تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : روضة الكابا


NADA 25
2013-01-24, 21:23
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارتايت ان نخلق روضة نجتمع فيها نحن طلبة كابا قسنطينة 2013 نضع فيها كل ما يخص كابا قسنطينة 2013 محاضرات انشغالات تمارين اخبار كل ما يخص الكابا مع فروقات الافواج و المجموعات

NADA 25
2013-01-24, 23:13
هيا تفاعلوا يا اصدقاء

myriam-88
2013-01-25, 13:39
أنا أول المنخرطين في حزب روضة أطفال الكابا

souma*
2013-01-25, 14:19
فكرة جيدة جزاك الله خيرا

NADA 25
2013-01-28, 21:36
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أنا في الفوج 14درسنا الإجراءات الجزائية مع الأستاذ شعيبي وقد ضمنا مع الفوج 13لغياب أستاذ الفوج 13 ولأن العدد كان قليل و لم ندرس لا المنازعات الإدارية ولا الإجراءات المدنية ودرسنا تحرير العرائض وقام الأستاذ بتسجيل الغيابات
في أمان الله

taoufik24
2013-02-02, 13:45
السلام عليكم

أنا متخرج من دفعة الكابا لسنة 2012

إذا قبلتم مشاركتي لكم في هذه الصفحة فلا أمانع في تقديم النصح و الدعم للزملاء

تحياتي و شكرا

souma*
2013-02-03, 11:43
:sdf:السلام عليكم أرجوا من الذين يحضرون محاضرات capa في قسنطينة وضع أسماء الأساتذة و المحاضرات إن أمكن
شكرا لكم مسبقا و جزاكم الله خيرا

NADA 25
2013-02-04, 16:14
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته لا ادري لما تم حدف موضوع روضة الكابا من قبل امة الرحمن ارجو تفسير دلك

صدر الاسلام
2013-02-04, 19:22
[quote=nada 25;12906760]السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته لا ادري لما تم حدف موضوع روضة الكابا من قبل امة الرحمن ارجو تفسير دلك[/

السلام1

حاش لله فامة الرحمان تسعى جاهدة لتنظيم المنتدى بعبقريتها. وعلى كل حال انصحك بما يلي الاتصال بها اوعليك الاتصال بادارة المنتدى وسوف توضح

لك ذلك. وحذف الموضوع وان لم اقراه انا لا بد ان يكون قد اساء في جانب من جوانبه لشيء ما او شخص ما .

ولا اضن ان امة الرحمان تفعل ذلك جزافا او لانها لا تفقه شيئا و تخلط ما بين الاشياء. الاساءة والسب والقذف الخ لذلك نرجو منها ومن الادارة

التاكد من التسبيب لتشجيع الاعضاء لا لتثبيطهم. الا ما كان مؤسسا ومبني على بينة.كالاساءة للنظام العام فلا...كما انني احيط امة الرحمان ان من

المشاركين في المنتدى من يبلغ من العمر 50 سنة. اتمنى على امة الرحمان ان لا تتعسف في استخدام ايقونة الحذف والا فان ادارة المنتدى ستتابع المواضيع التي

تم حذفها وتبحث عن الاساءة الحقيقية والمؤسسة ثم ان وجدت العضو مخطئا فلتحذف حتى عضويته. دمنا اوفياء لمنتدانا .

صدر الاسلام

NADA 25
2013-02-04, 20:48
لا يا اخي لا توجد لا تجاوزات و لا مخالفات فكل كتابة تدل على اخلاق صاحبها

NADA 25
2013-02-04, 21:00
ارتايات ان اخلق هده الروضة لكابا قسنطينة لانه لا يمكننا حضور المحاضرات ففكرت ان نجعل هده الروضة لنضع كل مايخص كابا قسنطينة من تمارين اخبار مراجع كل ما يخص الكابا و قد وا فقتني الاخت souma في دلك و رحبت بالفكرة و عضوة اخرى فالتعدرني لانني نسيتها و قد وعد الاخtoufik24 بمساعدتنا كونه درس كابا 2012 الى غاية هنا كان الامر جد عادي لكن قامت الاخت امة الرحمن بحدف الموضوع و عندما استفسرت قالت بانها رات انه موضوع تعارف بالله عليكم اين التعارف في هدا الامر لدا اطالب الاخت امة الرحمن في اعادة النظر في الموضوعلان السبب ليس له اساس من الصحة و الموضوع يخدمنا

NADA 25
2013-02-04, 21:41
بارك الله فيك اخ taoufik24 ارجو ان تفهمنا كيفاه نقراو و ما هي المقاييس التي ندرسها

taoufik24
2013-02-05, 20:12
بارك الله فيك اخ taoufik24 ارجو ان تفهمنا كيفاه نقراو و ما هي المقاييس التي ندرسها

السلام عليكم

بالنسبة للمقاييس هي كالتالي:

في السداسي الأول: قانون الإجراءات المدنية (نظري + أعمال موجهة)، قانون اجراءات جزائية (نظري + أعمال موجهة), منازعات ادارية (نظري + أعمال موجهة) , تحرير العرائض ( أعمال موجهة فقط), قانون تجاري (نظري فقط) , تنظيم مهنة المحاماة (نظري فقط)’ منازعات العمل و الضمان الإجتماعي (نظري فقط).

في السداسي االثاني: قانون الإجراءات المدنية (نظري + أعمال موجهة)، اقانون جراءات جزائية (نظري + أعمال موجهة), منازعات ادارية (نظري + أعمال موجهة) , تحرير العرائض ( أعمال موجهة فقط), قانون الأسرة (نظري فقط) ,طرق التنفيذ(نظري فقط), حقوق الإنسان (نظري فقط).

مع ملاحظة ان البرنامج يختلف من مجموعة الى أخرى و على حسب الأستاذ المحاضر و أستاذ الأعمال الموجهة.
هناك امتحانات على مستوى الأعمال الموجهة التي تدرس كل يوم سبت.
و امتحانات نهائية بعد انتهاء الدراسة ابتداءا من منتصف اكتوبر

بالتوفيق للجميع

taoufik24
2013-02-05, 21:09
http://www.droit-umc.net/index.html#axzz2K3awG5qb

هذا الرابط خاص بقسم الكفاءة المهنية للمحاماة بكلية قسنطينة

تجدون فيه كل جديد

souma*
2013-02-05, 21:28
يعني نديرو امتحان واحد في العام ,؟؟؟؟متى نبدأ السداسي الثاني ؟ وهل هناك عطلة في الصيف ,
وشكرا مسقباا

taoufik24
2013-02-05, 21:35
نعم هناك عطلة في الصيف

و ديرو حسابكم بلي السداسي الثاني عمليا فيه شهر فقط و هو شهر سبتمبر و عادة تقام فيه امتحانات الأعمال الموجهة

لذلك أنصح بالمواظبة على المراجعة منذ البداية و عدم التغيب في الأعمال الموجهة

و الإمتحانات في متناول الجميع خاصة من ينظم وقت المراجعة.

NADA 25
2013-02-05, 21:59
شكرا لك اخي taoufik24 بارك الله فيك

NADA 25
2013-02-05, 22:01
و الله يا اخ توفيق لم اجد الدروسلانني اريد البدء مند الان

NADA 25
2013-02-05, 22:04
طلب من استاذ تحرير العرائض اعداد فريضة شرعية ارجو ان تساعدني

taoufik24
2013-02-05, 23:04
لدي جميع الدروس
لكن لابد أن تعرفي أسماء الأساتذة
لأن كل أستاذ حر في محتوى االبرنامج المدرس

taoufik24
2013-02-05, 23:10
عريضة افتتاح الدعوى - القسم العقاري

محكمة ------------
القسم العقاري..........
إلى السيد رئيس القسم العقاري لمحكمة
لصالح // ورثة المرحوم -------- وهم : أرملته -------- و أبنائها ---------
الساكنين --------------------------------------
مدعين ........................../ أو بواسطة محاميه
ضـــد// ورثة المرحوم -------------- وهم : ----------------
الساكنين بشارع ---------------------------------
مدعى عليهما......................بنفسهمـــــــــــــا.

ليطيب للمحكمة الموقرة //

ـ حيث يتقدم ورثة----------- وهم أرملته ------ و أبنائه --------- بهذه الدعوى أمام المحكمة الموقرة ضد باقي ورثة المرحوم وهم --------- من أجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة بين الورثة مع إعداد مخطط بياني بذلك
ـ حيث توفى المرحوم --------------- بتاريخ 18/05/2007 كما هو ثابت بشهادة الوفاة و خلف ورثة هم أطراف النزاع كما هو ثابت بشهادة ميلادهم و خلف تركة تتكون من محل سكني كائن ---------- على طابقين يحتوي الطابق الارضي على 6 محلات تجارية و الطابق العلوي يحتوي على 10 غرف و مطبخ كما هو ثابت بعقد الملكية ( وثيقة رقم 1+02+03).
ـ حيث كما خلف المرحوم شاحنة من نوع طيوطا رقم تسجيلها ...............و سيارة سياحية من نوع رونو 25 رقم تسجيلها ............ و مبلغ مالي يقدرب 600 مليون بنك التنمية المحلية كما هو ثابت بالبطاقة الرمادية لكل من الشاحنة و السيارة و دفتر التوفير ( وثيقة رقم 4+5+6 ).
ــ حيث كل التركة لازالت على حالة الشياع و مستغلة من طرف المدعى عليهم الذين رفضوا كل محاولة تقسيمها و منحنا حقنا الشرعي فيها لذلك يتقدم المدعين بهذه الدعوى من أجل تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم و تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع إعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.

لهذه الأسباب ومن أجلها //
في الشكل // قبول الدعوى شكلا
في الموضوع //
تعين موثق لتحرير فريضة المرحوم
تعين خبير فني تسند له مهمة جرد مخلفات المرحوم و إعداد مشروع قسمة لانهاء حالة الشياع مع إعداد مخطط بياني لتوضيح حق كل وريث.
مع كافة التحفظات

محمد 78
2013-02-06, 11:45
السلام عليكم .الإخوة والأخوات روضة الكابا .أشكر أصحاب الفكرة .وأقول :
-الرجاء من الإخوة والأخوات إفادتنا بالمحاضرات
-أسئلة الإمتحانات الخاصة بالسنوات الماضية
-الرجاء من فاعلى الخير الإتصال بالفوج 12 القاعة 09
-سؤال: ورد في المادة 02 من القانون الأساسي للقضاء أن القضاة نوعين قضاة نيابة وقضاة حكم .قاضى التحقيق إلى أين ينتمي؟
وبارك الله فيكم .

عيون المهى
2013-02-06, 14:29
والله فكرة جيدة اخوتي خاصة إذا حاولنا جمع المحاضرات ....وشكرا للجميع سنكون حاضرين إن شاء الله ........ أنا المجموعة الاولى الفوج 8

taoufik24
2013-02-06, 14:46
السلام عليكم جميعا

نصيحتي للجميع : حاولوا الفهم الجيد للمحاضرات مع أخذ بعين الإعتبار للجانب التطبيقي للقانون لأن ذلك يجعلكم تفهمون جيدا مضمون المواد و تطبيقاتها.

حاولوا معرفة أولا أسماء أساتذة المحاضرات, لأن كل مجموعة تدرس على حدى و لها محاضرات خاصة على حسب الأستاذ المحاضر.

أنا درست السنة الفارطة في المجموعة أ , و لدي المحاضرات الخاصة بها فقط.

NADA 25
2013-02-06, 15:20
شكرا لك اخ taoufik24 و الله لا اعرف الاساتذة من فضلك ضع لنا المحاضرات يمكن ان نستفيد منها اعلم انني اثقل عليك اخي

NADA 25
2013-02-06, 15:21
انا المجموعة ب الفوج 14

taoufik24
2013-02-06, 15:34
شكرا لك اخ taoufik24 و الله لا اعرف الاساتذة من فضلك ضع لنا المحاضرات يمكن ان نستفيد منها اعلم انني اثقل عليك اخي

أختي الفاضلة لا شكر على واجب

فيما يخص الدروس فهي عبارة عن بوليكوب لكل مادة

سأحاول نسخها أو ايجاد حل لأضعها على الصفحة في أقرب وقت

NADA 25
2013-02-06, 15:38
بارك الله فيك اخي الكريم خذ وقتك و ارجو ان تبين لنا استاذ كل مقياس
بارك الله فيك و جعله في ميزان حسناتك

taoufik24
2013-02-06, 15:48
جامعة منتوري ـ قسنطينة
كلية الحقوق و العلوم السياسية


محاضرات في طرق التنفيذ لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة

المجموعات أ ب ج د

الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي






التعريف بالتنفيذ:
يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته.
فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين.
و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و الذي سيكون محل اهتمامنا.
ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى .
إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "
ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن .
و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها .

أركان التنفيذ :
يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و سبب
أ / أشخاص التنفيذ:
يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف أو السلطة العامة ...
1/ طالب التنفيذ :
هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي . و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 / 2 ق إ م إ ).
2/ المنفذ عليه :
هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612 و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ، فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي.
3/ المكلف بالتنفيذ:
بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه بمناسبة آداء مهامه,
و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها.

ب / محل التنفيذ:
يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي:
ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى العقارات ( م 620 ق إ م إ) .
ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ ,
ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية...
ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ، فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ...
ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق إ م إ
ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،...
ج / سبب التنفيذ:
للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء,
و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله .
فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.
السندات التنفيذية :
أ / السندات التنفيذية القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )
ب / السندات التنفيذية غير القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )

أحكام التنفيذ الجبري:
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ > .
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.



طرق التنفيذ الجبري:
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.
أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .
و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

ب / الحجز الإستحقاقي :
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

ج /الحجز التنفيذي :
هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

1 ـ حجز المنقول :
وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ
إجراءات الحجز :
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .
إجراءات الحراسة :
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,
بيع المنقولات المحجوزة:
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> .
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,
إجراءات الحجز :
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .
التزامات المحجوز لديه :
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :
أ / وضع العقار تحت يد القضاء:
تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .
و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

ب / إعداد العقار للبيع:
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه .
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:
ـ المدين ،
ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا
ـ الدائنين إن تعددوا
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
ج / البيع بالمزاد العلني :
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار
ـ الساحات و الأماكن العمومية
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.
توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء.

taoufik24
2013-02-06, 15:53
بالنسبة لمادة الإجراءات المدنية فإليكم عناوين المواضيع المدرجة في البرنامج:

1/ العدالة الخاصة والعدالة العامة ( عدالة الدولة )

2 / تعريف قانون الاجراءات المدنية والادارية ، خصائصه ، أهميته .

