مشاهدة النسخة كاملة : طلب إستشارة قانونية عاجلة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته إخواني و اخواتي...
أرجو من إخواني و أخواتي ان تقدموا لي استشارة قانونية في الحالة التالية:
بسبب غيابات متقطعة بسبب المرض و عدم تحضير الدروس تم تحويل ملف موظف على اللجنة التأديبية و بعد الدراسة تعادلت الأصوات بين ممثلي الإدارة و ممثلي الإساتذة النصف للبراءة و النصف للنقل و بما ان رئيس اللجنة له صوتين فقد اختار التنزيل من درجة أو درجتين كعقوبة أخف رغم أن هناك الإيقاف من 4 إلى ثمانية أيام و هي الأخف في عقوبات الدرجة الثالثة. و بما ان الموظف في الدرجة الثانية فقد تم حرمانه من الدرجتين معا من طرف الإدارة دون استشارة أعضاء اللجنة من الأساتذة فهل هذا قانوني؟
mardjawi
2013-02-07, 20:32
عليك بقديم طعن للجنة المتساوية الأعضاء على مستوى الولاية لإعادة النظر في القضية و يمكن تبرئتك أو يصدر في حقك عقوبة خفيفة كما يمكنك أن تحضر محام في الجلسة
ملاحظة ، عليك الاطلاع في التشريع المدرسي على دور اللجنة
يا أخي من فضلك أعد قراءة القضية لتفهم المطلوب؟
أبو عبد الرحيمْ
2013-02-09, 13:26
أنت من جهة تقول أن صوت رئيس اللجنة كان مرجحا و إختار عقوبة التنزيل بدرجتين، و من جهة تقول الإدارة نفذت دون إستشارة اللجنة ؟؟؟؟
هناك تناقض في كلامك بعد حكم اللجنة المتساوية الأعضاء يبلغ القرار للإدارة ما لم تقم بطعن في حكم اللجنة إلى لجنة الطعن الولائية. و قبل العقوبة من صنف الخطأ؟؟؟
المادة 179 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
المادة 180 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الـثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181 : تعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي :
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخــص طبيعي أو معنــوي مقابــل تأديتــه خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من هذا الأمر.
فإنه طبقا للقانون يصنف خطأك في الدرجة الثانية و ليست الثالثة، فعليك الطعن في قرار اللجنة المتساوية الأعضاء على مستوى لجنة الولائية، و طلب إعادة تصنيف الخطأ و بالتالي تغيير العقوبة ، و عقوبات الدرجة الثانية تستوجب
الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل
أنت من جهة تقول أن صوت رئيس اللجنة كان مرجحا و إختار عقوبة التنزيل بدرجتين، و من جهة تقول الإدارة نفذت دون إستشارة اللجنة ؟؟؟؟
يا أخي أنا أتساءل فقط إن كان الأجدر أن يتم تنزيل درجة واحدة و ليس درجتين و هذا هو الأمر الذي لم تستشر فيه اللجنة فأرجو انك قد فهمت قصدي؟
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir