تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو الانتداب 31/11 ? ن فضلكم .


slim6
2012-12-30, 20:18
من يحق له الاستفادة منه ?
كيف يمكن الاستفاد منه ?
هل من مستفيد منه بولاية ما ?
و شكر !!!

عبدالله بولنوار
2012-12-31, 09:14
من يحق له الاستفادة منه ?

حق لكل موظف دون استثناء

كيف يمكن الاستفاد منه ?

ربما يفيدك غيري اكثر

هل من مستفيد منه بولاية ما ?

في كل ولاية يوجد الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير


و شكر !!!

slim6
2012-12-31, 13:46
من يحق له الاستفادة منه ?



حق لكل موظف دون استثناء

كيف يمكن الاستفاد منه ?

ربما يفيدك غيري اكثر

هل من مستفيد منه بولاية ما ?

في كل ولاية يوجد الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير



و شكر !!!




ابو اسراء ، كل عام و انت بخير بمناسبة حلول السنة الميلادية 2013 ، و مشكور على التنوير .
و يبقى عن كيفية الاستفادة ان ينورني مستفيد ادا عبر المنتدى
و ما هو اصلا هدا الانتداب 31/11 ?

أبو محمدأيوب
2012-12-31, 16:43
من يحق له الاستفادة منه ?



حق لكل موظف دون استثناء من العاملين

كيف يمكن الاستفاد منه ?

يستفيد منه من يبيع ضميره ويعمل على ارضاء الادارة على حساب حق العمال

هل من مستفيد منه بولاية ما ?

في كل ولاية يوجد ا ل كثير و الكثير و الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير



الله يكون في العون يا موظف

zedzed
2012-12-31, 20:06
من يحق له الاستفادة منه ?



حق لكل موظف دون استثناء من العاملين

كيف يمكن الاستفاد منه ?

يستفيد منه من يبيع ضميره ويعمل على ارضاء الادارة على حساب حق العمال

هل من مستفيد منه بولاية ما ?

في كل ولاية يوجد ا ل كثير و الكثير و الكثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير



الله يكون في العون يا موظف
الأنتداب هو انتداب موظف بيداغوجي معلم مثلا على منصب في مديرية التربية و هدا ما يجعل الموظف المعني ينتقل الى الباب 31/11
و يتمتع المعني بكل شى ء كمعلم ـلا انه يعمل في مديرية التربية او في الخدمات او مع بعض المفتشين

slim6
2012-12-31, 20:30
و فيل............................................... ..........
ان الانتداب 31/11 مفتووووووووووووووووووح.
ربي يعافنا منه

أحمد140
2012-12-31, 21:17
من يحق له الاستفادة منه ?
كيف يمكن الاستفاد منه ?
هل من مستفيد منه بولاية ما ?
و شكر !!!

أخي الانتداب هو إحدى الحالات التي نص عليها القانون الأساسي العام للوظيفةالعمومية:
وهي:
1- القيام بالخدمة.
2- الانتداب.
3- خارج الإطار.
4-الإحالة على الاستيداع.
5- الخدمة الوطنية.
وعلى كل هذه المواد تبين ماهو الانتداب ومن يحق له الاستفادة منه وكيفية الاستفادة ومدتها وشروطها. و أرجو أن أكون قد وفيت الإجابة عن سؤالك.

المادة 133: الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و / أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في ا لمؤسسة أوالإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء
المادة134:
يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة .
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية .
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها.
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به .
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوان ين الأساسية الخاصة .
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية .
- متابعة تكوين أو دراسات . إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من ا لمؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .

المادة:135
يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و / أو في رتبة غير رتبته الأصلية.
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه .
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية .
المادة : 136
يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات ا لمؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات .
غير أن فترة الانتداب للحالات المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أوالعهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها .
المادة : 137
يخضع ا لموظف ا لمنتدب للقواعد التي تحكم ا لمنصب الذي انتدب إليه .
يتم تقييم ا لموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها .
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من ا لمؤسسة أو الإدارة
العمومية التي ينتمي إليها .
المادة : 138
يعاد إدماج ا لموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه ، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد .
المادة : 139
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

أمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

slim6
2012-12-31, 22:25
أخي الانتداب هو إحدى الحالات التي نص عليها القانون الأساسي العام للوظيفةالعمومية:
وهي:
1- القيام بالخدمة.
2- الانتداب.
3- خارج الإطار.
4-الإحالة على الاستيداع.
5- الخدمة الوطنية.
وعلى كل هذه المواد تبين ماهو الانتداب ومن يحق له الاستفادة منه وكيفية الاستفادة ومدتها وشروطها. و أرجو أن أكون قد وفيت الإجابة عن سؤالك.

المادة 133: الانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و / أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في ا لمؤسسة أوالإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء
المادة134:
يتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة:
- وظيفة عضو في الحكومة .
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية .
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها.
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به .
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوان ين الأساسية الخاصة .
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية .
- متابعة تكوين أو دراسات . إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من ا لمؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .

المادة:135
يمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و / أو في رتبة غير رتبته الأصلية.
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه .
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية .
المادة : 136
يكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات ا لمؤهلة لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات .
غير أن فترة الانتداب للحالات المنصوص عليها في المادة 134 أعلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أوالعهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها .
المادة : 137
يخضع ا لموظف ا لمنتدب للقواعد التي تحكم ا لمنصب الذي انتدب إليه .
يتم تقييم ا لموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها .
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من ا لمؤسسة أو الإدارة
العمومية التي ينتمي إليها .
المادة : 138
يعاد إدماج ا لموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه ، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد .
المادة : 139
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.


أمر رقم 06-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.



الانتداب محل النقاش هو الانتداب 31/ 11
(او الانتداب المسمى بالاتنداب a vie )
و مواصفاته و مواصفات صاحبه