المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بخصوص لجنة الطعن الولائية


hakimo28
2012-12-25, 07:24
تعرض احد الموظفين الى العزل من طرف المدير الولائي لقطاعه و دون الغوص في حيثيات هذا العزل ان كانت الاجراءات المتبعة قانونية ام لا
تقدم هذا الموظف بطعن على مستوى اللجنة الولائية للطعون الا انها اجابته بعدم الاختصاص
سؤالي هو
هل فعلا ان اللجنة الولائية للطعون لا تنضر في قرارات العزل
وهل يمكن تزويدي بنص قانوني يبين ذلك او عكسه

وشكرا

hamza208
2012-12-25, 10:12
السلام عليكم :

إليك بعض المواد من القانون الأساسي للوظيفة العامة يمكن أن تفيدك في قضيتك، يطبق هذا القانون على الفئات التي تعمل عند الدولة أو هيئات عمومية .

المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
الفصل الثاني : العقوبات التأديبية
المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأول :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجـة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.

المادة 175 : يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

hakimo28
2012-12-25, 17:39
ابحث عن جواب شافي
شكرا على العموم اخي حمزة

نورسين.داية
2012-12-27, 13:40
لكن ما علاقة اللجنة الولائية للطعون .......الذي اعلمه هي مختصة بطعون الإنتخابات فقط

أما أنت فعليك رفع دعواك أمام القضاء الإداري (المحكمة الإدارية ) بمقر عملك ......................وفقك الله أخي