تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لا أريد فتوى بل نص قانوني


شريط 65
2013-01-01, 10:51
هل يكفي تبليغ الصيغة التنفيذية انسخة تنفيذية من القرار وبها يسقط الحق في الطعن بالنقض عندما تمر عليه أكثر من شهرين أم لابد من تبليغ النسخة العادية من القرار
رجاءا الاجابة بدليل لانني وجدت عدة آراء متضاربة من السادة المحامين والمحضرين القضائيين وبدون دليل

maitre a
2013-01-01, 15:53
طبقا للمادة 354 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية برفع الطعن في اجال شهرين من تاريخ تبليغ الرسمي للحكم المطعون به و لا اختلاف ان كانت النسخة عادية او ممهورة بالصيغة التنفدية

شريط 65
2013-01-01, 17:10
لك الف تحية وجعل لك الله في الجنة مقعدا لقد هدأت من روعي

hamza_blidi
2013-01-01, 20:15
حتى نستفيد كلنا ، ممكن توضيح فيما يخص قصدك .بين الصيغة التنفيذية انسخة تنفيذية من القرار و بين لنسخة العادية من القرار
على ما أظن لي جواب على استفسارك

شريط 65
2013-01-01, 20:40
بارك الله فيك الاستاذ hamza_blidi
اقصد النسخةالتنفيذية الممهورة بالصيغة التنفيذيةل لقرار
بعبارة اخرى
اتسلم للطالب وثيقتين الاولى الصيغة التنفيذية والتي مطلعها باسم الشعب الجزائري والثانية نسخة من القرار كتب عل هامشها نسخة تنفيذية
وهاتن الورقتن سلمتهما للمحضر القضائي وقد تم التنفيذ
ولآن بعد مرور حوالي 04 اشهر ونيف ابلغ بعرضة الطعن بالنقض
فهل من خلال التبليغ الرسمي للنسخة التنفيذية الممهورة بالصيغة التنفذية تعتبر آجال العن بالنقض قد انقضت بعد 04 اشهر ونيف
ارجو الرد عاجلا

hamza_blidi
2013-01-01, 20:55
أخي تقصد بالنسخة التنفيذية و هو الحكم او القرارهكذا ،انا لا ادري نوع النزاع ....اذا كانت هذه الوثيقة عبارة عن حكم اي من المحكمة الابتدائية فيتم تبيلغه للمدعى عليه و له اجل شهر اذا استلمه شخصيا و شهرين اذا لم يستلمه شخصيا من اجل القيام بإستئناف . اما إذا كان قرار اي صادر من مجلس قضاء فيتم تبليغه بنسخة من القرار و للمدعى عليه اجل شهرين من اجل الطعن و ان لم يفعل اصبح القرار نهائي ،فهذه الحالة يجب عليك استخراج شهادة عم الطعن بالنقض من اجل استخراج الصيغة التنفيذية لهذا القرار و من بعد ذلك التوجه لاي محضر قضائي من اجل التنفيذ ، شرحت لك بصفة سطحية بسيطة و ربما يوجد من الاخوة من يأتي بعدي له رأي أفضل ،على العموم هكذا الاجراءات

و الله اعلم

شريط 65
2013-01-01, 21:08
هو قرار من المجلس يخص نزاع في القسم الاجتماعي ولا يحتاج الى استصدار شهادة عدم الطعن بالنقض .ولقد قمت بالتنفيذ
انا قلت لم ابلغ النسخة العادية بلبلعت النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية فهل هي كافية في ااحتساب آجال الطعن بالنقض المقدرة بشهرين من تاريخ التبليغ بدلا من تبليغ النسخة العادية

hamza_blidi
2013-01-01, 21:16
أخي لا يمكن لك التنفيذ على الشركة او المؤسسة الا بعد تبليغها بنسخة من القرار الاجتماعي الذي تم الفصل فيه
بعد ذلك لك أجل شهرين تنتظر المؤسسة من اجل القيام بإجراءات الطعن بالنقض
فإن لم تفعل فيصبح حكم نهائي ، إستخرج الصيغة التنفيذية من المجلس او من المحكمة اذا كان فيه تأيد و من بعد ذلك ابدء اجراءات التنفيذ

انا حسب علمي هذا هو الاجراء السليم

شريط 65
2013-01-02, 07:45
ليكن في علمك اخي ان القرار الصادر عن المجلس في قابل للتنفيذ الفوري وعليه استخرجت الصيغة الممهورة للتنفيذ وبلغتهم بها دون انتظار شهرين لان القرار نهائي والطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في بعض مواد الاسرة اما النزاع الذي اباشره فهو اجتماعي
على اشكرك على النصيحة فحبذا لو تستشير لي أكثر و أجرك على الله

hamza_blidi
2013-01-02, 12:45
ليس كل القرارات اخي ، اذا كان القرار نهائي نعم انا معك في قولك

لكن القرارات الغير نهائية و القابلة للطعن بالنقض ،فيجب السير في الاجراءات التي قلتها لك

الله يكون في عونك

شريط 65
2013-01-02, 13:04
اشكرك استاذي الفاضل hamza_blidi على مساعدتك اياي
بالفعل كما تفضلت و القرار نهائي طبعا وقابل للتنفيذ وقد نفذنه
وللتوضيح أكثر انا لم ابلغ النسخة العادية الفرار بل مباشرة طلبت النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية وبلغتها .فهل هذا التبليغ يكفي عن تبليغ النسخة العادية في احتساب آجال الطعن بالنقض المقدر ب شهرين والآن مرت حوالي 04 اشهر ونيف
هل بامكاني الدفع بعدم القبول طبقا للمادة 69 من ق ا م ا