المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امتحان القانون المدني في المدرسة العليا للقضاء 2009


haiahem
2009-04-03, 15:22
استاجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى واقام فيها رفقة زوجته واولاده وفي سنة 2005 تزوج ابنه محمد وانتقل الى المسكن الذي استفاد به والكائن ببلدية حسين داي توفي مسعود في سنة 2007 فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار اليها واحتياطيا حق بقائها وابنائها بالامكنة .
اولا : باعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق ب :
1- مطالبة محمد بلي حق في تركتة والده في الشقة السكنية .
2- مطالبة الارملة بحقها وحق ابنائها القصر في انتقال عقد ايجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها .
3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .
4-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم .
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .


الرجاء من الزملاء الاجابة على المسالة

haragsat
2009-04-04, 08:40
تم التعديل من الإشراف

satamouni
2009-04-04, 12:19
بالنسبة لمحمد يس له حق لآنها ايست تركة بل هي أيجار بين الوالد المتوفي و ديوان التسيير العقاري و عقد الايجار لا ينتهي بوفاة أحد الطرفين
2 لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط
3 الطلب المقابل غير صحيح لآن الدعوى مرفوضة شكلا لآنعدام الصفة في محمد رافع الدعوى
4 الطرف الذي يدخل المؤجر هي الزوجة
5 أتوقع أن يطلب حق البقاء للزوجة و أولادها فقط دون انتقال عقد الايجار م 12 من القانون المذكور في السؤال الثاني
6 المحكمة المختصة هي محكمة الجزائر
7 الحكم
عدم قبول لدعوى شكلا لانعدام الصفة

haragsat
2009-04-04, 12:29
محمد لم يطلب أبدا الإيجار طلب حقه من التركة في الشقة
الشقة ليست ملكية و إنما إيجار يعني لا تدخل في التركة إلا إذا كان يقصد المنقولات الموجودة في الشقة و يمكن له أيضا اتباع إجراءات نقل الملكية أولا من opgi
إذا طلبه غير مؤسس
لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط
3 الطلب المقابل غير صحيح لسؤ التوجيه فهو يوجه للديوان و ليس محمد و الخصومة هنا لم تنعقد بين الزوجة و الديوان فالطلب هنا غير مؤسس
-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
الزوجة هي صاحبة المصلحة
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
لا يوجد ملكية لمحمد
و بالنسبة للزوجة يرد بأن النزاع هنا لا يعنيه كونه يتضمن اقتسام تركة و ليس قضية الإيجار
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم
قسمةتركة و هو القسم العقاري لو كان إيجار قسم مدني محكمة الجزائرالوسطى
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .

.....

الخنساء
2009-04-04, 21:05
الإجابة جد سهلة ولكن ربي يستر في التصحيح

الحقوقي
2009-04-04, 21:11
الى الزملاء الكرام اود معرفة رايكم فيما يخص المدة التي مكثها محمد خارج الشقة محل النزاع وهي مدة سنتين فهل يخوله ذلك المطالبة سواء بحق في التركة او في البقاء مع العلم ان المادة الاخيرة من الامتحان اشارت الى عدم امكانية ذلك.

الخنساء
2009-04-04, 21:27
مدة سنتين لا تخول له لا حق البقاء ولا حق الإيجار

nacim
2009-04-04, 21:54
السؤال المطروح هل حق البقاء هو حق شخصي ام عيني شخصي

nacim
2009-04-04, 21:59
بالنسبة لمحمد يس له حق لآنها ايست تركة بل هي أيجار بين الوالد المتوفي و ديوان التسيير العقاري و عقد الايجار لا ينتهي بوفاة أحد الطرفين
2 لا يمكن انتفال عقد الايجار للزوجة و أبناءها بل لها حق البقاء فقط
3 الطلب المقابل غير صحيح لآن الدعوى مرفوضة شكلا لآنعدام الصفة في محمد رافع الدعوى
4 الطرف الذي يدخل المؤجر هي الزوجة
5 أتوقع أن يطلب حق البقاء للزوجة و أولادها فقط دون انتقال عقد الايجار م 12 من القانون المذكور في السؤال الثاني
6 المحكمة المختصة هي محكمة الجزائر
7 الحكم
عدم قبول لدعوى شكلا لانعدام الصفة
يجب ان تفرق بين عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة ورفض الدعوى شكلا
محمد ليس له المطالبة بالتركة لان الحق المترتب عن الشفة هو حق غير قابل لتقسيم فهو ليس حق عيني
كما ان محمد لا يمكنه المطالبة بحق البفاء لانه غادر الشقة مدة عامين عكس ما ورد في المادة 12 التي تفرض ان يكون من له حق البقاء من العائلة بشرط ان يكون قد استقر معه ستة اشهر منذ وفاة او غياب او ترك.
وبالتالي اذا كان محمد لا يمكنه ذلك يبقى للمراة الحق في طلب البقاء وكذا تعديل عقد الايجار باسمها طالما هي واولادها القصر لهم حق البقاء

nacim
2009-04-04, 22:23
السؤال المطروخ هل يمكن للقاضي ان يحكم بعدم قبول الدعوى... والقضاء كذلك بتقرير خق البقاء للمرأة

haragsat
2009-04-05, 07:43
الى الزملاء الكرام اود معرفة رايكم فيما يخص المدة التي مكثها محمد خارج الشقة محل النزاع وهي مدة سنتين فهل يخوله ذلك المطالبة سواء بحق في التركة او في البقاء مع العلم ان المادة الاخيرة من الامتحان اشارت الى عدم امكانية ذلك.

هذه هي الخدعة التي ذهب وراءها الكثيرون
هل محمد طلب حقه في البقاء
محمد لم يطلب أبدا حقه في البقاء طلب حقه من التركة و شوف أول سؤال من أي شئ في الشقة يعني ممكن تكون المنقولات الموجودة في الشقة

السؤال هذا روعة و لي داره فعلا ذكي

haragsat
2009-04-05, 07:46
مدة سنتين لا تخول له لا حق البقاء ولا حق الإيجار

هذا الجواب صحيح لكن ليس له أية علاقة بالسؤال المطروح

يوجد من فرح بوجود الإجابة في الأسئلة الثانية و من بينها هذا السؤال لكن هل تظن من وضع السؤال غبي إلى هذه الدرجة حتي يضع السؤال و يقولك أنظر الحل في الأسفل

marcovanmilan
2009-04-05, 13:29
السؤال المطروح هل حق البقاء هو حق شخصي ام عيني شخصي

الايجار حق شخصي

nacim
2009-04-05, 15:21
هذه هي الخدعة التي ذهب وراءها الكثيرون
هل محمد طلب حقه في البقاء
محمد لم يطلب أبدا حقه في البقاء طلب حقه من التركة و شوف أول سؤال من أي شئ في الشقة يعني ممكن تكون المنقولات الموجودة في الشقة

السؤال هذا روعة و لي داره فعلا ذكي
فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار
وماذايعني لك هذا...

الحقوقي
2009-04-05, 18:05
اخي haragsat قد تكون ملاحظتك صحيحة لكن لا تنسى بان القاضي المدني دوره ينحصر في تطبق النصوص القانونية تطبيقا سليما و اسقاطها على الوقائع موضوع النزاع و هو المطلوب في السؤال ضف الى ذلك التاريخ الذي وضع فيما المدة التي مكثها محمد خارج الشقة(سنة2005) بمناسبة زواجه.لااظن ان هذا التاريخ وضع بطريقة اعتباطية و بالتالي اكيد ان له اهمية في قضية الحال.انتظر ردك يااخي العزيز...

marcovanmilan
2009-04-05, 22:41
اخي haragsat قد تكون ملاحظتك صحيحة لكن لا تنسى بان القاضي المدني دوره ينحصر في تطبق النصوص القانونية تطبيقا سليما و اسقاطها على الوقائع موضوع النزاع و هو المطلوب في السؤال ضف الى ذلك التاريخ الذي وضع فيما المدة التي مكثها محمد خارج الشقة(سنة2005) بمناسبة زواجه.لااظن ان هذا التاريخ وضع بطريقة اعتباطية و بالتالي اكيد ان له اهمية في قضية الحال.انتظر ردك يااخي العزيز...

العام الجاي نوريلك ماتخافش
القسم العقاري وماشي المدني
http://djelfa.info/vb/images/icons/mh04.gif

الحقوقي
2009-04-06, 12:38
خويا marcovan راك تعرف بلي راك صديقي العزيز و نتقبل منك اي معلومة ما بصح راك تعرف بلي الحاجة لي راح توريها ماتجي والو paraport واش وريتلك ريح مع روحك و تفكر دوك تعرف...باي يا marcovan

نضال2
2009-04-07, 16:15
استاجر مسعود سنة 1978 شقة سكنية من ديوان الترقية والتسيير العقاري تقع بالجزائر الوسطى واقام فيها رفقة زوجته واولاده وفي سنة 2005 تزوج ابنه محمد وانتقل الى المسكن الذي استفاد به والكائن ببلدية حسين داي توفي مسعود في سنة 2007 فتقدمت ارملته فاطمة الى ديوان الترقية والتسيير العقاري بطلب تغييرعقد الايجار باسمها وباسم ابنائها القصر ولم تتلق اي رد فلما بلغ الامر الى علم محمد رفع دعوة قضائية ضد الارملة مطالبا بحقه من تركة والده في الشقة المتنتزع عليها وردت عليه الارملة بطلب مقابل تلتمس فيه انتقال حق الايجار اليها واحتياطيا حق بقائها وابنائها بالامكنة .
اولا : باعتبارك قانونيا ما هو موقفك فيما يتعلق ب :
1- مطالبة محمد بلي حق في تركتة والده في الشقة السكنية .
2- مطالبة الارملة بحقها وحق ابنائها القصر في انتقال عقد ايجار الشقة السكنية بعد وفاة زوجها .
3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .
4-امكنية قول ادخال المؤجر في الخصام ومن الطرف الذي له الصفة والمصلحة في ذلك .
5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون .
6-المحكمة المختصة بالفصل في النزاع مع تحديد القسم .
ثانيا :باعتبارك قاضيا حرر منطوق الحكم .


الرجاء من الزملاء الاجابة على المسالة

3-الطلب المقابل من حيث الاجراءات في هذه الدعوى .

- بغض النظر إن كان طلب الابن مؤسس أو غير مؤسس فإن الطلب الاصلي الذي تقدم به الابن (المدعي) والمتمثل في حقه في التركة يجب أن يقابله دفع أصلي والمتمثل في عدم قبول الدعوى شكلا. ثم تقدم طلب إحتياطي يتمثل في إنتقال حق الايجار إليها.

بمعنى أن الخصم حينما يدعي حق معين في قضية ما فالخصم الاخر ينكر هذا الحق ثم يقدم طلباته إحتاطيا يستفيد منها في حالة ما إذا لم يلتفت القاضي لدفعه بعدم قبول الدعوى أو رفضها ....

5-في حالة ما اذا ادخل المؤجر ديوان الترقية والتسيير العقاري في الخصام ماذا تتوقع ان يكون موقفه بالنسبة لمطالب الطرفين دفاعا عن مصلحة الطرفين طبقا للقانون

- يكون تدخل ديوان الترقية والتسيير العقاري بالنسبة للارملة تبعيا ويسمى تدخل بالانضمام فيؤكد حق الارملة في البقاء ويكون تدخلا بالاختصام بالنسبة للمدعي وينكر حقه في التركة.

والله أعلم . بقية الاجابة تكون حسب ما ذكره الاغلبية

نضال2
2009-04-07, 16:27
يجب ان تفرق بين عدم قبول الدعوي لانعدام الصفة ورفض الدعوى شكلا
محمد ليس له المطالبة بالتركة لان الحق المترتب عن الشفة هو حق غير قابل لتقسيم فهو ليس حق عيني
كما ان محمد لا يمكنه المطالبة بحق البفاء لانه غادر الشقة مدة عامين عكس ما ورد في المادة 12 التي تفرض ان يكون من له حق البقاء من العائلة بشرط ان يكون قد استقر معه ستة اشهر منذ وفاة او غياب او ترك.
وبالتالي اذا كان محمد لا يمكنه ذلك يبقى للمراة الحق في طلب البقاء وكذا تعديل عقد الايجار باسمها طالما هي واولادها القصر لهم حق البقاء

من الافضل أن تكون الاجابة مفصلة على هذا النحو. لـــــــــــــــــكــــــــــن كملاحظة إنعدام الصفة يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا كما ذكر الاخ satamouni

houari2008
2009-04-07, 16:52
في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية

نضال2
2009-04-07, 16:58
في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية

القانون المطبق في هذه القضية خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري

hatem30
2009-04-08, 11:45
ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007

نضال2
2009-04-10, 22:17
السؤال المطروح هل حق البقاء هو حق شخصي ام عيني شخصي

حق البقاء حق شخصي أي ممنوح شخصيا لصاحب عقد الايجار .لكن كما أشار المشرع فان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر ولا بموت المستاجر ومن ثم فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة مورثهم حق الايجار على السكن عكس ما أشار أليه بعض الاعضاء من أنه لا ينتقل الى الورثة وهذا ما ذهبت اليه المحكمة العليا في العديد من قرراتها (قرار824-47المؤرخ في 20/06/1988.
غير أن الارملة تستاثر بحق البقاء تطبيقا لنص المادة المشار أليها (12) لتوافرها على الشروط .

نسيم34
2009-04-10, 22:59
ربي لا يحرمنا من تدخلاتك استادة نضال فعلا كانت افادتي اكبر بكثير ولا ننسى كل المتدخلين
بارك الله فيكم

satamouni
2009-04-11, 00:27
في 2007 تم تعديل قانون الايجا فهل له علاقة بالقضية
الخاص يقيد العام

larbi1982
2009-04-16, 07:33
ان الجهة المختصة هي القسم المدني بمحكمة موقع العقار= لان اليجار في هذه القضية هو مدني
بالنسبة للطلب المقابل هو غير صحيح لان الارملة تقدة طلبات اضافية ...الطلب المقابل يقابل الطلب الاصلي
المنطوق.......... حكمت المحكمة حضوريا علانيا وجاهيا بعدم قبول الدعوي شكلا بالنسبة ل .............. الابن............ وقبولها بالنسبة للارملة مع الزام وكالة التسيير العقاري بتمكين الارملة من حقها في البقاء . مع رفض ما زاد عن ذلك من طلبات

nacim
2009-04-19, 11:45
ليس لمحمد حق مطالبة في التركة لان من شروط التركة ان تكون مملوكة لشخص المتوفي وليست ملك لشخص العام الدولة ولكن سوال المطروح هل يطبق القانون معدل في 2007 ام تخضع للقانون سابق لهذا تعديل 2007

القانون المطبق هو القانون الذي شمل وقت انعقاد العقد ويطبق القانون الجديد على العقود الجديدة ..الا اذا شملها استثناء من الاستثناءات الثلاثة المذكورة

nacim
2009-04-20, 13:59
القانون المطبق في هذه القضية خاص بديوان الترقية والتسيير العقاري

