه الحكم، يعرف خير من ربي.
كيفاش واحد يقريسي واحد و يحكو عليه عام و من بعد يخرج لاقراس.