3 / الاختصاص ( تعريفه ، أنواعه ـ الاقليمي والنوعي ـ )

أ ـ الاختصاص الاقليمي : المواد 37_44 ق ا م ا
ب ـ الاختصاص النوعي وطبيعته :ـ الاختصاص النوعي للمحاكم ( الاختصاص الابتدائي + الاختصاص النهائي )
ـ الاختصاص النوعي للمجالس القضائية ( الم 34 +33 ق ا م ا )
ـ طبيعة الاختصاص النوعي للمحاكم والمجالس ( المادة 36 ق ا م ا )

4 / الدعوى ( تعريفها ، تمييز الدعوى عن بعض المصطلحات القانونية ، شروط قبول الدعوى ـ العامة والخاصة ـ )

5 / وسائل مباشرة الدعوى
أ ـ الطلبات ( المواد 25 ، 53 ، 54 ، 55 ق ا م ا + طلب اجراء التحقيق...الخ )
ب ـ الدفوع ( المواد 47 48 + 49 +51+ 52+ 53 +59 + من +60 الى 69 ق ا م ا)

6 / التدخل والادخال في الخصومة ( الم 197 +198 + من 199 الى 206 ق ا م ا )
7 / الأحكام القضائية ( معنى الاحكام القضائية ، الأحكام الحضورية والاحكام الغيابية ، الأحكام الفاصلة في الموضوع والأحكام الاخرى غير الفاصلة في الموضوع ، طرق الطعن في الأحكام القضائية ـ العادية والغير عادية ـ )

NADA 25
2013-02-06, 16:02
شكرا لك اخي الكريم بارك الله فيك ولو تسمح اقترح ان اطلق عليك اسم استاذ توفيق لانك تستحق اللقب بجدارة لذلك استسمحك ان توافق تقبل اللقب

samar89
2013-02-06, 16:21
انا اريد الانضمام الى الروضة.....ادرس المجموعة ( أ)..الفوج 04

NADA 25
2013-02-06, 16:46
انضموا انضموا مرحبا بكم

imenetoo
2013-02-06, 22:21
السلام عليكم
ارجو منكم افادتي فيما يخص الهدف من تحديد ساعات العمل بالنسبة للمحضر القضائي
شكرا مسبقا

taoufik24
2013-02-06, 22:38
شكرا لك اخي الكريم بارك الله فيك ولو تسمح اقترح ان اطلق عليك اسم استاذ توفيق لانك تستحق اللقب بجدارة لذلك استسمحك ان توافق تقبل اللقب

تحياتي الأخت ندى صاحبة فكرة روضة الكابا.

في الحقيقة أنا أستاذ في الإعلام الآلي و طالب علم في القانون و هذا المجال القانوني أحبه كثيرا

لذلك أنا مستفيد كذلك بتجاوبي معكم كوني درست الكابا من جهة و كذلك هي فرصة لي لأبقى على السكة و الإستفادة و الإفادة

و في مجال العلم لا ينبغي أن نبخل أبدا

لذلك أدعو الله أن اكون في المستوى و أفيدكم بما أقدر عليه

مع تمنياتي لجميع الأعضاء بالتوفيق.

محمد 78
2013-02-07, 11:35
بارك الله فيك الأخ توفيق

samar89
2013-02-07, 15:11
السلام عليكم
ارجو منكم افادتي فيما يخص الهدف من تحديد ساعات العمل بالنسبة للمحضر القضائي
شكرا مسبقا



انا تاني راني نحوس على الاجابة تاع هاذ السؤاااااااااااال...طرحه الاستاذ رقيق صح؟؟؟؟

taoufik24
2013-02-07, 20:43
السلام عليكم
اليكم هذه المحاضرات : حاولوا الإطلاع على ما يتعلق بجامعة قسنطينة و تلخيصها.

حملوها من خلال هذا الرابط : http://www.stardz2.com/fdf7/index.php?t=37

NADA 25
2013-02-08, 21:15
كيفاه يا اصدقاء جايين تقراو غدا

taoufik24
2013-02-08, 22:22
كيفاه يا اصدقاء جايين تقراو غدا

تحياتي الأخت ندى

الدراسة على حساب الأحوال الجوية

عادة كي تكون الأجواء مثلجة لا تكون هناك دراسة

لكن ينبغي التاكد

NADA 25
2013-02-09, 22:21
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
انا لم اذهب اليوم الى الجامعة ولا ادري ان كانت الدراسة ام لا

myriam-88
2013-02-10, 12:18
بالنسبة لتطبيقات يوم السبت 9 فيفري لقد درسنا بشكل عادي لكن الغيابات كانت كثيرة

myriam-88
2013-02-10, 12:24
أرجو أن تطلعونا على برنامج الدروس الجديد لأن زميلتي توجهت لإدارة الكابا وأخبروها بأن البرنامج تغير وهو موجود في موقع الكلية لكني لما فتحت الموقع لم أجد شيئ

NADA 25
2013-02-10, 12:48
نعم يا عزيزتي مريم لا يوجد شيء جديد في الموقع لكن يقولون انه تغير لا احد يحضر المحاضرات هذين الاسبوعين لان الادارة تقول في الموقع ولا جديد في هذا الاخير

NADA 25
2013-02-10, 12:50
و الله غير حصلة عزيزتي هل درس جميع الافواج انا في الفوج 14

NADA 25
2013-02-10, 12:53
عزيزتي في اي فوج انت و هل تم تسجيل الغياب ام لا و شكرا

محمد 78
2013-02-10, 15:58
بارك الله فيك أخانا توفيق وجعل الله كل ما تقوم به من مساعدة في ميزان حسناتك يوم القيامة .شكرا على الرابط .

محمد 78
2013-02-10, 16:05
الأخت ندى أنا في الفوج 09 ولم أ حضر السبت الماضى 09-02-2013

NADA 25
2013-02-10, 16:06
نعم بارك الله في الاستاذ توفيق على المجهودات التي يبذلها معنا اراه اكثر تفاعلا منا ارجو ان نثري هذه الروضة حتى تكون مرجعا ان صح التعبير

NADA 25
2013-02-10, 16:10
يا اخي محمد يجب ان يساعدنا الاخوة الدين حضروا باخبارنا ماذا طلب منهم حتى نقوم بالواجبات المفروضة ليوم السبت المقبل

NADA 25
2013-02-10, 16:12
و الله انا ماني فاهمة سقسيت على برنامج المحاضرات في الادارة قالو شوفو الموقع و الموقع ما فيه والو

myriam-88
2013-02-10, 18:32
مساء الخير جميعا أنا يا أختي ندى في الفوج 18
أما بالنسبة للغياب فأستاذة الإجراءات الجزائية قالت أنها لن تحاسب على الغياب هذه المرة بسبب الاحوال الجوية أما أستاد تحرير العرائض فلم يسجل الغياب أما أستاذ المنازعات فسجل الغياب مع العلم أن الحضور كان قليل جدا
الى اللقاء

taoufik24
2013-02-10, 22:01
السلام عليكم
و تحياتي لجميع أعضاء المنتدى

أنا اطمئن من تغيب عن حصص الأعمال الموجهة لأنه جرت العادة أن الأساتذة لا يسجلون الغيابات الناجمة عن سوء الأحوال الجوية و لا يأخذونها بعين الإعتبار.

أما فيما يخص المنتدى و من أجل تفعيله و تعميم الإستفادة أقترح عليكم طرح مواضيع أو مسائل معينة في مواد مختلفة و مناقشتها.

taoufik24
2013-02-10, 22:08
بارك الله فيك أخانا توفيق وجعل الله كل ما تقوم به من مساعدة في ميزان حسناتك يوم القيامة .شكرا على الرابط .

لا شكر على واجب أخي محمد و أختي ندى

نحن هنا من أجل ان نستفيد من بعضنا البعض.

NADA 25
2013-02-11, 14:05
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أعزائي لقد تم الاعلان عن البرنامج الجديد للمحاضرات وأظنه نهائي هذه المرة زوروا موقع الجامعة
سلام

NADA 25
2013-02-13, 21:55
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أ رجو من الاستاذ توفيق ان يزودنا بمحاضرات القانون التجاري
و شكرا مسبقا

NADA 25
2013-02-13, 22:02
كما ارجو منه ان يذكر لنا في كل مقياس عنوان أول و اخر محاضرة حتى نتفحص المحاضرات التي لدينا منذ الان

taoufik24
2013-02-13, 22:55
السلام عليكم

الأخت ندى أعلمك بأن كل مجموعة لها أساتذتها و على حسبهم تكون المحاضرات

لذلك معرفة أسماء الإساتذة مهم لمعرفة المحاضرات.

بالنسبة للقانون التجاري المجموعة أ للسنة الماضية درسنا الإيجارات التجارية في البرنامج

kazilo
2013-02-14, 18:53
اريد معرفة اساتذة المجموعة أ لكي استطيع ان احصل على المحاضرات من الطلبة السابقين

محمد 78
2013-02-17, 16:43
السلام عليكم .هذه أسماء أساتذة المجومعة "ب":
-إجراءات مدنية :ثابث موسى
-إجراءات جزائية :عمارة
-منازعات العمل: شويطر
-منازعات إدارية: عصام
-تنظيم المهنة: عياشي
هذا ما تحصلت عليه من الزملاء

NADA 25
2013-02-17, 21:43
السلام عليكم .هذه أسماء أساتذة المجومعة "ب":
-إجراءات مدنية :ثابث موسى
-إجراءات جزائية :عمارة
-منازعات العمل: شويطر
-منازعات إدارية: عصام
-تنظيم المهنة: عياشي
هذا ما تحصلت عليه من الزملاء

شكرا اخي محمد اضيف الى ما ذكرته ان استاذ التجاري هو زعموش و المنازعات الادارية هو حويدق
نرجو ا من الاستاذ توفيق ان يزودنا بمحاضرات هولاء الاساتذة ان كانت بحوزته
وشكرا

NADA 25
2013-02-19, 16:04
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أعزائي
ارجو من المنتسبين لروضة كابا قسنطينة ان :
كل اسبوع نكتب ماذا طلب منا في التطبيقات حتى يتمنك الطلبة الغائبون من الاستدراك مع التذكير بالفوج طبعا
في الفوج 14 طلب منا تحضير بطاقة تقنية في الاجراءات الجزائية : تحريك الدعوى العمومية و النيابة العامة
اما في المنازعات الادارية : مجلس الدولة
و في العرائض مرا جعة المواد 173 -176-177-194--187-187 مكرر قانون تجاري و اعطى لنا قضية تتمثل في( ا) ا اجر ل( ب) من 1990 حتى 2008 و في 2005 قام( ب)بتاجير القاعدة التجارية ل( ج) و بعد 06 اشهر اغلق المحل ماهي الاجراءات قبل رفع الدعوى
هذا ما طلب منا في الفوج 14 بكل امانة مع التذكير اننا لم ندرس الاجراءات المدنية

NADA 25
2013-02-19, 16:09
رجو ان يجد رجائي هذا صدى حتى نتساعد بقدر الامكان

NADA 25
2013-02-20, 14:34
السلام عليكم
هل نستفيد نحن أيضا من العطلة؟

taoufik24
2013-02-20, 23:05
السلام عليكم
هل نستفيد نحن أيضا من العطلة؟

السلام عليكم
تحياتي للجميع مع تمنياتي لكم بالتوفيق

نعم طلبة الكابا يستفيدون من العطل كباقي الطلبة بما فيها العطلة الصيفية.

imenetoo
2013-02-21, 21:39
بالنسبة لاساتذة المجموعة "ا"
اجراءات جزائية الاستاذ لزعر
منازعات ادارية بوطرفاس
تنظيم مهنة المحاماة معلم
اجراءات مدنية صايغي
منازعات العمل بوعناقة
قانون تجاري بوبندير
بالنسبة للاستاذ صايغي ، لزعر ، وبوطرفاس محاضراتهم في مطبوعات تسلم لنا لاحقا بينما الاستاذ معلم والاستاذ بوعناقة يعتمدون اسلوب املاء االمحاضرات
اما بالنسبة للاستاذ بوبندير فهو لم يحضر الا حصة واحدة

NADA 25
2013-02-21, 22:12
ارجو من الاستاذ توفيق ان يوضح لنا المراحل و الغجراءات التي نقوم بها بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة واش نديروا

kazilo
2013-02-22, 12:49
شكرا لك يا imenetoo وبارك الله فيك وجازاك خيرا على الاسماء

taoufik24
2013-02-22, 21:04
ارجو من الاستاذ توفيق ان يوضح لنا المراحل و الغجراءات التي نقوم بها بعد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة واش نديروا

السلام عليكم و تحياتي للجميع

بطبيعة الحال اتمنى للجميع النجاح و التحصل على شهادة ك.م.م.

و في حالة تحصلك عليها الأخت ندى ما عليك الا التسجيل في تربص تحت اشراف نقابة المحامين لمنطقة معينة في حالة فتحه من قبل هذه الأخيرة, كما ينبغي قبل اداء اليمين ايجاد مكتب محامي معتمد للعمل معه كمتربصة ( للحصول على شهادة الإلتزام بالإشراف على تدريب محامي قبل اعتمادك كمحامية ).

و مع التعديل الجديد للقانون المنظم لمهنة المحاماة انصحك بالتسجيل مباشرة في التربص فور تحصلك على الشهادة لأن القانون الجديد ليس في صالح حاملى شهادة ك.م.م لذلك ينبغي الظفر بالتربص قبل المصادقة على القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة .

لكن قبل ذلك اختي ندى ينبغي التركيز أولا على الدراسة و التكوين الجيد في هذه الفترة.

تحياتي.

NADA 25
2013-02-22, 22:07
شكرا جزيلا أستاذ اني طماعة مازلت نسنى في المحاضرات ان كانت بحوزتك بعد ان اعطيناك اسماء الاساتذة
بارك الله فيك

NADA 25
2013-02-22, 22:12
غذن بعد الحصول على الشهادة ننتظر ان تفتح منطقة قسنطينة مثلا التربص نسجل فيه ثم ابحث عن محام معتمد لاجراء التربص لمدة 9اشهر بعد ذلك اداء اليمين اعلم انني متسرعة لكن ارجوك ان تصحح معلوماتي

صائد الافكار 28
2013-02-22, 22:27
و مع التعديل الجديد للقانون المنظم لمهنة المحاماة انصحك بالتسجيل مباشرة في التربص فور تحصلك على الشهادة لأن القانون الجديد ليس في صالح حاملى شهادة ك.م.م لذلك ينبغي الظفر بالتربص قبل المصادقة على القانون الجديد لتنظيم مهنة المحاماة .

بعد التحية

نرجو منكم شرح ماذكرتم والذي فهمت منه ان صلاحية الشهادة محدودة وبمجرد صدور القانون الجديد تلغى............

taoufik24
2013-02-23, 20:54
شكرا جزيلا أستاذ اني طماعة مازلت نسنى في المحاضرات ان كانت بحوزتك بعد ان اعطيناك اسماء الاساتذة
بارك الله فيك

السلام عليكم

على حسب الأساتذة المذكورين و الذين يقدمون المحاضرات لهذه السنة يبدو ان هناك تغيير و كنت ذكرت سابقا أساتذة المجموعة أ للسنة الفارطة.

أما عن محاضرات السنة السابقة موجودة لدي جميعها، لكن كيف السبيل الى ايصالها اليكم.

بالنسبة للأخ السائل عن التعديل الجديد أنا نصحت من باب الإحتياط بالتسجيل في التربص فور حصولكم على الشهادة ، كما انصح حاليا بالتركيز على الدراسة و عدم التفكير في ما يشوش عليكم.

بالتوفيق للجميع و تحياتي

محمد 78
2013-02-26, 14:03
السلام عليكم .أرجوا من إخواني في المجموعة "ب" الذين يحضرون المحاضرات أن يفيدون بعناوين الموضوعات المقررة في مقاييس المحاضرات .وأرجوا من الأخ توفيق إدا أراد أن يتصل بنا ليحدد لنا مكانه للحصول على المحاضرات أن أوافيه برقم هاتفي.

NADA 25
2013-02-26, 14:15
السلام عليكم .أرجوا من إخواني في المجموعة "ب" الذين يحضرون المحاضرات أن يفيدون بعناوين الموضوعات المقررة في مقاييس المحاضرات .وأرجوا من الأخ توفيق إدا أراد أن يتصل بنا ليحدد لنا مكانه للحصول على المحاضرات أن أوافيه برقم هاتفي.

