مشاهدة النسخة كاملة : قسم الإستشارات القانونية
يوسف مهدي
2013-01-07, 21:03
بسم الله والصلاة على رسول الله أفتح هذا الموضوع للإخوة والأخوات الأعضاء
لكل من له إستشارة تخصه في جميع الدعاوى القضائية
ـــ شؤون الأسرة
ـــ عقاري
ـــ مدني
ـــ تجاري
ـــ إداري
ـــ جزائي
الموضوع مفتوح للإستشارات التي لها وقائع حقيقية ويرجوا صاحبها الحل.
دون الأسئلة النظرية.
السلام عليكم ورحمة الله
اخي المحامي صاحب زوجي متورط في قضية تهريب حيث انه بعد ادخاله سلع من الشيفون تتمثل في حقائب نساء ولعب اطفال
عن طريق تونس .................... وبعد مرورها على الجمارك تم حجزها واوقفوها وتم اتهامه بانها مهربة علما ان لديه السجلات والوثائق التي تثبت انا غير مهربة................ علما ان القضية ارسلت الى محكمة الجزائر العاصمة........... اين اصيح ما باليد حيلة.
السؤال ما رايك في القضية
وما العمل فيها..................
وهل هناك امل ان يبرا من هته الورطة.......
الرجاء التوضيح والرد في اقرب وقت
ZACOYOUS41
2013-01-08, 19:04
أخي يوسف المهدي أرجواا مساعدتي في هذه المسألة القانونية
رجل جوائري كان يعمل في فرنسا تزوج هناك وانجب ولدين يحملان الجنسية الفرنسية
لكن لظروف ما طلقها رسميا و عاد الى الجزائر وقام ببناء منزل +شراء سيارة طبعا بإسمه وتزوج امراءة جزائرية لكن لم ينجب منها اولاد
شاءت الأقدار ان يتوفى
السؤال هل يمكن لهذين الولدين ان يطردا زوجته الثانية علما انها لاتملك اي مأوى
وكيف تقسم تركة الرجل الجزائري
يوسف مهدي
2013-01-08, 20:41
السلام عليكم ورحمة الله
اخي المحامي صاحب زوجي متورط في قضية تهريب حيث انه بعد ادخاله سلع من الشيفون تتمثل في حقائب نساء ولعب اطفال
عن طريق تونس .................... وبعد مرورها على الجمارك تم حجزها واوقفوها وتم اتهامه بانها مهربة علما ان لديه السجلات والوثائق التي تثبت انا غير مهربة................ علما ان القضية ارسلت الى محكمة الجزائر العاصمة........... اين اصيح ما باليد حيلة.
السؤال ما رايك في القضية
وما العمل فيها..................
وهل هناك امل ان يبرا من هته الورطة.......
الرجاء التوضيح والرد في اقرب وقت
الشيفون من المواد الممنوعة الإستيراد منذ عامين تقريبا.
البراءة غير ممكنة ولكن يمكن الإستفادة من أقصي ضروف التخفيف لكونه قام بإدخال السلع من ممرات المراقبة العادية
ولكن يجب التأكد أولا أن السلعة تنتمي إلي مادة الشيفون أي الملابس المستعملة لأنه إذا تبين أنها ملابس جديدة وليس عليها حضر الإستيراد يمكنه الإستفادة من البراءة عند إستظهاره للوثائق اللازمة.
يوسف مهدي
2013-01-08, 21:08
أخي يوسف المهدي أرجواا مساعدتي في هذه المسألة القانونية
رجل جوائري كان يعمل في فرنسا تزوج هناك وانجب ولدين يحملان الجنسية الفرنسية
لكن لظروف ما طلقها رسميا و عاد الى الجزائر وقام ببناء منزل +شراء سيارة طبعا بإسمه وتزوج امراءة جزائرية لكن لم ينجب منها اولاد
شاءت الأقدار ان يتوفى
السؤال هل يمكن لهذين الولدين ان يطردا زوجته الثانية علما انها لاتملك اي مأوى
وكيف تقسم تركة الرجل الجزائري
أولا يجب إعداد عقد فريضة تكون صحيحة تجمع الولدين والزوجة الثانية.
ثم حصر أموال الهالك في فرنسا والجزائر.
يمكن وضع هذه الأموال تحت الحراسة القضائية
ثم القسمة إما الودية أو البيع بالمزاد العلني.
البيت يصبح ملك مشترك للورثة لذلك فإن الأولوية ليست للطرد وإنما لقسمة ذلك البيت.
لأن الولدين لما يطلبان حقهما في البيت ليس عن طريق الطرد وإنما عن طريق القسمة.
القسمة الودية أن تشتري حصة الولدين في البيت.أو أن تتنازل عن تركة أخرى مقابل البيت.أو قسمة البيت إذا كان قابلا للقسمة.
إذا لم يتم الإتفاق على القسمة الودية فإن البيع بالمزاد العلني هو الحل وبذلك تكون معرضة للطرد.
يوسف مهدي
2013-01-09, 20:17
فك الرابطة الزوجية وآثارها
أولا: الطلاق:
ويتم بإرادة الزوج المنفردة ويكون تعسفيا إذا لم يثبت بسبب شرعي كعدم القدرة على الإنجاب من جانب المرأة أو إعتلالها بمرض يعيق قيامها بواجباتها الزوجية...إلخ
ويترتب عن ذلك صدور حكم الطلاق وإنحلال الرابطة الزوجية. والتعويض عن الطلاق التعسفي ونفقة العدة ونفقة الإهمال وإسناد الحضانة لطالبها حسب الأولوية مع تحديد نفقة الأبناء المحضونين وتوفير مسكن أو بدل إيجار.
ـ الحكم الذي يصدر في الطلاق إبتدائي نهائي أي غير قابل للإستئناف ماعدا الطعن فيه بالنقض.
ـ الجوانب المادية قابلة للإستئناف من جانب الطرفين للزيادة أو الإنقاص منها.
ـ تنفيذ الحكم في شق الطلاق تقوم بإجراءاته النيابة العامة
ـ تنفيذ الحكم في شقه المادي يسعي إليه المستفيد منها وهي المطلقة عن طريق المحضر القضائي بإستصدار الصيغة التنفيذية بعد سيرورة الحكم نهائي .
ـ يقوم المنفذ بجمع المبالغ المحكوم بها ويسعي بجميع طرق التنفيذ الإختيارية والجبرية لحمل المدين على دفعها.
ـ إذا إمتنع المدين على دفع النفقة المحكوم بها ولمدة تفوق الشهرين يمكن تكليفه عن طريق وكيل الجمهورية بالحضور أمام محكمة الجنح بموجب شكوى مع دفع كفالة عن ذلك.
ـ النفقة تشمل المسكن أيضا...........يتبع
يوسف مهدي
2013-01-12, 22:04
الطلاق الرضائي:
ويتم بطلب إلي رئيس قسم شؤون الأسرة من طرف الزوجين بعريضة واحدة يوقع عليها الطرفين.
ويتم من خلالها طلب فك الرابطة الزوجية بالطلاق الرضائي المتفق عليه.
يحدد الزوجين في العريضة مضمون الإتفاق حول توابع الطلاق
مثل:التعويض . إسناد الحضانة. النفقة.....إلخ .
هذا الطلاق مستحب عن باقي الصيغ الأخري
من حيث أن إجراءاته بسيطة وجلساته قليلة.
يجب إرفاق عقد الزواج وشهادة الحالة العائلية. وشهاد طبية تفيد براءة الرحم.
يوسف مهدي
2013-01-14, 16:15
]التطليق والخلع:]
- التطليق:
وهو طلب فك الرابطة الزوجية من جانب الزوجة لثبوت ضررها ويستند على عدة أسباب منها:
عدم الإنفاق بعد صدور حكم بوجوبها .
عيب في الزوج مثل عدم الإنجاب بصورة عامة يحول دون تحقق الهدف من الزواج .
الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية.
غياب الزوج لمدة سنة بدون عذر ولا نفقة.
زواج الزوج من إمرأة ثانية دون إخبار الزوجة وموافقتها.
ارتكاب فاحشة مبينة كالزنا. الشقاق المستمر بين الزوجين .
مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد. كل ضرر معتبر شرعا كتعرض الزوجة للضرب.
دعوى التطليق مخولة للزوجة دون الزوج ولكن أسبابه محددة على سبيل الحصر .وتخول دعوى التطليق للزوجة الحقوق المخولة لها في دعوى الطلاق. من تعويض عن الضرر والنفقة والحضانة...الخ.
2- الخلع:
وهي دعوى مخولة للزوجة لفك الرابطة الزوجية مقابل دفعها لمبلع مالي عادة يحدد بمهر المثل.
تلجأ له الزوجة عند إستحالة فك الرابطة الزوجية بالتطليق.
تخول دعوى الخلع حق الزوجة في النفقة والحضانة وتوابعها
يوسف مهدي
2013-01-16, 23:09
بعض إشكالات المنازعات في الطلاق
ـــ يجب أن يثبت الزواج بعقد رسمي مدون بسجلات الحالة المدنية وبذلك لا يصح طلب الطلاق عن زواج عرفي.
ـــ نشوز الزوجة لا يثبت إلا بعد تنفيذ حكم الرجوع للبيت الزوجية وإمتناع الزوجة.
ـــ يثبت للزوجة نفقة العدة ونفقة الأولاد المحضونين وتوفير مسكن أو بدل الإيجار في كل أنواع الطلاق.
ـــ يمكن الإتفاق في الطلاق الرضائي بكل حرية حول شروط فك الرابطة الزوجية ما لم تكن مخالفة للنظام العام مثلا يمكن أن يتفق الزوج على تنازله عن المسكن لفائدة المطلقة والأولاد ولكن في هذه الحالة يجب مراعاة إجراءات نقل الملكية في العقار وهي الرسمية والإشهار.
ـــ متاع وأثاث الزوجة يجب طلبه في شكل قائمة تبين نوع الأشياء بدقة ويقابل كل شيئ على حدي ثمنه نقدا
مثلا : جهاز تلفاز 75 سم بلازما نوع كذا................ ثمنه نقدا 30000دج.
ـــ المصوغ لا يثبت طلبه إلا باستظهار فواتير الشراء من الزوجة.
ـــ الطلاق لا يثبت إلا بحكم قضائي ولذلك فلا يكفي الطلاق من الناحية الشرعية مالم يرسم بحكم.
ـــ النفقة تشمل الغذاء والعلاج والمسكن.
ـــ يمكن للزوج التراجع عن طلب الطلاق بالتصريح لدى القاضي في جلسة الصلح.
ـــ جلسات الصلح لدى القاضي إلزامية بالنسبة لطالب فك الرابطة الزوجية سواء كانت الزوجة أو الزوج.
ـــ الطلاق أبغض الحلال عند الله، وتشتيت للأسرة وضياع للأولاد فحافظوا على أسركم وأولادكم وأتقوا الله في النساء.
يوسف مهدي
2013-01-19, 10:16
]دعوى الطلاق قبل الدخول
وهو فك الرابطة الزوجية قبل الدخول من أحد الزوجين قبل البناء ولكن في ظل وجود عقد رسمي للزواج مسجل بالحالة المدنية.
ويتم رفعها من أحد الزوجين رغبة في عدم تنفيذ عقد الزواج.
ويلزم الزوج بدفع نصف الصداق المتفق عليه فقط دون النفقة، إذا كان هو طالب الطلاق.
ولا يلزم في شيئ إذا كانت الزوجة طالبة لذلك.
ولا تعتد الزوجة عن هذا الطلاق.
وترثه إن مات وهي في عصمته.[/size]
يوسف مهدي
2013-01-19, 21:47
]]دعوى تثبيت الزواج العرفي[/color]
وهي ترفع بقسم شؤون الأسرة بمحكمة موطن المدعى عليه.
وهي ترفع من ذي صفة أو مصلحة ضد ذي صفة أو مصلحة أي من الزوج أو الزوجة أو الإبن أوالورثة......إلخ.
ويثبت الزواج العرفي بالشهود الذين حضروا الزواج حتي من الأقارب مثل العم ، الخال، الأب، الأخ.....إلخ.
ويمكن إثبات مع ذلك نسب الأولاد الذين نتجوا عن هذا الزواج.
وينتج عن تثبيت الزواج جميع الحقوق الناتجة بأثر رجعي[/SIZE]
maria100
2013-01-20, 17:29
السلام عليك استاذ يوسف
لك مني كل الشكر
اود ان استفسر منك عن امر مهم وه عند طلاقي ستكون لي حضانة ابنتي التي تبلغ من العمر عامين و8 اشهر والسؤال هل اذا اردت الزواج تصبح الحضانة من حق زوجي او لامي
مع العلم طلاقنا تعسفي وهو من يريد ذلك
وشكرا لك اخي
السلام عليكم أحتاج الى نموذج لعريضة التنازل عن الحجر و شكرا
karmen01
2013-01-25, 12:32
لي مسكن مشيد مند سنة 1955 في وسط المدينة اردت ترميمه فاتصلت بمصالح البلدية للحصول على رخصة البناء فطلبوا مني تكوين الملف فقمت بتكوينه فتفاجأت بالرفض معللين السبب بعدم وجود عقد الملكية ونفس المصلحة هي التي قالت لي الدي بحوزته عقد عرفي يتقدم من أجل التسوية حسب القانون المؤرخ في 2008 .ثم طلبوا مني تقديم ملف من اجل الحصول على شهادة الحيازة مرورا بنشر اعلان عن مسكني في الصحف فقمت بدلك ثم رفضوا ان يمنحوني الحيازة .ولما غلقت الابواب في
وجهي قمت باجاءات الترميم فتفاجات بحضور الشرطة التي تريدتطبيق كل قوانين الجمهورية علي مهددين بهدم مسكني
الدي شيد ابان الاستعمار
الرجاء من كل من له دراية بقوانين العقار ان يوجهني الى الحل
karmen01
2013-01-25, 12:33
لي مسكن مشيد مند سنة 1955 في وسط المدينة اردت ترميمه فاتصلت بمصالح البلدية للحصول على رخصة البناء فطلبوا مني تكوين الملف فقمت بتكوينه فتفاجأت بالرفض معللين السبب بعدم وجود عقد الملكية ونفس المصلحة هي التي قالت لي الدي بحوزته عقد عرفي يتقدم من أجل التسوية حسب القانون المؤرخ في 2008 .ثم طلبوا مني تقديم ملف من اجل الحصول على شهادة الحيازة مرورا بنشر اعلان عن مسكني في الصحف فقمت بدلك ثم رفضوا ان يمنحوني الحيازة .ولما غلقت الابواب في
وجهي قمت باجاءات الترميم فتفاجات بحضور الشرطة التي تريدتطبيق كل قوانين الجمهورية علي مهددين بهدم مسكني
الدي شيد ابان الاستعمار
الرجاء من كل من له دراية بقوانين العقار ان يوجهني الى الحل
لسلام عليكم أحتاج الى نموذج لعريضة التنازل عن الحجر و شكرا[
ام القمر
2013-01-27, 21:44
السلام عليكم من فضلك , ماهي الاجراءات الشكلية الواجب توفرها في محاضر اعوان الرقابة و قمع الغش ؟ وهل هي مذكورة في المرسوم 03/09 ؟ في اي مادة ؟
ام القمر
2013-01-27, 22:14
من فضلكم نص المادة. شكرا
يوسف مهدي
2013-01-28, 14:46
السلام عليك استاذ يوسف
لك مني كل الشكر
اود ان استفسر منك عن امر مهم وه عند طلاقي ستكون لي حضانة ابنتي التي تبلغ من العمر عامين و8 اشهر والسؤال هل اذا اردت الزواج تصبح الحضانة من حق زوجي او لامي
مع العلم طلاقنا تعسفي وهو من يريد ذلك
وشكرا لك اخي
الحضانة للأب أولا ثم للأم حسب التعديل الجديد
المادة 66 من قانون شؤون الأسرة أن الحاضنة يسقط عنها حق الحضانة بالتزوج بغير قريب محرم. وهذا النص ينطبق على حالتك
ولكن ينبغي أن يرفع الأب دعوى إسقاط الحضانة خلال سنة.
يوسف مهدي
2013-01-28, 14:50
لسلام عليكم أحتاج الى نموذج لعريضة التنازل عن الحجر و شكرا[
هل تقصد التنازل عن دعوى الحجر. وإذا كان كذلك في أي مرحلة هي الدعوى.
يوسف مهدي
2013-01-28, 15:08
لي مسكن مشيد مند سنة 1955 في وسط المدينة اردت ترميمه فاتصلت بمصالح البلدية للحصول على رخصة البناء فطلبوا مني تكوين الملف فقمت بتكوينه فتفاجأت بالرفض معللين السبب بعدم وجود عقد الملكية ونفس المصلحة هي التي قالت لي الدي بحوزته عقد عرفي يتقدم من أجل التسوية حسب القانون المؤرخ في 2008 .ثم طلبوا مني تقديم ملف من اجل الحصول على شهادة الحيازة مرورا بنشر اعلان عن مسكني في الصحف فقمت بدلك ثم رفضوا ان يمنحوني الحيازة .ولما غلقت الابواب في
وجهي قمت باجاءات الترميم فتفاجات بحضور الشرطة التي تريدتطبيق كل قوانين الجمهورية علي مهددين بهدم مسكني
الدي شيد ابان الاستعمار
الرجاء من كل من له دراية بقوانين العقار ان يوجهني الى الحل
البناء والترميم يستلزم إستصدار رخصة لذلك من مصالح البلدية .والرخصة تتطلب إستضهارك للملكية.
إذن أنت تريد كيفية تملك العقار بوثائق رسمية وإليك الحل:
ولكن قبل ذلك هل العقار محل لإجراءات مسح الأراضي؟ يمكنك الإستعلام عن هدا الأمر وإذا كانت العملية سارية يمكنك التقدم أمام الإدارة المعنية لتسجيل العقار للحصول على الدفتر العقاري.......وللحديث بقية.
يوسف مهدي
2013-01-28, 15:16
السلام عليكم من فضلك , ماهي الاجراءات الشكلية الواجب توفرها في محاضر اعوان الرقابة و قمع الغش ؟ وهل هي مذكورة في المرسوم 03/09 ؟ في اي مادة ؟
الشروط على العموم هي:
تاريخ المحضر والرقم في السجل.
إسم العون وصفته.
تاريخ ومكان المعاينة.
طبيعة المخالفة.
المادة ليست متوفرة لدي حاليا سأوافيك بها لاحقا.
يوسف مهدي
2013-01-28, 18:28
]الأشكال والصيغ الجديدة للحصول على الملكية في العقار
1-- أولا إحراءات مسح الأراضي:
هذا الإجراء معناه خظوع منطقة معينة لعملية المسح
أي تنظيف العقار عن طريق تحديد الملكيات العقارية حدودا ومساحة مع تعيين أصحابها وتدوم لمدة سنتين وترقم العقارات ترقيما مؤقتا.
عندما تكتمل مدة سنتين تسلم الدفاتر العقارية لأصحابها والتي تعتبر ملكية ممتازة.
إذا كان صاحب العقار يحوز علي سند رسمي ومشهر تسلم له الدفتر مباشرة .
إذا تم تسجيل العقار أي ترقيمه مؤقتا باسم شخص معين يحوز أو لا يحوز علي سند مهما كان طبيعته فإن إعتراض أي شخص على هذا التسجيل ممكنة.
ويرجح بالطبع السندات الرسمية على العرفية والمشهرة على غير المشهرة .
إذا الخلاصة أن عملية مسح الأراضي تمكن الحائزين والمالكين على الحصول على تمليك عقاري ممتاز يتمثل في الدفتر العقاري.
وعليه فإن كل شخص مالك أو حائز لعقار ان يسعي لتسجيل عقاره إما لدي مسح الأراضي إذا كانت العملية بدءت إجراءاتها في المنطقة المتواجد بهأ العقار
وهذا خلال السنتين أما إذا كانت قد مضت فيمكن الإتصال بالمحافظة العقارية لتسوية الوضعية بتقديم مايفيد ملكية أو حيازة العقار خاصة إذا كان مسجلا
في حساب المجهول أو سجل باسم شخص ولم يسلم له الدفتر العقاري................يتبع.[/color]
يوسف مهدي
2013-01-28, 19:56
عملية التملك عن طريق إجراءات مسح الأراضي هي الطريقة السهلة والغير مكلفة والمضمونة النتائج.
2ـ ـ التحقيق العقاري
وهو إجراء أستحدث سنة 2007 بدلا من إجراءاتإعداد عقد الشهرة ومن خلاله يمكن تملك العقار بسند رسمي من خلال التقدم بملف أمام مصالح أملاك الدولة من أجل إثبات حقوق عقارية ، يتمثل الملف في تقرير خبرة ومخطط بياني، شهادة ميلاد، شهادة شهود.
بعد التحقيق الذي تجريه الإدارة مع مختلف المصالح المعنية للتحقق من عدم وجود منازع من الأشخاص العامة والخاصة. يتم تسليم سند الملكية.
هذه العملية تخص العقارات التي ليست لها سندات رسمية ومشهرة، أي من يحوز عقد بسند أو بغير سند.
maria100
2013-01-28, 20:03
مشكور كثيرا اخي مهدي
زوجي هو لي لب الطلاق بعد وعوده يعني ضيعلي حياتي
انا بنتي ما نقدرش نمدهالو اذا تزوجت لاني عارفة واش كاين عندو فالدار بدون مبالغة
وعلى هذا لن اتزوج يعني نضيع حياتي وانا عمري 29 سنة
وزوجي يغار علي قال لي تتزوجي نحلك الطفلة
والان استاذ مهدي بواش تنصحني وهل هناك من حلول والله يجازيك على قد عملك
يوسف مهدي
2013-01-28, 20:59
مشكور كثيرا اخي مهدي
زوجي هو لي لب الطلاق بعد وعوده يعني ضيعلي حياتي
انا بنتي ما نقدرش نمدهالو اذا تزوجت لاني عارفة واش كاين عندو فالدار بدون مبالغة
وعلى هذا لن اتزوج يعني نضيع حياتي وانا عمري 29 سنة
وزوجي يغار علي قال لي تتزوجي نحلك الطفلة
والان استاذ مهدي بواش تنصحني وهل هناك من حلول والله يجازيك على قد عملك
كثير من الأمهات لا يفرطن في أبناءهن وهن بذلك يخترن أحد الحلول:
1 ـ عدم الزواج.
2ـ الزواج بدون عقد رسمي " زواج عرفي"، وتثبيته فيما بعد " بعد سنتين على الأقل".
3ـ الإنتقال للعيش في مدينة أخري بعيدة عن مدينة الأب، والزواج بعقد رسمي مسجل في مدينة ثالثة.
الحالة الثانية والأخيرة مفضلة عند الكثير لأنه يصعب على الأب الحصول على ما يفيد الزواج.
الآباء يؤرقهم كثيرا دفع النفقة ويلجأ الكثيرون إلي التنازل النهائي عن طلب إسقاط الحضانة من طرف الأب مقابل التنازل عن نفقة المحضون من طرف الأم وهذا إذا كان الطلاق رضائي متفق عليه.
في الأخير هذا الأب لا يحب إبنته، ولو كان كذلك لتمسك بمن يبقيها بجانبه. ولكنه يريد إبنته للإنتقام فقط.
توكلي على الله فهو حسبك.
وإذا جاء ميعاد زواج جديد وملائم فتزوجي .وأمر الحضانة وإسقاطها أمر شاق وليس بالهين من ناحية الإثبات.
كما أن إسناد الحضانة وإسقاطها من الدعاوى المؤقتة والمتجددة حسب الضروف والأحوال التي تجعل مصلحة المحضون في خطر.
مثلا : إذا نزع عنك الأب الحضانة يمكن إستردادها أو طلبها من أمك إذا تبين أن الأب يتعاطي المخدرات أو الكحول.
maria100
2013-01-28, 21:18
استاذي واخي مهدي لن تتصور كم كانت اجابتك كافية ووافية بارك الله فيك
الله يعطيك ما تتمنى
fadilasor
2013-01-28, 21:25
استاذ ارجو منك المساعدة اختي لها ولدين متمدرسين بالابتدائي ذهبت لبيت اهلها لمدة يومين زيارة لكن زوجها رفض ارجاعها مانعا بذلك الاطفال من التمدرس مدة شهر والان قام ياستخراج ملفاتهما دون اعلامنا بالامر وقام بتحويلهما دون ان ياخذهما للمدرسة هل نستطيع رفع دعوى الاهمال العائلي وهل بامكانه ان يتملص منها ويكيفها لقضية اخرى مثلا كان يرسل حوالة بريدية بمبلغ رمزي و اتهامها بعدم ترك الاولاد يتمدرسون هنا اريد ان اعرف اي القضيتين علينا رفعها وتنفعنا قضية الاهمال ام طلب الرجوع ارجو الافادة استاذ
يوسف مهدي
2013-01-28, 21:44
استاذ ارجو منك المساعدة اختي لها ولدين متمدرسين بالابتدائي ذهبت لبيت اهلها لمدة يومين زيارة لكن زوجها رفض ارجاعها مانعا بذلك الاطفال من التمدرس مدة شهر والان قام ياستخراج ملفاتهما دون اعلامنا بالامر وقام بتحويلهما دون ان ياخذهما للمدرسة هل نستطيع رفع دعوى الاهمال العائلي وهل بامكانه ان يتملص منها ويكيفها لقضية اخرى مثلا كان يرسل حوالة بريدية بمبلغ رمزي و اتهامها بعدم ترك الاولاد يتمدرسون هنا اريد ان اعرف اي القضيتين علينا رفعها وتنفعنا قضية الاهمال ام طلب الرجوع ارجو الافادة استاذ
إذا كان هناك إمكانية للتفاهم الودي بعقد لقاء بين أهلي الطرفين وحضور " الجماعة" فهذا أمر مهم ويمكن الوصول إلي فهم المشكل ثم الحل.
بالنسبة للإجراءات القانونية:
يمكن إعذاره عن طريق محضر قضائي لإرجاعها للبيت الزوجية كإجراء أولي.
إذا لم يلبي الطلب:
يمكن تقديم شكوى لدى وكيل الجمهورية بالإهمال العائلي إذا توافر شرط التخلي عن الواجبات المادية والأدبية تجاه الأسرة لمدة شهرين كاملين.
ويمكن أيضا رفع دعوى رجوع للبيت الزوجية بقسم شؤون الأسرة تلتمس معها نفقة الإهمال والمعاشرة بالحسني والمعروف.
أو تمكينها من الرجوع لبيت منفرد يتوفر على ضروريات الحياة.
دعوى الرجوع أنسب خيار لأن الشكوى تولد الضغينة لدى الزوج.
ملاحظة:
فهم المشكل ومحاولة إيجاد الحل عن طريق ودي أحسن وسيلة.
fadilasor
2013-01-28, 21:48
شكرا استاذ ربي يحفظك
يوسف مهدي
2013-01-28, 22:33
عند نشوب خلاف بين الزوجين
نصائح:
1ــ لا تفكر في اللجوء إلي المحكمة. ..........................................الحل الودي له أولوية وهو أنجع الحلول.
2ــ لا تعمق الخلاف بعدم التواصل........................................... .....الحوار مع الطرف الآخر سبيل إلى الحل.
3ــ لا تشرك أحدا في الخلاف............................................ ..........حاول الوصول إلى الحل بمفردك.
4ــ لا تترك الفرصة لتدخل الأهل............................................. ......بعض التصرفات المتهورة توسع من الخلاف.
5ــ تنازل الزوجة وتوددها لزوجها............................................ ... هو الحل الذي تتميز به الزوجة الحكيمة.
6ــ فكر في الأولاد ومصيرهم........................................... ......................... رابط قوى لإيجاد الحل
fadilasor
2013-01-29, 14:26
ربما يكون معك حق استاذ لكن هناك من ليس له قلب يفكر في مصير اولاده هناك من هو شيطان في صورة انسان
Lydia istanboul
2013-01-29, 14:55
جزاك الله خيرا أستاذنا الكريم.
يوسف مهدي
2013-01-29, 21:31
إشكالات النزاعات الإجتماعية
01ـــ النزاع العمالي يخضع لإجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل قبل رفع الدعوى.
02ـــ منازعة العقد محدد المدة تتم وهو ساري المفعول أي أثناء تنفيذ العقد.
03ـــ المطالبة بالتعويض عن رفض إعادة الإدراج تتم وفقا للمادة 73ـ4 إذا كان الرفض أثناء نفس الدعوى وإلا تطبق القواعد العامة.
04ـــ التنزيل في الرتبة عند التحويل تعتبر عقوبة ويمكن مخاصمة هذا الإجراء .
05ـــ تغيير المنصب إذا صاحبه تخفيض في الأجر وتنزيل في الرتبة يمكن مخاصمته.
06ـــ التسريح لأسباب إقتصادية إجراء قانوني يستفيد العامل من خلاله تعويض من صندوق العطل المدفوعة الأجرcnac
هل تقصد التنازل عن دعوى الحجر. وإذا كان كذلك في أي مرحلة هي الدعوى.
شكرا على الرد أقصد دعوى التنازل عن الحجر على مستوى المحكمة الابتدائية
يوسف مهدي
2013-01-29, 21:58
شكرا على الرد أقصد دعوى التنازل عن الحجر على مستوى المحكمة الابتدائية
التنازل بسيط وهو على حلين:
01ــ إذا لم تقدم محضر تبليغ الدعوى في أول جلسة ستشطب الدعوى ولا داعي للحضور.
02ــ إذا كنت قد قدمت محضر التبليغ ولم تقدم الوثائق دع القضية سترفض على الحال.
لا داعي لتقديم طلب التنازل عن الدعوى.
يوسف مهدي
2013-01-31, 21:19
دمج العقوبات:
عندما يحكم على شخص عدة أحكام جزائية تحوى على عقوبات الحبس متفاوتة مثلا: سنتين . سنة. ثلاث سنوات.
فيمكن دمج هذه العقوبات في عقوبة واحدة تكون مبنية على تنفيذ عقوبة الحكم الجزائي الأكبر شدة وهو في المثال السابق ثلاث سنوات.
وتختص الدرجة القضائية الأخيرة التي أصدرت العقوبة للنظر في دمج العقوبة إما محكمة الجنح أو الغرفة الجزائية إذا كانت تمثل جنحة أما إذا كانت جناية فتنظر في الطلب غرفة الإتهام.
مثلا: جنحة بعقوبة سنتين صادرة عن المحكمة ومؤيدة بقرار المجلس ثم جناية بثلاث سنوات فالجهة المختصة في الطلب هي غرفة الإتهام
والعكس إذا كانت السنتين هي الاخيرة فالنظر للغرفة الجزائية.
الطلب طبعا يقدم من طرف المتهم حتي من المؤسسة العقابية أو من محاميه.*
يوسف مهدي
2013-02-01, 14:09
الافراج المشروط
ويستفيد منه المحبوس المحكوم عليه بسنة فما فوق وقضي نصف 1/2العقوبة المحكوم بها بالنسبة للمحبوس المبتدئ وثلثي 2/3 العقوبة بالنسبة للمعتاد (المسبوق) ، وخمسة عشر(15) سنة للمحكوم عليه بالمؤبد.
وتسمي الفترة المقضات "بفترة إختبار" أي ½ أو 2/3 من العقوبة.
على أن يثبت من خلالها حسن السيرة والسلوك وضمانات جدية على الاستقامة للمحبوس (بموجب تقرير من مدير المؤسسة العقابية).
ويجب أن يسدد المحبوس ـ الغرامة المحكوم بها والمصاريف القضائية والتعويضات المدنية حتى يمكنه الاستفادة منه.
يقدم الطلب من المحبوس أو من يمثله أو في شكل إقتراح من قاضي تنفيذ العقوبة أو مدير المؤسسة العقابية.
تبث في الطلب لجنة تطبيق العقوبات.
يوسف مهدي
2013-02-01, 14:26
الحرية النصفية
ويعني خروج المحبوس من المؤسسة العقابية نهارا والعودة لها مساءا و يستفيد منه المحبوس المحكوم عليه نهائيا من أجل ما يلي:
ـ تمكينه من تأدية عمل.
ـ مزاولة دروس في التعليم العام أو التقني.
ـ متابعة دراسات عليا أو تكوين مهني.
وشروطه هي:
ـ بالنسبة للمبتدئ وبقي على انقضاء عقوبته 24 شهرا.
ـ بالنسبة للمسبوق بعقوبة حبس نافذة ، وقضي ½ العقوبة وبقي منها 24 شهرا.
يصدر مقرر الاستفادة من الحرية النصفية من قاضي تنفيذ العقوبة
ويتعهد المحبوس كتابيا باحترام شروط المقرر.
يوسف مهدي
2013-02-02, 19:55
تابع سلسلة الطلبات القضائية أمام هيئات الحكم الجزائي
يوسف مهدي
2013-02-02, 19:58
رد الاعتبار
كل شخص محكوم عليه لارتكابه جنحة أو جناية الحق في رد الاعتبار بمحو كل آثار الإدانة إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة الاتهام
01 ـ رد الاعتبار بقوة القانون
وشرطه أن لا يصدر حكم جديد بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرى أكثر منها جسامة
خلال فترة يحددها القانون وهي:
ــ في عقوبة الغرامة : بعد مهلة 05 سنوات.........من يوم سداد الغرامة أو انتهاء الإكراه البدني أو مضي أجل التقادم.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لا تتجاوز 06 أشهر........بعد مهلة 10 سنوات من انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لا تتجاوز 02 سنة أو بعقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها 01 سنة بعد مهلة 15 سنة من انتهـ....كما سبق.
ــ الحكم لمرة واحدة بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن 02 سنة أو عقوبات متعددة لا يتجاوز مجموعها 02 سنة بعد مهلة 20 سنة من انتهـ....كما سبق.
ــ الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ....... بعد مهلة 05 سنوات من صيرورة الحكم نهائيا.
ملاحظة:
• إذا تم دمج العقوبات في عقوبة واحدة بموجب أمر تعتبر بمثابة عقوبة واحدة.
• الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقوبة بطريقة العفو يقوم مقام تنفيذها...........
يوسف مهدي
2013-02-02, 20:36
02 ـ رد الاعتبار القضائي
ويقدم الطلب إلي وكيل الجمهورية من المحكوم عليه أو من ينوبه قانونا أو من الزوج أو فروع أو أصول المتوفي عن مجموع العقوبات المحكوم بها وهي على مهلتين وهما:
ــ بعد انقضاء مدة 03 سنوات بالنسبة للجنح.
ــ بعد انقضاء مدة 05 سنوات بالنسبة للجنايات.
ويبدأ حسابها من يوم الإفراج عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية ومن يوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم عليهم بها ( إذا كانتا معا تحسب من الأخيرة).
وشرط طلب رد الاعتبار القضائي أيضا: سداد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية.
مالم يثبت إعفاءه من الطرف المتضرر من دفع التعويضات وعجزه عن دفع المصاريف القضائية
تقديم الطلب:
أمام وكيل الجمهورية بمحل الإقامة
ويذكر فيه تاريخ الحكم بالإدانة
والأماكن التي أقام بها منذ الإفراج عنه.
ويتم تقديم الأحكام القضائية والمستندات الأخرى المفيدة في الطلب
تصدر غرفة الاتهام حكمها في شأن رد الاعتبار في خلال شهرين من إبداء طلبات النائب العام
يمكن الطعن بالنقض في حكم غرفة الاتهام أما المحكمة العليا.
maria100
2013-02-02, 22:12
الله يجازيك على قد ما راك دير من خير بارك الله فيك خويا مهدي
لله يعطيك ما تتمنى
احتراماتي
يوسف مهدي
2013-02-04, 16:30
التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة://
يمكن للمحبوس أو من يمثله قانونا أو من أحد أفراد عائلته أن يتقدم بطلب التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة السالبة للحرية لمدة 03 أشهر .
وشروطه:
أن يكون الشخص ينفذ عقوبة الحبس بالمؤسسة العقابية.
أن تكون باقي العقوبة سنة(01) واحدة أو أقل.
يقدم الطلب أمام قاضي تنفيذ العقوبات بالمجلس القضائي.
توفر أحد الأسباب التالية:
وفاة أحد أفراد المحبوس... إذا أصيب أحد أفراد عائلة المحبوس بمرض خطير تحت كفالته........المشاركة في إمتحان....إذا كان خاضعا لعلاج طبي خاص.
يفصل في الطلب في 10 أيام من تقديمه.
مثال: شخص حكم عليه بعامين حبس وقضي عقوبة عام واحد وتوفر فيه شرط من الشروط المذكورة فتسقط عنه من هذا العام الأخير ثلاثة أشهر بمعني يخرج من المؤسسة العقابية بعد مضي 09 أشهر
يوسف مهدي
2013-02-05, 10:41
إجازة الخروج:
يمكن للمحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث03 سنوات أو أقل.
أن يكافأ بإجازة خروج لمدة 10 أيام من دون حراسة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة العقابية .
ويقدم الطلب إلى قاضي تنفيذ العقوبة الذي يصدر مقرر منح إجازة الخروج.
يوسف مهدي
2013-02-06, 11:27
الشكوى في عدم تسديد النفقة والإهمال العائلي
1-- الشكوى في الإهمال العائلي:
ويسمي أيضا بترك الأسرة وهو في العادة يكون جرما مرتكبا من الزوج أو الأب ويحتمل عدة صور نبسطها للفهم فيما يلي:
-- الصورة الاولى: ترك مقر الأسرة لمدة تتجاوز شهرين. والتخلي عن كافة الإلتزامات المادية والأدبية بدون سبب جدي.
-- تخلي الزوج عمدا عن زوجته مع علمه بأنها حامل لمدة تتجاوز الشهرين بدون وجود سبب جدي.
-- تعريض صحة أو أمن أو خلق الأولاد ولو كان واحدا لخطر جسيم بان يسيئ معاملتهم أو أن يكون مثلا سيئا لهم بالإعتياد على السكرأو سوء السلوك أو بأن يهمل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم.
وهنا إذا توفرت أحد هذه الصور يمكن تقديم الشكوى بتهمة ترك الأسرة طبقا للمادة 330 من قانون العقوبات.
كيف يتم تقديم الشكوى؟؟
تقديم الشكوى يمكن أن يتم بالطرق العادية وهي:
-- لدى الشرطة أو الدرك الوطني حسب الحالة بمكان وقوع الجريمة عن طريق السماع في محضر مع تقديم الإثباتات اللازمة.
--تقديم شكوى مكتوبة أمام وكيل الجمهورية التي تحول للضبطية القضائية السالفة الذكر من أجل التحرى عن الشكوى.
لكن قانون الإجراءات الجزائية يخول للضحية سبيل مختصر في الشكوى وهو:
الشكوى أمام وكيل الجمهورية من أحل تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح وتتطلب هذه الشكوى دفع مبلغ كفالة يحدده وكيل الحمهورية ويكون قابلا للاسترداد فيما بعد أمام المحكمة مع إرفاق هذه الشكوى " شكوي مع تكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام محكمة الجنح" بكافة المستندات المفيدة.
مع تبيين الهوية الكاملة للمتهم الإسم اللقب تاريخ ومكان الإزدياد إسم الأب والأم العنوان الكامل.........يتبع
maria100
2013-02-06, 15:48
اخي مهدي لسلام عليكم
نحتاجك بزاف خويا مهدي
الله اعلم راجلي خرج مكن عقلو سابقا رفع عليا دعوى الاهمال هو يعني مش انا لي رفعت الدعوى المهم ربحت القضية والان وصلني استدعاء استئناف الحكم تخيل مع انو رهاذو ليامات يكلمني ويقلي بلي نتي مرتي ونحبك وما نلقاش كيفك وووووو المهم تصدمت على هذ الافعال اريد رايك ما هي القضايا لي نقدر نرفعها عليه بعد ما نسلك من هذ القضايا الطلاق التعسفي و والاهمال مستانف مع العلم انني ادري ما يريد يريد الضغط عليا باش نسمح في كل حقوقي والان اريد نصائحك كأخ ومحامي وبارك الله فيك
اخي مهدي الان راه ماهوش ينفق في بنتو ولا انا وحقيقة هاملنا منذ شهر ماي الفارط وما حبيتش نرفع اي دعوى لانه ابو ابنتي
بارك الله فيك
يوسف مهدي
2013-02-06, 20:48
اخي مهدي لسلام عليكم
نحتاجك بزاف خويا مهدي
الله اعلم راجلي خرج مكن عقلو سابقا رفع عليا دعوى الاهمال هو يعني مش انا لي رفعت الدعوى المهم ربحت القضية والان وصلني استدعاء استئناف الحكم تخيل مع انو رهاذو ليامات يكلمني ويقلي بلي نتي مرتي ونحبك وما نلقاش كيفك وووووو المهم تصدمت على هذ الافعال اريد رايك ما هي القضايا لي نقدر نرفعها عليه بعد ما نسلك من هذ القضايا الطلاق التعسفي و والاهمال مستانف مع العلم انني ادري ما يريد يريد الضغط عليا باش نسمح في كل حقوقي والان اريد نصائحك كأخ ومحامي وبارك الله فيك
اخي مهدي الان راه ماهوش ينفق في بنتو ولا انا وحقيقة هاملنا منذ شهر ماي الفارط وما حبيتش نرفع اي دعوى لانه ابو ابنتي
بارك الله فيك
تودد هذا الزوج في هذه المرحلة هي حيلة يريد من خلالها أن تتنازلى له عن حقوقك مثلا : أن تصفحي عنه في الإهمال العائلي أو أن يستدرجك لتوقيع وثيقة بأنه مكنك من التعويضات أو النفقة دون أن يعطيك شيئا.
على كل حال إحترسي ولا تعطيه الفرصة لأن الكثير من المطلقات وقعن في هذا الفخ لمجرد أن زوجهن السابق عرض عليهن إعادة الزواج من جديد فمنهم من تنازلت عن التعويضات والنفقة ومنهن من تنازلت عن المسكن ....الخ.
لا تعطيه الفرصة حتي في مكالمة هاتفية. وضعيه في خانة الماضي وعندما لا تعيريه الإهتمام أكثر يعيد حساباته ويلزم حدوده.
خذيها مني نصيحة "الرجال يحبون المرأة المتكبرة التي تعرف متي تنحني"
القضايا التي يمكن رفعها فيما بعد صدور حكم الطلاق هي المتعلقة بشكوى عدم تسديد النفقة المحكوم بها قضائيا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات وهي تشترط حكم نهائي .......مبلغ له للتسديد مع محضر الإمتناع....وبهما يمكن رفع هذه الشكوى بعد شهرين ويومين من التبليغ عن طريق التكليف بالحضور المباشر أمام محكمة الجنح المبين في هذه النافذة أعلاه.
وبالتوفيق.
maria100
2013-02-06, 21:29
السلام عليك اخي مهدي
لقد بعث لي رسالة لتوه
وقال لي ساتنازل عن قضية الاسئناف وساذهب لمحاميك
ما رايك
اما من ناحية الحيلة فهو كذلك لقد اصبت
استاذ لقد ارسلت له رسالة من الهاتف اقول له فيها بعدما وصلني الاستئناف في الحكم اي البارحة وقلت له فيها كن رجلا ولو مرة في حياتك
ما رايك ستاذ
maria100
2013-02-06, 21:42
هل استطيع رفع دعوى التشهير او رد الاعتبار
بارك الله فيك استاذ مهدي الله يجازيك
يوسف مهدي
2013-02-06, 21:46
السلام عليك اخي مهدي
لقد بعث لي رسالة لتوه
وقال لي ساتنازل عن قضية الاسئناف وساذهب لمحاميك
ما رايك
اما من ناحية الحيلة فهو كذلك لقد اصبت
استاذ لقد ارسلت له رسالة من الهاتف اقول له فيها بعدما وصلني الاستئناف في الحكم اي البارحة وقلت له فيها كن رجلا ولو مرة في حياتك
ما رايك ستاذ
يا أختي إقطعي جميع الاتصالات مع زوجك السابق، وستلاحظين الفرق .
تنازله عن الاستئناف لا شيئ، وهو يراوغ فقط.
هو يقول سأذهب لمحاميك ليستدرجك لشيئ ما.
حكم الطلاق نهائي فما جدوى أن يتكلم عن التنازل عن الاستئناف والذهاب لمحاميك.
تجنبي الذهاب للمحكمة كثيرا ورفع عدة دعاوى في المحكمة. هذا قد يؤثر على حياتك اليومية ومحيطك .
