تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل


العابدالكنتي
2013-02-01, 00:35
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)

ahmed65
2013-02-01, 05:35
حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك

مباركة 1961
2013-02-01, 06:12
سلام....
تحليل منطقى للاحداث
والاسباب والاهداف من هكذا عمل واضحة
التفرقة وخلق الانشقاقات بين عمال التربية
فلا تقم لهم قائمة بعدها
الا ترى ان فئة منا مسها القانون بالترقية راضية مرضية لما دخل جيوبها
ومجموغة مسها الاجحاف لاتجد غير السخط على الفاعلين
لانها ان رامت التغيير او الاضراب لن تجد لها سندا من زملائها
وهكذا استطاعت الحكومة ان تقضى على عمال التربية
بطريقة الاستعمار الفرنسى
فرق تسد
وهو الفخ الذى وقع فيه الجميع

filassi
2013-02-01, 06:51
بارك الله فيك وكثر الله من امثالك

علي24
2013-02-01, 07:17
شكرا على مجهودك الكبير و على ما تفضلت به..و ربما توافقني الرأي إذا قلت أن هذا القانون الجائر كرس الانتقائية بين جيلين: جيل الثمانينات و هو المستهدف بهذا الظلم و الاجحاف (جيل المغضوب عليه)..و جيل التسعينات و هو المستفيد بهذا القانون (جيل المرضي عنه).و من أطرح التساؤل الآتي:أليس هذا القانون وضع على خلفية سياسية و ثقافية؟ و إذا كان الأمر كذلك لم تسجيب نقابة(الهف) لهذه المهزلة؟؟..

خليل قيصر
2013-02-01, 07:36
شكرا على هذا الموضوع الهادف وبارك الله فيك

وديع 09
2013-02-01, 08:04
بسم الله الرحمن الرحيم

بادي البدأ نقول لك شكر الله سعيك و بارك الله فيك على المجهود

اما بعد ان الامر الاخير انما هو نواطأ بين الوزير الزائل و قد ال للزوال نسال الله ان لا يقيم له قائمة
و ان لا يمد له زيادة في تولي مسؤولية و من يدافع على هذه الفئة النقابة

لست ممن يدعي انه يفهم لكن ما نقرا و نسمع ان كل القطاعات راعت الخبرة المهنية لدى هذه الفئة في الترقيات و الادماج الا في قطاع التربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اضافة الى ذلك اذا كانت هذه الفئة لا ترقى الى مستوى زملائهم من خرجي الجامعات لم لا تقاعدهم و تقضي عليهم و تزيلهم افضل من هذا الوضع الكل غاضب و ناقم

و هذا قد يؤثر على ابنائنا في التحصيل

فمن خلال مناقشة مع معظمهم يفضل التقاعد على العمل بهذه الطريقة نفس الحجم الساعي و نفس المدرسة و الاختلاف في الاجر و في الرتب





ماذا نقول رب يكون في العون

abouriad
2013-02-01, 08:04
بهكذا تصرف يرغمونني على ان اعيد كل حساباتي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واضرب بكل مبادئي عرض الحائط.

لزرق
2013-02-01, 08:17
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها

وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية

2008yousfi
2013-02-01, 08:18
اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك

nouare
2013-02-01, 08:31
لا مجال للمقارنة بين جزائر الستينيات والآن من ناحية المؤهلات العلمية التي يوظف على اساسها .

mehdi2008
2013-02-01, 08:39
ماذا عن منح الجنوب يا سي الكنتي؟

el amir
2013-02-01, 09:00
قلنا هذا قالوا لنا انكم من الالين للزوال

عيب نقول لمن احرق نفسه من اجل ان يضيئ على

الاخرين تجرح كبريائه

حسبنا الله في الانباف..وامثالها

imma
2013-02-01, 09:05
بارك الله فيك على هذا الطرح المرتب والمنظم أمّا عن سياسة وزارة التربية فالكلّ يعرفها سياسة البريكولاج و تكريس الرداءة الدليل واضح وضوح الشمس وهذا مثال فقط:http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1205060, الآيلون للزوال لم ينتفضوا كتلامذتهم من أصحاب البكالوريا لاسترجاع العتبة ولا كالحرس البلدي إذن لن تقوم لهم قائمة ولن يسمع بهم أحد حكامنا لا يفهمون إلا لغة الاحتجاجات والاعتصامات ,

slim6
2013-02-01, 09:18
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)

4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)



اول لك جزيل الشكر على ما قدمت.

المصطلح '' الترقية في الرتبة القاعدية'' من اين اتوا به ?اللهم ان كان بعد سنوات من العمل الاستاد يفقد كفاءته للتدريس و بالتالي يستوجب عليه الخضوع لتكويب او امتحان.


التكوين من اجل الترقية في الرتبة القاعدية هدر لاموال الدولة و اجراء لا يستند الى اي مرجعية قانونية

ayache1212
2013-02-01, 09:43
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع

بارك الله فيك اخي الكنتي على هذه الدراسة المستفيظة و الدقيقة للقوانين و التشريعات

ولكن هل يفهمون ؟ هل يتعضون ؟هل يستدركون الاخظاء ؟؟؟هل بامكانهم اعادة حقوق الناس المكتسبة ؟؟؟؟

هل النقابات كانت على قدر المسؤولية و الدراية القانونية ؟ اشك في ذلك بدليل ضعف المفاوض قانونيا و حنكة و تجربة

و دهاءا و سلاسة -و---و----وفوق كل هذا ضيع القاعدة الصلبة التي يرتكز عليها ؟؟؟؟؟

ان الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ---عليه اعادة الحقوق المهضومة لاصحابها ----

لانه هو من 1- اصدر قانون الوظيفة العمومية الجديد و بالتالي اضاع حقنا و ضيعنا ---الله يتولاه

2--هو من سكت وبارك القانون الاساسي الجديد 2008و 2012 وبالتالي لا عذر له امام الله و صدر بامر منه

3---اخبرناه بكل الطرق مراسلة و توقيعا و عن طرق الوسائط الاعلامية ----لا عذر لك سيادة الرئيس عليك اعادة

حقوقنا كاملة غير منقوصة منذ 01/01/2008 الى يومنا هذا ----نحن خصومك يوم القيامة فماذا انت فاعل ؟؟؟؟

مرة اخرى بارك الله فيك اخي الكنتي و كتبها الله في ميزان حسناتك يوم لاينفع مال ولا بنون

slim6
2013-02-01, 09:47
و كم من رسالة وجهت له هدا الرئيس لبعض الجزائريين.

تنظيم و توحيد الصف و الضرب بيد واحدة هدا ما ينفع

ttsounami07
2013-02-01, 10:34
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها

وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية
أوافقك الرأي أخي لزرق و بارك الله فيك

ياسين العربي 24
2013-02-01, 12:02
اولا اتوجه بالشكر الجزيل للاخ العابد الكنتي باسم اعضاء ورواد منتدى الجلفة كون هذا الاخ وعدني بعد اجراء مكالمة هاتفية معه بان يبحث مليا في قوانين الجمهورية الجزائرية لتوضيح قرصنة العصر التي قامت بها وزارة التربية باستعمال التسويف رغم ما تقدم لها من حجج وبراهين الا انها مازالت تواصل سياسة الهروب الى الامام بحجة عجز الميزانية ومنطق الالة الحاسبة .
شكرا اخي الفاضل العابد وسوف يتم اضافة طرحك الى ملف الحجج التي سوف نقدمه الى العدالة في المستقبل القريب بعد اتمام الترتيبات البشرية والمادية .
لك مني الف تحية تقدير يا ابن الصحراء الفذ ودمت فخرا لقطاع التربية .

gargore
2013-02-01, 12:34
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif



يا الأخ العابد أخي الكريم انه فعل الظالمين
يا أخي مهما كانت هاته النقابات فهي ليست رسمية ولكن الكارثة أن يغيب رئيس الدولة عن احداث واحتجاجات طيلة سنوات منذ عام2007 الى يومنا هذا ولايحرك ساكنا وهو المسؤول الأول في البلاد
والظالمين هم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة هؤلاء هم الظلمة
يعترفون بأن هناك اجحاف لكنهم لايريدون تعديله ولايريدون العدول والعدل
ففي وقت الرئيس الراحل أب الفقراء والشعب الجزائري فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه هو من أصدر القانون الأساسي لموظفي التربية ولم يترك الشرذمة تتحكم في مصير الموظفين ولا اللعب بعرق الموظف للتربية بل هو من أصدره وكان عادلا يشمل كل موظفي ولايفرق بينهم كما فعلوا في 2008 و2012
وأنظر بنفسك لهاته (الزعاقة)على سبيل المثال لاللحصر
ليسناس لغة عربية = سلم13
ليسانس لغة عربية =سلم12
ليسانس لغة عربية =سلم11
ليسانس لغة عربية =سلم7
الشهادة الجامعية التطبيقة من التكوين عن بعد اختصاصه تصليح الأجهزة الالكترونية المنزلية = سلم 10 (مشرف للتربية)
بكالوريا+السنة الثالثة جامعي أو ليسانس علم الاجتماع اختصاص التربية أو ليسانس علم النفس التربوي = سلم8 (مساعدتربوي رئيس)
ياسلام على عبقرية المشرع (له مستوى ابتدائي وصعد الى المنصب بحكم الأقدمية ولايفرق بين الدياس والليسانس ولايعرف التخصصات بدليل أن شهادة الديا حذفت من جدول الشهادات لوزارة التعليم العالي ولكنه وضعها كشرط لرتبة مشرف التربية والمضحك ان المشرف يقوم بمراقبة رتبة كتبت آيلة للزوال والسؤال لما تزول الرتبة ماذا يراقب وهل تحذف مهامه من الجريدة الرسمية )
بلاد شعارها القانون
ترسخ في الفاشلين وتهمل العلم والمثابرين

azzed63
2013-02-01, 12:59
حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين

وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما انهم قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زالوا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟

azzed63
2013-02-01, 13:33
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)

حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين

وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما اننا قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زلنا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟

laidi yahia
2013-02-01, 14:05
اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك

laidi yahia
2013-02-01, 14:08
هل النقابات كانت على قدر المسؤولية و الدراية القانونية ؟ اشك في ذلك بدليل ضعف المفاوض قانونيا و حنكة و تجربة

hacene07
2013-02-01, 14:14
و يجب تثمين أقدميتهم وترقيتهم إلى أستاذ رئيسي و مكون

ulacc
2013-02-01, 14:16
حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك

adslam71
2013-02-01, 14:21
بارك الله فيك و شكرا على هذا الموضوع

ابو اسامة زاكي 25
2013-02-01, 14:33
بارك الله فيك، وجعل مقالك نور لهؤلاء الظلمة والظلميين....
رغم كل شيء، نقول ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
ومن ليس بمؤمن فسيتولاه الله...
جازاك الله خيرا...

ayache1212
2013-02-01, 15:19
أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية

العابدالكنتي
2013-02-01, 16:03
نتمنى أن يتم تدارك الخلل قريبا وما لا يدرك كله لا يترك جله

أستاذ علي
2013-02-01, 16:46
بارك الله فيك اخي العابد على هذا الموضوع

ياسين 22
2013-02-01, 17:37
يا الأخ العابد أخي الكريم انه فعل الظالمين
يا أخي مهما كانت هاته النقابات فهي ليست رسمية ولكن الكارثة أن يغيب رئيس الدولة عن احداث واحتجاجات طيلة سنوات منذ عام2007 الى يومنا هذا ولايحرك ساكنا وهو المسؤول الأول في البلاد
والظالمين هم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة هؤلاء هم الظلمة
يعترفون بأن هناك اجحاف لكنهم لايريدون تعديله ولايريدون العدول والعدل
ففي وقت الرئيس الراحل أب الفقراء والشعب الجزائري فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه هو من أصدر القانون الأساسي لموظفي التربية ولم يترك الشرذمة تتحكم في مصير الموظفين ولا اللعب بعرق الموظف للتربية بل هو من أصدره وكان عادلا يشمل كل موظفي ولايفرق بينهم كما فعلوا في 2008 و2012
وأنظر بنفسك لهاته (الزعاقة)على سبيل المثال لاللحصر
ليسناس لغة عربية = سلم13
ليسانس لغة عربية =سلم12
ليسانس لغة عربية =سلم11
ليسانس لغة عربية =سلم7
الشهادة الجامعية التطبيقة من التكوين عن بعد اختصاصه تصليح الأجهزة الالكترونية المنزلية = سلم 10 (مشرف للتربية)
بكالوريا+السنة الثالثة جامعي أو ليسانس علم الاجتماع اختصاص التربية أو ليسانس علم النفس التربوي = سلم8 (مساعدتربوي رئيس)
ياسلام على عبقرية المشرع (له مستوى ابتدائي وصعد الى المنصب بحكم الأقدمية ولايفرق بين الدياس والليسانس ولايعرف التخصصات بدليل أن شهادة الديا حذفت من جدول الشهادات لوزارة التعليم العالي ولكنه وضعها كشرط لرتبة مشرف التربية والمضحك ان المشرف يقوم بمراقبة رتبة كتبت آيلة للزوال والسؤال لما تزول الرتبة ماذا يراقب وهل تحذف مهامه من الجريدة الرسمية )
بلاد شعارها القانون
ترسخ في الفاشلين وتهمل العلم والمثابرين


جزاك الله خيرا أخي الظاهر أني ألاحظ هذه الأيام خروج بعض الأقلام الزكية عن صمتها ورفضها للظلم الذي وقع على اخوانهم في المهنة من معلمين ومجازين واكثر اجحاف الآيلين الى الزوال"بتسمية الوزارةومباركة النقابات".
لقد بات جليا وضوح النصوص التشريعية بمساواة العاملين لنفس الوظيفة في الأجر والتصنيف وتثمين المؤهلات العلمية والخبرة المهنية منذ نظام الرئيس الراحل هواي بومدين الى نظام الشاذلي رحمهم الله .لكن هذه الوزارة سقطت في مأزق مليء بالمتناقضات وعجزت عن الخروج منها رغم اعترافها بالاجحاف الذي مس بعض فئات التدريس فلا هي ثمنت الخبرة المهنية ولاهي ثمنت الشهادة والدليل واضحهو:
- ليسانس 11 "BAC+4"
- ليسانس مدرسة علياbac+4 + تكوين متخصص بالمعهد 11
- ليسانس BAC+3 في13
- ليسانسBAC + 5 ف 13
وما عديد المستودات المتراكمة "بدون حل" والخروج بقانون اساسي جائر كحل لجأت اليه الوزارة من خلاله هو التضحية بفئة كبيرة من القطاع وتهميش اصحاب الشهادات ورفع تصنيف المدراء والمفتشين باعتبارها الفئة التي فاوضت باسم الأساتذة

laidi yahia
2013-02-01, 17:47
وما عديد المستودات المتراكمة "بدون حل" والخروج بقانون اساسي جائر كحل لجأت اليه الوزارة من خلاله هو التضحية بفئة كبيرة من القطاع وتهميش اصحاب الشهادات ورفع تصنيف المدراء والمفتشين باعتبارها الفئة التي فاوضت باسم الأساتذة


هذا ما وقع أخي وأوقعونا فيه وأهانونا وأذلونا في نهاية مشوارنا .

jackin
2013-02-01, 18:54
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)


في الأصل "أساتذة التعليم المتوسط"
سنة
1982
لم تكن تسمية "التعليم الأساسي أو أستاذ تعليم أساسي"
ظهرت للوجود آنذاك
حسب شهادة التخرج الممنوحة لنا من طرف وزارة التربية الجزائرية
و المؤشر عليها من طرف الوظيف العمومي الجزائري.