السلام عليكم اريد التعقيب على ما قاله الاخ محمد و ارجو من الأستاذ توفيق ان ينسخ المحاضرات المتوفرة لديه هنا في الموقع حتى يستفيد منها الجميع و لا يكون إحتكار مع كل إحتراماتي للأخ محمد ارجو من الاخ توفيق ان يقوم بنسخ المحاضرات منذ الان كلما حانت له الفرصة لذلك و بارك الله فيه

NADA 25
2013-02-26, 14:23
ارجو من الاستاذ توفيق نسخها في الموقع هنا حتى تكون الفائدة عامة و اؤكد على ذلك و جعلها الله له بمثابة الصدقة الجارية لانه علم نافع و بارك الله فيه

taoufik24
2013-02-26, 16:55
ارجو من الاستاذ توفيق نسخها في الموقع هنا حتى تكون الفائدة عامة و اؤكد على ذلك و جعلها الله له بمثابة الصدقة الجارية لانه علم نافع و بارك الله فيه

السلام عليكم

سأحاول أختي ندى ايجاد الطريقة المناسبة لوضع المحاضرات على الصفحة حتى تعم الفائدة.

لذلك سأستعمل السكانير لتصويرها و تحميلها.

لكن أؤكد لكم بأن كل أستاذ و محاضراته الخاصة. فهي تختلف من مجموعة الى أخرى و من أستاذ الى آخر.

محمد 78
2013-02-28, 09:46
السلام عليكم .أريد ، أبين للأخت ندى أنني كنت أقصد أنني أحصل على المحاضرات من الأخ توفيق لأنه قال هل من سبيل لإصالها لكم فوضعت السبيل وهوالإتصال وكان في نيتي نسخها ونشرها في الصفحة لكي نستفيد منها جميعا.وإليك هذا السؤال: ماهي مبررات التى جعلت المشرع الجزائري يأخد بنظام القضاء المزدوج بنص المادة 152 من الدستور؟.

NADA 25
2013-03-03, 22:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أعزائي اعلمكم ان الدراسة سوف تستمر بإذن الله تعالى بشكل عادي ايام العطلة الربيعية في الاعمال الموجهة ماعدا يوم السبت 30 مارس 2013 فهو يوم عطلة

عيون المهى
2013-03-05, 16:37
اولا والله فكرة جيدة ان نتعاون جميعا انا الفوج 8 المجموعة أ
وقد علمت ان اساتذة المحاضرات هم :
الاجراءات الجزائية : أ لزعر
الإجراءات المدنية :أ صايغي
منازعات ادارية :أ بوطرفاس
منازعات العمل : أ بوعناقة
تنضيم مهنة المحاماة معلم
- اتمنى ان لا أكون قد اخطأت في نطق وكتابة الاسماء
ان شاء الله يمكننا الحصول على المحاضرات وشكرا

عيون المهى
2013-03-11, 15:15
اخوتي اريد طرح سؤال بالنسبة لتحرير العرائض انتبهت ان طريقة تحريرها من طرف استاد المقياس بشكل معين في حين ان استاد اخر بمقياس اخر يحررها بشكل مختلف فما هو الحل في هده الحالة واي طريقة نتبع

NADA 25
2013-03-14, 15:04
عزيزتي عيون المهى تختلف العريضة حسب كل حالة مثلا عريضة العقاري تكتب بطريقة مختلفة عن تلك التي في الاحوال الشخصية لكن هناك امور يجب الانتباه اليها
هدا واش فهمت عزيزتي ارجو ان توضحي سؤالك حتى استطيع ان اجيبك ان تمكنت

samar89
2013-03-19, 10:28
اخوتي انا الفوج 4...اريد الحصول على محاضرات المجموعة ( أ).....


ايضا اريد المساعدة....

استاذ المنازعات الادارية طلب منا تحرير قضية حول.... القضاء الاستعجالي و اوامر الاداء والاوامر على عرائض.....من يستطييع مساااعدتي؟؟؟

samar89
2013-03-19, 10:40
ايضا الاستاذ اعطانا قضية للحل :




حيث طعن (أ) بطريق النقض في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجلفة بتاريخ 08 افريل 2009. قضى فيه بالمصادقة على

الامر الاستعجالي الصادر عن القاضي الاستعجالي بمحكمة عين وسارة .. امر فيه بتوقيع حجز تحفظي على السيارتين

المنتنازع في ملكيتهما حيث استند الطعن في وجه واحد وهو ماخوذ في خرق الاجراءات الجوهرية...وفي بيان ذلك يقول

الطاعن ان النزاع خاص بحجز تحفظي وقاضي الاستعجال هو الذي اصدر الامر بالحجز وان المسالة تحكمها المادة 649 ق ا م ا حينئذ::

فان النزاع ليس من اختصاص قاضي الاستعجال وعليه فان المجلس يكون قدخرق المادة 649 ق ا م ا ...


المطلوب:

* مارايك في طلب الطاعن المتمثل في الوجه المثار؟؟؟

taoufik24
2013-03-30, 22:06
السلام عليكم

أين أنتم يا اهل المنتدى.

أتمنى ان تكونوا بخير و في صحة جيدة

فقط ينبغي الجد و الإجتهاد للوصول للهدف

تحياتي.

و أتمنى تفعيل جيد للصفحة خاصة من طرف الأخت ندى.

NADA 25
2013-03-30, 22:25
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
نعم انت محق أستاذ عذرا لقد كنت منشغلة قليلا وأرجو ان تساعدنا يا استاذ

عيون المهى
2013-04-02, 10:30
عندي قضية للحل :
في 7 -9-2010 طعن عمال مؤسسسة الصناعات النسيجية لقسنطينة ضد رئيس المجلس الشعبي وذلك لإلزام بلدية قسنطينة بإخلاء الارضية التي تشكل الوعاء العقاري للمؤسسسة والتي تم حلها بقرار وزاري في سنة 1997 وقام العمال بتشكيل تعاونية لشراء اصول المؤسسة من مصالح مديرية املاك الدولة
أجاب رئيس المجلس الش الب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة التقاضي للمدعي باعتبار ان قانون المالية لسنة 1994 ينص على ان جميع املاك الدولة التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول الى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية ضف الى هدا ان العمال تحصلو على تعويضات التأمين من البطالة مما يجعلهم من دون صفة ولا مصلحة التقاضي
في مدكرة جواب اخرى لعمال المؤسسة اوضحو بأن المرسوم التشريعي الصادر في 26-05-1994 ينص على ان حل وتصفية المؤسسات العمومية دات الطابع التجاري والصناعي يسمح لعمال المؤسسة المنحلة بأكتساب وشراء ممتلكات المؤسسة وبالتالي فلهم الصفة والمصلحة للتقاضي
ناقش هذه الوقائع مع تحديد الاساس القانوني ؟؟

NADA 25
2013-04-03, 22:51
السلام عليكم أرجو من الاستاذ توفيق أن يعيننا في هذه القضية

عيون المهى
2013-04-07, 12:06
عندي قضية للحل :
في 7 -9-2010 طعن عمال مؤسسسة الصناعات النسيجية لقسنطينة ضد رئيس المجلس الشعبي وذلك لإلزام بلدية قسنطينة بإخلاء الارضية التي تشكل الوعاء العقاري للمؤسسسة والتي تم حلها بقرار وزاري في سنة 1997 وقام العمال بتشكيل تعاونية لشراء اصول المؤسسة من مصالح مديرية املاك الدولة
أجاب رئيس المجلس الش الب ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لانعدام صفة التقاضي للمدعي باعتبار ان قانون المالية لسنة 1994 ينص على ان جميع املاك الدولة التي كانت تحوزها المؤسسات العمومية تحول الى الدولة عندما تكون ملكا للجماعات المحلية ضف الى هدا ان العمال تحصلو على تعويضات التأمين من البطالة مما يجعلهم من دون صفة ولا مصلحة التقاضي
في مدكرة جواب اخرى لعمال المؤسسة اوضحو بأن المرسوم التشريعي الصادر في 26-05-1994 ينص على ان حل وتصفية المؤسسات العمومية دات الطابع التجاري والصناعي يسمح لعمال المؤسسة المنحلة بأكتساب وشراء ممتلكات المؤسسة وبالتالي فلهم الصفة والمصلحة للتقاضي
ناقش هذه الوقائع مع تحديد الاساس القانوني ؟؟
الحل :
الاشكالية : هل لعمال المؤسسة صفة ومصلحة التقاضي
الاساس القانوني : المادة 13 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
تنعدم الصفة لعمال المؤسسة لكونهم تحصلو على تعويضات على التأمين من البلدية وبالتالي ليس لهم اي حق
الوعاء العقاري هو موضوع النزاع هو ملك لدولة بالرغم من وجود المرسوم الدي يمنحهم الحق غير انه سقط حقهم في ذالك
اما المصلحة فقد فقدوها كدالك لانهم اختارو الاحالة على صندوق التأمين على البطالة الذي قام بتعوضهم
الاختصاص يعود الى المحكمة الادارية بقسنطينة طبقا للمادتين 800 و801 من قانون الاج الم وإ ....

NADA 25
2013-04-07, 16:40
شكرا عزيزتي عيون المهى

NADA 25
2013-04-07, 16:41
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ا ليكم هذه القضية:
رجل لا ينجب كفل ابن اخاه و هذا الرجل استفاد من سكن opgi فقام يالتنازل عن هدا المسكن لابن أخاه الدي يكفله و هو الدي قام بدفع مستحقات و مبلغ opgi لكن لم يتحصل على عقد الملكية باسمه بل بقيت باسم عمه و كانه مستاجر لدى opgi و سيبقى كدلك لمدة 10 سنوات بعد تسديد مصاريف opgi بعد مرور سنتين توفي العم ما مصير السكن هل يدخل في التركة ام انه ملك للابن المكفول و بالتالي خارج عن نطاق التركة

عيون المهى
2013-04-10, 11:18
شكرا عزيزتي عيون المهى
العفو اختي ندى

محمد 78
2013-04-16, 11:38
السلام عليكم أعضاء روضة الكابا قسنطينة بودي أسئل عن إمتحانات المقاييس السداسية هل تجرى في جوان أي في السداسى الاول أم تكون في السداسي الثاني أي في أكتوبر . وكيف نعرف تاريخ بداية المقاييس السداسية المنتهية والجديدة ؟
وفقنا الله للخير والنجاح . وذمتم في رعاية الله وحفظه .

NADA 25
2013-04-17, 20:48
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخي محمد الامتحانات السداسية ستكون في جوان بإذن الله و ذلك في مقياسي تنظيم مهنة المحاماة و التنفيذ و هذين المقياسين تم وضع محاضراتهما في موقع الكلية و سوف يتم أعلان تاريخ الامتحان فلا تقلق. اما باقي المقاييس سوف نمتحن فيها في أكتوبر أو سبتمبر
بالتوفيق

محمد 78
2013-04-18, 10:41
السلام عليكم .لكن الأخت ندى مقياس التنفيد ليس في برنامج السداسي الأول .أنظري برنامج المحاضرات المدرج في موقع الكلية .توجد المقاييس التالية :
تنظيم المهنة -التجاري -منازعات العمل - الإجراءات المدنية والجزائية- المنازعات الإدارية -العرائض .

عيون المهى
2013-04-18, 10:46
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اخي محمد الامتحانات السداسية ستكون في جوان بإذن الله و ذلك في مقياسي تنظيم مهنة المحاماة و التنفيذ و هذين المقياسين تم وضع محاضراتهما في موقع الكلية و سوف يتم أعلان تاريخ الامتحان فلا تقلق. اما باقي المقاييس سوف نمتحن فيها في أكتوبر أو سبتمبر
بالتوفيق
لكن اختي ندى مقياس التنفيد يدرس الاسداسي الثاني وليس في السداسي الاول ادا في شهر جوان نمتحن في مقياس تنظيم مهنة المحاماة والتجاري وكدا منازعات العمل

NADA 25
2013-04-18, 16:14
أعلم يا عزيزتي عيون المهى المقاييس السداسية حسب البرنامج (برنامج المحاضرات ) هي منازعات العمل و تنظيم مهنة المحاماة لكن حسب ما علمته من الكواليس انه التنفيذ و التنظيم و قد بررت دلك انا في قرارات نفسي لما تم نشر محاضرات التنفيذ في موقع الكلية الان عزيزتي لا تقلقي ساتاكد من الامر و اخبركم
الاكيد ان تنظيم المهنة في جوان ساتاكد من المقياس الثاني و اخبركم

NADA 25
2013-04-18, 16:15
يقال ان في جوا ن امتحانان فقط التجاري حسب علمي ليس مقياس سداسي

NADA 25
2013-04-18, 16:42
حقا المقاييس السداسي هي التجاري التنظيم و منازعات العمل تحل محلها في السداسي الثاني التنفيد الاسرة و حقوق الانسان
سوف اتاكد متى تجرى المقاييس السداسية و ما هي و اخبركم

عيون المهى
2013-04-21, 13:06
سمعت امس السبت بالجامعة ان استاد محاضر للمجموعة د اخبر الطلبة ان امتحانات تنظيم مهنة المحاماة + منازعات الضمان الاجتماعي سوف تكون يوم 10 جوان والله اعلم هل من مؤكد لهده المعلومة
اما مقياس التجاري فسيكون في نهاية السنة

NADA 25
2013-04-21, 22:54
نعم عزيزتي عيون المهى امتحانات مقياسي تنظيم مهنة المحاماة و منازعات العمل و الضمان الإجتماعي سوف تكون في جوان انشاء الله لكن لا اعلم متى بالضبط لكن على ما يبدو قبل 10 جوان لان السداسي ينتهي في 14 جوان اما التجاري فسوف يكون في نهاية السنة( أكتوبر )
اما مقاييس السداسي الثاني سوف يشرع في تدريسها على مستوى المحاضرات إبتداءا من الاسبوع القادم و ذلك في مقياس الاحوال الشخصية و التنفيذ و حقوق الانسان و يقال ان مقياس الاحوال الشخصية يدرس يوم الاحد على 15.30ألى 17

عيون المهى
2013-04-22, 10:52
ان شاء الله بمجرد حصولي على معلومات ثابتة ساخبركم بها وربي يسهلنا ان شاء الله وبالنسبة للمحاضرات ان شاء الله نتمك من الحصول عليها

NADA 25
2013-04-22, 14:36
لا تقلقوا أعضاء روضة الكابا حالما اتحصل على المحاضرات سوف انشرها هنا بحول الله و ارجو ان تفعلوا كدلك فالنتعاون من اجل العلم هههههههههههههههههههه

محمد 78
2013-04-22, 16:44
شكرا لك أختنا ندى على كل ماتبدلينه من أجل الجميع وذمت لنا .

NADA 25
2013-04-23, 22:11
اعزائي لقد و ضعت الارقام النهائية لطلبة الكابا و ذلك بالارقام التسلسلية حسب الترتيب الابجدي زورا الموقع الرسمي للكلية و يجب مراعاة هذه الارقام في الامتحانات اما بخصوص هذه الاخيرة فسوف يتم الاعلان عنها في الايام القليلة القادمة باذن الله

اكرام1998
2013-04-23, 22:12
تبدوا انها روضة رائعة

اكرام1998
2013-04-23, 22:13
رائعةةةةةةةةةةةةةةةة

محمد 78
2013-04-24, 08:48
السلام عليكم أهل روضة الكابا .لقد تم نشر القوائم الجديدة بالرقم التسلسلي لكل طالب كما تم الإعلان على أنه سيتم نشر برنامج الإمتحانات السداسية في الأيم القليلة القادمة . موقع كلية الحقوق قسنطينة 1 . لقد دقت ساعة الإجتهاد يا زملاء .

NADA 25
2013-04-24, 14:39
مرحبا بك عزيزتي إكرام

yacimmo
2013-04-24, 17:49
أريد محاضرات المجموعة د والأولوية لمحاضرات منازعات العمل وتنظيم مهنة المحاماة وشكرا.