قانون الايجار قانون اسمى من قانون الترقية والتسيير العقاري فإن جاء قانون جديد يلغي مادونه لان قانون الأيجار يعتبر شريعة عامة بالنسبة لقانونالترقية.. لكن المسالة تتعلق بوقت ابرام العقد حيث يطبق القانون الساري في تلك الفترة

نضال2
2009-04-20, 16:57
قانون الايجار قانون اسمى من قانون الترقية والتسيير العقاري فإن جاء قانون جديد يلغي مادونه لان قانون الأيجار يعتبر شريعة عامة بالنسبة لقانونالترقية.. لكن المسالة تتعلق بوقت ابرام العقد حيث يطبق القانون الساري في تلك الفترة

تعني بذلك أن القانون المدني هو المطبق في مجالات خصص لها المشرع قانون خاص؟ فما فائدة إصدار نصوص

خاصة وما العبرة من مبدأ " الخاص يقيد العام". وإن كنت على إطلاع بتعديل أو إلغاء لهذه المادة فأطلعنا بها .


لاحظ جيدا المادة التي جاء بها المشرع في القانون المدني والتي تحتوي على لفظ """" الشاغل """ والمادة

التي جاء بها المشرع في القانون الخاص ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تحتوي على لفظ "" المستأجر

""" فأنت كقانوني تدرك الفرق الشاسع بين اللفظين وتدرك ما يترتب عن هذه التفرقة. فالمادة 515 من القانون

المدني لا تطبق على هذا الحالة التي تتعلق بمستأجر وليس بشاغل . وللاستفادة أكثر أرجع إلى كتاب الاستاذ

حمدي باشا عنوانه دراسات قانونية مختلفة.

محمد ولد احمد
2009-04-20, 17:47
السلام
ساحاول الاجابة
لكن قبل دلك يجب الاشارة الى ان السوال فيه فخ كبير يقع فيه الادكياء فقط
محمد اعتقد بعد سماعه ان زوجة ابيه ارادت ان تغير عقد الاجار باسمها اعتقد انه له الحق فى الميراث تركة ابيه
وجب ان نعامله على اعتفاده
الارملة اعتقدت انها ادا غيرت عفد الاجار باسمها لا تطرد من السكن على اساس ان زوجها الموجر قد مات
وجب ان نعاملها حسب اعتقادها
الحل
محمد له الصفة على اساس الدعوى التى رفعها ميراث
لكن ليس له الحق فى الميراث على اساس ان الشقة موجرة
الدعوى مفبولة فى الشكل لكن مرفوض فى الموضوع لعدم التاسيس
ارجو من الاخوة الكرام ان يساهمو معنا

nacim
2009-04-20, 21:48
شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى

نضال2
2009-04-20, 22:10
شكرا نضال........... انا اعرف ان الخاص يقيد العام لكن لا تنسي ان الخاص يكون دائما في اطار العام ولا يحيد عنه ....الا اذا تطرق الى مور لم يتطرق اليها العام
شكرا الاخ محمد لكن اذا تعاملت المحكمة على حسب اعتقاد المتحاكمين فلماذا ندرس القانون اذا...... المحكمة تنظر الى طبيعة الدعوى وليس الى اعتقاد المتقاضين الدعوى تتضمن ... المطالبة بحق فالمحكمة لا تخرج من اطار احق الواضح فاما ان تكون له الصفة والمصلحة والاهلية واما ان تنقص احدى شروط الدعوى فنكون امام رفضها شكلا ....فمن يمكنه ان يخبرني عن اسباب عدم قبول الدعوى

إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.

nacim
2009-04-20, 22:18
تعني بذلك أن القانون المدني هو المطبق في مجالات خصص لها المشرع قانون خاص؟ فما فائدة إصدار نصوص

خاصة وما العبرة من مبدأ " الخاص يقيد العام". وإن كنت على إطلاع بتعديل أو إلغاء لهذه المادة فأطلعنا بها .


لاحظ جيدا المادة التي جاء بها المشرع في القانون المدني والتي تحتوي على لفظ """" الشاغل """ والمادة

التي جاء بها المشرع في القانون الخاص ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تحتوي على لفظ "" المستأجر

""" فأنت كقانوني تدرك الفرق الشاسع بين اللفظين وتدرك ما يترتب عن هذه التفرقة. فالمادة 515 من القانون

المدني لا تطبق على هذا الحالة التي تتعلق بمستأجر وليس بشاغل . وللاستفادة أكثر أرجع إلى كتاب الاستاذ

حمدي باشا عنوانه دراسات قانونية مختلفة.

نريد ان نتفصل قليلا بعيدا عن المسابقة ...هل تقصد المادة 515من القانون المدني بان حق البقاء يكون ملزما للمؤجر ومهما تكن طبيعته شخص مطبيعي او اعتباري

nacim
2009-04-20, 22:22
إسمحلي أخي ردي ليس بغرض المجادلة لكن لم أفهم فكرتك ولا أستطيع تمريرها دون أن أستوعبها. يعني حسب رأيك أنه بالرغم من وجود قانون خاص صدر لينظم مجال معين فيطبق القانون العام لانه هو الشريعة العامة.

أو بمعنى أخر أن قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري بكل مواده المفصلة والمنظمة لمجال الايجار نستغني عنه أو نتجاهل هذه المواد ونطبق القانون المدني ؟ فما فائدة سن تشريعات وقوانين خاصة .
لا يوجد أي حياد في قانون ديوان الترقية والتسيير العقاري عن قانون المدني فإن وجد حسب رأيك أرجو أن توضحه أخي وشكرا لك.

شكرا الاخت نصال انا اتكلم عن المنطق القانوني وليس عن وجود حياد في الواقع ......يعني اتكلم في مبادئ القانون بصفة عامة انا لم اطلع بعد على التعديل لكن اتكلم عن فكرة مفادها اذا كان هناك تناقض بين النص العام والنص الخاص وكان النص العام تعديل جديد فايهما اولى بالتطبيق .. كما ان بؤرة الاشكالية في السؤال ليس وجود قانون خاص نكتفي بتطبيقه انما هي وقت ابرام العقد اصلا الذي ابرم قبل التعديل اي في ظل القانون القديم لاننا مجبرين بالاطلاع على التعديل الجديد سواء تعلق بالنص الخاص او العام....


.

satamouni
2009-04-20, 23:09
صعبة جداااااا

شروق العدل
2009-04-23, 13:17
و الله نرجو ايجاد الاجابة النمودجية

شروق العدل
2009-04-23, 13:19
اخواني السؤال في مسابقة القضاء بالنسبة لمحمود لا يتعلق بالحق في البقاء و لكن بحقه في التركة من الشقة المستأجرة . و ليس كما ضن بعض الاخوان ان السؤال عن منقولات الشقة.
و اعتقد ان الاجابة كالتالي ان اصبت و ان اخطات فانا انتظر التصصحيح
حسب نص المادة 510/1 فان عقد الايجار لا ينتهي بموت المستأجر
و لكن السؤال هل لهم الحق في التركة؟
هدا وارد في قرار المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية بتاريخ 20/06/1988 ملف رقم 47824
من المقرر قانونا ان الايجار لا ينتهي بموت المؤجر او المستاجر .فان ورثة المستاجر يتلقون ضمن تركة والدهم حق الايجار على السكن دون اشتراط او فرض المعايشة السكنية مع عائلة المستأجر المتوفي.