بارك الله فيك اخي العابد على هذا الموضوع
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سلط و كرس الظلم علينا

didine54
2013-02-01, 19:05
نتمنى من الأخ العابد الكنتي أن يهتم قليلا بملف الجنوب

didine54
2013-02-01, 19:10
وينك يا جنوبي

didine54
2013-02-01, 19:17
أين أنتم يا ناس الجنوب ضيعتونا وضيعتوا قضايانا اللي هي اهم من القانون الخاص لأنها لاتحتاج لا الى مدة و لا الى مسابقة ولاترقيةو لاأقدمية ولاهم يحزنون بل تحتاج الى تحيين فقط لكن بوقفة واحدة منا

العابدالكنتي
2013-02-01, 19:33
ان شاء الله هناك حركة احتجاجية خاصة بعمال الولايات الجنوبية 13سيعلن عنها في الايام القليلة القادمة

isslamdine
2013-02-01, 19:54
بوركت يا الكنتي وجزاك الله خيرا تمنينا لو كان في هذه النقابات التي تطبل وتزمر في فلك الوزارة اناس مثلك يسددون ويقاربون ويبحثون قبل الكلام واعطاء الآراء . فوالله ان هؤلاء الذين يدعون بانهم يفاوضون لاجل مصالح العمال هم أول من ضيع حقوقهم بقلة درايتهم للواقع .

halali83
2013-02-01, 19:57
كل الشكر والتقدير للزميل الفاضل على مساهماته لنصرة زملائه بإثبات الحق اي كان

اما الزميل الذي يريد ان يعطي مبرر للوصاية فإني انتظر منه مثال واحد عبر التاريخ وفي كل النظم في قانون يؤسس لرتبتين في نفس الوظيفة

اما مبرر الحاجة فانه ينطبق على كل الاطوار وما التسابق على مسابقات التوظيف في طور الثانوي الا دليل

كما اني انتظر مبرر من قانون الوظيفة العمومية يؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة فالعكس هو الموجود حسب المادة 121
اما اسقاط شروط الترقية والتوظيف على الادماج فلا مبرر قانوني له ومبرره هو الاستيلاء على حقوق من اسسو للمدرسة الجزائرية الحديثة ورفضو عملية التشكيك في مستواهم بلعبة التكوين لانهم واثقين بانهم في مستوى وظيفتهم
ومن المفروض ان المقارنة تكون نتيجته عكس ما هو موجود لان في الستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات فكان نظامنا شمولي ولا حق في اي طعن او نقد ومع ذلك كانت اكثر عدلا ضف الى ذلك التفاوت في الوعي بين ذاك الزمان ونوعية التفكير في 2013 وكأن في وطني كل شيء بالمقلوب
اخيرا زميلنا الفاضل لك كل الشكر وتأكد ان كلام الاخ ياسين جدي وسنتبع كل السبل لاسترداد حقوقنا وبحثك سيسهل علينا ويساعدنا
جزاك الله عنا كل خير

azzed63
2013-02-01, 20:27
أوافقك الرأي أخي لزرق و بارك الله فيك

حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين

وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما اننا قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زلنا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟

azzed63
2013-02-02, 07:46
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها

وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية

كان من المفروض اساتذة الثانوى بما انه ليس لديهم المؤهل للرتبة القاعديةالجديدة يصنفون اساتذةايلين للزوال و يبقوا فى مناصبهم يمارسون مهامهم و يطلب منهم تكوين ليرقوا الى الرتبة القاعدية كما يطلب من اساتذة الاساسى الان هكذا يكون المشرع حيادى و لا تكون فيه ازدواجية فى التعامل مع ابناء القطاع الواحد

نسر الجسور المعلقة
2013-02-02, 08:02
شكرااااااااا استطاعت الحكومة ان تقضى على عمال التربية
بطريقة الاستعمار الفرنسى
فرق تسد

أستاذ علي
2013-02-02, 14:40
ان شاء الله تعود الحقوق لأصحابها

fleure de paix
2013-02-02, 20:14
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين
[/quote]

fleure de paix
2013-02-02, 20:17
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين

طبعا هذا حسب قانون الوظيف العمومي(الجائر)

fleure de paix
2013-02-02, 20:20
اذن لدينا عدو براسين :

1- وزارة التربية
2- الوظيف العمومي

يجب اسقاط قانون الوظيف العمومي و ذلك بالتنسيق مع مختلف النقابات لمختلف القطاعات

fleure de paix
2013-02-02, 20:28
اتصلوا
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة csa

صابر24
2013-02-02, 20:31
حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك

fleure de paix
2013-02-02, 20:41
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة
csa

اهدافها:

1- المشاركة في الثلاثية
2- العمل من اجل تعديل قانون الوظيف العمومي

halali83
2013-02-02, 20:57
الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة
csa

اهدافها:

1- المشاركة في الثلاثية
2- العمل من اجل تعديل قانون الوظيف العمومي

أيها الزميل الفاضل تأكد ان الاشكال ليس في قانون الوظيفة العمومية فلا توجد مادة تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة بل بالعكس المادة 121 تؤكد على ان يقابل الرقم الاستدلالي الوظيفة اي ان يقابل الاجر العمل المنجز

الاشكال في من يريد ان يعطي قراءة كما يريد ويفسر القانون حسب هواه
لان حجج الوظيف العمومي في الاجحاف لا تعتمد على اي سند قانوني
شكرا

azzed63
2013-02-02, 21:03
نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين

طبعا هذا حسب قانون الوظيف العمومي(الجائر)


اذا طبقت على الجميع مرحبا اما ان يستفيد استاذ الثانوى bac+3 و bac+4 من الادماج للرتبة القاعدية 13 معناه bac+5 دون تكوين فى 2008
و ادماجهم للرتب المستحدثة 14 * bac+6 * ; و 16 *bac+8 دون تكوين .
و يستفيد المدراء من رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى دون تكوين .هذه ازدواجية المعايير

أستاذ علي
2013-02-02, 21:33
أيها الزميل الفاضل تأكد ان الاشكال ليس في قانون الوظيفة العمومية فلا توجد مادة تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة بل بالعكس المادة 121 تؤكد على ان يقابل الرقم الاستدلالي الوظيفة اي ان يقابل الاجر العمل المنجز

الاشكال في من يريد ان يعطي قراءة كما يريد ويفسر القانون حسب هواه
لان حجج الوظيف العمومي في الاجحاف لا تعتمد على اي سند قانوني
شكرا



المادة 50:
يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع


لاحظ أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53

çàtàléne sifo
2013-02-02, 21:54
حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك أخي الكنتي وكثر الله من امثالك

saleh24
2013-02-02, 22:11
حسبنا الله ونعم الوكيل وبارك الله فيك وكثر الله من امثالك

ياسين 22
2013-02-02, 22:25
المادة 50:
يكلف أساتذة التعليم الأساسي بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع
المادة 54 :
يكلف أساتذة التعليم المتوسط بتربية التلاميذ ومنحهم حسب مادة الاختصاص تعليما في المواد الأدبية والتكنولوجية وكذا التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية وتأطيرهم في الأنشطة الثقافية وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييم عملهم المدرسي
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات ويحدد نشاط عملهم ب22 ساعة من التدريس في الأسبوع


لاحظ أن النصين متطابقان وكأن أحدهما منسوخ عن الآخر, و الفرق الوحيد هو تسمية الوظيفة حيث ثُمنت وظيفة أستاذ التعليم المتوسط بما يسمى بالرتبة القاعدية في الصنف 12 والرقم الاستدلالي 537نقطة وفُُرض على أستاذ التعليم الأساسي تأدية نفس الوظيفة بنفس المهام ونفس عدد الساعات أسبوعيا ولكن بأجر أدنى أي الصنف 11 الرقم الاستدلالي 498 نقطة ووضع منصبه في طريق الزوال مع العلم أن التعليم الأساسي الذي يضُم التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي هو الخيار المنصوص عليه دستوريا حسب المادة 53

حقيقة الأمر يدعو للغرابة (copy-colly) ...كل خبراء القانون على سطح الكرة الأرضية تحتار في وزارة التربة الجزائرية وتقف عاجزة امام هذا التناقض........صدقت استاذ على لقد داسوا على شهادة ليسانس ولم تثمن بالعدل بين جميع الأطوار. داسوا على الخبرة المهنية واعتبروها لاحدث. داسوا على تكوين المعاهد المتخصصة .داسوا على كرامة المدرسة العليا للأساتذة التي يدخلها المتفوقون وتساوت مع شهادات الجامعات (مع احترامي للبعض)التي تقبل بكالوريا انقاذ .........داسوا على التعليم الأساسي وهم يجهلون أن القانون التوجيهي للتربية الجديد ينص على "ان التعليم الأساسي يشمل المرحلتين اىبتدائي والمتوسط"......لقد اشترطوا التكوين مقابل الترقية لنفس الوظيفة بحجة ان شروط التوضيف تغيرت لكن على الابتدائي والمتوسط فقط لأن الشروط في الثانوي اصبحت ماسترbac+5 لكن أغمضت العين المجاورة وادمج الجميع في الرتبة13 والقدامى منهم في الرتب المستحدثة ..في المتوسط هناك من أصبح له عدة مؤهلات لنفس التخصص لكن لاتنفعه في شيء سوى الرتبة12.....ويريدون البحث عن مشاكل القطاع وفي الحقيقة هم من صانعوها .تأكدوا ايها الاخوة ان هناك أناس هم اعداء لأسرة التربية ويشرفون على تسييرها وقد سحبوا اليهم النقابات لتصبح من جنسهم ...............لله في خلقه شؤون

azzed63
2013-02-03, 06:48
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها

وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية


الظاهر انك ملم بكل حيثيات قانون الوظيف العمومى و القوانين الخاصة لكن تبريرك غير برىء . 1.بالنسبة للثانوى بسيطة جدا نظرا لعدم توفر الكم اللازم لملىء الاحتياج يبقى المعنيين ايلين للزوال و يصنفوا فى الرتبة 12 الموافقة لمؤهلاتهم و يتكونوا تكوين مضغوط ماستر2 winrar لسنة ثم يدمجوا لللرتب القاعدية 13 فى 2012 .زد على ذلك ان تبريرك جعل هذه الفئة المحظوظة تستفيد من ادماج ثانى فى 2012 الى رتب bac+6 وbac+8 دون تكوين دائما يا زميلى ما هذا الحظ .
2 .سلك المدراء كذلك ادمج الى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى لا يحوزونها بالرغم من ذلك ادمجوا دون تكوين winrar و لم تعرج عليهم فى تحليلك .9.8.7.6.5.4.3 .......الخ.........ومن هنا نتاكد ان تحليلك غير محايد وغير برىء القصد منه تمييع و تظليل الحقيقة المرة فى اهانة زملاءك ان كنت فعلا استاذ ..

المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .

المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .

المهم حقنا و حق اولادنا الادماج للرتب المسحدثة رئيسى و مكون لا و لن نتنازل عليه مهما كلف الامر .

el-machi
2013-02-03, 08:53
بارك الله فيك أخي الكريم

جمال عصام برجي
2013-02-03, 22:43
لنعلنها حربا ضروسا على نقابة المدراء
المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة المقاطعة...........................

fleure de paix
2013-02-03, 23:45
أساتذة التعليم التقني يطالبون بتصحيح وضعيتهم والرجوع إلى مسارهم المهني


برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم



يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية وزارة التربية الوطنية تصحيح وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني إلى تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة.

أكدت أمس اللجنة المذكورة بأنهم يطالبون بتسوية وضعية وليس ترقية بناء على عدة اعتبارات مهنية وموضوعية وذلك بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (capet) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية إلى جانب قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.

وأكد أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.

ودعا أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من خلال اللجنة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.

كما دعوا وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية خصوصا كما جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 الذي يؤكد بالحرف الواحد: يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية وفي المادة 59 "تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل ان يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية فالرتبة تحدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 "إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجري تثبيته فيه ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط .

رضوان.خ

fleure de paix
2013-02-04, 08:27
أساتذة التعليم التقني يتهمون الوزارة الوصية ب "الكيل بمكيالين"
دعوها إلى الرجوع للقوانين الأساسية
نسيمة دغيم (http://www.djelfa.info/author?name=%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D8%A F%D8%BA%D9%8A%D9%85) نشر في المستقبل العربي (http://www.djelfa.info/elmustakbal) يوم 04 - 02 - 2013


اتهمت، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وزارة التربية الوطنية "الكيل بمكيالين" بين مختلف عمال القطاع، فيما تعلق بالقانون الأساسي الأخير، حيث سجل تثمين الأقدمية والخبرة لفئات فيما تم تجاهل أساتذة التعليم التقني للثانويات بالرغم من وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية.
ودعت اللجنة في بيان لها، أمس، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، وزارة التربية الرجوع للقوانين الأساسية التي تنظم القطاع سواء فيما يخص تثبيت العمال في مناصبهم والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية –يقول البيان-.
كما يطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية –حسب البيان ذاته- وزارة التربية الوطنية تصحيح موقفها تجاه قضيتهم حيث لا يعتبرونها ترقية بل تسوية وضعية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالمهام نفسها مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، وتثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
وأضافت اللجنة أن الفئة العمالية تؤكد على أن قضيتها لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة، ودعا الأساتذة وزارة التربية الوطنية الرجوع إلى مسارهم المهني الذي برهنوا من خلاله على مستوى تأهيل كاف دل عليه نجاحهم في الاختبارات المهنية لنيل شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني هذه الاستحقاقات تؤهلهم للترقية في الرتبة أي لمنصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما وجه الأساتذة تساؤلا للوصاية مفاده، هل وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات، تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية بناء على ما ذكرنا وللمدة الزمنية التي دامت أكثر من 20 سنة ؟، فإذا كانت الأولى، فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة والشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ المتخرجين خلال كل هذه السنوات ؟ وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: "ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟".

fleure de paix
2013-02-04, 08:34
الحدث

قالــوا إن وزارة التربيــة لــم تقـــم إلا بتسويـة الوضعيــة

أســاتذة التعليــم التقنــي ينتقـدون تجـــاهــل الــــوزارة ترقيتهــــــم

ط. موسى

اعتبرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن وزارة التربية تحاول مراوغة أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية فيما يخص الترقية ، ولم تقم إلا بتسوية وضعيتهم، التي كانوا عليها منذ 20 سنة، موهمة إياهم بأنها تكفلت بمطالبهم.