فكري في المستقبل الآن ......ودعي هذا الماضي ورائك.........ربما قد تكون لك عدة حضوض في المستقبل القريب للإرتباط من جديد فلا تدعى مجالا لبعض الأفواه لتتكلم عن الجدال المتواصل في المحكمة بينك وبين زوجك السابق فيذهب من كان يريد الإقتراب............. إننا نعيش في مجتمع لا يرحم .
maria100
2013-02-06, 22:01
يا أختي إقطعي جميع الاتصالات مع زوجك السابق، وستلاحظين الفرق .
تنازله عن الاستئناف لا شيئ، وهو يراوغ فقط.
هو يقول سأذهب لمحاميك ليستدرجك لشيئ ما.
حكم الطلاق نهائي فما جدوى أن يتكلم عن التنازل عن الاستئناف والذهاب لمحاميك.
اسمحلي استاذ كثرت عليك وبارك الله فيك
الطلاق مازال لم يصدر بعد ومازال على حد علمي الجلسة لاولى ثم يليها جلسة صلح
هذا على حد علمي
يوسف مهدي
2013-02-06, 22:10
اسمحلي استاذ كثرت عليك وبارك الله فيك
الطلاق مازال لم يصدر بعد ومازال على حد علمي الجلسة لاولى ثم يليها جلسة صلح
هذا على حد علمي
إذن هكذا حكم الطلاق ليس بعد .
فما هي الدعوى المستأنفة من طرفه
maria100
2013-02-06, 22:20
الدعوى هي الاهمال العائلي
تخيل المعروف انو الزوجة ترفعها والان هو لي رفعها وطلب 20 مليون تعويض والحمد لله طلعت براءة
واستئنف الحكم
انا وكلت محامي وهو لي يروح وقت الجلسات اما انا لا
يوسف مهدي
2013-02-06, 22:40
الدعوى هي الاهمال العائلي
تخيل المعروف انو الزوجة ترفعها والان هو لي رفعها وطلب 20 مليون تعويض والحمد لله طلعت براءة
واستئنف الحكم
فهمت..
فعلا هذه الدعاوى خاصة بالزوجات كطرف ضعيف، وقلما نجد رجل يشتكي من الاهمال العائلي.
وربما هو يقصد من هذه الشكوى أنه يريد أن يحصل على حكم جزائي بالإدانة يحملك بواسطته مسؤولية الطلاق لكي لا يتحمل التعويض.
وربما حتي يستعطف المحكمة بهذه الدعوى.
ولكني أري ومن خلال تجربتي أن هذا الزوج لا جدوى منه بصراحة.
ولو كانت له نية صادقة في مواصلة العشرة الزوجية ما كان ليفضح حياتكما الخاصة أمام الملأ بهذه الشكوى الرخيصة.
لكن لا تستعجلي بالحكم عليه لعل الله يصلح حاله، وواصلي بالرد على دعوى الطلاق وتمسكي بالرجوع كرد على الطلاق كأصل لكي يثبت عليه تحمل مسؤولية الطلاق وإحتياطيا تمسكي بجميع الحقوق الأخرى إذا تمسك هو بعد جلسة الصلح في طلب الطلاق لأنني أرى أنه قد يتراجع عن طلب الطلاق في جلسة الصلح..
يمكنك تقديم شكوى بالوشاية الكاذبة بعد تأييد حكم البراءة.
maria100
2013-02-06, 22:45
اخيييييييي مهدي ولله بارك الله فيك والله يعطيك ما تتمنى مشكوووووووووور
الله يريحك يا اخي
شكرا على الاجابة الكاملة والوافية
شكرا
يوسف مهدي
2013-02-08, 12:46
الشكوى طبقا لإجراءات المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية.
تسمي هذه الشكوى " بالتكليف المباشر للمتهم بالحضور أمام محكمة الجنح"
وهي شكوى شبه مستعجلة ولا تستدعى التحرى أو التحقيق ويمر المتهم للمحاكمة مباشرة.
وحالاتها جرائم مذكورة على سبيل الحصر وهي:
01 ـــ ترك الأسرة .
02 ـــ عدم تسليم الطفل.
03 ـــ الشيك بدون رصيد.
04 ـــ القذف.
05 ـــ إنتهاك حرمة منزل.
ــــ يمكن لوكيل الجمهورية الترخيص لشكاوى أخري مثل عدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا .....الوشاية الكاذبة.
وشروط هذه الشكوى :
ـــ دفع كفالة مالية يحددها وكيل الجمهورية.
ـــ إختيار موطن بدائرة الإختصاص المحكمة في حالة عدم إقامته بها.
bezeouab
2013-02-08, 22:30
السلام عليكم
منذ مدة تفوق الشهرين و اثر سياقتي للسيارة و بعد مخالفة مرورية غرمت ب 2000 دج
الى خد الساعة لم اسدد.
مايمكن ام نكون غواقب هذا التاخر؟
شكرا
يوسف مهدي
2013-02-08, 23:26
السلام عليكم
منذ مدة تفوق الشهرين و اثر سياقتي للسيارة و بعد مخالفة مرورية غرمت ب 2000 دج
الى خد الساعة لم اسدد.
مايمكن ام نكون غواقب هذا التاخر؟
شكرا
تجد الجواب في ورقة المخالفة.
المخالفات يجب أن تسدد خلال 20 يوم.
وعند فوات هذا الأجل تصبح مطالب بالضعف.
يوسف مهدي
2013-02-11, 10:17
دور الضحية عند تقديم الشكوى:
عندما نريد تقديم شكوى يجب أولا ما يلي:
-- التأكد أن الوقائع هي جريمة يعاقب عليها القانون.
-- التأكد من كفاية الأدلة.
العديد من الأفعال التي ترتكب معروف عنها أنها أفعال إجرامية مثل السرقة . الضرب والجرح....إلخ لكن هناك بعض الأفعال ليس لها الوصف الجزائي مثلا الذي هو دائن لشخص وعند حلول الأحل يرفض المدين التسديد . هذه لا تعتبر جريمة في نظر قانون العقوبات.
أما بالنسبة لكفاية الأدلة . ففي جنحة السب والشتم والتهديد والقذف نجد أن هذه الجرائم يلزم لتثبيتها على مرتكبها تقديم الدليل وهي في الغالب تثبت بشهادة الشهود مع تحديد الألفاظ والعبارت التي تمثل جريمة السب أو التهديد أو القذف.
وبذلك لا يمكن للضحية أن يكتفي فقط بتقديم الشكوى دون أن يساعد على تقديم الأدلة الكافية التي تساعد في كشف الحقيقة للقاضي.
وهنا يذهب العديد من الضحايا إلي تقديم الشكوى سواء لعدم كفاية الأدلة أو لعدم وجود وصف جزائي لها إلي متاهات مع المشكوا منهم الذين يقومون فيما بعد في حالة حفظ الملف أو الحصول على إنتفاء وجه الدعوى أو البراءة إلي تقديم شكوى بالوشاية الكاذبة ضد الشاكي الأول.
وبذلك ينبغي الحرص على دور الضحية عند تقديمه للشكوى على المسألتين المشار إليهما أعلاه......يتبع
يوسف مهدي
2013-02-12, 16:53
تقديم الطلبات أمام المحكمة من طرف الضحية الشاكي:
--طلب تعويض بمبلع مالي معين ومحدد حسب الضرر الحاصل ويجب إرفاق الوثائق المثبتة للضرر عند وجودها.
--طلب الدينار الرمزي للضحية الذي لا يكون غرضه من الشكوى طلب التعويض بل لمجرد توقيع العقوبة.
--التنازل عن أي طلب بغرض التخفيف عن المتهم.
--التنازل عن الشكوى التي تضع حد للمتابعة الجزائية مثل: جرائم السرقة بين الأقارب . الزنا...إالخ.
-- طلب الصفح عن المتهم في بعض الجرائم مثل: الإهمال العائلي. عدم تسديد النفقة. القذف...إلخ.
يوسف مهدي
2013-02-14, 23:01
الوشاية الكاذبة أو البلاغ الكاذب:
هي جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وتنتج عن إحدي هذه الحالات:
1-- تقديم بلاغ أو شكوى أمام هيئات الضبط القضائي أو الإداري.
2--تقديم بلاغ أو شكوى أمام الهيئات القضائية.
3-- تقديم بلاغ أو شكوى أمام الهيئة المستخدمة.
وعند ثبوت أن هذا البلاغ أو الشكوى ما هي إلا وشاية كاذبة. فيمكن متابعته جزائيا على هذا الأساس.
خاصة إذا ثبت بعد ذلك حفظ ذلك البلاغ من الهيئة الإدارية أو القضائية.
أو صدور حكم نهائي بالبراءة.
أو صدور أمر بألا وجه للمتابعة.
العقوبة المقررة من 6 أشهر إلي 5 سنوات وغرامة من 500إلي 15000دج.
ولذلك يجب مراعاة عدم تقديم أي بلاغ أو شكوى قبل التأكد من وجود أدلة كافية وعلى الأقل صحة تلك الوقائع.