NADA 25
2013-04-29, 11:57
ارجو من الاستاذ توفيق ان يزودنا بمحاضرات منازعات العمل و الضمان الاجتماعي للاستاذة شويطر ان كانت لديه
و شكرا مسبقا استاذ

NADA 25
2013-05-05, 22:54
السلام عليكم كيف اضع لكم المحاضرات scanner تاعي لا يعمل

NADA 25
2013-05-08, 21:28
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أعزائي لقد تم نشر برنامج الامتحانات تصفحوا الموقع الرسمي للجامعة
بالتوفيق لكم جميعا

samar89
2013-05-10, 12:22
من لديه محاضرات العمل وتنظيم مهنة المحاماة....المجموعة _ أ_

النجدة......

NADA 25
2013-05-10, 14:57
عزيزتي سمر انا في المجموعة ب لكن ساحاول ان احصل لك على محاضراتك لكن ابحثي بدورك لا تعتمدي فقط علي

عيون المهى
2013-05-12, 13:55
تم نشر محاضرات المجموعة د مقياس منازعات العمل والضمان الاجتماعي بالموقع الرسمي

myriam-88
2013-05-17, 21:04
السلام عليكم
أرجو من الأخت ندى أو من يقرأ طلبي أن يزودني بالمحاضرتين الأخيرتين في مقياس تنظيم مهنة المحاماة للمجموعة ب الأستاذ رضوان
وأجركم على الله

NADA 25
2013-05-23, 17:34
عزيزتي مريم ساحاول تصليح scanner تاعي باذن الله
لكن في منازعات العمل منازعات العمل الجماعية و في مهنة المحاماة قال لهم شوفو مشروع قانون المحاماة و دارو التعديلات

NADA 25
2013-05-23, 20:27
منازعات العمل:
قانون 90/04 نزاعات العمل الفردية قانون 90/03 نزاعات العمل الجماعية.
يمر النزاع الفردي بمرحلتين لتسوية النزاع وديا قبل اللجوء إلى القضاء
قد تكون منازعات العمل الفردية ق 90/04 إي رابطة رب العمل وعامل وجيه كما قد تكون جماعية قائمة بين رب العمل وجماعة من العمال ق 90/02 ولقد قرر المشرع الجزائري تسوية كل نوع من هذه المنازعات بطرق وإجراءات ، 90/04 بالنسبة للمنازعات الفردية ، ونص القانون 90/02 للمنازعات الجماعية.
منازعات العمل الفردية :
يعد نزاعا فرديا في العمل وفقا لأحكام المادة 2 ق 90/04 "كل خلاف في العمل قائم بين عامل أجير ومستخدم بشان تنفيذ علاقة العمل التي تربط الطرفين إذا لم يتم حله في إطار عمليات التسوية داخل الهيئات المستخدمة ".
ويعالج نزاع العمل الفردي وفق الكيفيات المقررة في قانون 90/04 المؤرخ في 6 فيفرى 1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل والذي يقرر بطريقتين لفض النزاع العمالي .
أ- التسوية الودية لنزاعات العمل الفردية:
تتم هذه التسوية أما داخليا أي في إطار المؤسسة المستخدمة وفق الإجراءات التي تصفها الاتفاقية أو الاتفاقيات الجماعية للعمل كما تتم خارجيا أمام هيئات كلفها القانون به حاولت تقريب وجهة نظرهم في علاقات العمل تسمى مكاتب المصالحة.
* التسوية الداخلية:
تعتبر هذه التسوية اختيارية قد يتم العبور عليها وقد يتم اللجوء مباشرة إلى مكاتب المصالحة وتتم التسوية الداخلية:
- بتقديم العامل إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم الجواب خلال 8 أيام من إخطاره وفى حالة عدم الرد أو عدم اقتناع العامل بالرد الذي قام به رئيسه المباشر.
- يرفع الأمر من جديد إلى المستخدم مباشرة والذي يلتزم بالرد كتابيا في حالة رفضه لطلبات العامل وعليه أن يرد عليها في اجل أقصاه 15 يوم من إخطاره .
-وفى حالة عدم القيام بهذه التسوية أو بعد استنفاذ إجراءاتها بطريقة سلبية بالنسبة للعامل يمكن لهذا الأخير اللجوء إلى التسوية الخارجية التي تتم عن طريق نكاتب المصالحة.
*التسوية الخارجية:
تنص المادة 19 من ق 90/04 على انه " يجب أن يكون كل خلاف فردى خاص بالعمل موضوع محاولة صلح أمام مكاتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية "
ويتم الصلح الإجباري المسبق في الدعاوى الاجتماعية أمام مكاتب المصالحة بعد إخطار مفتش العمل بعريضة مكتوبة أو بحضور المدعى شخصيا وتحرير المحضر الذي يتضمنه تصريحاته من طرف مفتش العمل م 26 ق 90/04 وبمجرد إخطاره بالنزاع سواء بعريضة مكتوبة أو بمحضر يقوم مفتش العمل وفى ظرف 3 أيام بإخطار مكتب المصالحة لاستدعاء الأطراف للاجتماع الذي يتم في ظرف 8 أيام تحسب من توجيه الاستدعاء إلى يوم الجلسة وفى حالة عدم حضور المدعى أو من يمثله في التاريخ المقرر للاجتماع دون مانع جدي أو شرعي قد تؤجل القضية إلى جلسة لاحقة وفى حالة تغيبه للمرة 2 عن الحضور إلى الجلسة للمصالحة تشطب القضية من جدول النزاعات المعروضة على مفتشيه العمل .
أما في حالة عدم حضور المدعى عليه وممثله يعاد استدعاءه من جديد وفى حالة تغيبه للمرة 2 يحرر مفتش العمل محضر لعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه وفى حالة المصالحة أو عدمها يمكن المدعى من محضر يثبت ما تم الاتفاق أو عدم الاتفاق عليه حتى يتسنى له استعماله سواء في التنفيذ إذا كان محضر صاح ا وفى إرفاقه بالعريضة الافتتاحية إذا كان محضر عدم صلح إذا قرر اللجوء إلى القضاء ويعتبر هذا المحضر حجة إثبات وثيقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير م 32.
*المصالحة:
في حالة المصالحة بين الطرفين المتنازعين يكون محضر الصلح حجة على كلاهما فيلتزمان بتنفيذ ما تضمنه من بنود وذلك في الأجل المتفق عليه بينهما وفى حالة عدم اتفاقهما على اجل ينفذ خلال 30 يوم من تاريخ تحرير محضر الصلح وفى حالة رفض إحداهما للامتثال جاز للأخر تطبيق م 34 أن يلجا أمام القاضي الاجتماعي بعريضة يلتمس فيها التنفيذ الجبري ويقوم هذا القاضي بعد تأكده من رفض الامتثال لمحضر الصلح وبعد استدعاء المدعى عليه يأمر هذا الأخير بالتنفيذ المعجل مع تحديد غرامة تمهيدية عن كل يوم تأخير لا تقل عن 25 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون ولا تنفذ هذه الغرامة إلا بعد انتهاء اجل الوفاء الذي لا يتجاوز 15 يوم من صدور الأمر ويكون هذا الأمر المعجل النفاذ رغم إمكانية الطعن فيه.
*عدم المصالحة:
في حالة عدم الصلح يحرر مفتش العمل محضر بعدم التسوية الودية أي بعدم المصالحة ويمكن المدعى منه نسخة منه حتى يتسنى له اللجوء إلى الطريقة 2 من التسوية وهي التسوية القضائية والتي تتم أمام القاضي الاجتماعي في اجل أقصاه 6 أشهر من يوم تحرير محضر عدم الصلح وتتميز الإجراءات المعمول بيها أمام القاضي الاجتماعي بنوع من الخصوصية التي يمكن إرجاعها إلى العلاقة المكرسة القائمة بين طرفي علاقة العمل والى عدم التوازن الاجتماعي والاقتصادي القائم بين طرفي النزاع.
ب -التسوية القضائية :
يختص القضاء الاجتماعي على درجتين على تسوية نزاعات العمل الفردية التي فشلت فيها المصالحة الإجبارية بين الطرفين المتخاصمين وبالنزاعات التي لا تكون التسوية الودية فيها إجبارية ( مثلا مدعى عليه رب عمل مقيم بالخارج في حالة إفلاسه أو تسوية قضائية).
- ولقد نصت م 36 ق 90/04 " في حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية ".
وأضافت المادة 37 ق 90/04 بأنه يجب أن " ترفض العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة ".
ولا بد أن ترفع الدعوى في اجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح وهو ما أكدته المادة 504 ق ا م ا التي تنص على انه " يجب رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي في اجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع دعوى ".
- أي عدم إرفاق العريضة بمحضر يؤدى إلى دفع شكلي وهو رفض الدعوى شكلا لانعدام محضر المصالحة الجلسة تحدد خلال 20 يوم من تاريخ تبليغ الخصم لتحضير دفاعه.
مميزات القضاء الاجتماعي:
ويتميز القضاء الاجتماعي بعدة خصوصيات تميزه عن غيره من أقسام غرف الطعن ومن بين هذه الخصوصيات
تشكيلة القضاء الاجتماعي تختلف عن تشكيلة باقي الأقسام ذلك أن القسم الاجتماعي ينعقد قانونا بتشكيلة جماعية مكونة من ممثلين للعمال وممثلين لأرباب العمل زائد القاضي رئيسا ويجوز أن تنعقد المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية بحضور ممثل واحد عن العمال و ممثل واحد عن أرباب العمل وان تعذر حضورهم تم استبدالهم بأعضاء من القائمة الاحتياطية وإلا بقضاة يعينهم رئيس المحكمة ولهؤلاء المساعدين من العمال ومن أرباب العمل صوت تداولي وفى حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس م 8 ق 90/04
- بالإضافة إلى التشكيلة يتميز القضاء الاجتماعي برفع دعوى إليه والتي يجب لصحتها أن تكون العريضة الافتتاحية مرفقة بمحضر عدم الصلح م 37 ق 90/04.
- يتميز القضاء الاجتماعي أيضا بالتعجيل في إجراءات الخصومة ذلك أن تاريخ أول جلسة لابد أن يحدد في مدة 15 يوم من تسجيل الدعوى كما يظهر التعجيل أيضا من حيث إلزامية القاضي بالفصل في الدعوى الاجتماعية المرفوعة أمامه في اقرب الآجال م 38 ق 90/04
- بالإضافة إلى ما سبق ذكره يتميز القضاء الاجتماعي كذلك بالمساعدة القضائية (مصاريف أو رسوم التقاضي ) التي يحض بها كل عامل يقل أجره عن ضعف الأجر الوطني الأدنى المضمون م 25 ق 90/04.
الاختصاص في القضاء الاجتماعي:
الاختصاص النوعي :
وفق أحكام المادة 20 ق 90/04 " تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي:
الخلافات الفردية للعمل والناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين ،كافة القضايا الأخرى التي يحولها لها القانون صراحة ".
كما نصت المادة 500 ق ا م ا على هذا الاختصاص بقولها : " يختص القسم الاجتماعي اختصاصا مانعا في المواد الآتية:
*تنفيذ وتعليق وإنهاء عقود العمل والتكوين و التمهين .
*منازعات انتخاب مندوب العمل .
*المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي.
*المنازعات المتعلقة بحق الإضراب.
* منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
*المنازعات المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل."
م 32 ق ا م ا اختصاص نوعى حادث عمل فجائي غير متوقع استثناءا تكون الدعوى في موطن المدعى.
مرض مهني مرض متوقع مثل شركة اسمنت استنشاق الاسمنت فكل يوم يؤدى إلى المرض.
توقيف لأجل متابعة جزائية م 94 من ق 90/11.
الاختصاص النوعي لا يكون لا بحجة اختلاف تشكيلة القضاء م 32 .
تسريح من العمل عقوبة من الدرجة الثالثة.
الاختصاص المحلى " الإقليمي ":
ترفع الدعوى الاجتماعية طبقا للمادة 24 ق 90/04 أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل ا وفى محل إقامة المدعى عليه إبرام علاقة العمل.
كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعى كما نصت م 501 من ق ا م ا على انه يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تم في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل او تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير انه في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل او مرض مهنى يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعى.
الاحكام الصادرة فى المادة الاجتماعية:
قد يصدر القاضى الاجتماعى الفاصل فى المواد الاجتماعية ثلاث انواع من الاحكام:
الاحكام الابتدائية العادية:
مبدئيا تكون كل الاحكام الصادرة عن القسم الاجتماعى ابتدائية قابلة للطعن العادى مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، وما لم تكن الحالة التى يشملها الحكم ضمن الاستثناءات الحصرية المقررة بالمواد 21 ،22 ق 90/04.
الاحكام الابتدائية النهائية:
نصت عليها المادة 21 وهى الاحكام التى تصدر عن الدرجة الاولى للتقاضى اي المحكمة والتى لا تقبل الطعن فيها خلافا لسابقتها بطرق الطعن العادية الا انها تقبل الطعن غير العادى ان توفرت شروطه.
ولقد نصت هذه المادة على انه " باستثناء الاختصاص الاصلى تبت المحاكم عند النظر فى المسائل الاجتماعية ابتدائيا ونهائيا عندما تتعلق الدعوى اساسا بــ:
- الغاء العقوبات الاتادبية التى قررها المستخدم ضد المدعى دون تطبيق الاجراءات التادبية او الاتفاقيات الاجبارية.
- بتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب او الوثائق الاخرى المنصوص عليها قانونا لاثبات النشاط المهنى للمدعى.
الاحكام الابتدائية المعجلة النفاذ:
وهى التى نصت عليها المادة 22 ق 90/04 بقولها " تكون الاحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون:
- تطبيق او تفسير اتفاقية او اتفاق جماعى للعمل.
- تطبيق او تفسير كل اتفاق مبرم فى اطار الاجرائات الخاصة بالمصالحة امام مكتب المصالحة.
- دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالاشهر 6 الاخيرة كما يمكن للمحكمة عند النظر فى المسائل الاجتماعية ان ينطق بالتنفيذ المؤقت دون كفالة فيما بعد 6 اشهر " .
من خلال هذا النص يفهم ان هناك طائفة من الاحكام التى يصدرها القاضى الاجتماعى والتى تكون معجلة النفاذ فور صدورها رغم قابليتها كالطائفة الاولى وخلافا للطائفة الثانية ، لطرق الطعن العادية فالمعارضة او الاستئناف فى هذه الاحكام لا يوقف تنفيذها ذلك انها تحمى مصلحة مستعجلة للطرف الضعيف فى علاقة العمل.
طرق الطعن الغير عادية لا توقف التنفيذ ، نزاع فردى لابد من مصلحة .
اذا اخل احد الاظراف بمحضر الصلح يرفع دعوى مستعجلة النفاذ.
القضاء الاجتماعى الاستعجالى :
لقد اضاف المشرع الجزائري بعض الاحكام التى تنظم هذا القضاء فى قانون ا م ا بموجب المواد 506 -509 فقد نصت م 506 على انه " يمكن لرئيس القسم الاجتماعى ان يامر استعجاليا باتخاذ كل الاجراءات المؤقتة او التحفظية الرامية الى وقف كل تصرف من شانه ان يعرقل حرية العمل " واضافة المادة 507 بانه " تكون الاوامر الصادرة عن رئيس القسم الاجتماعى قابلة للاستئناف وليس للاستئناف اثر موقف بمعنى لايوقف التنقيذ فى المر فقط ".
واضافة م 508 بانه " يجوز تقديم طلب التنفيذ الفورى الى رئيس القسم الاجتماعى فى الحالتين الاتيتين.
- حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الاطراف .
- حالة الامتناع عن التنفيذ الكلى او الجزئي للاتفاق الجماعى للعمل يكون فيه ممثلو العمال طرفا و واحد او اكثر من اصحاب العمل " .
واخيرا اضافة المادة 509 مايلى : " يامر رئيس القسم الاجتماعى التنفيذ الفورى للامر تحت طائلة غرانة تهديدية طبقا لما ينص عليه تشريع العمل هذا الامر قابل للتنفيذ بقوة القانون رغم استعمال طرق الطعن ".
امر استعجالى صادر عن محكمة ليس قابل الا للاستئناف 15 يوم من تاريخ التبليغ بالنسبة للمعارضة اذا كان امر غيابى صادر من محكمة غير قابل للمعارضة ، المجلس قابل للمعارضة 15 يوم من تاريخ التبليغ ، اما بعد انتهاء الاجل القانونى لطرق الطعن العاديى له الحق فى طرق الطعن الغير عادية
مثال:
عامل يقضى فترة عطلته طلب منه المجيئ رفض لما اتى للعمل قيل له بان عقد العمل فسخ فهل يجوز ذلك ˁ
نعم يجوز
من اهم العقوبات الوجاهيه : التزامات العامل ، الامتثال م 49 عقوبة من درجة 1،2 ،3 ادخاله لجنة تادبية وله الحق فى الدفاع عن نفسه.
المعارضة تصدر الحكم بنفس الجهة

NADA 25
2013-05-23, 20:28
منازعات العمل الجماعية
حسب المادة 28 من ق 02-90"يعد النزاع جماعي للعمل كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقة العمل و الشروط العامة للعمل لم تجد تسويته بين العمال و المستخدم باعتبارهما طرفين ….. "
ولقد حدد القانون الاتي ذكره كيفية تسوية هذه النزاعات والمراحل التي تمر بها هذه التسوية
الوقاية من نزاعات العمل الجماعية :
قبل ذكر كيفية معالجة المنازعات الجماعية للعمل ورغبة في الوقاية منها نص المشرع الجزائري على الزامية عقد اجتماعات دورية بين العمال عن طريق ممثليهم وأرباب العمل ,يدرسون فيها وضعية العلاقات العمالية و المهنية و ظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة وفي حالة ما اذا لم تكن هذه الدورات للوقاية من النزاعات الجماعية ناشئة النزاع بين الطرفين لاختلافهم حول المسائل المعروضة وجب على الطرفين اللجوء إلى إجراء المصالحة وفي حالة فشل هده الأخيرة أمكن لهما الاتفاق على الوساطة أو التحكيم
1)المصالحة :
يتم هذا الإجراء وفق ما قررته المواد من 5-9 من فانون 93-02 وتقضي بنفس الطريقة التي تتم بها المصالحة في النزاعات الفردية ,ففي حالة عدم اتفاق ممثلي العمال من جهة و أرباب العمل من جهة أخرى على المسائل المطروحة للمناقشة في الدورات الوقائية السالفة ذكرها وجب عمل بأحكام المادة (05) إجراء المصالحة حيث تقوم متفشية العمل إقليميا بمحاولة إيجاد حل ودي لنزاع ولهذا الغرض يقوم مفتش العمل خلال 4 أيام على الأكثر من إخطاره بالنزاع باستدعاء طرفيه في جلسة أولى للمصالحة فيسجل موقف كل طرف حول المسائل المتنازع فيها وعند الانقضاء مهلة المصالحة المقررة في المادة (8)بثمانية أيام 08 من تاريخ أول جلسة يعد مفتش العمل محضر سواء بالمصالحة أو عدم المصالحة يوقعه الطرفان ويصبح نافد في حالة الاتفاق من اليوم الذي يودعه فيه الطرف الأكثر استعجالا لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وفي حالة فشل المصالحة أي في حالة عدم الاتفاق على كل الخلاف أو بعضه يعد مفتش العمل محضر بعدم الصلح يمكن لطرفين بموجبه تقدير اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم عملا بالمادة (9ف2) من ق 90-02
(2الوساطة
هي إجراء يتفق بموجبه طرفي الخلاف العمالي بعرض مهمة وجود حل ودي لنزاع على شخص أجنبي يسمى الوسيط يشتركان في تعينه وفق خصائصه وكفاءته و نزاهته ويتلقى هذا الأخير بهدف القيام بمهمته كل المعلومات من الطرفين بشرط احترامه لسر المهني وقد يستعين الوسيط لغرض نجاح مهمته وبناء على طلبه بمفتشيه العمل المختصة إقليميا وإذا توصل إلى خل ودي للنزاع يعرضه على الطرفين في الأجل المتفق عليه بشكل توصية معدلة ترسل نسخة منها إلى متفشية العمل
(3التحكيم
في حال ما إذا اتفق الطرفين المتنازعين على عرض خلافاتهما على التحكيم فان الإجراءات المتبعة في ذلك والمقررة في ق ا م ا لاسيما منها المواد من 1006الى 1038, والتحكيم هو الاتفاق الذي يقبل فيه الطرفين عرض نزاعهما على حكم أي شخص طبيعي أو لجنة تحكمية (شخص معنوي) بشرط أن يقبل هذا الشخص طبيعي كان أو معنوي المهمة المسندة إليه ويتم الاتفاق على التحكيم كتابيا بوثيقة تسمى اتفاق التحكيم الذي يجب أن يتضمن تحت طائلة البطلان ,موضوع النزاع ,المحكمين أو الحكام وكيفية تعينهم وعلى الشخص المعين القيام بالمهمة المعروضة عليه وإصدار قراره ألتحكيمي خلال 30 يوم الموالية لتعيينه,ويفرض هذا القرار نفسه على الطرفين الذين يلزمان بتنفيذه .وتسري الخصومة التحكمية وفق الإجراءات و الأوضاع المقررة أمام القضاء مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك وعلى هؤلاء تقديم دفاعهم ومستنداتهم قبل انقضاء اجل التحكيم ب 15 يوم وإلا فصل المحكم بناء على ما قدم إليه خلال هذا الأجل (المادة 1022 ق ا م ا)ويصدر المحكم أو الحكم بعد تمكينه مما سبق ذكره قراره أو حكمه سريا, أما إذا كان التحكيم قد استند إلى لجنة فان هذه الأخيرة تصدر حكمها بأغلبية الأصوات ,ويتضمن الحكم ألتحكيمي نفس البيانات الإجبارية التي يتضمنها الحكم القضائي ثم توقع ويتخلى المحكم والمحكمين على النزاع المفصول فيه و يحوز حكمه حجية الشئ المقضي فيه بمجرد صدوره في موضوع النزاع ويمكن الطعن في هذا الحكم بالاستئناف في اجل شهر من النطق به أمام المجلس الذي صدر في دائرة اختصاصه حكم التحكيم ويجوز الطعن بالنقض في القرار الفاصل في هذا الاستئناف طبقا لأحكام و مواعيد الطعن بالنقض ,كما يجوز الطعن فيه بطريقة الاعتراض الغير الخارج عن الخصومة أمام المحكمة .
_ومن اجل تنفيذه وجب العمل بأحكام المادة 1035 رفعه لرئيس المحكمة التي في دائرة اختصاصها من اجل إصدار أمر في ذلك.
_أما إذا رفض جاز استئناف أمره بالرفض خلال 15 يوم من تاريخ الرفض أمام المجلس
_أما في حالة المر بالتنفيذ جاز لطرف الذي يهمه التعجيل إيداع أصل الحكم لدى أمانة الضبط المحكمة المختصة إقليميا ليسلمه رئيس أمناءها نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية
ممارسة حق الإضراب :
إذا استمر الخلاف الجماعي في العمل ولم يتمكن العمال مع أرباب العمل من الوصول إلى حل ودي لهذا النزاع جاز للعمال ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب بشرط أن يتم هذا الأخير وفق الشروط و الكيفيات المقررة قانونا. و للإضراب شروط وجب توفرها حتى يكون قانوني وهي شروط بعضها مسبق و البعض الأخر لاحق للإضراب.
ا) الشروط المسبقة للإضراب
حتى يكون الإضراب قانوني و مشروع و محمي قانونا وجب أن يستجيب لمجموعة من الشروط المقررة بالمواد 24-27-28-29-30-31 ق90/02
ويمكن حصر هذه الشروط في 3 النقاط أساسية .
_استنفاد كافة مراحل التسوية الودية من مصالحة وساطة أو تحكيم (الم 24)
_ موافقة جماعة العمال على اللجوء إلى الإضراب في جمعية عامة منعقدة بنصف عدد عمال المؤسسة على الأقل و بالاقتراع السري لهؤلاء الأشخاص المجتمعين, ولابد أن يوافق على اللجوء إلى الاقتراع أغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة (الم 27-28-ق90/02)
_ الاشعارالمسبق لرب العمل بنية العمال على اللجوء إلى الإضراب وحتى يكون الإضراب قانوني وجب على العمال إخطار رب العمل و إعلام متفشية العمل المختصة إقليميا,
ب) الشروط اللاحقة :
_لاتكفي الشروط السابقة لجعل الإضراب الذي شرع فيه قانونيا,بل وجب أن يستوفي كي يكون محمي قانونيا مجموعة من الشروط الأخرى التي يتعين على العمال الاستجابة إليها و التي يمكن حصرها في:
مواصلة التفاوض الجماعي بين ممثلي أرباب العمل وممثلي العمال ووجوب وقف الإضراب بمجرد اتفاق الطرفين سواء على فض النزاع أو على عرضه على التحكيم
_عدم عرقلة حرية العمل ويقصد بها "كل فعل من شانه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو بمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء" (الم 34 ق 90/02).ويعد هذا التصرف خطا مهنيا جسيما دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد تسلط على العمال المعنيين وقد منع المشرع في هذا الإطار العمال المضربين من احتلال المخلات و يشكل رفض الامتثال بتنفيذ هذا الأمر القضائي خطا مهنيا جسيما وقد يعرض العمال في نفس الوقت إلى عقوبات جزائية.
ج) احترام أو ضمان الحد الأدنى من الخدمة :
وذلك في القطاعات أو الأنظمة التي يضر انقطاعها التام باستمرارية المرافق لاقتصادية الحيوية فوجب على العمال في هذه القطاعات التي حددتها الم 38 ضمان القدر الأدنى الإجباري من النشاط ويعد رفض العامل المعني لهذا الضمان خطا مهنيا جسيما عملا بالمادة 40, ومن بين هذه القطاعات المصالح الاستشفائية ؤ مصالح الاستعجالات و توزيع الأدوية وإنتاج الكهرباء والغاز المصالح البلدية لرفع القمامة مصالح الدفن و المقابر مصالح, كتابة الضبط , المصالح المنظمة لامتحانات التعليم الثانوي ذات الوطني, وذلك طوال فترة إجراءها بالإضافة إلى القطاعات السابقة ذكرها التي وجب فيها ضمان الحد الأدنى من الخدمة هناك قطاعات أخرى يمنع فيها منعا باتا اللجوء إلى الإضراب وهي القطاعات التي يعرض توقفها حياة أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر ومن بينها القضاء أعوان الأمن أعوان الحماية المدنية الميدانيون عمال المصالح الخارجية لسجون ......الخ وتخضع النزاعات التي قد يتعرض لها هؤلاء الأشخاص الممنوعون من الإضراب إلى التسوية على مستوى اللجنة الوطنية لتحكيم إذا اقتضى الأمر ذلك.
ملاحظة إذا تم الإضراب وفق الشروط السابقة ذكرها اعتبر حق يحميه القانون و يكون العمال الذين باشروه محميون قانونا من أي قرار انفرادي قد يتخذه رب العمل ضدهم فلا يمكنه أن يقرر مثلا قطع علاقة العمل التي تربطهم بهم كما لا يمكنه أن يستخلفهم بعمال آخرون حتى يكون لإضراب الغاية المقصودة منه.إلا أنا الإضراب وبما انه توقف جماعي عن العمل فانه يجمد هذه العلاقة وتتجمد بالتبعية أثارها طوال مدته مالم يتفق طرفا الخلاف على خلاف ذلك بواسطة الاتفاقيات أو العقود التي يوقعونها.
اللجنة الوطنية للتحكيم
تختص هذه اللجنة بالنظر للخلافات الجماعية في العمل التي تعني المستخدمين الغير المعنيين بالإضراب أي الذين منع عليهم اللجوء إليه,
_كما تختص بالنظر بالخلافات التي تبقى قائمة بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة 46 تلك التي يعين فيها الوزير المعني بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي وسيط كفء لطرفي الخلاف واستحالة هذا الأخير بالقيام بما عرض به إليه لظهور صعوبات في المفاوضات بين الطرفين فان استمر الإضراب بعد فشل هذه الوساطة وإذا اقتضى الأمر ذلك وجب إحالة النزاع على اللجنة الوطنية للتحكيم بعد استشارة الطرفين و تتلقى هذه اللجنة (كحكم)جميع المعلومات المفيدة في النزاع وكذا كل الوثائق التي أعدت في إطار المصالحة و الوساطة مناجل القيام بمهمة التحكيم وتصبح القرارات التي تتخذها اللجنة نافدة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا ويبلغ بهذا القرار كلا الطرفان خلال 3 أيام الموالية لاتخاذه.
_ويرأس اللجنة قاضي من المحكمة العليا وتتكون من عدد متساوي من ممثلي العمال و الممثلين الذين تعينهم الدولة.

NADA 25
2013-05-23, 20:29
عزيزتي مريم راجعي المواد من 35 الى غاية 44 من القانون العضوي 90-02

NADA 25
2013-05-23, 20:30
هذه محاضرات الاستاذة شويطر المجموعة ب بالتوفيق للجميع

myriam-88
2013-05-24, 11:22
شكرا لك أخت ندى على المساعدة جعلها الله في ميزان حسناتك
وبالتوفيق لك وللجميع في الإمتحان

NADA 25
2013-05-26, 23:19
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو من الاستاذ توفيق ان يضع لنا نمادج امتحاناته للسنة الفارطة

محمد 78
2013-09-19, 11:11
الرجاء أفيدوني بالجديد فيما يخص إمتحانات السداسي الثاني كابا وإدا أمكن محاضرا المجموعة "أ" لأن موقع الجامعة لا يعمل هند أسبوع تقريبا وإدا كان قد جدد فأفيدوني بالموقع الجديد والله لا يضيع من أحسن عملا

عيون المهى
2013-09-24, 15:08
الرجاء أفيدوني بالجديد فيما يخص إمتحانات السداسي الثاني كابا وإدا أمكن محاضرا المجموعة "أ" لأن موقع الجامعة لا يعمل هند أسبوع تقريبا وإدا كان قد جدد فأفيدوني بالموقع الجديد والله لا يضيع من أحسن عملا

موقع الجامعة لم يتغير انما هو موقف لصيانة فقط
بالنسبة للامتحانات تبدأ يوم 5 اكثوبر بمقياسي المنازعات و حقوق الانسان

NADA 25
2013-09-25, 15:03
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركانه
لا تخافو اعزائي موقع الجامعة قيد الصيانة سوف يعود للعمل كاقصى اجل 29/09/2013

NADA 25
2013-09-25, 15:05
جامعة منتوري ـ قسنطينة
كلية الحقوق و العلوم السياسية


محاضرات في طرق التنفيذ لطلبة الكفءة المهنية للمحاماة

المجموعات أ ب ج د

الأساتذة شويطر ، بلعابد و خلفاوي






التعريف بالتنفيذ:
يقصد بالتنفيذ المراد من دراستنا ،استيفاء الدائن لحقوقه بموجب سند تنفيذي ،اي تحت إشراف القضاء و رقابته.
فتفاديا للفوضى و تحقيقا للمبدأ القانوني القائل بأنه لا يجوز للشخص أن يحكم لنفسه بنفسه ، فإنه يجب في حالة تملص المدين من مسؤوليته بالوفاء ، استعانة الدائن بالسلطة العامة لاستيفاء حقه جبرا من المدين.
و إن هذا النوع من التنفيذ هو المعروف بالتنفيذ الجبري و الذي سيكون محل اهتمامنا.
ولقد مكن المشرع الدائن من بعض الوسائل المفيدة في إجبار المدين على الامتثال عينا لالتزامه و للقضاء على تعنته و مماطلته ، كالإكراه البدني الذي كان مقرر بالمواد من 407 إلى 412 من ق إ م الملغى .
إلا أنه و بانضمام الجزائر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الصادر عن هيأة الأمم المتحدة لسنة 1966، و مصادقتها عليه بموجب المرسوم الرئاسي 89/67 المؤرخ في 16 ماي 1989 ، أصبح الإكراه البدني في حكم الملغى بالنسبة للديون المدنية ، ذلك أن المادة 11 من العهد تنص على أنه " لا يجوز سجن أي إنسان بمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي "
ما أقر المشرع وسيلة أخرى للتنفيذ تعرف بالغرامة التهديدية المنصوص عليها بالمواد 305 و 625 ق إ م إ ، و التي تهدف هي الأخرى للتغلب على مماطلة المدين في التنفيذ ، فإن أوفى بعد تسليطها عليه أمكن إعفاؤه منها من طرف القاضي و فرض عليه تعويض عن الـتأخير بناءا على طلب الدائن .
و تجدر الإشارة بشأن هاته الوسيلة أنها تدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الفاصل في موضوع النزاع أو لقاضي الاستعجال أحيانا و هو ما يتأكد من المادتين السالف ذكرهما و من المواد 980 ق إ م إ و ما بعدها .

أركان التنفيذ :
يقوم التنفيذ على ثلاثة أركان أساسية : أشخاص ، محل و سبب
أ / أشخاص التنفيذ:
يمكن حصرهم في طالب التنفيذ ، المنفذ عليه و القائم بالتنفيذ ،إضافة إلى بعض الأشخاص الذين قد يتدخلون أثناء التنفيذ كالغير أو الخلف أو السلطة العامة ...
1/ طالب التنفيذ :
هو الطرف الإيجابي للتنفيذ أي من يجري التنفيذ لصالحه سواء كان دائنا عاديا أو مرتهنا ،... طالما أنه صاحب حق ثابت بمقتضى سند تنفيذي . و لما كان هذا الحق قابل للإنتقال بانتقال الحق الموضوعي ، فإنه يجوز لخلف الدائن مباشرة الإجراءات في مواجهة المدين شرط إثبات صفته في التنفيذ لصالحه .ففي حالة وفاة المستفيد من السند التنفيذي مثلا جاز لورثته الحلول محله في المطالبة بالتنفيذ شرط استظهار الفريضة ( م 615 ق إ م إ) ، كذلك الحال إذا فقد أهليته قبل بدء إجراءات التنفيذ أو قبل إتمامها ، فإنه يقوم مقامه من ينوب عنه قانونا (م 615 / 2 ق إ م إ ).
2/ المنفذ عليه :
هو الطرف السلبي في التنفيذ أي من يجري التنفيذ ضده سواء كان الممدين الأصلي أو كفيله أو مسئوله المدني و الواردة أسماؤهم في السند التنفيذي ، و صفة الطرف السلبي كالإيجابي تثبت أيضا للخلف سواء كان عاما كالورثة أو خاصا كالموصى له ، فيمكن التنفيذ عليهم بإتباع القواعد و الإجراءات المقررة قانونا ،ذلك أن لطالب التنفيذ أن يتبع المال في أي كان ، ففي حالة وفاة المدين مثلا ، لا يمكن قسمة أمواله بين الخلف إلا بعد سداد الديون، كذلك الحال إن فقد أهليته ،فإن التنفيذ سيستمر على من يقوم مقامه بعد تبليغه و إلزامه بالوفاء (م 612 و ما بعدها ق إ م إ ) ، و نفس الشيء إن انتقل المال محل التنفيذ إل الموصى له ، فرغم انتقال الملكية يبقى المال ضمانا لحق طالب التنفيذ الذي وجب عليه الحصول على سند تنفيذي جديد ضد الموصى له ، فلا يصح التنفيذ بموجب السند الصادر ضد الموصي.
3/ المكلف بالتنفيذ:
بما أن الدائن لا يمكنه اقتضاء حقه بيده ، فقد نظم القانون هيأة خاصة مكلفة بالتنفيذ هي المحضر القضائي الذي يتمتع نظرا لممارسته لمهنة حرة بنوع من الاستقلالية المالية و الإدارية ، إلا أنه و بالرغم من هاته الاستقلالية ،إن المحضر يعمل تحت رقابة وكيل الجمهورية التابع للمحكمة الواقعة في دائرة اختصاصه ، كما أنه يظل مسئولا مدنيا و جزائيا عن الأفعال الصادرة عنه بمناسبة آداء مهامه,
و عموما يقوم المحضر بدوره في تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائية عدا المجال الجزائي ، وكذا المحررات و السندات التنفيذية ،كما يقوم بتحصيل الديون المستحقة أو قبول عرضها أو إيداعها.

ب / محل التنفيذ:
يقصد به الشيء أو المال الذي يجري التنفيذ عليه ، سواء كان منقولا أو عقارا ، و تحكم محل التنفيذ عدة قواعد يمكن حصرها فيما يلي:
ـ أن كل أموال المدين يجوز حجزها ذلك أنها ضامنة للوفاء بديونه و لو حتى كانت مثقلة برهون أو امتيازات لدائن ما ، و يتم الحجز بدءا بالمنقولات ، فإن كان مقدارها لا يغطي قيمة الدين و المصاريف انتقل التنفيذ إلى العقارات ( م 620 ق إ م إ) .
ـ أن يكون محل التنفيذ ملكا للمدين أو كفيله ، فلا يقبل التنفيذ على مال تصرف فيه المدين فبل الحجز ، كما لا يقبل التنفيذ على مال شركة استفاءا لدين على أحد الشركاء و إلا بطل التنفيذ ,
ـ أن يكون محل التنفيذ مالا سواء كان هذا المال حقا عينيا أو شخصيا، فلا يجوز التنفيذ على شخصه إلا في حالات استثنائية، كما لا يجوز التنفيذ على حقوقه الأدبية كبراءة اختراع أو شهادة علمية...
ـ الدائن حر في اختيار أي مال من أموال المدين للتنفيذ عليها باعتبار أن كل أمواله ضمانا لديونه ، إلا أنه لا يجوز قانونا التنفيذ على العقار قبل المنقول ( م 620/ 3 ق إ م إ) ، ما لم يكن العقار ضمانا خاصا للدين ، فهنا يجوز للدائن المرتهن التنفيذ مباشرة على العقار ،وعلى الدائن أن يحدد المال المراد الحجز عليه كرقم حساب المدين أو رقم تسجيل مركبته ...
ـ لا يشترط التناسب بين مقدار الدين و قيمة المال محل التنفيذ، إلا أنه يشترط عدم إثراء الدائن على حساب المدين، فلا يمكنه تحصيل كامل قيم المال المحجوز، بل له أن يكتفي بما يساوي دينه و مصاريف تحصيله لا غير م 621 ق إ م إ
ـ يجب أن يكون محل التنفيذ مما يجوز الحجز عليه و إلا كان التنفيذ باطلا، و لقد حددت المادة ( 636 ق إ م إ ) حصرا مجموعة الأموال التي لا يجوز الحجز عليها و التي من بينها الأموال العامة للدولة، و للجماعات الإقليمية و للمؤسسات الإدارية ، الأموال الموقوفة ، أموال السفارات الأجنبية ،... و بالإضافة إلى ما نصت عليه هاته المادة ، هناك أموال أخرى لا يجوز الحجز عليها نظرا لطبيعتها كالحقوق المعنوية بما فيها حق الملكية الأدبية و الصناعية و الفنية و العلمية ،...
ج / سبب التنفيذ:
للتنفيذ سببين متكاملين لا بد من اجتماعهما في آن واحد ، يتمثل الأول في الحق الموضوعي الذي يتم التنفيذ لأجل اقتضائه ، و الثاني في السند التنفيذي الذي يجب ألا يبقى مجرد حبر على ورقة لا قيمة لها عمليا . ويشترط في الحق الذي يتم التنفيذ لاقتضائه عدة شروط لا يجوز التنفيذ إلا بوجودها و هي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، معين المقدار و حال الأداء,
و متى توافر هذا الحق و توافرت شروطه مجتمعة ، أمكن اقتضاؤه بطرق التنفيذ الجبري شريطة أن يكون بحوزة طالب التنفيذ سند يمكنه من مباشرة الإجراءات و يدل على وجود الحق الموضوعي المراد تحصيله .
فلا يجوز التنفيذ من غير سند مستوف للشكل المقرر قانونا و الذي يزوده بالقوة التنفيذية ما لم تثار منازعة في التنفيذ. و لقد وردت السندات التنفيذية على سبيل الحصر في المادة 600 ق إ م إ التي قسمتها إلى سندات قضائية و أخرى غير قضائية.
السندات التنفيذية :
أ / السندات التنفيذية القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / الأحكام و القرارات الصادرة من جهات التقاضي و الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه، و التي تلزم المحكوم عليه بشيء ما. و لكي تحوز هاته القوة وجب أن تكون سواء ابتدائية نهائية بطبيعتها كالحكم القاضي بفك الرابطة الزوجية ، أو ابتدائية نهائية بقيمتها كالأحكام الصادرة في الدعاوى التي تقل قيمتها عن 200.000 دج ( م 33 ق إ م إ ) ،أو نهائية لاستنفاذها طرق الطعن العادية من معارضة و استئناف ، كما تحوز قوة النفاذ أيضا قرارات المجلس القضائي باعتباره ثاني درجة من درجات التقاضي ، و تلك الصادرة عن المحكمة العليا ( م 377 و 378 ق إ م إ) و أيضا أحكام المحاكم الإدارية و مجلس الدولة في المنازعات الإدارية ، و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ( م 323 ق إ م إ ) .
2 / الأوامر الاستعجالية ، ذلك أنها تصدر لضرورة الاستعجال في نزاعات يخشى عليها من فوات الأوان و هي بطبيعتها معجلة النفاذ سواء بكفالة أو من دونها ( م 303 ق إ م إ ).
3 / أوامر الأداء ، و تعتبر أبسط وسيلة منحت قانونا للدائن من أجل استيفاء حقه من المدين ، ذلك أنه ليس بحاجة لرفع دعوى قضائية ، بل يكفي متى كان دينه النقدي مستحق و حال الأداء و معين المقدار و ثابت بالكتابة أن يقدم لرئيس محكمة موطن المدين طلب في شكل عريضة لاستصدار أمر بالوفاء بالدين و مصاريفه ، و تسري على هذا الطلب الأشكال و الإجراءات المقررة بالمواد من 306 إلى 309ق إ م إ
4 / الأمر على العريضة ، يصدره رئيس المحكمة أو قاضي الموضوع إن كانت الدعوى التي نشأ منها الطلب قائمة أمامه ، بعد إفادته في العريضة بالوقائع و الأدلة و السندات الكافية في إقناعه باستصداره و ذلك وفقا للمواد من 310 إلى 312 ق إ م إ .
5 / محاضر الصلح بين الخصوم و الذي قد يتم في أية مرحلة من مراحل الخصومة ، و تعد هاته المحاضر بعد توقيعها من القاضي و أمين الضبط و الخصوم بمثابة سند تنفيذي طبقا للمواد من 990 إلى 993 من ق إ م إ
6 / أوامر تحديد المصاريف القضائية : تصفى مصاريف التقاضي بأمر يصدره القاضي و يرفق بمجموعة المستندات الثبوتية لقيمة هاته المصاريف ليصبح هذا الأمر سندا قابلا للتنفيذ.
7 / أحكام المحكمين : يعتبر التحكيم جهاز موازي للقضاء نصت عليه المواد 1006 و بعدها من ق إ م إ و هو جائز في المسائل و الحقوق المالية التي يكون للخصوم مطلق التصرف فيها ، و إن المحكم أو المحكمين أثناء فصلهم في هاته المسائل يصدرون أحكام تحكيمية تصبح قابلة للتنفيذ بأمر من رئيس المحكمة الصادرة في دائرة اختصاصها ، و بعد إيداعها في أمانة ضبطها ممن يهمه التعجيل بالتنفيذ.
8 / الأحكام و السندات الأجنبية < م 605 إلى 608 ق إ م إ > : تنفد بتوافر مجموعة من الشروط كعدم تضمنها ما يخالف قواعد الاختصاص في البلد الذي ستنفذ فيه و عدم تعارضها مع آدابه ونظامه العام ، و حوزتها لقوة الشيء المقضى فيه في البلد الذي صدرت منه و عدم تعارضها بأحكام و قرارات أو أوامر سبق صدورها عن جهات قضائية جزائرية ، و تمت إثارتها من المدعى عليه و بعد التأكد من جميع هاته الشروط يودع طلب منح الصيغة التنفيذية أمام محكمة مقر المجلس المتواجد في دائرة اختصاصه موطن المنفذ عليه أو محل التنفيذ ( م 607 ق إ م إ ).
9 / محاضر البيع بالمزاد العلني و أحكام رسو المزاد : تعتبر سندا تنفيذيا تجاه كل من الراسي عليه المزاد و من أشرف على البيع ( المحضر أو محافظ البيع ) ، و لا تعتبر أحكام رسو المزاد في بيع العقارات بمثابة أحكام حقيقية صادرة في خصومة قضائية ، بل أنها في الواقع محاضر إثبات تشهر بالمحافظة العقارية خلال شهرين من صدورها لتصبح بمثابة سند ملكية ( م 713 إلى 715 ق إ م إ )
ب / السندات التنفيذية غير القضائية :
و يمكن حصرها فيما يلي :
1 / العقود التوثيقية : بغض النظر عن موضوعها فهي تحوز قوة تنفيذية ما لم يثبت تزويرها ، وهي نافذة في كامل التراب الوطني وفقا للمادة 324 مكرر 5 من القانون المدني,
أما العقود الأجنبية فيخضع تنفيذها لمجموعة من الشروط المتمثلة في التأكد من أنها حررت من شخص مؤهل وفقا لقانون البلد الذي حررت فيه ، و أنها تعتبر وفقا لهذا القانون بمثابة سند رسمي ، و أخيرا ألا يتعارض مضمونها مع النظام العام في بلد التنفيذ ( م 600 ق إ م إ ) .
2 / الشيكات و السفاتج : أصبحت بموجب المادة 600 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية سندا تنفيذيا بعد التبليغ الرسمي للاحتجاج للمدين وفقا لأحكام القانون التجاري ( م 389 إلى 461 بالنسبة للسفتجة و 472 إلى 542 بالنسبة للشيك )

أحكام التنفيذ الجبري:
لقد ألزم المشرع الجزائري طالب التنفيذ ب احترام مجموعة من الإجراءات التي تعرف قانونا بمقدمات التنفيذ و يعتبر التنفيذ من دونها باطلا و عديم الأثر . و تتمثل هاته الإجراءات في تبليغ السند التنفيذي و التكليف بالوفاء < م 612 ق إ م إ > .
فوجب قبل الشروع في التنفيذ تبليغ المدين تبليغا رسميا بالسند التنفيذي ، و تكليفه بالوفاء في أجل 15 يوم ، فإن امتنع اختياريا عن الوفاء اعتبر مخلا و أصبح محلا للتنفيذ الجبري ، طالما أنه بتبليغه ، قد علم بحوزة الدائن للصيغة التنفيذية و رغم ذلك اخل بواجبه بالوفاء . و يجوز أحيانا اللجوء إلى التنفيذ الجبري مباشرة بمجرد تبليغ التكليف خاصة إن كان طالب التنفيذ بحوزة أمر استعجالي أو حكم مشمول بالنفاذ المعجل ( م 614 ق إ م إ ).
و يجب أن يتوفر التكليف بالوفاء تحت طائلة بطلانه على مجموعة من البيانات المنصوص عليها بالمادة 613 ق إ م إ ، تتمثل في هوية المنفذ و المنفذ عليه و موطنهما ، تكليف المدين بالوفاء في أجل 15 يوم و إلا نفذ عليه جبرا ، بيان المصاريف التي يلتزم بتسديدها ، إضافة إلى مصاريف التنفيذ و أتعاب القائم به مع توقيع المحضر و ختمه,
و يمكن لمن يهمه الأمر تقديم طلب إبطال التكليف أمام قاضي الأمور المستعجلة في أجل 15 يوم من التبليغ الرسمي بالتكليف ، ووجب على القاضي الفصل فيه في أجل أقصاه 15 يوم.



