مشاهدة النسخة كاملة : جديد الادماج بولاية الوادي
هل من جديد في عملية الادماج خصوصا للطورين الابتدائي و المتوسط
في انتظار الرد
شكرا للجميع
عبد النور ن
2013-02-07, 18:38
في ولاية الوادي قالوا لنا لا إدماج لكم الا بعد ان تتكونو ا وتتحصلو على شهادة التخرج
aboumanel99
2013-02-07, 20:08
لقد استلمنا امس قرارات الادماج استاذ مكون في التعليم الابتدائي
عمار بن حمة
2013-02-07, 21:02
لقد استلمنا امس قرارات الادماج استاذ مكون في التعليم الابتدائي
مبروك خويا نحن ننتظر ولا جديد ممكن المقاطعةالتي تعمل فيها
التحدي العام
2013-02-07, 21:09
لقد استلمنا امس قرارات الادماج استاذ مكون في التعليم الابتدائي
السلام عليكم
وهل هناك تدحرج في الدرجات
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوتي الكرام
هل تم احتساب اقدمية الجنوب في الادماج لولاية الوادي ؟
حيث انني استلمت اليوم قرار الادماج كأستاذ رئيسي
قرار التربص بتاريخ 29/11/1995
لذلك يكون عندي أقدمية في المنصب
16 سنة و 1 شهر واحد و 2 يومان
و بإضافة 4 سنوات كأقدمية جنوب
فإنني استوفي شرط 20 سنة خدمة فعليه
هل تم احتساب أقدمية الجنوب لولاية الوادي ؟
bluewater007
2013-02-07, 22:40
شكرا لكم وبارك الله فيكم
http://s05.flagcounter.com/mini/MECnk/bg_f5f5ff/txt_f5f5f1/border_f5f5ff/flags_0/.jpghttp://s09.flagcounter.com/mini/ZbQh/bg_f5f5ff/txt_f5f5f1/border_f5f5ff/flags_0/.jpg http://s03.flagcounter.com/mini/ppHy/bg_f5f5ff/txt_f5f5f1/border_f5f5ff/flags_0/.jpg
فيصل ابو دنيال
2013-02-08, 10:44
[السلام عليكم اقدمية الجنوب في ولاية الوادي تم حسابها من تاريخ الترسيم في الطور المتوسط ومن تاريخ التربص في الطور الابتدائي والثانوي
فيصل ابو دنيال
2013-02-08, 10:47
[QUOTE=damus;12940702]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوتي الكرام
هل تم احتساب اقدمية الجنوب في الادماج لولاية الوادي ؟
حيث انني استلمت اليوم قرار الادماج كأستاذ رئيسي
قرار التربص بتاريخ 29/11/1995
لذلك يكون عندي أقدمية في المنصب
16 سنة و 1 شهر واحد و 2 يومان
و بإضافة 4 سنوات كأقدمية جنوب
فإنني استوفي شرط 20 سنة خدمة فعليه
هل تم احتساب أقدمية الجنوب لولاية الوادي ؟
سلام عليكم اقدمية الجنوب في ولاية الوادي تم حسابها من تاريخ الترسيم في الطور المتوسط ومن تاريخ التربص في الطور الابتدائي والثانوي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أخوتي الكرام
هل تم احتساب اقدمية الجنوب في الادماج لولاية الوادي ؟
حيث انني استلمت اليوم قرار الادماج كأستاذ رئيسي
قرار التربص بتاريخ 29/11/1995
لذلك يكون عندي أقدمية في المنصب
16 سنة و 1 شهر واحد و 2 يومان
و بإضافة 4 سنوات كأقدمية جنوب
فإنني استوفي شرط 20 سنة خدمة فعليه
هل تم احتساب أقدمية الجنوب لولاية الوادي ؟
سلام عليكم اقدمية الجنوب في ولاية الوادي تم حسابها من تاريخ الترسيم في الطور المتوسط ومن تاريخ التربص في الطور الابتدائي والثانوي
بارك الله فيك أخي على الرد
كيف يمكنني الطعن لتعديل القرار ؟
من أستاذ رئيسي الى أستاذ مكون
didine54
2013-02-08, 22:09
اسألوا عن حقكم الأصيل في منحة المنطقة والجنوب وعلى أساس الاجر الجديد اخواني فهي لاتحتاج الى شروط كالخبرة 5/ 10 سنوات او اختبار أو ترقية أو ادماج
مابكم مخدرون ...نائمون ...والله لم أفهم عقليتكم ؟؟؟؟؟ هل هو الخوف ام هذا هو المستوى الحقيقي لكم ولنا
kamalov66
2013-02-08, 22:23
الى الاخ damus لقد تم احتساب اقدمية الجنوب في ولاية الوادي ولكن لقد تم حذف الخدمة الوطنية اذا كنت اديتها في الخدمة forme civile
الى الاخ damus لقد تم احتساب اقدمية الجنوب في ولاية الوادي ولكن لقد تم حذف الخدمة الوطنية اذا كنت اديتها في الخدمة forme civile
بارك الله فيك أخي الكريم
نعم لقد أديت الخدمة الوطنية في الخدمة forme civile
لكن لم أفهم لماذا تم حذفها فقط لمن كان forme civile
:confused:
في الجريدة الرسمية جاء:
أمر رقم 03- 06 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
ا لموافق 15 يوليو سنة 2006 يتضمّن القانون
الأساسي العام للو ظيفة العمومية .
الفصل الخامس
وضعية الخدمة الوطنية
المادة : 154 يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته
الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية .
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في
الترقية في الدرجات و التقاعد .
ولايمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة
الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الخدمة
الوطنية
المصدر من موقع الجريدة الرسمية
joradp.dz/FTP/jo-arabe/2006/A2006046.pdf
جاء في المنشور الوزاري رقم 296 الصادر في 16/10/2012 والمتعلق بتطبيق احكام المرسوم التنفيذي رقم 240/12
"لابد من ادراج الوضعيات القانونية ( الانتداب الاستداع الخدمة الوطنية الخ...) في هذه العملية ذلك لانها لاتفقد الموظف حقه في الادماج واعادة التصنيف"
gulfup.com/?gBlrWF
لباب السادس
الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
المادة 127 : يوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و3 و4 أعلاه.
الفصــل الأول : وضعية القيام بالخدمــة
المادة 128 : القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في ?المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغـل من المناصب المنصـوص عليها في المـادتين 10 و15 من هذا الأمر.
المادة 129 : ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 130 : يمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 131 : يمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التــصرف بمــؤهلات ذات عـلاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها ويستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.
المادة 132 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني : وضعية الانتداب
المادة 133 : الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
الانتـداب قابـل للإلغـاء.
المادة 134 : يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية،
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135 : يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136 : يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات.
غير أن فتــرة الانـتداب للحالات المنصوص عليها في المــادة 134 أعــلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137 : يخضـع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138 : يعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث : وضعية خارج الإطار
المادة 140 : وضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بعــد استنفاد حقوقـه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141 : لا يمكــن أن يوضع فـي حالـة خــارج الإطــار إلا الموظفـون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليــه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة المخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون الذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات.
المادة 142 : يتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143 : يعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و142 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع : وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس : وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154 : يوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى "الخدمة الوطنية".
يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155 : يعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
وله الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس : حركات نقل الموظفين
المادة 156 : يمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي. وتتم في حدود ضرورات المصلحة.
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية وأقدميتهم وكذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157 : يمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158 : يمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. ويؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد إتخاد قرار النقل. ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159 : يستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
fatiha571
2013-03-25, 17:47
Pouvez -vous nous dire quels sont les professeurs touchés par cette decision d'integration.C'est vraiment flou.Pouvez-vous nou éclairer?UN GRAND MERCIi
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir