مشاهدة النسخة كاملة : حد السن الاقصى
مسعودشار
2012-12-28, 22:32
ما هو حد السن الاقصى في الوضيفة العمومية مع ذكر الاستثناءات اذا امكن؟ و شكــــــــرا
amine634963
2012-12-28, 23:00
ما هو حد السن الاقصى في الوضيفة العمومية مع ذكر الاستثناءات اذا امكن؟ و شكــــــــرا
المادة78 من قانون 06-03
تحدد السن الدنيا للالتحاق بالوظيفة العامة ب 18 سنة كاملة
في المؤسسات والادارات العمومية كالبلديات والدوائر و و و 45 سنة كاقصى حد ولكن في حالة تجاوز هذا السن لابد من تقديم شهادة عمل لكل سنة بعد سن 45
المسالة تتعلق بالتقاعد فقانون التقاعد يحدد 60 سنة للتقاعد + الحد الادنى من سنوات العمل والمحدد ب 15 سنة
والسن الاقصى محدد بالقانون الاساسي لكل قطاع فهو يختلف من قطاع الى قطاع
والله اعلم
kameljijeli
2012-12-29, 17:08
je ne crois pas que c 45 ans, et vous pouvez jettez un coup d'oeil sur les annonces de recrutement et la majorité d'annoceurs limitent l'age à - 35 ans,
moi personnellement je soufre de ces pratiques hors la loi mais je peut rien faire
Bon courage
مسعودشار
2012-12-30, 09:27
المادة78 من قانون 06-03
تحدد السن الدنيا للالتحاق بالوظيفة العامة ب 18 سنة كاملة
في المؤسسات والادارات العمومية كالبلديات والدوائر و و و 45 سنة كاقصى حد ولكن في حالة تجاوز هذا السن لابد من تقديم شهادة عمل لكل سنة بعد سن 45
المسالة تتعلق بالتقاعد فقانون التقاعد يحدد 60 سنة للتقاعد + الحد الادنى من سنوات العمل والمحدد ب 15 سنة
والسن الاقصى محدد بالقانون الاساسي لكل قطاع فهو يختلف من قطاع الى قطاع
والله اعلم شكرا اخي الكريم على المعلومات و اذا كان هناك تاكيد عليها فلاباس من تدعيمنا بالنصوص و بارك الله فيك
كان هناك سابقا قانون يحدد السن الاعلى للتوظيف يعني اقل من 35 سنة زائد سنة لكل طفل ان كان متزوج اقل من 3 سنوات فقط يعني حتى 38 سنة .
و السن الادنى للتوظيف اكبر من 18 سنة .
و قد تم تغيير القانون الى اكبر من 18 سنة فقط .
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427
الموافق 15 يوليو سنة 2006،
يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
...
الرابع
تنظيم المسار المهني
الفصل الأول : التوظيـف
المادة 74 : يخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق الوظائف العمومية.
المادة 75 : لا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
المادة 76 : يمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
المادة 77 : يمكـن أن توضح القوانين الأساسيـة الخاصة، عند الحاجـة، ونـظرا لخـصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.
المادة 78 : تحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة (18) سنة كاملة.
المادة 79 : يتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.
http://www.joradp.dz/har/dgfp.htm
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir