تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل هذا صحيح؟


fleure de paix
2013-02-01, 23:29
وعلمت "الشروق"، من مصادر مطلعة، أن وزير التربية الوطنية، قد أقدم في حدود الساعة السادسة مساء من أول أمس الخميس، على تنصيب عبد الحكيم بوساحية في منصب مدير المستخدمين خلفا لمحمد بوخطة الذي شغل المنصب لحوالي سنتين، بعدما تم تعيينه من قبل وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد في مارس2011 كمدير للمستخدمين خلفا لبن عزوط.

وأكدت مصادرنا، أن السبب الرئيسي الذي عجل بإقالة بوخطة من منصبه كمدير للمستخدمين هي الاختلالات الكبيرة التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، وكذا سلسلة الجلسات الثنائية التي عقدها الوزير بابا احمد مع نقابات التربية المستقلة مؤخرا، والتي طالبت الوزير بضرورة تنحية بوخطة من منصبه.

لا اظن ذلك

fleure de paix
2013-02-01, 23:33
اذا كان كذلك ( الاختلالات الكبيرة التي شهدها القانون الأساسي لمستخدمي القطاع) لماذا لم يعجل الوزير باستدراك النقائص؟

أبوعبد الحكيم
2013-02-01, 23:56
الآن فقط اكتشفو اختلالات كبيرة

azzed63
2013-02-01, 23:59
غير ماسوف عليه صاحب المهمات القذرة الذى تسبب لنا فى اعاقة دائمة ايل للزوال بالرغم من ان كل القوانين تبيح الادماج لمن هو قيد الخدمة

fleure de paix
2013-02-02, 00:05
لكي يقال ان الوزير مليح

filassi
2013-02-02, 06:14
الآن فقط اكتشفو اختلالات كبيرة

عبد الله-1
2013-02-02, 06:15
لا أصدق هذا أبدا فالوزير نفسه قال بأن القانون الخاص حقق 90 بالمئة من رغبات عمال القطاع.

oualida
2013-02-02, 08:13
bdaw izoulo godem elaylin lezawel
lao demet li gayrika ma wasalet laka

لمنور
2013-02-02, 15:09
بارك الله فيك على العلام .

مستقيم عمودي
2013-02-02, 15:42
لا توجد اي اختلالات لانه لا يوجد مقياس اصلا

المحقق007
2013-02-02, 15:51
الوزارة تريد ربح الوقت

filassi
2013-02-02, 17:14
الوزير نفسه قال بأن القانون الخاص حقق 90 بالمئة من رغبات عمال القطاع

soufrani
2013-02-02, 17:56
للأمانة المسودة التي أعهدتها الوزارة أعطت القيمة للمؤهل العلمي وكانت مدروسة بدقة أما مسودة النقابات انحازت إلى طرف دزن طرف أنا لاالوم ابن بوزيد ولا خالدي ولا بوخطة ولكن ألوم من طاروا على حسابنا وهم قادة النقابات.

azzed63
2013-02-02, 18:55
للأمانة المسودة التي أعهدتها الوزارة أعطت القيمة للمؤهل العلمي وكانت مدروسة بدقة أما مسودة النقابات انحازت إلى طرف دزن طرف أنا لاالوم ابن بوزيد ولا خالدي ولا بوخطة ولكن ألوم من طاروا على حسابنا وهم قادة النقابات.

المؤهل العلمى الذى جعلك تتلذذ باهانة من اسس المدرسة الجزائرية الحديثة و حتما انت احد خريجيها

soufrani
2013-02-02, 19:17
المؤهل العلمى الذى جعلك تتلذذ باهانة من اسس المدرسة الجزائرية الحديثة و حتما انت احد خريجيها

لا تغتاظ فأنا آيل للزوال مثلك ولكني موضوعي.

أستاذ علي
2013-02-02, 19:38
للأمانة المسودة التي أعهدتها الوزارة أعطت القيمة للمؤهل العلمي وكانت مدروسة بدقة أما مسودة النقابات انحازت إلى طرف دزن طرف أنا لاالوم ابن بوزيد ولا خالدي ولا بوخطة ولكن ألوم من طاروا على حسابنا وهم قادة النقابات.

http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)



http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1204998&page=3

fleure de paix
2013-02-02, 20:13
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين
[/quote]

fleure de paix
2013-02-02, 20:15
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين

طبعا هذا حسب قانون الوظيف العمومي(الجائر)
[/quote]

fleure de paix
2013-02-02, 20:22
لدينا عدو براسين : 1- وزارة التربية 2- الوظيف العمومي يجب اسقاط قانون الوظيف العمومي و ذلك بالتنسيق مع مختلف النقابات لمختلف القطاعات

fleure de paix
2013-02-02, 20:30
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة
csa

