تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مجموعة تساؤلات قانونية


samar89
2013-01-31, 12:04
السلام عليكم.....
عندي مجموعة اسئلة...:confused::confused::confused::confused::s df::sdf:

1-ما غرض المشرع الجزائري من تحديد ساعة تبليغ المحضر من 8 صباحا الى 6 مساءاااا؟؟؟
2-هل المحضر القضائي يستطيع ان يحل محل كاتب الضبط؟؟؟؟
3-ماهي حالات النقض التي لا يكون وجود المحامي فيها وجوبي؟؟؟؟؟



الرجاء من لديه الاجابة لا يبخل علي..... :mh31::mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:

وشكرااااااااااااااااااااا :19::19::19::19::mh31::mh31::mh31::D:D:D:D

يوسف مهدي
2013-01-31, 18:05
المادة 416 من ق إ م الجديد تنص أنه لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة 8 صباحا ولا بعد 8 مساءا ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
والغرض من تحديد هذا الوقت واضح. ولا يحتاج إلي تفسير.
المادة 406 من ق إ ج يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
لا يوجد تبليغ يتم بواسطة كاتب الضبط.
المادة 558 تنص تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.

samar89
2013-02-01, 09:36
المادة 416 من ق إ م الجديد تنص أنه لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة 8 صباحا ولا بعد 8 مساءا ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
والغرض من تحديد هذا الوقت واضح. ولا يحتاج إلي تفسير.
المادة 406 من ق إ ج يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
لا يوجد تبليغ يتم بواسطة كاتب الضبط.
المادة 558 تنص تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.


شكراااا جزيييييييلا اخي......جزاك الله خيرااااااااااااااا :mh31::mh31::mh31::mh31: