المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اريد فتوى جزائرية صحيحة عن النقاب؟؟؟؟


ام ملاك.
2013-02-01, 20:15
السلام عليكم
حبيت نسالكم عن النقاب الكثير من دول الخليج والمشارقة يقولو بللي النقاب واجب وفرض علينا
وانا اتذكر من اللي قرينا في المدارس من الابتدائي للثانوي يقولونا انو المراة عورة الا وجهها ويدها يجوز انها ماتغطيهمش
ويقولو كذلك ان كانت المراة جمياة جدا وخافت على نفسها الفتنة تغطي وجهها لكن بارادتها مو اجباري
او كانت ليست بجميلة كذلك تقدر تغطي وجهها لكن ليس اجباري
هذا اللي اعرفو من زمان والى اليوم واحيانا وفي يوم كنت اشارك امراة في رايها بالنقاب قلت رايي وماذا اعرف تدخلت ثانية وقالتلي انو حرم لازم المراة تغطي نفسها كلها جهها يديها اندهشت خبرتها بالذي اعرفه لكنها بدات باحضار الايات والاحاديث عن وجوب تغطية المراة لوجهها مع اني لم ارى اي تص قراني صريح على وجوب النقاب

الصراحة انا سمعت مرة بالمفتيين الجزائريين يقولو ماتسمعوش لفتاوى المشارقة والدول الثانية لانهم كل واحد ومذهبو وهم عندهم عقائد كثير سنيين وشيعة وعلويين وكثير
راني حرت ودخت
السؤال اللي يعرف جواب هذا الموضوع يفيدني وبارك الله فيكم

عُمرُ
2013-02-01, 21:17
السلام عليكم..
الشرع واحد..لامشارقة ولا مغاربة..المسألة خلافية..فلا تقلقي ..
الشيخ الألباني رحمه الله ..يرى بعدم وجوب تغطية المرأة لوجهها....ثم الشيخ القرضاوي.....

نسيـم البـرج
2013-02-01, 21:35
السّلام عليكم.
المشهور عندنا في المذهب المالكي أنّه فضل ليس بفرض لقوله صلّى الله عليه وسلّم لأسماء ذات النّطاقين رضي الله عنها ولحرمة ستر الوجه واليد للمرأة المحرمة أثناء الحج أو العمرة فلا يعبد الله بالمعصية إلّا أن يخشى من المرأة الفتنة لشدّة جمالها فيجب عليها تغطية ووجهها.
أمّا النّقاب المعمول به شرعا فليس ذلك الّذي ترينه عند المشارقة والمغاربة بل هو قطعة لصيقة بالجلباب، أي كما ترتديه المسلمات في أفغانستان، تلقيه من فوق رأسها إلى أخمص قدميها.
جزاكم الله خيرا.

farestlemcen
2013-02-01, 21:59
أريد أن أعرف الآيات القرآنية التي تتناول تغطية المرأة لوجهها، فأنا أريد أن أقدمها لبعض الأخوات الآتي يرغبن في معرفة ما إذا كان تغطية الوجه واجبة أم أنها أفضل وليست واجبة ؟.

الحمد لله

"اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دلَّ على وجوبه كتاب ربك تعالى وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، والاعتبار الصحيح والقياس المطرد .

أولاً : أدلة القران .

الدليل الأول /

قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

وجه الدلالة من الآية على وجوب الحجاب على المرأة ما يلي :

أ- أن الله تعالى أمرالمؤمنات بحفظ فروجهن ، والأمر بحفظ الفرج أمرٌ بما يكون وسيلة إليه ، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك ، وبالتالي إلى الوصول والاتصال ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به لأن الوسائل لها أحكام المقاصد .

ب - قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " والجيب هو فتحة الرأس والخمار ما تخمربه المرأة رأسها وتغطيه به ، فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس ، فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال والفتنة .

ج ـ أن الله نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال " إلا ماظهر منها " لم يقل إلا ما أظهرن منها ـ وقد فسر بعض السلف : كابن مسعود، والحسن ، وابن سيرين ، وغيرهم قوله تعالى ( إلاماظهر منها ) بالرداء والثياب ، وما يبدو من أسافل الثياب (أي اطراف الأعضاء ) ـ . ثم نهى مرة أُخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل هذا على أنَّ الزينة الثانية غير الزينة الأُولى ، فالزينة الأُولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايُمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الزينة الباطنة ( ومنه الوجه ) ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأُولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة .

د ـ أن الله تعالى يُرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أُولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لاشهوة لهم وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين :

1- أن إبداء الزينة الباطنة لايحل لأحدٍ من الأجانب إلا لهذين الصنفين .

2- أن علة الحكم ومدارة على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها ، ولاريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أُولو الإربة من الرجال .

هـ - قوله تعالى : ( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء .

الدليل الثاني /

قوله تعالى : ( وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) سورة النور / 60

وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العجاوز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج والزينة . وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة .

ومن قوله تعالى ( غير متبرجات بزينة ) دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أنها تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحها ونحو ذلك ، ومن سوى هذه فنادر والنادر لا حكم له .

الدليل الثالث /

قوله تعالى ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .

وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

وقوله رضي الله عنه : ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين .

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.

الدليل الرابع /

قوله تعالى : ( لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلا أَبْنَائِهِنَّ وَلا إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلا نِسَائِهِنَّ وَلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ) الأحزاب / 55 .

قال ابن كثير رحمه الله : لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بين أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : " ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن "

ثانياً : الأدلة من السنة على وجوب تغطية الوجه .

الدليل الأول /

قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا خطب أحدكم إمرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم " رواه أحمد . قال صاحب مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح .

وجه الدلالة منه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة بشرط أن يكون نظره للخطبة ، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال ، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع ونحو ذلك .

فإن قيل : ليس في الحديث بيان ماينظر إليه ، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر ؟

فالجواب : أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه ، وما سواه تبع لا يُقصد غالباً فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب .

الدليل الثاني :

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن يا رسول الله إحدنا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لتلبسها أُختها من جلبابها " . رواه البخاري ومسلم .

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج . وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر والله أعلم .

الدليل الثالث :

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس . وقالت : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها " . وقد روى نحو هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

والدلالة من هذا الحديث من وجهين :

أحدها : أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمهم على الله عز وجل .

الثاني : أن عائشة أم المؤمنين وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة أخبرا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد وهذا في زمان القرون المفضلة فكيف بزماننا !!

الدليل الرابع :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ يُرْخِينَ شِبْرًا فَقَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ قَالَ فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عَلَيْه " رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمرٌ معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم ، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب . فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة ، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه .

الدليل الخامس :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

وبيان ذلك : أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يُحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن .

هذه تسعة أدلة من الكتاب والسنة .

الدليل العاشر :

الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها ، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها .

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة ، وإن قدر أن فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد . فمن مفاسده :

1ـ الفتنة ، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويُبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن . وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد .

2ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها . فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء فيقال ( أشد حياءً من العذراء في خدرها ) وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها .

3ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة كما يحصل من كثير من السافرات ، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم .

4ـ اختلاط النساء بالرجال فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياءٌ ولا خجل من مزاحمة الرجال ، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض ، فقد أخرج الترمذي (5272) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ . فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ " حسنه الألباني في صحيح الجامع ( 929 )

انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله من رسالة الحجاب بتصرف .

والله أعلم .


http://www.youtube.com/watch?v=kAhHP5CPYOw

ام ملاك.
2013-02-01, 22:34
هذا هو المشكل انو كل واحد يفتيلي ويقولي نفس المشكلة اللي لقيتها في منتدى ثاني وانتقدوني فيه لانو كل واحد وشكون يتبع
حرت