اهدافها:
1- المشاركة في الثلاثية
2- العمل من اجل تعديل قانون الوظيف العمومي

mohammedou
2013-02-02, 22:56
شعاري مانخدمش حتى يتعدل القانون ولو حتى لرrوترات على الوزارة بترقاق الكسرة وأنا عليا الغداء مرتين
شعاري مانخدمش حتى يتعدل القانون ولو حتى لرrوترات على الوزارة بترقاق الكسرة وأنا عليا الغداء مرتين
شعاري مانخدمش حتى يتعدل القانون ولو حتى لرrوترات على الوزارة بترقاق الكسرة وأنا عليا الغداء مرتين

fleure de paix
2013-02-03, 23:50
أساتذة التعليم التقني يطالبون بتصحيح وضعيتهم والرجوع إلى مسارهم المهني


برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم



يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة.

أكدت أمس اللجنة المذكورة بأنهم يطالبون بتسوية وضعية وليس ترقية بناء على عدة اعتبارات مهنية وموضوعية وذلك بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (capet) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية إلى جانب قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.

وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.

ودعا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من خلال اللجنة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.

كما دعوا وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية خصوصا كما جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 الذي يؤكد بالحرف الواحد: يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية وفي المادة 59 "تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل ان يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية فالرتبة تحدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 "إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجري تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط .

رضوان.خ

fleure de paix
2013-02-04, 08:26
أساتذة التعليم التقني يتهمون الوزارة الوصية ب "الكيل بمكيالين"
دعوها إلى الرجوع للقوانين الأساسية
نسيمة دغيم (http://www.djelfa.info/author?name=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A F%D8%BA%D9%8A%D9%85) نشر في المستقبل العربي (http://www.djelfa.info/elmustakbal) يوم 04 - 02 - 2013


اتهمت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية "الكيل بمكيالين" بين مختلف عمال القطاع، فيما تعلق بالقانون الأساسي الأخير، حيث سجل تثمين الأقدمية والخبرة لفئات فيما تم تجاهل أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.
ودعت اللجنة في بيان لها، أمس، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية التي تنظم القطاع سواء فيما يخص تثبيت العمال في مناصبهم والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية –يقول البيان-.
كما يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية –حسب البيان ذاته- وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالمهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أن الفئة العمالية تؤكد على أن قضيتها لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة، ودعا الأساتذة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما وجه الأساتذة تساؤلا للوصاية مفاده، هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟، فإذا كانت الأولى، فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة والشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟ وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: "ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟".

fleure de paix
2013-02-04, 08:35
الحدث

قالــوا إن وزارة التربيــة لــم تقـــم إلا بتسويـة الوضعيــة

أســاتذة التعليــم التقنــي ينتقـدون تجـــاهــل الــــوزارة ترقيتهــــــم

ط. موسى

اعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن وزارة التربية تحاول مراوغة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية فيما يخص الترقية ، ولم تقم إلا بتسوية وضعيتهم، التي كانوا عليها منذ 20 سنة، موهمة إياهم بأنها تكفلت بمطالبهم.

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوزارة بـ تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، التي لا يعتبرونها ترقية بل تسوية ، باعتبار أنهم يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين إلى يومنا هذا . وهذا ليس بالجديد، بحسبها كما أن تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب أمر واجب، باعتبار أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني .
وأشارت النقابة إلى أن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم الأداء التربوي لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات يؤكد ذلك، على أساس أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا .
وأشارت النقابة بالإضافة الى ذلك الى أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ، لأنها تمت في الاصل يوم تم تثبيتهم وترسيمهم، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وانتقدت اللجنة تثمين الأقدمية والخبرة لفئات، وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات، رغم وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية. داعية وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية، التي من بين ما تنص عليه صراحة أن الاعتراف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف، تحدد بموجبه رتبته، التي تحدد على أساس منصب العمل، الذي يشغله فعلا فقط

assia25
2013-02-04, 09:53
تخلطت وتخبلت وانعكست علينا نحن من افنينا سنين في التعليم انا شخصيا رايحا نهبل .................

fleure de paix
2013-02-04, 10:47
كما قلنا و نكرر ما العمل

العمل من اجل اسقاط قانون العار (قانون الوظيف العمومي الجائر)
لازم ربيع قانون الوظيف العمومي