أبو هاجر القحطاني
2013-01-01, 23:39
الإسراع في تكفير المسلم
إن في تكفير المسلم بلا علم واستعجال هو منازعة لله سبحانه فيما اختص به نفسه من الغيب، فالحكم على معين بأنه كافر يعني أنه المحكوم عليه خارج عن رحمة الله ومغفرته ورضوانه، مستحق لغضب الله ولعنته وأليم عقابه إن تكفير المسلم ليس عبارة تقال بحماسة اوجهل او باي دافع اذ إن هذه الكلمة لها خطورة، لا يدركها الجاهلون بالعلم الشرعي ولا يعقلها السفهاء، فإن المسلم إذا رمى أخاه المسلم بالكفر، فمعنى هذا أن المحكوم عليه مرتد عن الإسلام، قد حبط عمله، فلا يقبل منه صرف ولا عدل فصلاته وصيامه وعمله هباء منثور، وتحرم موالاته وتجب معاداته، ويهدر دمه لردته، وتطلق منه زوجته، ثم إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز حينئذ الترحم عليه ولا الدعاء له ولا الاستغفار
افلا يستحق هذا الحكم التروي والتأني
فان الحكم بالكفر على المسلم أمر ليس بتلك السهولة.
عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري (فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله).
بيَّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من أعظم الناس نهياً في الإسراع في التكفير والتفسيق، قال رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى)
(هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي : أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع (وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِيَقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ ؛ بَلْ لا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ).
لذا لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلماً إذا ثبت إسلامه لا يكفره بشك شك فيه أو ريب ارتابه منه
لأن القاعدة الفقهية تقول:
اليقين لا يزول بالشك فالشك طارئ عارض والأصل هو اليقين.
هذا والله اعلم
إن في تكفير المسلم بلا علم واستعجال هو منازعة لله سبحانه فيما اختص به نفسه من الغيب، فالحكم على معين بأنه كافر يعني أنه المحكوم عليه خارج عن رحمة الله ومغفرته ورضوانه، مستحق لغضب الله ولعنته وأليم عقابه إن تكفير المسلم ليس عبارة تقال بحماسة اوجهل او باي دافع اذ إن هذه الكلمة لها خطورة، لا يدركها الجاهلون بالعلم الشرعي ولا يعقلها السفهاء، فإن المسلم إذا رمى أخاه المسلم بالكفر، فمعنى هذا أن المحكوم عليه مرتد عن الإسلام، قد حبط عمله، فلا يقبل منه صرف ولا عدل فصلاته وصيامه وعمله هباء منثور، وتحرم موالاته وتجب معاداته، ويهدر دمه لردته، وتطلق منه زوجته، ثم إن مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز حينئذ الترحم عليه ولا الدعاء له ولا الاستغفار
افلا يستحق هذا الحكم التروي والتأني
فان الحكم بالكفر على المسلم أمر ليس بتلك السهولة.
عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ) متفق عليه
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على البكري (فلهذا كان أهل العلم و السنة لا يكفرون من خالفهم و إن كان ذلك المخالف يكفرهم لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله).
بيَّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من أعظم الناس نهياً في الإسراع في التكفير والتفسيق، قال رحمه الله تعالى في (مجموع الفتاوى)
(هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنِّي : أَنِّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنْسَبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ، إلَّا إذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَافِرًا تَارَةً وَفَاسِقًا أُخْرَى وَعَاصِيًا أُخْرَى وَإِنِّي أُقَرِّرُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَطَأَهَا : وَذَلِكَ يَعُمُّ الْخَطَأَ فِي الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّةِ الْقَوْلِيَّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَلِيَّةِ).
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع (وَمَنْ ثَبَتَ إسْلَامُهُ بِيَقِينِ لَمْ يَزُلْ ذَلِكَ عَنْهُ بِالشَّكِّ ؛ بَلْ لا يَزُولُ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الْحُجَّةِ وَإِزَالَةِ الشُّبْهَةِ).
لذا لا يجوز للمسلم أن يكفر مسلماً إذا ثبت إسلامه لا يكفره بشك شك فيه أو ريب ارتابه منه
لأن القاعدة الفقهية تقول:
اليقين لا يزول بالشك فالشك طارئ عارض والأصل هو اليقين.
هذا والله اعلم