هدا ما دكر في القرار طبعا مع الاخد بعين الاعتبار بمدة الايجار هل هي محددة او لا
و حسب السؤال فيمكن لابنه المطالبة بحق الايجار اد انه من الحقوق التي يتلقاها من تركة والده حسب نص القرار.
و اضن ان هدا هو الفخ الموضوع.
و ارجو التصحيح ان اخطات.

naima01
2009-05-23, 19:18
بالنسبة لطلب احمد هو غير مؤسس لانعدام الصفة كونه يطالب بحقه فى التركة
اما الطلب المقابل فهو صحيح و لا نستطيع ان قول هو غير صحيح لان الطلب المقابل هو حق للمدعى عليه للرد على عريضة اقتتاح الدعوى
ولكن يمكن ان نقول انه غير مرتبط بالطلب الاصلى الا فى الطلب الاحتياطى للزوجة التى تطالب فيه بحق البقاء

و بالرغم من ان نصوص القانون المدنى التى تتحدث عن الحق فى البقاء ملغاة بموجب تعديل 2005
يمكن ان نعمل بنص المادة 12من الامر الخاص باعتبار ان الخاص يقيد العام و بالتالى يبقى للزوجة و اولادها القصر الحق فى البقاء فقط من دون الحق فى انتقال العقد الايجار باسمها
اما بالنسبة للحكم سيكون رفض الدعوى شكلا

me-naamen
2009-06-14, 21:28
في قضية الحال أشاطر الزملاء الراي بخصوص حق البقاء و التركة ... إلخ و لكن تقنيا لا بد من أن نحلل القضية بصفة قاضي ( كما يحللها القاضي) و عليه :
1-بالنسبة لطلب محمد بخصوص أي حق في تركة أبيه فإن الطلب هنا غير محدد بالتالي فإنه معرض للرفض كون الطلب القضائي لا بد أن يكون محددا لتفادي الوقوع في مخالفة قاعدة جوهرية و التي تكمن في الحكم بأكثر مما يطلبه الأطراف التي سايقا كانت وجها من أوجه التماس إعادة النظر و التي حاليا بموجب قانون الاجراءات المدنية و الإدارية هي وجه من أوجه النقض بالتالي فإن الطلب القضائي لابد أن يكون محددا تحديدا دقيقا حتى يتسنى للقاضي أن يحصر جوهر النزاع (حيث أن جوهر النزاع يتمحور أو يتعلق بــ .............)و حتى لا يتعرض طلب محمد للرفض لعدم التحديد .
2- بخصوص الزميل الذي دفع بأن الطلب المقابل مرفوض لأن الدعوى مرفوضة شكلا فهذا غير صحيح زميلي المحترم كون المادة 04 ق إ م سابقا و على عكس ما دفعت به يا زميليالمحترم فإن الإحتكام لها يكون بعد الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا لأنه في حالة قبول الدعوى شكلا فإن الطلب الأساسي يبقى قائم و بالتالي فطلب الخصم الذي يقابله يصبح طلبا عارضا و ليس طلبا مقابلا و الفرق بينهما شاسع بالتالي فإن الطلب المقابل الذي تقدمت به زوجة المتوفى من الناحية الشكلية فهو مقبول شكلا غير أنه و ما دامت الخصومة منعقدة بينها و بين محمد و لم تنعقد بينها و بين ديوان الترقية و التسيير العقاري فهي ملزمة بإدخال هذا الأخير في الخصام و تبليغه تبليغا صحيحا حتى تنعقد الخصومة و من ثمة تقديم طلبها المقابل في مواجهة الديوان و ليس محمد و هذا النوع من الإجراءات هو ما يسمى بدعاوى المدعى عليه (يصبح المدعى عليه في القيام الأصلي مدعي بحق ما في نفس الوقت ) .... و السلام عليكم

me-naamen
2009-06-14, 21:37
و بخصوص الزملاء الذين دفعوا بأن المواد ملغاة فهذا كذلك غير صحيح لكون المادة 507 ق م صريحة و التي نصت على أن الإيجارات التي أبرمت في ضل القانون القديم تبقى خاضعة له لمدة 10 سنوات بعد إلغائه

aqua rosa
2009-06-18, 20:17
haragsat rak for bezeeeeeeeeeeeeef alah iberek alik