** موحدة 02 **
2013-02-02, 00:28
السلام عليكن
ما تحيري ما والو اختي و ماكانش فتوى جزائرية و اخرى مصرية و اخرى سعودية ..الدين واحد هو اللي جا بيه الرسول صلى الله عليه و سلم و اكيد الحق واحد
الأمر مختلف فيه اقراي كلتا الدلائل و اللي حسيتيها قنعاتك هاذيك هي يعني ما تتابعيش الهوى تاعك وش تحبي انت
الله أعلم بما في صدرك ادعيه يوريك الصواب
معلوم ان الشيخ الألباني مثلا كان لا يرى بوجوب النقاب بل باستحبابه لكن كل أهل بيته كن منتقبات
و على العموم ان لم يكن واجبا فهو مستحب و الحاجة اللي يحبها ربي وعلاش ما نديروهاش
**على فكرة كي تديريه يعطيك احساس رائع بالسترة و الأمان ** موفقة ان شاء الله أخية

نسر الجسور المعلقة
2013-02-02, 08:18
قال الله تعالى : " وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ " سورة النور / 31

ام ملاك.
2013-02-02, 12:39
يعطيكم الصحة هذي اللي حبيت نعرفها برك انو مش فرض كيما الحجاب وهو مستحب برك يعني ماشي واجب علينا
بارك الله فيكم وكل من افادني
انا الحقيقة مانقدرش ندير النقاب نتغم منو ومانقدرلوش الله غالب حجاب مدايراتو وان شالله ربي يهديني وندير حجاب شرعي كيما أمر بيه ربي وسيدنا وحبيبنا رسول الله
اللهم اهدينا الى ماتحب وترضى

** موحدة 02 **
2013-02-02, 14:38
يعطيكم الصحة هذي اللي حبيت نعرفها برك انو مش فرض كيما الحجاب وهو مستحب برك يعني ماشي واجب علينا
بارك الله فيكم وكل من افادني
انا الحقيقة مانقدرش ندير النقاب نتغم منو ومانقدرلوش الله غالب حجاب مدايراتو وان شالله ربي يهديني وندير حجاب شرعي كيما أمر بيه ربي وسيدنا وحبيبنا رسول الله
اللهم اهدينا الى ماتحب وترضى

أن شاء الله اختي تبصر عندك الأمر بوش اقتنعتي من الادلة ماشي بوش تحبي
ادعو الله ان يتم لك الحجاب و ينولك هذاك اللي راه في توقيعك

saoudi.a
2013-02-02, 15:36
السلام عليكم ورحمة الله ...
أرجو المعذرة أنا لست صاحب فتوى فإني لا أعرف حتى كيف أرقع صلاتي.
ولكن نعلم أنّ الدّين فرض وليس إقتناع أو أحب ، أو أتمنى
فمثلا في الوضوء نمسح على الجوارب و الخف من أعلى فلو كان إقتناع أو حب وجب أن نمسح على باطن القدم.
و الفتوى ليست جزائرية فهي فتوى في ما شرع الله من أمور الدّين .
أمّا في ما يخص النّقاب وسؤالك عن ارتدائه أو عدم ذلك ، فإن كنت متحجبة فنعم مافعلت ، وحفظك الله من كل زيغ وهوى ولا تكثري من الأسئلة ، فألجئي إلى أئمة العاصمة وهم ولله الحمد كثر و هم أهل فتوى ولا تجادلي في فتواهم .
رعاكم أخواتي وبناتي الله وهداني وإياكم سبيل الرّشاد.

والصلاة والسلام على صفوة خليقته ، وترجمان الحق وخليفته، ورحمته إلى يوم الدّين.

ام ملاك.
2013-02-03, 22:53
بارك الله فيكم وفي كل من رد على سؤالي

ولد حمد الباتني
2013-02-04, 12:49
نتي شوفي واش ترتاحيلو
ا>ا راك مرتاحة للنقاب اتوكلي على الله وديريه
ماتستنايش حتى يقولولك راهو لازم عليك وفرض وووو

زكي التلمساني
2013-02-04, 14:55
هناك بحث للشيخ عبد الحميد بن باديس حول تغطية الوجه و هو لا يرى بفرضيته، و الله الموفق

ام ملاك.
2013-02-06, 14:08
بارك الله فيكم

khadija a
2013-02-06, 14:36
بارك الله فيكم و جزاكم ألف خير

miramer
2013-02-06, 14:42
أنت تبحثين عن فتوى لمشايخ جزائرين

هده فتوى الشيخ علي فركوس حفظه الله تعالى



في ستر المرأة وجهها

السـؤال:
يكثُر الجدال بيننا على مسألةِ تغطيةِ المرأةِ لوجهها، مع اتفاقنا على أفضلية التغطية، نرجو منكم بيانًا على حُكم تغطيةِ المرأةِ لوجهها، وهل بالإمكان أن تُرْشِدُونا إلى كتاب يتناول هذه المسألة بالتفصيل، وبارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَسِتْرُ المرأةِ وَجْهَهَا أفضلُ من كَشْفِهِ، فهو سُـنّةٌ مستحبّةٌ لا إلزامَ فيها على ما ترجّحَ من أقوالِ الأئمّةِ والفقهاءِ من السَّلَف والخَلَفِ، ويُمكن مراجعةُ كتابِ «الرَّدُّ المُفْحِمُ على مَنْ خالَفَ العلماءَ وتشدَّدَ وتعصَّبَ وألزمَ المرأةَ أن تَسْتُرَ وجهَهَا وكفَّيْهَا وأوجَبَ ولم يَقْنَعْ بقولهم: إنه سُـنَّةٌ ومستحبٌّ» للعلاّمة المحدّثِ محمّدِ ناصرِ الدِّينِ الألبانيِّ -رحمهُ اللهُ تعالى- ففيه البيانُ الشافي الكافي المفصّل على هذه المسألة.
واللهُ الموفِّـقُ لكلّ خيرٍ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: 10 صفر 1428ﻫ
الموفق ﻟ: 28 فبراير 2007م

http://www.ferkous.com/site/rep/Bj30.php

miramer
2013-02-06, 14:43
في حكم سـتر أسفل ذقن المرأة



السؤال: ما حكم ستر الذَّقَنِ بالنسبة للمرأة؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فالذَّقَنُ الذي يقارب الرقبة ويحاذيها يجب إخفاؤه لدخوله في الرقبة؛ إذ «كل ما قارب الشيء أخذ حكمه»، و«ما لا يتمُّ الواجب إلاَّ به فهو واجب»، فإذا كانت الرقبة لا يتمُّ سترها إلاَّ بجزء من الذَّقَن كان ذلك الجزء في حكمها.


والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.


الجزائر في: 21 ذو الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 10 جانفي 2007م
http://www.ferkous.com/site/rep/Bj24.php

miramer
2013-02-06, 14:45
صفة الخمار الشرعي


السـؤال:
ما هي صفات الخمار الشرعي؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالخمار ينبغي أن يغطي رأسَ المرأةِ ويكون مُلْتَـفًّا على الرقبة بحيث يُغطِّي الجُيُوبَ -وهي موضع القطع من الدرع والقميص- وكذا ما يتعلَّق بأسفل الذِّقْنِ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، ولَمَّا كانت الرقبة لا تتمُّ إلاّ بجزءٍ من الذقن وجب دخوله فيه عملاً بقاعدة: «مَا لاَ يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»، فإن أرادت الخروج والبروز من مسكنها فلا يكفي الدرع والخمار، ولا بدَّ لها فوق الخمار من مُلاءة من فوق رأسها إلى ما أسفل سابغًا، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: 59]، وهذا كلّه في حالة بروزها من مَنْزِلها، وكذلك حال استقبالها لأقارب الزوج وغيرهم من الأجانب الذين لا يساكنونها في محلٍّ واحد، أمّا في الصلاة فيسعها أن تصلي بالدرع والخمار، بدون أن يكون عليها زخرفة وزينة، لكن الأفضل لها في صلاتها أن تكون بثلاث قطع: خمار ودرع وجلباب.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

الجزائر في: 3 من ذي الحجة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 23 ديسمبر 2006م




http://www.ferkous.com/site/rep/Bj28.php

ام ملاك.
2013-02-07, 15:01
انا ابحث عن ماهو ديني وسني مش غير الجزائر لانهم كثرو المفتيين
بارك الله فيك