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية الوزارة بـ تصحيح موقفها تجاه قضيتهم، التي لا يعتبرونها ترقية بل تسوية ، باعتبار أنهم يقومون بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي، منذ أول تعيين إلى يومنا هذا . وهذا ليس بالجديد، بحسبها كما أن تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب أمر واجب، باعتبار أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني .
وأشارت النقابة إلى أن قيام مفتشي التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم الأداء التربوي لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات يؤكد ذلك، على أساس أنهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا .
وأشارت النقابة بالإضافة الى ذلك الى أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون على أن قضيتهم لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني ، لأنها تمت في الاصل يوم تم تثبيتهم وترسيمهم، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وانتقدت اللجنة تثمين الأقدمية والخبرة لفئات، وتم تجاهلها لفئة أساتذة التعليم التقني للثانويات، رغم وجود ما يدعم هذه الخبرة من شهادات وتقارير تربوية. داعية وزارة التربية إلى الرجوع للقوانين الأساسية، التي من بين ما تنص عليه صراحة أن الاعتراف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف، تحدد بموجبه رتبته، التي تحدد على أساس منصب العمل، الذي يشغله فعلا فقط

azzed63
2013-02-04, 13:58
الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية

عبد القادر28
2013-02-04, 15:13
حسبنا الله ونعم الوكيل

Belkacemprof
2013-02-04, 16:40
Merci abed

azzed63
2013-02-05, 07:43
الايلين للزوال من ولاية الشلف على موعد مع تدشين اول احتجاج ببيان واضحة فيه كل مطالبهم امام مديرية التربية .


http://www.gulfup.com/?ivuySi

ayache1212
2013-02-05, 19:04
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي ,

الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية

azzed63
2013-02-06, 07:10
حلال عليهم ........حرام علينا
- أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليايعنىbac+5، في 2008 دون شرط التكوين
- أدمج آليا في الرتب المستحدثة.في 2012..رئيسي 14 يعنى bac+6 و مكون 16يعنى bac+8 دون شرط التكوين.
- مدير الابتدائية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا يعنى bac+6 دون شرط التكوين.
- مدير المتوسطة: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليايعنى bac+7 دون شرط التكوين.
- مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية16 آليايعنى bac+8 دون شرط التكوين
- مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليايعنىbac+7 دون شرط التكوين.
- مفتش المتوسط: ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليايعنى bac+8 دون شرط التكوين.
- مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا يعنىbac+9 دون شرط التكوين.
وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي والأستاذ التقني التكوين للترقية إلى رتبة قاعدية علما أنهم قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية، 315.08 في 2008 وعند تعديله 240.12 في 2012، ولا زالوا كذلك والغريب الذي لم نجد له إجابة نمنع من حقنا في الرتب المستحدثة لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف والإدماج؟.
قد كان بإمكان معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي للمتوسطات المشاركة في التكوين ليصبحوا أساتذة تعليم ابتدائي وأساتذة تعليم متوسط حسب القانون السابق 90/49 بعد 8 سنوات غير أن هذه الفرصة لم تعطى لهم طيلة حياتهم المهنية التي زادت عن 27 سنة بعض الفئات أدمجت في رتب تتطلب مستويات عليا حسب قانون الوظيفة العمومية ولم يطلب منها التكوين والأمثلة كثيرة جردنا من كل شيء:
1- الرتبة القاعدية التي هي أصلا نحن فيها أصبحت بشرط التكوين.
2- لم تحسب الأقدمية ورمي بها عرض الحائط.
3- حرمنا من المشاركة في المسابقات مثل: مسابقة مدير أو مفتش.
ماذا ننتظر وماذا بقي لنا والله أتساءل أحقا نحن متعلمين ونفهم ما يدور حولنا كيف لمجموعة من نقابة المدراء و نقابة الموسع التى ضاقت حتى على منتسبيها يحتالوا علينا ومازالوا يستغفلون الكثير منا و كل مرة يطلعون علينا بخبر أن الوضعية سوف تتحسن وأن المفاوضات في ذروتها وأن الملف مطوي تماما لكن المنافقون كل مرة يطلعون علينا ببعض الأكاذيب لتكون مسكنات لنا يجب علينا أن ننسحب من هذه النقابة حتى تبقى خالية وتنزع منهم الانتدابات ليعودوا إلى العمل وأمامنا طريقة واحدة هى النضمام الى تنسيقية المعلم و الاستاذ المنضوية تحت غطاء النقابة الوطنية لعمال التربية *SNTE * لكى نقف اليد في اليد ضد الظلم ويعاملونا بنفس المعاملة أثناء دمج المدراء والمفتشين وأساتذة الثانوي أو نرضى بهذه المدله وسوف نسأل أمام الله على تضييع هذه الحقوق لأنها حقوقنا وحقوق الأجيال التي تخلفنا في هذه المهنة والعمل يكون بتوعية الجميع داخل المؤسسات والحمد الله وسائل الاتصال موجودة ما علينا سوى العمل والتجنيد.

المحارب في سبيل الله
2013-02-06, 11:33
اخي عابد الكنتي شكرا جزيلا رب يحفظك ويكثر من امثالك

جمانة73
2013-02-06, 17:25
ما فهمت والوا

mark07
2013-02-06, 17:48
http://www.samysoft.net/fmm/fimnew/slambasmla/45645g.gif
إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط (http://www.mediafire.com/view/?8rge6b2vsc3448t)
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي (http://www.mediafire.com/view/?dhrkm17kjmqak3s)
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49 (http://www.mediafire.com/view/?4193e27skv6s9dr)
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية (http://www.mediafire.com/view/?b7s2322omvm2c5e)

سمي روحك ب أستاذ التعليم الأساسي ورأسك مرفوع .....لماذا آئل للزوال

أستاذ علي
2013-02-06, 19:54
الايلين للزوال من ولاية الشلف على موعد مع تدشين اول احتجاج ببيان واضحة فيه كل مطالبهم امام مديرية التربية .


http://www.gulfup.com/?ivuysi

اين باقي الولايات ؟؟؟؟؟؟

azzed63
2013-02-06, 22:21
اين باقي الولايات ؟؟؟؟؟؟

غدا ولاية غرداية و البقية ستكون فى شكل موحد فى انتظار تعاونكم نترك الخلافات جانبا و ندخل فى الموضوع

slim6
2013-02-06, 22:41
القضية ، قضية وقت. تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. استرجاع الثقة في نفوس الناس يتطلب الصبر عليهم و توعيتهم و الشرح لهم بابسط المصطلحات و مواصلة النضال بمبداء '' ما ضاع حق وراه طالب''

لان في الحقيقة قضية الادماج مطرؤحة مند صدور القانون في 2008 و لم تعطى لها الاوليه في المطالب و تركوها في الادراج

azzed63
2013-02-07, 06:17
القضية ، قضية وقت. تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود. استرجاع الثقة في نفوس الناس يتطلب الصبر عليهم و توعيتهم و الشرح لهم بابسط المصطلحات و مواصلة النضال بمبداء '' ما ضاع حق وراه طالب''

لان في الحقيقة قضية الادماج مطرؤحة مند صدور القانون في 2008 و لم تعطى لها الاوليه في المطالب و تركوها في الادراج

مشكور اخى على ملاحظاتك .المهم تكاتف جهود الخيرين لجعل قضيتنا اولوية ملحة و هذا ياتى بتشجيع اول تنسيقية تبنت كل مطالبنا بطريقة علنية لا مناورة لتمييعها و تقسيم المقسم و تشتيت المشتت بركات تاجرتوا بقضيتنا كثيرا و تحصلتوا بفضل نضالاتنا على منافع كثيرة اتركونا نجرب

fleure de paix
2013-02-07, 07:02
طالبوا بمراجعة نص القانون240/12

اينباف معسكر في وقفة احتجاجية
نظم أول أمس الاتحاد الوطني لعمال التربة والتكوين وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بمعسكر التقى فيها معلمو وأساتذة التعليم الأساسي والأساتذة التقنيين بالثانويات بحضور رئيس تنسيقية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي� رئيس تنسيقية أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط ورئيس تنسيقية أساتذة التعليم التقني والثانوي حث ألقيت رسالة الفئة التي يمثلها على مسامع الحاضرين،

ثم قدموا نسخا من تلك الرسالة تضمنتها رسالة هيئة التدريس الولائية إلى وزير التربية عن طريق مدير التربية تتحدث في مجملها عن قضية إنصاف معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني بمعالجة اختلالات القانون 240/12 المتعلقة بهذه الفئة التي لا زالت تعاني التهميش والإجحاف جراء ما تضمنه القانون السابق الذكر و المتعلق بالقانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية من اختلالات خاصة ما تعلق بفئة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني، إذ لم يراع في التصنيف تثمين التجربة الطويلة والخبرة المهنية لهذه الفئة خلافا لأساتذة التعليم الثانوي. وحسب البيان الذي تلقت الوصل نسخة منه فطالب المحتجين من وزير التربية برعاية مصالحهم بمعالجة اختلالات القانون من حيث التصنيف والترقية وتثمين الخبرة وغيرها. وفي هذا السياق جاء في الرسالة الموجهة الوزير مطالبته بترقية الآيلين إلى الزوال معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسي، أساتذة التعليم التقني إلى الرتب القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية 11، أستاذ تعليم متوسط 12، أساتذة التعليم الثانوي 13 دون شرط الامتحان المهني أو التكوين مع رفض الانزلاق في الدرجات عند الترقية للرتبة القاعدية وكذا عند الترقية لرتبتي الرئيسي والمكون.كما رفع أصحاب المطالب تخصيص حصص سكنية لمعلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي في إطار السكن الاجتماعي بجميع صيغه و بالإسراع في الإفراج عن ملف طب العمل، ومنشور المناصب المكيفة وإصدار قانون خاص لحماية معلمي وأساتذة التعليم الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط، أساتذة التعليم التقني والثانوي.ع.ب.ع

ahmed65
2013-02-07, 07:09
http://www.echoroukonline.com/ara/dzstatic/thumbnails/article/2012/mobil_code_239197553.jpg

fleure de paix
2013-02-07, 07:26
ماهذا ................................

fleure de paix
2013-02-07, 07:32
تطبيق تشفير للهاتف النقال يثير قلق الحكومات