طرق التنفيذ الجبري:
يعتبر الحجز طريقا رئيسيا من طرق التنفيذ الجبري ، و لقد اهتم المشرع الجزائري إلى حد كبير بأحكامه . و ينقسم الحجز إلى تنفيذي و تحفظي ، و أساس التفرقة بينهما أن الأول لا يكون إلا للدائن الذي له حق التنفيذ الجبري أما الثاني فيثبت للدائن و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي ، فهو إجراء تحفظي يهدف إلى تقييد سلطة المدين على التصرف في المال حماية لحق الدائن ، خلافا للأول الذي يعتبر إجراء تنفيذي و تحفظي في آن واحد.
أ / الحجز التحفظي ( م 646 ق إ م إ ) :
يقصد به الحجز الذي يكون هدفه وضع أموال المدين تحت يد القضاء لمنعه من التصرف فيها بما يضر مصلحة الحاجز و حقوقه، و هو يرد على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للمدين كما يرد على حقوقه التجارية و الصناعية . و لا يستهدف هذا الحجز أساسا بيع أموال المدين ، بل مجرد المحافظة عليها و العمل على عدم نفاذ تصرفاته بشأنها ، فهو إجراء وقائي تظهر أهميته في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته ، حيث يتم الانتقال إلى الحجز الثاني للتنفيذ على الأموال المحفوظة بالحجز الأول ,
و لتوقيع الحجز التحفظي وجب توافر مجموعة من الشروط في الحق الموضوعي ، فلا يشترط أن يكون الحق الذي يوقع الحجز التحفظي لضمانه قد بلغ نصاب أو مقدار معين ، كما لا يشترط أن يكون الدائن بحوزة سند تنفيذي بل يشترط ما يلي :
1 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين محقق الوجود ( م 647 ق إ م إ ) أي ثابت بسند دين أو توجد دلالات ظاهرة ترجح وجوده.
2 / أن يكون طالب الحجز دائن بدين حال الأداء ، أي مؤجل قانونيا أو اتفاقيا ،و ينبغي توفر هذا الشرط عند توقيع الحجز و لا عند المطالبة به.
3 / أن يكون طالب الحجز دائنا بدين معين المقدار ، و ذلك لتمكين المدين من اللجوء إلى الوسائل القانونية للتخلص من الأثر الكلي أو الجزئي للحجز ، كالالتجاء إلى الإبداع أو التخصيص أو قصر الحجز ...
و بعد التأكد من توافر شروط الحجز أمكن للمعني اللجوء إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن المدين أو مقر الأموال المراد حجزها من أجا استصدار أمر على عريضة يتقدم بها مدعمة بسند الدين أو بالوسائل الثبوتية الدالة على وجوده ، و على الرئيس الفصل في طلب الحجز الذي تتضمنه العريضة في أجل أقصاه 5 أيام من إيداعها لدى أمانة الضبط ( م 649 ق إ م إ ) ، و بمجرد حصول الدائن على الأمر بالحجز التحفظي وجب عليه قيده بالمحافظة العقارية إن كان وارد على عقار ( م 652 ق إ م إ ) و تبليغه للمدين و حينها يحرر المحضر جردا للأموال التي تبقى تحت يد المدين للإنتفاع بها إلى غاية تثبيت الحجز ، ويتم التثبيت بدعوى ترفع خلال 15 يوم من صدور أمر الحجز أمام قاضي الموضوع من قبل الدائن ، تحت طائلة بطلان الحجز و ما تليه من إجراءات ، و للمحكمة أن تفصل فيها و تحكم إما بصحة الحجز و تثبيته و إما برفع الحجز كليا أو جزئيا لأسباب جدية أثارها المدين ، أو لعدم ثبوت الدين ... ( م 659 إلى 666 ق إ م إ ).
و يجوز رفع دعوى استعجالية من طرف المدين لرفع الحجز في حالة ما إذا لم ترفع دعوى تثبيت الحجز من الدائن في الأجل المقرر لها قانونا .
و في حالة ما إذا قام المدين بإيداع مبالغ مالية بكتابة ضبط المحكمة أو لدى المحضر القضائي لتغطية أصل الدين و المصاريف

ب / الحجز الإستحقاقي :
هو الحجز الذي يوقعه مالك المنقولات على أمواله قبل رفعه دعوى باستردادها، و يهدف هذا الحجز لمنع حائزها من التصرف فيها تصرفا قد يمنع مالكها من استردادها إن حكم لصالحه قضاءا بذلك ، فللمالك حق تتبع أمواله المنقولة تحت يد حائزها ,

ج /الحجز التنفيذي :
هو الحجز الذي يهدف إلى استيفاء الدائن الحاجز لحقه من أموال المدين المحجوزة أو من ثمنها بعد بيعها بيعا جبريا

1 ـ حجز المنقول :
وفقا لما سبق ذكره إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء 15 يوم من تكليفه بذلك ، جاز للمستفيد من السند التنفيذي إجراء الحجز المقرر بالمواد 687 إلى 699 ق إ م إ
إجراءات الحجز :
يجب تحت طائلة البطلان أن يخضع الحجز إلى عدة إجراءات نصت عليها المواد السالف ذكرها و المتمثلة في :
ـ استصدار أمر الحجز على مال من أموال المدين المنقولة بموجب عريضة توجه إلى رئيس المحكمة التي توجد في دائرة اختصاصها هاته الأموال أو في موطن المدين
ـ التبليغ الرسمي للأمر بالحجز إلى المحجوز عليه أو إلى ممثله القانوني إن كان شخصا معنويا ، و تحرير محضر بعد معاينتها من طرف المحضر بجردها و مواصفتها ، على أن تسلم نسخة منذ للمحجوز عليه في أجل 3 أيام .
فإن لم يبلغ أمر الحجز أو إن بلغ و لم تكتمل إجراءات الحجز في أجل شهرين من صدوره اعتبر الأمر لاغيا بقوة القانون ، و لطالب التنفيذ تجديد طلبه بالحجز بعد هذا الأجل .
إجراءات الحراسة :
حفاظا على الأموال المحجوزة جاز للمحضر القضائي تكليف المحجوز عليه أو الحاجز أو شخص من الغير مؤقتا بحراستها ، إلى أن يفصل رئيس المحكمة بأمر على عريضة ، في مسألة الحراسة ، إما بإيداع المحجوزات لدى حارس يختاره و إما بتعيين الحاجز أو المحضر حارسا عليها ، و تدخل المصاريف التي يتقاضاها الحارس < باستثناء إن كان هذا الأخير هو الحاجز نفسه أو المحجوز عليه > ضمن المصاريف القضائية , و بالمقابل يتعرض الحارس للجرائم المتعلقة بالمحجوزات في حالة التبديد أو الضياع أو التخلي عنها للغير من دون أمر قضائي ,
بيع المنقولات المحجوزة:
يجري هذا البيع بالمزاد العلني بعد 10 أيام من تسليم نسخة من محضر الحجز و تبليغه رسميا ، ما لم يتم الإتفاق بين الحاجز و المحجوز عليه على ميعاد آخر لا يمكن أن تزيد مدته عن 3 أشهر و لرئيس المحكمة أن يأمر بالبيع بمجرد انتهاء الحجز و الجرد و ذلك على عريضة تقدم إليه من الحاجز أو المحجوز عليه أو المحضر أو الحارس , و يتم إعلانه في كل وسائل النشر بما يتناسب و قيمة الأموال المحجوزة و تجري عندها عملية البيع وفقا للإجراءات المقررة لها قانونا ، و يثبت البيع في محضر رسو المزاد الذي يعتبر كما سبق ذكره سندا ملزما لكل من الراسي عليه المزاد أي من تقدم بأعلى عرض و لمن أشرف على عملية البيع < المحضر أو محافظ البيع> .
و بمجرد حصول القائم بالبيع على مبلغ كاف للوفاء بدين الحاجز و المصاريف وجب عليه طبقا للمادة 713 ق إ م إ الكف عن البيع تحقيقا لمصلحة المحجوز عليه و حتى لا تباع كل أمواله من غير داع ، و لهذا الأخير حينها أن يرفع دعوى أمام قاضي الإستعجال لاسترداد ما تبقى من أموال محجوزة بعد رفع الحجز عليها ، مدعما عريضته بالوثائق الثبوتية الكافية ( م 716 إلى 718 ق إ م إ ) ، و على القاضي الفصل في هذا الطلب في أجل أقصاه 15 يوم سواء بالاسترداد أو برفض الطلب و الأمر بمواصلة التنفيذ

2 ـ حجز ما للمدين لدى الغير :
هو الحجز الذي يوقع على مال مملوك للمدين موجود في يد غيره و يفترض هذا الحجز 3 أطراف هم الحاجز ، المحجوز عليه < المدين > و المحجوز لديه < الغير > ، كأن يكون المدين مالكا لعقار يؤجره، فيحجز الدائن على بدل الإيجار المستحق من عند المستأجر مباشرة أو أن يحجز الدائن على أموال المدين المودعة بحسابه البنكي ,
إجراءات الحجز :
نظمها المشرع الجزائري بالمواد من 667 إلى 680 من ق إ م إ حيث قرر أنه يجوز للدائن الشروع فيه و لو لم يكن بحوزة سند تنفيذي أو كان الحق الذي يتم الحجز لاستيفائه غير معين المقدار ، لكن يتعين عليه الحصول على إذن بتوقيع الحجز من رئيس المحكمة التي توجد بدائرة اختصاصها الأموال .
إلا أنه و متى شرع الدائن في إجراءات استيفاء حقه وجب توافر الشروط و الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز التنفيذي ، و السالف ذكرها أعلاه ضمن مقدمات التنفيذ و ضمن إجراءات الحجز على المنقول .
التزامات المحجوز لديه :
تقع على عاتقه مجموعة من الإلتزامات المقررة بالمواد من 667 إلى 679 ق إ م إ أهمها أنه :
ـ إذا كان المحجوز لديه هو الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ، فإنه وجب عليها تمكين الدائن أو المحضر من شهادة تثبت كل ما لديها من أموال للمدين المحجوز عليه .
ـ إذا كان المحجوز لديه بنك أو مؤسسة مالية حائزة لحساب أو وديعة للمدين ، وجب عليها التصريح بقيمة ما لديه من رصيد إن وجد و بتاريخ استحقاق السندات المودعة فيه ،...
ـ يلتزم المحجوز لديه مهما كان من تقديم تصريح كتابي عن المال المحجوز لديه منقولا كان أو دين . وفي حالة امتناعه عن التصريح أو في حالة تقديمه لتصريح مغاير للحقيقة أو إخفائه لبعض الحقائق ، جاز الحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله لصالح الدائن الحاصل على سند تنفيذي و ذلك بمقتضى دعوى استعجالية يتحمل جملة مصاريفها و التعويضات المترتبة عن تقصيره أو تأخيره في تقديم التصريح ، و يتم حجز السندات و القيم المنقولة للمدين و بيعها وفقا للإجراءلت المقررة بالمادتين 718 و 719 من ق إ م إ ، أي طبقا للإجراءات المقررة للحجز التنفيذي على المنقول في يد المدين إذا تعلق الأمر بالسندات ،و إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير إذا تعلق الأمر بالقيم المنقولة و إيرادات الأسهم و حصص الأرباح المستحقة , و يتم البيع بطلب من الدائن يوجهه لرئيس المحكمة الذي يصدر أمر على عريضة يعين فيها شخصا مؤهلا <بنك أو مؤسسة مالية > لإجراء البيع .

3 ـ الحجز العقاري ( م 721 إلى 765 ق إ م إ ) :
لا يجوز مبدئيا الحجز على عقارات المدين إلا في حالة عدم كفاية المنقولات أو عدم وجودها باسثناء إن كان الدائن بحوزة عقد رهن أو حق امتياز خاص أو حق تخصيص على عقار للمدين ، أو كان بيده سندا تنفيذيا عليه . و يتم الحجز التنفيذي على العقار مرورا ب 3 مراحل :
أ / وضع العقار تحت يد القضاء:
تشمل هاته المرحلة إجرائين هامين
ـ استصدار أمر الحجز على العقار أو الحق العيني العقاري :و ذلك بناءا على عريضة تتضمن طلب يوجه إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها موطن العقار مرفق بسندات الدين و الوثائق الثبوتية له ، إضافة إلى بيان العقار محل الحجز ، و يجب أن يتضمن الطلب هوية الدائن و موطنه الحقيقي و كذا المختار في دائرة اختصاص محكمة العقار ،هوية المدين و موطنه ، ووصف العقا أو العقارات المطلوب حجزها إن تعددت .
و يصدر رئيس المحكمة أمرا خلال 8 أيام من إيداع الطلب ، و بعد صدوره يبلغه المحضر للمدين منذرا إياه بأنه في حالة عدم الوفاء بالدين في أجل شهر من التبليغ سيباع العقار أو الحق العيني العقاري جبرا , كما وجب إخطار إدارة الضرائب بالحجز و كذا الغير إن كان العقار او الحق العيني العقاري مثقلا بتأمين لصالحه .
ـ تسجيل أو قيد أمر الحجز : بعد الإنتهاء من التبليغات السالف ذكرها يودع أمر الحجز بمصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقيام بقيد الحجز ( م 728 ق إ م إ ). و عندها يسلم المحافظ شهادة عقارية بالقيد للحاجز أو لمحضر في أجل أقصاه 8 أيام ، تتضمن أسماء الدائنين و مواطنهم و هنا يصبح الحجز نهائيا و العقار تحت يد القضاء ، و يبقى المدين الساكن فيه حارسا له إلى أن يتم بيعه ، و إن كان العقار مؤجرا اعتبر بدل الإيجار المستحق محجوزا تحت يد المستأجر بمجرد تبليغه بأمر الحجز ، و يمنع عليه الوفاء به لمالك العقار ، كما يمنع التصرف في العقار المحجوز إضرارا بالدائن الحاجز تحت طائلة قابليته للإبطال .
و إذا أودع المدين المحجوز عليه قبل جلسة المزايدة مبلغا كافيا لتغطية الدين و المصاريف المستحقة للدائن المقيد بالشهادة العقارية ،لدى كتابة ضبط المحكمة أو بين يدي المحضر فإن التصرفات الواردة على العقار المحجوز بنقل ملكيته تصبح نافذة .

ب / إعداد العقار للبيع:
في حالة عدم امتثال المدين بالوفاء في أجل 30 يوم الموالية لتبليغه الرسمي بأمر الحجز يحرر المحضر القضائي محضرا به قائمة شروط البيع و يودعه لدى أمانة ضبط محكمة العقار المحجوز ليؤشر عليه رئيسها . و تحدد فيه جلسة الإعتراضات و جلسة أخرى لبيع بالمزاد العلني ، كما يحدد الثمن الأساسي للبيع و القيمة التقريبية في سوق العقار من طرف خبير يعين بموجب أمر على عريضة بناءا على طلب المحضر أو الدائن . و على الخبير إيداع تقريره بأمانة الضبط خلال الأجل المحدد من طرف رئيس المحكمة ، على ألا يتجاوز هذا الأجل 10 أيام من تعيينه .
و خلال 15 يوم من إيداع قائمة الشروط لدى كتابة الضبط يقوم المحضر بتبليغها رسميا لكل من:
ـ المدين ،
ـ الكفيل العيني و الحائز إن وجدا
ـ الملاك على الشيوع إن كان الملك شائعا
ـ الدائنين إن تعددوا
ـ بائع العقار أو المقرض ثمنه أو الشريك المقاسم أو المقايض به إن وجد.
ج / البيع بالمزاد العلني :
بعد تبليغ الأشخاص السالف ذكرهم، يقوم المحضر بنشر مستخرج من قائمة البيع في جريدة يومية وطنية كما يعلقها في لوحة الإعلانات بالمحكمة خلال 8 أيام الموالية للتبليغ و ترفق نسختين من المنشور و التعليق بملف التنفيذ.
و قبل جلسة البيع ب 30 يوم على الأكثر و 20 يوم على الأقل ، يحرر المحضر مستخرجا من مضمون السند التنفيذي ، يضاف إليه بعض البيانات الخاصة بالعقار المحجوز ، و ثمنه الأساسي و كل المعلومات الخاصة بجلسة المزايدة إلى جانب قائمة شروط البيع موقعا من طرقه ، ثم يقوم بنشر الإعلان عن البيع على نفقة طالب التنفيذ في الأماكن التالية :
ـ باب أو مدخل العقار المحجوز
ـ جريدة يومية وطنية على الأقل حسب أهمية العقار المحجوز
ـ لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم البيع في دائرتها
ـ لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدية التي يوجد فيها العقار
ـ الساحات و الأماكن العمومية
ـ أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين
و عندها يتم البيع بحضور المحضر و أمين الضبط ، و يتولاه رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه هذا الأخير ، كما يحضره الدائن و المدين و الحائز و الكفيل إن وجدا ، مع عدد لا يقل عن 3 مزايدين ، و تتبع بشأنه الإجراءات المقررة بالمواد 750 و ما بعدها من ق إ م إ ، و التي يأتي في مؤخرتها حكم رسو المزاد و توزيع حصيلة التنفيذ على الحاجزين إن تعددوا.
و طبقا للمادة 762 ق إ م إ ، يعد حكم رسو المزاد سندا لملكية الراسي عليه المزاد ، لذلك يتعين على المحضر قيده لدى المحافظة العقارية التي يقع في دائرتها العقار المباع من أجل إشهاره في مدة شهرين من صدوره ، و يترتب على هذا الإجراء تطهير العقار من كل التأمينات العينية الواقعة عليه.
توزيع حصيلة التنفيذ الجبري :
لا يثير استيفاء الحق صعوبة إجرائية إلا عند تعدد الدائنين و عدم كفاية حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم ، لذلك قرر المشرع بعض قواعد التوزيع بحيث يشترك جميع الدائنون الحاضرون في تحمل خسارة بعض حقوقهم ، فتقسم عليهم الحصيلة تقسيما تناسبيا مع مقدار حقوقهم ، إلا من كان منهم صاحب امتياز أو أفضلية فيستفي حقه، ليقسم ما تبقى من مال بين الدائنين العاديين قسمة غرماء.

NADA 25
2013-09-25, 15:11
اعزائي كيف احمل لكم المحاضرات على طريقة
winrar

عبد القادر
2013-09-25, 15:25
السلام عليكم
بارك الله فيك واليك ....
وسلمت الايادي ...ومشكورة على المجهود الطيــــــــب
تجدين ......ايقونة

الملفات المرفقة وجملي ما تشائين من جهازك ....وضعيه في المشاركة ...
ولك دلك حسنات في ميزانك بدل كل حرف كتبت
................دمت بود

NADA 25
2013-09-25, 17:37
لقد عاد موقع الكلية للعمل لكن لا وجود للمحاضرات

NADA 25
2013-09-25, 18:46
اين توجد الايقونة يا اخي عبد القادر اريد شرحا اكثر من فضلك حتى استطيع ان احمل لكم الدروس

عيون المهى
2013-09-26, 11:21
انا ايضا لم اجد هده الايقونة ؟؟؟ من جل التحميل

عيون المهى
2013-09-26, 11:25
هل يمكن المساعدة بأسئلة السنوات الماضية

عبد القادر
2013-09-29, 15:28
اين توجد الايقونة يا اخي عبد القادر اريد شرحا اكثر من فضلك حتى استطيع ان احمل لكم الدروس

السلام عليكم
حسن ..............انتقلي الى الوضع المتطر .......هناك تجدينها على الشكل التالي ....مرفقات



http://www.djelfa.info/vb/images/editor/attach.gif



وشكــــــــــــــــرا

yacimmo
2013-09-30, 22:49
السلام عليكم
أريد محاضرات حقوق الإنسان للأستاذ كيبش مجموعة د

yacimmo
2013-10-01, 14:18
أين انتم عا مجموعة d"""

hicham43002
2013-10-02, 12:08
كل ما اعرفه هو ان الاستاذة بن موسى حددت المواضيع المقررة في الامتحان وهي المحاكم الادارية والمنازعات الانتخابية سؤال اختياري
اما بالنسبة لحقوق الانسان فليس لدي اي فكرة عنها فانا لا املك المحاضرات بعد فالرجاء من الاخوة ان لم يستطيعوا تحميلها وضع العناوين الرئيسية وشكرا

myriam-88
2013-10-03, 10:55
السلام عليكم
أرجو من الأخت ندى أو من الزملاء في المجموعة "ب" أن يخبروني أين توقفنا في دروس المنازعات الإدارية
لأن اخر شئ عندي هو تعريف القرار الإداري
أرجو أن تخبروني عن المواد الواجب الإطلاع عليها لأن الإمتحان عبارة عن قضية
وشكرا مسبقا

عبد القادر
2013-10-03, 18:07
السلام عليكم
أرجو من الأخت ندى أو من الزملاء في المجموعة "ب" أن يخبروني أين توقفنا في دروس المنازعات الإدارية
لأن اخر شئ عندي هو تعريف القرار الإداري
أرجو أن تخبروني عن المواد الواجب الإطلاع عليها لأن الإمتحان عبارة عن قضية
وشكرا مسبقا

قالوا لنا بأن نركز على المواد 800 فما فوق
أظن أنهم توققفوا في دعوى الالغاء .............

myriam-88
2013-10-03, 18:14
شكرا لك اخي عبد القادر
بالتوفيق

عبد القادر
2013-10-03, 18:16
اين توجد الايقونة يا اخي عبد القادر اريد شرحا اكثر من فضلك حتى استطيع ان احمل لكم الدروس


أخــــــــــــــر الصفحـــــــــــة
نحن بالاتظار فلا تبخلوا علينا ............وفقكم الله

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1199695&page=9

عبد القادر
2013-10-03, 18:18
شكرا لك اخي عبد القادر
بالتوفيق

ممكن سؤال
مادا عن حقوق الانسان هل من تحديد
فقد سمعت معلومات تقول بان نبدا المراعة من الصفحة 22..................الى غاية الصفحة 40

myriam-88
2013-10-03, 18:24
توجد عندي 25 صفحة فقط
المجموعة"ب"

ساندري
2013-10-06, 16:58
ارجو من المجموعة ب اخباري بمحاور المقايس التالية
القانون التجاري
الاجراءات المدنية
الاجراءات الجزائية
والاحوال الشخصية


وشكرا مسبقاا:)

عبد القادر
2013-10-07, 09:41
ارجو من المجموعة ب اخباري بمحاور المقايس التالية
القانون التجاري
الاجراءات المدنية
الاجراءات الجزائية
والاحوال الشخصية


وشكرا مسبقاا:)

أســــــــــــــف أنا المجموعة أ لأي استفسار
يالتوفيق

ساندري
2013-10-07, 12:47
أســــــــــــــف أنا المجموعة أ لأي استفسار
يالتوفيق

اهلا الاخ عبد القادر
اريد فقط عناوين الدروس للمقايس التي ذكرتها
فارجو من كل طالب في المجموعة ‘‘ب‘‘ افادتي

myriam-88
2013-10-07, 18:29
الى الاخت ساندي
بالنسبة للقانون التجاري(الشركات التجارية بصفة عامة والأعمال التجارية كاين لي قالو بلي قاللهم ماشي داخلة في الإمتحان لكن الله أعلم)
بالنسبة لقانون الأسرة (الخطبة والزواج والطلاق) كتاب الأستاد مرمول موجود في النت
بالنسبة للإجراءات الجزائية اعطانا البوليكوب طويل عريض سأعطيك الخطة فيما بعد

NADA 25
2013-10-07, 19:03
السلام عليكم
التجاري التمييز بين العمل المدني و التجاري صفة التاجر الشركات التجارية (الشروط الموضوعية والشكلية للشركات)
ركزوا على الشركات الاسرة كل الكتاب توقفوا عند الطلاق لا تحفظوا الخلع و التطليق

عبد القادر
2013-10-09, 09:59
السلام عليكم
التجاري التمييز بين العمل المدني و التجاري صفة التاجر الشركات التجارية (الشروط الموضوعية والشكلية للشركات)
ركزوا على الشركات الاسرة كل الكتاب توقفوا عند الطلاق لا تحفظوا الخلع و التطليق

هل المجمــــــــــــــوعة أ وب موحدة الأسئلــــــــــــــة

عبد القادر
2013-10-10, 18:35
أيـــــــــــــــــــــــن أنتم أيها القانونيون.........................

yacimmo
2013-10-12, 23:09
هل مرمول حدد أو لم يحدد واش داخل........

عبد القادر
2013-10-13, 12:28
صفحـــــــــــــــــــــــة غنية جدا

yacimmo
2013-10-13, 23:06
رقم الصفحة لنوقفو فيها في كتاب مرمول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

yacimmo
2013-10-13, 23:26
وين نحبسوا في كتاب مزمول

NADA 25
2013-10-16, 00:15
عيدكم مبارك كل عام و انتم بخير
ماتقراوش الخلع و التطليق

عبد القادر
2013-10-16, 11:21
عيدكم مبارك كل عام و انتم بخير
ماتقراوش الخلع و التطليق

شكــــــــــــــــــرا وعيدك أسعد ممكن معلومات حول الاجراءات .وما اسم الاستاد المحاضر ؟
دمتم بود .................

NADA 25
2013-10-16, 18:45
شكرا اخي عبد القادر
كل مجموعة و لها استاذ
المجموعة ا الاستاذ صايغي
المجموعة ب+د الاستاذ ثابت
المجموعة ج الاستاذ بوحجيلة
بالتوفيق للجميع

عيون المهى
2013-10-17, 09:10
صحة عيدكم كل عام وانتم بالف خير بالنجاح والتوفيق
هل يمكن مساعدتي بمحظرات الاستاد صايغي في الاجراءات المدنية
بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ييييييييييييييييييييييز

insaf eng
2013-10-20, 19:59
[Svp svp svppppp 3awnouni b les cours
احوال شخصية لاستاد ثابت
اجراءات مدنية
مجموعة د
c trés urgent baraka allaho fikom khawtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
et bn courage

NADA 25
2013-10-20, 20:45
عزيزتي انصاف الاستاذ ثابت استاذ الاجراءات المدنية وليس الاحوال الشخصية ان استطعت الحصول على محاضراته المقدمة لطلبة السنة الثالثة الثالثة
الثالثة

insaf eng
2013-10-20, 23:25
chokran c était faute de frappe
mana9derch njib ta3 3 eme c pour ça habit y3awnouni hna le cntrl le samedi wana ma3andich les cours
aidezzzzzz moi svpppppppp
merciiiiiiiiiii

عيون المهى
2013-10-21, 11:34
محاظرات الاستاد صايغي في الاجراءات المدنية خاصة الخصومة قال ركزو عليهاااا بليييييييييييييييز

ساندري
2013-10-21, 19:20
شكرا الاخت myriam-88 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=341690)

ممكن تعطيني عنواين لدروس الاجراءات الجزائية والاجراءات المدنية

وبارك الله فيكم

عبد القادر
2013-10-22, 12:06
الئ أصحاب المجموعة _أ_هل من دروس في لااجراءات ...............وشكرا

عبد القادر
2013-10-26, 16:32
كاااااااااااااااااااااااش اجراءات جزائية ...............المجموعة أ...........

محمد 78
2013-11-04, 16:30
السلام عليكم أهل روضة الكابا .لقد إنتهى العام الدراسي وأتمنى للجميع النجاح والتوفيق في الحياة العملية .دمتم لنا أوفياء .

عبد القادر
2013-11-07, 19:06
كاش جديـــــــــــــد

myriam-88
2013-11-08, 15:51
متى يعلنون عن النتائج أنا ما خدمتش بزاف ياربي وأستر

yacimmo
2013-11-08, 20:59
المداولات ستكون من 10 نوفمبر إل 14 نوفمبر

LOFY
2013-11-09, 04:06
ربي ينجحكم كامل بتوفيق أعزائي

عبد القادر
2013-11-09, 18:10
ok a loufy طلعتنا المورال تاع الصح ................

عبد القادر
2013-11-28, 14:45
كـــــــــــــــــــــاش جديــــــــــــــــــــد على النتائج الواحد راح يحبس قلبواااااااااااااااااا

NADA 25
2013-12-02, 21:44
مبروك للناجحين في الكابااااااااا انا الحمد لله نجحت و لمن لم ينجح هذه ليست نهاية العالم حظ اوفر في مجالات اخرى ان شاء الله

محمد 78
2013-12-03, 14:29
مبروك الأخت ندى .لقد وفقني الله كما وفقك والحمد لله .أتمنى للإخوة والأخوات الذين لم يوفقوا النجاح في مجالات اخرى .بالتوفيق للجميع .

عبد القادر
2013-12-29, 15:19
كاش جديد على التربص ؟

myriam-88
2013-12-29, 19:50
ألف مبروك للناجحين
وحظ موفق للبقية العام القادم
أما بخصوص التربص لا أدري
لكن الدفعة الحالية مازال ما خلصوش

محمد 78
2013-12-31, 13:10
حسب علمي ان دفعة العام الماضي على وشك الإنتهاء فقد عرفت من أخ أن الطلبة المتربصين بدؤا في إعداد مذكرات نهاية التربص . أي جديد في ما يخص التربص 2014على الإخوة إفادتنا به .والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

عبد القادر
2014-01-26, 09:57
كـــــــــاش جديد الخاوة

hicham43002
2014-01-26, 20:54
أنباء غير مؤكدة على أن تربص المحاماة دفعة 2014 سيتم الإعلان عليه مع بداية فيفري
للعلم أن دفعة 2013 تأخرت في التخرج لعدة أسباب
من بينها المشاكل الحاصلة لترأس المنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة وهو ما عطل في الاعلان عن فتح تسجيلات التربص لسنة 2014
المهم الحاملين لكابا قسنطينة خاصة دفعة 2013
التربص سيكون قريبا .
بالتوفيق للجميع
عن صفحة الكلية بالفايس بوك

محمد 78
2014-01-29, 10:29
بارك الله فيك الأخ هشام على الخبر الجديد . الرجاء إخبارنا بموعد التسجيل في حالة أعلن عليه والله لا يضيع أجر من أحسن عملا .

بقـا ألم يا
2014-02-14, 15:23
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتمنى ان تتواصل الروضة في تقديم كل مايفيد طلبة الكفاءة المهنية للمحاماة

وأن نجد ظالتنا بين صفحاتها

وفقنا الله وإياكم

abdelkadersahla
2014-03-08, 22:49
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا طالب ماستر منازعات ادارية ومسجل شهادة الكفاءة المهننية للمحاماة دفعة 2013/2014 جامعة معسكر ارتايت أن أشارككم في المواضيع التي تتناولوها وشكرا