يوسف مهدي
2013-02-15, 12:58
الحضانة:
هي من مخلفات وتوابع فك الرابطة الزوجية.
ومن الناحية الواقعية الأبناء هم المتضزون منها بدرجة أولى فهم يفقدون بذلك إما حنان الأم أو عطف وسند الأب.
والحضانة القصد منها إسناد رعاية الولد لأحد الوالدين إلى غاية سن معينة فالبنت إلى سن الزواج والولد إلى سن 16 بعد التمديد من العاشرة.
وحدد القانون الأولوية في الحضانة لطالبها وهم الأم أولا ثم الأب ثم الجدة لأم.....إلخ. مع مراعاة مصلحة المحضون في كل الأحوال.
إذن الأم أولى بحضانة الأولاد لأن مصلحة المحضون تقتضي ذلك خاصة في السن المبكرة.
والأم لا تسقط عنها الحضانة إلا بثبوت التزوج بغير محرم أو تنازلها عن الحضانة أو الإخلال ببواجبات الرعاية والتربية اللازمين.
ولا تسقط الحضانة إلا بطلبها من القاضي خلال سنة من تحقق شرط سقوطها.
وفي كل الأحوال فإن زوال سبب السقوط يرتب للأم طلب إستردادها مثلا: سقطت عنها بالزواج ثم تطلقت.
وتجب نفقة المحضون في غذائه وعلاجه وكسوته ومسكنه على أبيه .
وبعد إنقضاء الحضانة يكون من حق الأم الولاية على الأبناء وتجب نفقتهم على الأب أيضا بالنسبة للإبن حتي سن الرشد وبعد ذلك لإكمال الدراسة أو في حالة العجز الجسدي أو العقلي وبالنسبة للبنت حتى زواجها.
مالم يثبت قدرة الإبن أو البنت على النفقة .وتجب النفقة في ولاية الأم على الأب وإن ثبت عسره تجب على الأم.
كنوز البحار
2013-02-15, 13:02
اخي لدي سؤال في حالة ما اذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة الشهرية لطليقته باعتبارها حاضنة لابنه ...فهو يسدد شهر و يمتنع اشهر يعني مثل ما بدا له و هو يربط تسديده للحضانة بزيارة ابنه له .....مثلا لم يسدد منذ نوفمبر و سدد هذا الشهر قيمة شهر فقططط....ماذا يجب على المراة ان تفعل حتى تضمن كل الاشهر.......
يوسف مهدي
2013-02-15, 20:36
أختي يمكنك الشكوى ضد أي تخلف عن تسديد النفقة فإذا كان هو يدفع شهرا ويتخلف عن دفع ثلاثة شهور فيمكنك الشكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات وفق إجراءات التكليف المباشر أمام محكمة الجنح التي تجدين إجراءاتها بالتفصيل في هذه النافذة
لأن المادة تنص أيضا كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته .........وعن آداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه.....
وأنصحك أختي أن تصفحي عنه في حالة دفعه لمخلفات النفقة وساكون له عبرة يعتبر منها.
كنوز البحار
2013-02-16, 12:33
أختي يمكنك الشكوى ضد أي تخلف عن تسديد النفقة فإذا كان هو يدفع شهرا ويتخلف عن دفع ثلاثة شهور فيمكنك الشكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا طبقا للمادة 331 من قانون العقوبات وفق إجراءات التكليف المباشر أمام محكمة الجنح التي تجدين إجراءاتها بالتفصيل في هذه النافذة
لأن المادة تنص أيضا كل من إمتنع عمدا ولمدة تجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته .........وعن آداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه.....
وأنصحك أختي أن تصفحي عنه في حالة دفعه لمخلفات النفقة وساكون له عبرة يعتبر منها.
يعني اخي لا علاقة بالمحضر القضائي ..؟يعني لا اذهب له حتى يقوم باستدعائه و يلزمه التسديد؟ اخي كيف اصفح عنه و هو كل مرة يتمادى و لغاية الآن لم أقدم شكوى ضده...استغل هذا و حسب انني لا اجرؤ على تقديم شكوى..بينما مصروف ابنه عبء على عائلتي و ظروفي الله المستعان......اشرحلي اكثر و بااااااااااارك الله فيك
يوسف مهدي
2013-02-16, 13:58
[quote=كنوز البحار;13027619]يعني اخي لا علاقة بالمحضر القضائي ..؟يعني لا اذهب له حتى يقوم باستدعائه و يلزمه التسديد؟ اخي كيف اصفح عنه و هو كل مرة يتمادى و لغاية الآن لم أقدم شكوى ضده...استغل هذا و حسب انني لا اجرؤ على تقديم شكوى..بينما مصروف ابنه عبء على عائلتي و ظروفي الله المستعان......اشرحلي اكثر و بااااااااااارك الله أولا
أولا: لقبول الشكوى يجب أن يكون الحكم نهائي وأن يكون المحضر قد قام بتبليغ هدا الحكم من أجل التنفيذ أي إلزامه بدفع مبالغ النفقة.
لا أدرى إن كنت قد إتبعت هذه الإحراءأت من قبل أم لا.
أما بعد ذلك فليس للمحضر القضائي أي دور ماعدا تحرير محضر حساب للنفقة غير المدفوعة. أي حساب وجمع النفقة التي لم يسذها طليقك.
أما مسألة الصفح فهو حق متروك ومخول لك قانونا فإن لم تريدي الصفح عنه فلا تصفحي.
وما أردته توجيهك إليه هو إحتمال أن يقوم بتسديد ما عليه من النفقة المتخلفة كاملة قبل جلسة المحاكمة وعندها يمكنك الصفح عنه لأن الغرض من الشكوى قد تحقق وهو الحصول على النفقة المتأخرة. وإذا أعاد الكرة مرة أخرى فيمكنك الشكوى من جديد عن فترة جديدة وهناك يمكن أن لا تصفحي عنه.
أنا أعرف معاناة الأم والولد في مسألة النفقة ولكن الرابطة الزوجية السابقة والولد المشترك هو الدافع للصفح.
وإذا كان هذا الزوج لئيم حتي في دفع النفقة لإبنه فقدمي شكواك وسترين حالته حينئذ. والله الموفق.
السلام عليكم.
في البدأ لم أرغب في مشاركة من هذا النوع ولكن الظروف سيدة الموقف، الرجاء إعطائي الصيغة و الشروط و كيفية إجراء طلاق بالتراضي و ما هي التكاليف المالية الواجية على الزوج ( للعلم يوجد طفلين ). و في حالة عدم التفاهم ما هي قيمة النفقة الزوجة و التعويض ( طلاق تعسفي ).
و شكراُ
يوسف مهدي
2013-02-16, 22:43
السلام عليكم.
في البدأ لم أرغب في مشاركة من هذا النوع ولكن الظروف سيدة الموقف، الرجاء إعطائي الصيغة و الشروط و كيفية إجراء طلاق بالتراضي و ما هي التكاليف المالية الواجية على الزوج ( للعلم يوجد طفلين ). و في حالة عدم التفاهم ما هي قيمة النفقة الزوجة و التعويض ( طلاق تعسفي ).
و شكراُ
أولا : راجع نفسك قبل الطلاق ولا تنظر لهذه الأيام التى تمر بها وانظر إلى مصير ولديك من بعد الطلاق.
ثانيا: صيغة الطلاق الرضائي سهلة عريضة واحدة تقومان بإمضائها أنت وزوجتك وفيها ماتم الإتفاق عليه من توابع الطلاق من تعويض و إسناد الحضانة ونفقة للأولاد وتلتمسان فيها الحكم بفك الرابطة الزوجية بالطلاق الرضائي المتفق عليه على الشرو المتفق عليها.
ثالثا: الطلاق التعسفي تعويضه من 100 إلى 150 ألف دج ومعه نفقة عدة ب30 ألف دج ونفقة إهمال ب3000دج لكل فرد من الأسرة تسري من رفع الدعوى لغاية صدور حكم ويمكن سريانها بعام قبل رفع الدعوى. وإسناد حضانة الأبناء لأمهم مع نفقة لكل إبن ب 3000دح شهريا ومن 5 إلى8 آلاف دينار شهريا كبدل إيجار أو توفير مسكن.
وإذا لم تسدد النفقة لمدة شهرين أو تخلفت عن تسديد بعضها يمكن للحاضنة أن تقدم ضدك شكوى بعدم تسديد نفقة محكوم بها قضاءا.
والله الموفق إن أبغض الحلال عند الله الطلاق.....وضياع للأولاد. والخير فيما إختاره الله.
صديقة لي تم طردها من يت لزوج وبدون سبب واضح فقط تحريضات امه التي تعودت الدحول لمنزلهم الزوجي بدون اذن وفي غياب الزوجة رغم معارضة الزوجة ما ادى الى نشوب خلافات حادة وهي في بيت اهلها مند اكثر من شهرين وحمل في شهرها التاسع لم يبدي الزوج اي مبادرة لصلح والان رفع دعوئ رجوع واتهمها بترك البيت علما انها قضت معه ليلة بعد ان تحجج بالف حجة للقائها ليتبين انها خدعة منه لاسقاط الاهمال
مع العلم ان الزوجة ل تريد الرجوع ما الحلول
Amira230
2013-02-18, 14:55
شكرا جزيلاً على الإفادة
ايمان مسجد الحياة
2013-02-22, 13:07
عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود
ارجو المساعدة في كيفية كتابة طلب خطي لرد الاعتبار او نمودج له
يوسف مهدي
2013-02-22, 21:34
صديقة لي تم طردها من يت لزوج وبدون سبب واضح فقط تحريضات امه التي تعودت الدحول لمنزلهم الزوجي بدون اذن وفي غياب الزوجة رغم معارضة الزوجة ما ادى الى نشوب خلافات حادة وهي في بيت اهلها مند اكثر من شهرين وحمل في شهرها التاسع لم يبدي الزوج اي مبادرة لصلح والان رفع دعوئ رجوع واتهمها بترك البيت علما انها قضت معه ليلة بعد ان تحجج بالف حجة للقائها ليتبين انها خدعة منه لاسقاط الاهمال
مع العلم ان الزوجة ل تريد الرجوع ما الحلول
إذا كانت ترغب في الرجوع ما عليها إلا التمسك بذلك في دعوى الرجوع المرفوعة من طرف زوجها على أن تشترط بيت منفرد عن أهله وإذا كان لها ذلك تشترط عدم تدخل أم زوجها في شؤونهم الخاصة.
إذا كانت لا ترغب في الرجوع نهائيا وبذلك فهي تريد فك الرابطة الزوجية فلها حق رفع دعوى تطليق وإذا لم تتوافر أحد شروطه العشرة يمكنها طلب الخلع.
تجدين في هذه النافذة دعوى التطليق والخلع وشروطهما. لأي توضيح آخر أنا في الخدمة وعذرا على الإطالة في الرد نظرا لضروف خاصة.
يوسف مهدي
2013-02-22, 21:41
السلام عليكم استاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 20 عام وزوجي عمره 21 عام
كنا نتجول بالسيارة ثم توقفنا قليلاً بالقرب من الطريق، فجأة جاءنا عدة أفراد من الدرك الوطني وطلبوا منا الوثائق بلهجة عنيفة جداً (حينها زوجي تكلم معهم بلهجة عنيفة أيضاً بردة فعل تلقائية) لأنهم تكلموا معي بخشونة وسخرية (قائلين إنها ترتدي الحجاب !!) معتقدين أننا أصدقاء ولسنا متزوجين، فلم تعجبهم ردة فعله، واتهمونا أننا اقترفنا جرماً لا أريد أن أكتب حتى الكلمات التي اتهمونا بها، فخاف زوجي من كيدهم فسكت، فدونوا أسماءنا وطلبوا أسماء أمهاتنا ثم أرجعوا لنا الوثائق وطلبوا منا الانصراف.
دون أن نمضي معهم أية محضر ولم يتم اقتيادنا معهم.
سؤالي هو: ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟؟؟؟
وشكراً أستاذ
لا يمكنهم فعل شيئ ما دام أنهم لم يسمعوكم في محضر وتمضوا عليه.
إذا كنتما قد وقعتم على محضر فسيتم إستدعائكم أمام المحكمة وعليكم بالحضور وإستظهار عقد الزواج وسيم منحكم البراءة من التهمة.
يوسف مهدي
2013-02-22, 21:44
عقوبة الضرب العمدى مع عجز ثلاثة ايام مع التهديد بالسلاح و السب و الشتم من طرف شرطي بدون شهود او بشهود
هل الشرطي متهم أم ضحية
يوسف مهدي
2013-02-22, 21:58
ارجو المساعدة في كيفية كتابة طلب خطي لرد الاعتبار او نمودج له
السيد/ ...........
المولود بتاريخ...........ب......
إبن..... وإبن.....
الساكن............
إلي السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة .......... المحترم
الموضوع / طلب رد الإعتبار.
يشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا والمتمثل في رد الإعتبار
حيث انه تم الحكم علي بموجب حكم صادر بتاريخ .........رقم......
حيث أنني قضيت العقوبة بتاريخ..........أو حيث أن العقوبة كانت بستة أشهر موقوفة .
حيث أنني سددت المصاريف القضائية بتاريخ ........حسب الوصل المرفق.
حيث أنني سددت الغرامة أيضا بنفس التاريخ.
حيث أنني سددت التعويضات للطرف المدني بتاريخ...........
حيث أن المدة المحددة قانونا لرد الإعتبار قد إستوفيتها .
لذلك ألتمس رد الإعتبار في هذا الحكم .
التوقيع.
إذا كانت عدة أحكام يتم ذكرها وترفق مع الطلب مع وصولات تسديد المبالغ المحكوم بها.
futur officier
2013-02-23, 13:13
السلام عليكم استاذ
بسم الله الرحمن الرحيم
عمري 20 عام وزوجي عمره 21 عام
كنا نتجول بالسيارة ثم توقفنا قليلاً بالقرب من الطريق، فجأة جاءنا عدة أفراد من الدرك الوطني وطلبوا منا الوثائق بلهجة عنيفة جداً (حينها زوجي تكلم معهم بلهجة عنيفة أيضاً بردة فعل تلقائية) لأنهم تكلموا معي بخشونة وسخرية (قائلين إنها ترتدي الحجاب !!) معتقدين أننا أصدقاء ولسنا متزوجين، فلم تعجبهم ردة فعله، واتهمونا أننا اقترفنا جرماً لا أريد أن أكتب حتى الكلمات التي اتهمونا بها، فخاف زوجي من كيدهم فسكت، فدونوا أسماءنا وطلبوا أسماء أمهاتنا ثم أرجعوا لنا الوثائق وطلبوا منا الانصراف.
دون أن نمضي معهم أية محضر ولم يتم اقتيادنا معهم.
سؤالي هو: ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟؟؟؟
وشكراً أستاذ
اطن ان هدا سببه نقص التكوين لدى لجال الضبطية القضائية على العموم اظن انه لا مشكللان لان جنحة الفعل العلني المخل بالحياء تقتضي العلنية والتلبس وعليه لا تخافا فقد قامو بالتاكد فقط من الهوية بما انهم لم ياخدو تصريحاتكم
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1223860
يوسف مهدي
2013-02-26, 16:58
حماية الحيازة :
الحيازة في العقار تعني قانونا وضع اليد والسيطرة المادية على العقار وتثبت عند ممارستها لمدة سنة بصفة هادئة وغير منقطعة.
وتثبت الحيازة بسند أو بغير سند ففي الحالة الأولى يمكن إثباتها بشهادة الشهود وفق مظاهرها المادية.
ودعاوي الحيازة ثلاثة وهي :
1-- دعوى منع التعرض وترفع خلال السنة الأولى لحصول التعرض للحيازة وتهدف إلى إلزام المدعى عليه بعدم التعرض مع التعويض عن الضرر.
2-- دعوى إسترداد الحيازة وترفع بعد االسنة التالية لفقدها وتهدف إلى إسترداد الحائز لحيازته بعد سلبه منها.
3-- دعوى منع الأعمال الجديدة وهي دعوى تهدف إلى وقف هذه الأعمال خلال العام الأول من بدئها والتي قد تؤدي إلى إحداث الضرر بصاحب الحق في الحيازة.
أثر دعوى الحيازة:
أولا : دعوى الحيازة دعوى مؤقتة يمكن مباشرتها كلما توافرت شروطها.المذكورة أعلاه.
ثانيا: دعوى الحيازة ليس لها أثر ناقل لملكية العقار.
ثالثا: دعوى الحيازة تسبق دعوى الملكية...إلخ
الكاتالوني
2013-02-26, 23:24
حكم على شخص اعتدى على مدير مدرستنا أثناء أداء مهامه بالعنف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية على مستوى المحكمة الابتدائية ولكن بعد استئناف القضية إلى المجلس حكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وقام بالرفع من قيمة الغرامة فطعن النائب العام في الحكم لدى المحكمة العليا
هل حكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة قانوني ؟؟؟ وكيف سيكون قرار المحكمة العليا على الأرجح علما أن المتهم غير موقوف
يوسف مهدي
2013-02-27, 09:05
حكم على شخص اعتدى على مدير مدرستنا أثناء أداء مهامه بالعنف بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية على مستوى المحكمة الابتدائية ولكن بعد استئناف القضية إلى المجلس حكم القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وقام بالرفع من قيمة الغرامة فطعن النائب العام في الحكم لدى المحكمة العليا
هل حكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة قانوني ؟؟؟ وكيف سيكون قرار المحكمة العليا على الأرجح علما أن المتهم غير موقوف
قرار قاضي الإستئناف بوقف تنفيذ العقوبة جائز من الناحية القانونية إعتبارا إلى المادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية
وشرط الإستفادة منها هو أن لا يكون هناك حكم سابق أدين فيه المتهم وتم فيه معاقبته بالحبس سواء في جناية أو جنحة.
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir