المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : plzz بحث الشخصية المعنوية العمومية


pharma-93
2013-01-24, 18:23
plzz بحث الشخصية المعنوية العمومية في القانون الاداري الجزائري سعدوني

abdelhamid24
2013-01-24, 22:35
اليك هذا الموقع
http://centpourcentdziri.ahlamontada.net/t934-topic

bohr36
2013-04-12, 22:40
اليك هذا البحث لعله يفيدك ..بالتوفيق


مقدمة
ان الهدف الاساسي من التنظيم هو العمل الجماعي الهادف حيث توزع الاعباء و تقسم الاعمال بين الافراد و مجموعات عمل في اطار نظامي ، اما التنظيم الاداري هو تحديد نوعية الاعمال اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة وكذلك هو توزيع الأعمال في الادارة والعاملين فيها بمعنى كيفية تنظيم الادارة مركزيا و محليا التنظيم .
و التنظيم الاداري يتاثر في كل مجتمع الظروف السياسية و الاجتماعية وإذا كان ما ميز المجتمعات القديمة هو ظاهرة تركيز السلطة في يد واحدة (سلطة الملك)فان الدول المعاصرة تعترف بمنح الاستقلال الاداري و المالي لوحدات ادارية مستقلة تابعة لها عن طريق الوصاية و هذا لا يعني ان نظام مركزية السلطة عرفته فقط المجتمعات القديمة بل النظام المركزي لا زال يطبق في عدة جوانب لما له من مزايا و هذا يقودنا الى طرح الاشكاليات التالية : ماذا نعني بالنظامين المركزي و النظام الامركزي و ما مدى نجاعة كل نظام ؟ و هل يمكن الجمع بين النظامين ؟
و هذا ما سنعرضه في المبحثين الثاني والثالث فالمبحث الثاني سنعرض المركزية الادارية :تعريفها أركانها صورها ، مزاياها و عيوبها
و في المبحث الثالث سنعرض اللامركزية الادارية :تعريفها أركانها صورها ، مزاياها و عيوبها و قبل ذلك كله سنتطرق في المبحث الاول الى مفهوم اساسي و مهم في مجال القانون الاداري و هو مفهوم الشخصية المعنوية التي لعبت دورا سياسيا و قانونيا في تنظيم اعمال الوحدات و السلطات الادارية عن طريق اشخاص طبيعيين (هم اعوان الدولة) لحساب الاشخاص المعنوية مثل الدولة و السلطات الادارية المحلية .








المبحث الأول: الشخصية المعنوية
المطلب الاول : تعريف الشخصية المعنوية و اهميتها :
ظهرت فكرة الشخصية المعنوية بعدما عجز الانسان عن النهوض بمتطلبات الحياة في المجتمع و ذلك لانتهاء شخصيته القانونية بالوفاة و حاجة المجتمع الى ديمومة الدولة لأنه حتى تمارس هذه الأخيرة مهامها و تشبع رغبات أفرادها تحتاج إلى إنشاء هيئات إقليمية أحيانا و مصلحية أو فنية أحيانا أخرى لتكون بمثابة يد تساعدها على القيام هذه المهمة لذلك كان لا بد من ايجاد وسيلة قانونية تتمثل في نوعين من التجمعات : مجموعة من الافراد او مجموعة من الاموال تهدف الى تحقيق هدف معين مشروع له كيان ذاتي مستقل عن الافراد المكونين لها يسمح بتحقيق هدفها و اطلق عليها مصطلح الشخصية المعنوية الاعتبارية و يتعلق الامر مثلا بالدولة و البلديات و الشركات التجارية .....
اهميتها في التنظيم الاداري :
من الناحية الفنية : هي وسيلة تستعمل في عملية تقسيم الاجهزة و الوحدات الادارية المكونة للنظام الاداري و ذلك لتوزيع اختصاصات السلطة الادارية اقليميا و مصلحيا .
من الناحية القانونية :تنظيم اعمال الوحدات و السلطات الادارية فبواسطتها يمكن القيام بالوظائف الادارية عن طريق اشخاص طبيعيين هم (اعوان الدولة) لحساب الاشخاص المعنوية مثل الدولة والولاية و البلدية و المؤسسات العمومية....
من جهة اخرى فكرة الشخصية المعنوية تضمن ديمومة الدولة كشخص معنوي مهما تغير نظامها السياسي و تعاقب الحكام

و تطبيقا لهذه الفكرة تفصل أعمال الشخص المعنوي عن أعمال الشخص الطبيعي المشرف على تسييره فيتصرف الوالي باسم
الولاية و رئيس البلدية باسم البلدية ...(1)


المطلب الثاني : موقف الفقه من طبيعة الشخصية المعنوية :
ثار خلاف فقهي حول طبيعة هذه الاشخاص المعنوية ويمكن رد هذا الخلاف إلى ثلاث نظريات، ترى النظرية الأولى أن الشخص المعنوي شخصا افتراضيا و رأى آخرون أن الشخص المعنوي حقيقة لا مجرد تصوّر أو إفتراض، و أنكر اتجاه ثالث فكرة الشخصية المعنوية من أساسها نوجز سند كل إتجاه فيما يلي :
الاتجاه الاول :
تمثله نظرية الشخصية المفترضة يتزعمها الفقيه سافيني. و يرى أصحاب هذه النظرية أن فكرة الشخصية المعنوية ما هي إلاّ إفتراض و ليس لها أساس من الواقع فالإنسان هو الشخص القانوني الوحيد، لأنه يتمتع بالقدرة والإدراك والإرادة، مما ينتج عن هذه النظرية، أن الشخصية المعنوية هي من صنع المشرع ومرهونة بمشيئته.
نقد النظرية:
- هذا الاتجاه يعتمد على فكرة المجاز فلا يبين لنا المالك الحقيقي لأموال الشخص المعنوي ما دام أنه مجاز.
- يترتب على هذا الرأي عدم مسالة الشخص المعنوي لأنه ليس موجود حقيقة والحقيقة عكس ذالك .
- كما انه لم يفسر لنا أساس شخصية الدولة ما دام أن الشخصية المعنوية مرتبطة بإرادة المشرع .
الاتجاه الثاني :
إذا كانت الشخصية المعنوية ليست بالفكرة الإفتراضية أو المجازية فإنها حقيقة أساسها إجتماع عدة أفراد لتحقيق غرض معيّن غير مخالف للنظام العام و الاداب، و هذا الإجتماع يؤدي إلى نشوء إرادة مشتركة منفصلة عن إرادة المكونين له و هي أساس فكرة الشخصية المعنوية


(1): ا .ناصر لباد ،الاساسي في القانون الاداري،دار المجدد للنشر والتوزيع ،2011 ،ص 51
و اختلف اصحاب هذه النظرية في كيفية وجود هذه الارادة الخاصة بالشخص المعنوي وهنا نورد نظريتان في تكوين الشخص المعنوي النظرية العضوية و نظرية الارادة :
النظرية العضوية :قابلت بين جسم الشخص الطبيعي و الشخص المعنوي فاذا كان جسم الانسان يتكون من خلايا تبعث الحياة و النشاط فيه فان الشخص المعنوي هم الافراد المكونين له فاجتماعهم و اتحادهم هو الذي يكون الشخص المعنوي
نقد النظرية : لا يمكن الاعتماد على هذه النظرية لتحديد الطبيعة القانونية للشخص المعنوي لأنه تصور خيالي و مقابلة غير صحيحة لان النباتات و الحيوانات لها خلايا مكونة لها لكنها لا تتمتع بالشخصية القانونية .
نظرية الارادة : يرى أصحاب هذه النظرية أنه إذا كان الشخص المعنوي يتكوّن من مجموع إرادات مكونيه، فإن هذا الإجتماع ينتج عنه وجود إرادة جديدة مختلفة و مستقلة عن الأشخاص المكونين و هذا الأمر يأتي بإرادة جديدة مختلفة و مستقلة عن الأشخاص المكونين وهو أساس فكرة الشخصية المعنوية .
نقد النظرية : إن أهم نقد وجه لأصحاب هذه النظرية أنهم إذا كانون قد نجحوا في تفسير و تأصيل الشخصية القانونية لجماعات الأفراد، فإنهم عجزوا على تفسير بعض التجمعات كتجمعات الأموال.

الاتجاه الثالث : النظرية المنكرة للشخصية المعنوية :
ينطوي تحت هذا الاتجاه نظريتان هما نظريتا الغرض و الملكية المشتركة :
نظرية الغرض : مفادها ان الإنسان هو الشخص الحقيقي الوحيد في نظر القانون لذا يمكن الاستغناء كلية عن فكرة الشخصية المعنوية و استبدالها بفكرة الغرض من تجمع الأشخاص أو الأموال.
فوحدة الغرض التي يسعى إلى تحقيقها تجمع الأشخاص أو الأموال هي التي تفرض الاعتراف له بذمة مالية مستقلة عن ذمة مكونيه و تفرض الاعتراف له بمجموعة حقوق و إلتزامات .
نقد النظرية : و يعاب عن هذه النظرية أن الحقوق و الالتزامات و الذمة المالية المستقلة لا تستند إلاّ لشخص يعترف به القانون.

نظرية الملكية المشتركة :
القائلون بهذه النظرية يعتقدون ان فكرة الشخصية القانونية خاصة بالشخص الطبيعي دون سواه لذلك رأى هؤلاء أن الشخص المعنوي ليس هو صاحب الحق بل الأشخاص الطبيعيون الذين يتكون منهم. ففي الجمعيات أصحاب الحق هم كل أعضاء الجمعية و في الشركات أعضاء الشركة و هكذا ...
نقد النظرية
أن تطبيقها ينجر عنه الرجوع بالفكر القانوني إلى الوراء خاصة و أن فكرة الملكية المشتركة عرفت ذيوعا في الحضارات القديمة قبل أن تظهر للوجود فكرة الشخصية المعنوية.
و خلاصة الامر يقول الفقه انه ما دام أن النظريات منتقدة فان الشخصية المعنوية ما هي إلا مجرد طريقة أو صياغة قانونية فنية تعني مجموعة من الأشخاص أو الأموال المرصودة لتحقيق هدف محدود متميز عن مصالح الأشخاص الطبيعية المكونة لها .(2)
أما المشرع الجزائري تبنى صراحة نظرية الشخص المعنوي لما لها من قيمة و أثر على الصعيد القانوني، و لأن الدولة فضلا عن وجودها كشخص معنوي تحتاج إلى أن تعترف بأشخاص معنوية كثيرة تختلف في موضوع نشاطها و مهامها حتى تساعدها في أداء وظيفتها الإدارية و الإقتصادية و الإجتماعية و غيرها.
و رجوعا للقانون المدني و تحديدا لنص المادة 49 منه (المعدّلة في 2005) نجدها قد نصت على ما يلي : "الأشخاص الإعتبارية هي :
الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات، الدواوين ..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2): الدكتور أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات ألإدارية ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
المطلب الثالث : أنواع الأشخاص المعنوية
لو رجعنا إلى المادة 49 من القانون المدني لوجدنا أن المشرع تكلم عن الأشخاص المعنوية عن عدد كثير منها لكنه ذكرها على سيبل المثال لا سبيل الحصر وبالرجوع إلى تلك المادة يفهم أن الأشخاص المعنوية نوعان : أشخاص معنوية خاصة وأشخاص معنوية عامة .
الأشخاص المعنوية الخاصة هي التي تخضع لقواعد القانون الخاص .


أما الأشخاص المعنوية العامة فهي نوعان :
نوع 1 : أشخاص معنوية إقليمية


إن المعيار المتبع هنا لتحديدها هو النظر إلى الرقعة الجغرافية أو المكان الذي تمارس فيه نشاطها وهي متمثلة في : الدولة ، الولاية ، البلدية .
نوع 2 : الأشخاص المعنوية المرفقية أو المصلحية
المعيار المتبع للتعرف عليها هو معيار النشاط .
مثلا مستشفى
إن نشاط هذه الأشخاص قد يكون محليا أو إقليميا أو وطنيا .
إن الأشخاص المعنوية المصلحية أو المرفقية هي عبارة عن مصالح عامة أو إدارات عامة اعترف لها المشرع بالشخصية القانونية .
المطلب الرابع : النتائج المترتبة على ثبوت الشخصية المعنوية
حدد المشرع من خلال المادة 50 من القانون المدني مجموعة من النتائج التي تترتب على منح الشخصية المعنوية والمتمثلة في :
1. قيام أو نشوء شخص قانوني جديد مستقل عن الأعضاء الممثلين له .
2. تتمتع الشخصية المعنوية بذمة مالية مستقلة أي مملوكة له وليس لأعضائه .
3. تتمتع الشخصية المعنوية بموطن خاص بها .
4. إذا كان الشخص قانوني جديدا له أهلية ويتمتع بأهلية التعاقد .
5. اكتساب الشخص المعنوي أهلية التقاضي أي يستطيع أن يرفع الدعوى ضد الغير ويستطيع الغير أن يرفع دعوى ضده على أن ترفع الدعوى ضده أو من طرف ممثل القانوني للشخص المعنوي .